نعم ويبطلهما. اذا هنا مبطلات الاذان والاقامة. فصل كثير فلو قال الله اكبر ثم ذهب يصلح نعله وجلس ربع ساعة ثم كمل الاذان نقول لا كبير واضح ولو آآ اذن ثم خرج
يرقب شيئا ونحو ذلك المسجد ثم رجع سنقول فصل كثير. واضح؟ فاذا الفصل الكثير يبطلها. او كلام ولو مباحا. الكلام هنا معطوف على كثير او كلام كثير كما صرح به في الاقناع
نعم وآآ لو تكلم بكلام مباح فلا يخلو ان كان كثيرا فيبطل الاذان كما لو انه اذن الله اكبر ثم اتصل به متصل فكلم هو عاوده واطمأن على اهله. وسأله عن وصوله في سفره وغير ذلك ثم اغلق ثم اكمل الاذان. نقول هذا كلام
كثير نعم لكن ان كان الكلام المباح قليلا فلا يمنع صحة الاذان فلو انه مثلا اذن رن هاتفه ففتح الهاتف وقال انا اؤذن ثم اغلق نريد شيء ضروري؟ لا اغلى واكمل الاذان فيقولون هذا كلام مباح يسير فلا يمنع صحة الاذان
واضح فقال او كلام آآ ولو آآ مباحا. يعني وش معنى كلامه يعني هنا عندنا الكلام نوعان من يكون ذكر كان يقرأ اية ولا يسبح الله ولا يجيك خبر اه ان فلان مات فيقول انا لله وانا اليه راجعون. او يتكلم بكلام مبواح. فاذا كان
في احد هذين فان كان قليلا فلا يمنع صحة الاذان نعم والحالة الثالثة ستأتي وكلام وكلام يسير محرم كقذف وكره اليسير غيره. نعم وكلام وكلام يسير محرم كقذف آآ اذا يبطل بكلام
محرم ولو يسيرا الكلام المحرم يبطل به فلو انه اوقف الاذان وسب رجلا فلعنه او لعن امه نعم او قال له يا اكل الربا قذفة او يا زاني او نحو ذلك فيقولون وان كان كلاما يسيرا لكن لما كان كلاما محرما فانه ينافي الاذان فمنع صحته
فيبطل بذلك الاذان او الاقامة اذا تخلل هذا الكلام جمل الاذان او الاقامة. واضح ولذلك هنا تأكيد لما ذكرنا وكره اليسير غيره. يعني الكلام المباح مكروه لكن آآ يصح معهما
يصح معهم الاذان. فاذا اراد ان ينبه الشارع الى ان انها لا يبطله لكن هو مكروه. فلا ينبغي للانسان من يتعاطاه الا ان يحتاج الى ذلك آآ حاجة ملحة او ضرورة نازلة. نعم
