قال قائلا بعدهما اي يسن ان يقول بعد الحي علتين بعد حي على الصلاة حي على الفلاح في اذان الصبح ولو اذن قبل الفجر الصلاة خير من النوم هذا قول الصلاة خير من النوم
يسميه الفقهاء التثويب التثويب والتثويب من ثاب اذا رجع لانه ترجيع يرجع في النداء والدعوة بعد ان قال حي على الصلاة حي على الفلاح. رجع  اكد في الدعاء النداء الى الصلاة. فقال الصلاة خير من النوم. تأكيد في طلب الحضور لها. ودعاء الناس اليها. فهذا
تثويب مستحب وجاءت به آآ السنة اه كان يكره التثويب الا في الفجر. والا نثوب الا في اه الفجر. ففعلها في صلاة الفجر هو في اذان الفجر صحيح هي في الاذان الثاني. هل تكون في الاذان الاول
قالوا اقرب ما تكون هي في الاذان الثاني الذي تعقبه الصلاة لكن لو اذن قبل الفجر فقيلت فيه او آآ كانت في الاذان الاول قالوا فانه يصدق عليه انه اذان للفجر آآ آآ يصح لو
وكانت في الصلاة خير من النوم. وان كان آآ اتم ما تكون. آآ في آآ اذان الفجر اذا لدخول الوقت آآ الذي تعقبه آآ الصلاة الذي تعقبه الصلاة. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى
آآ في تسبيب ذلك ولانه وقت ينام الناس فيه غالبا. فلذلك جاء الشرع بالتأكيد على الدعوة لحضور هذه الصلاة. بقول الصلاة خير من النوم. ثم قال ويكره في غير اذان الفجر
ذكر في غير اذان الفجر. يعني لا يثوب في العشاء كما يفعل بعضهم اه اه عند بعض اهل المذاهب اه من الزيدية وغيرهم حي على خير العمل. او اه بعضهم يزيدها ايضا من
من بعض آآ متلقفة المذاهب آآ غير المشهورة. نعم فهذا يسمى تثويبا. وهذا التثويب غير مستحب ولا مشروع وهو داخل في المنهي عنه نهى ان ان نثوب الا في الفجر. فدل على ان قول الصلاة خير من النوم في الفجر مشروع
لمجيء السنة به ولانها محصورة فيه وآآ النهي عما سواها والنهي عما سواها ومثل ذلك ايضا. قال وبين الاذان والاقامة يعني لو ان المؤذن بعد ما انتهى من الاذان وقت اذن لا تتأخرون
تعالوا الى الصلاة ستقام الصلاة كل ذلك يسمى تثويبا كل ذلك يسمى تثويبا. ابن عمر رضي الله تعالى عنه ثرب على من دعا الناس بعد الاذان قال الا اليس في اذانك كفاية
وربما نقلت على عن عمر لكنها لم آآ تثبت نعم فبناء على هذا لا يستحب وهذا يكثر احيانا اذا جاء يقيم احيانا للصلاة خاصة اذا كانوا في اجتماع خاص او في
قال تفاقمنا الصلاة فنقيم الصلاة. لا يحتاج الى شيء من هذا. هذا داخل في التثويب. يكفي ما كان في الاقامة من دعوة الناس الى الصلاة. واضح طيب اه دعاء الناس خارج المسجد
قالوا ان احتاج الى دعاء كان يكون كان يكون لم يبلغها الاذان او تأخر كامام تأخر على جماعته فاذن بذلك او نحوه او ما يكون بابه من غير المؤذن يعني ما يروح يطلع المؤذن يدعو الناس على ابواب بيوتاتهم. اه ربما اذا كان من اه مما اه دعاء الناس بعضهم لبعض
لولده او نحو ذلك آآ فانه لا يمنع منه. وان كان بعض كلام الفقهاء انه آآ يدخله في التثويب لكن بلا شك ان ما دخل في التثويب هو ما كان داخل الاذان ما كان بين الاذان والاقامة آآ من داخل المسجد او من
المؤذن ما يفعله المؤذن لو طاف بالبيوتات ونحوها. اما ما يفعله غيره او ايذان من لم يسمع الاذان او من يحتاج الى ايذانه كامام تأخر على جماعته او ما يكون من امر بالمعروف كالوالدين
لولده نعم او مشتغل ببعض شغله ينبه الى ذلك لا يدخل في هذا. نعم
