المهم ان اه قضاء الفوائت عند الحنابلة الفائتة اسم لما فات وقتها لما فات وقتها. فيقولون ان قضاء الفوائت او مرتبا يعني يصح هذا وهذا اه اذا ظبطت عليه. فقظاء الفوائت مرتبا اه لان القظاء يحكي
الاداء. فكما امر الله جل وعلا بالصلوات مرتبة بعضها بعد بعض لا يقدم مؤخر ولا يؤخر مقدم. ومثل ذلك حال النبي صلى الله عليه وسلم. فانه في غزوة الاحزاب لما صلى المغرب ذكروه انه ما صلى العصر صلى العصر ثم صلى
المغرب نعم دل ذلك على لزوم آآ الترتيب. قالوا ولو كثرت قوله ولو كثرت هنا اشارة الى آآ وجود آآ الخلاف بان من اهل العلم من يقول من ان الفوائت لا ترتيب بينها
وجوبا اذا فات وقتها انتهى زين ومنهم من يقول بلزوم الترتيب من كل وجه. وهذا قول يقابل ذاك ومنهم من يقول ان الفوائت اذا كانت خمسا فاقل فانه يلزم الترتيب بينها
واذا كانت اكثر من ذلك لم يلزم الترتيب الحنابلة ارادوا ان يبينوا حقيقة قولهم وانهم يقولون بالترتيب مطلقا. سواء كانت القضاء قليلات او كانت كثيرات واضح وحصول الترتيب بين الفوائد
الحقيقة انه هو الاصل. ظاهر من كل وجه لكنه يغيب عليه شيء من الاشكال يرد عليه شيء من الاشكال وفي ثنايا كلام الحنابلة ما يدل ايضا على انها القول لم يضطهد من كل وجه
بيان ذلك واحد قام ما صلى امس المغرب ولا العشاء ولا الفجر ولا الظهر اليوم ولا العصر ولا المغرب ولا العشاء يصليها مرتبة لا اشكال واضح واضح ولا لا طيب
لو ان شخصا تذكر انه قبل خمسة عشر يوما الصلاة التي صلاها كانت بغير وضوء فهل يدخل في كلامهم انه يلزمه الترتيب ام لا ويحتمل هذا ويحتمل عدمه. يحتمل انه يدخل في كلامهم ويحتمل سواه
اما قولهم ويرتب بين الفوائت قد يقال ان هذا لا يدخل فيه لكن ابن رجب رحمه الله تعالى لما قال انه لا يجب الترتيب نفى الحكم بنحو هذا التعليم مما يدل على ان وهو اعرف الناس بالمذهب ما يدل على انهم انه عرف انهم يقصدوه. آآ فهو يقول ايجاب ترتيب قضاء
سنين عديدة ببقاء صلاة ببقاء صلاة واحدة في الذمة لا يكاد يقوم عليه دليل لا يكاد يقوم عليه دليل قوي هذا من هذه الجهة يدل على الاشكال فاذا قلنا انهم لا يقصدون هذه المسألة الامر اخف
وهذا ايضا يسنده ما يأتي من بعض الامثلة انهم ذكروا انه يرتب بين الفوائت لو فاتته ظهر وعصر فان فلم يدري هذه من فيصليهما وينتهي الامر. فلم يذكرهما اه ما لحقها من الصلوات التي اداها في وقتها
لكن لا شك انه اذا قيل اه بان الترتيب آآ لازم من كل وجه ويضطرد حتى في آآ من فات الصلاة سابقة هذا آآ لا شك انه قول فيه من الوعورة والصعوبة لحوق المشقة بالمكلف ظاهرة
واضح نعم لكن من حيث الاصل ان اعتبار الترتيب آآ هو ابغى اولي الذمة اقرب للامتثال وآآ ابعد عنه الاشكال فانه احوط للمكلف من كل آآ وجه
