قال رحمه الله او كان الحرير علما وهو طراز الثوب اربعة اصابع فما دون او كان لقاعا او لبنة جيب وهي الزيق فراء جمع فرو ونحوها مما يشتف فكل ذلك يباح من الحرير اذا كان قدر اربع اصابع فاقل بما روى مسلم عن عمر رضي الله عنه
ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس الحرير الا موضع اصبعين او ثلاثة او اربعة نعم هنا قال او كان الحرير علما يعني هو حرير خالص لكنه لا يعدو ان يكون علما. والعلم هو الطراز في الثوب او الزيق
ما يجمل به اطراف الثوب وهنا المقصود به ما يجعل على اه اه يعني اعلى الثوب قال فالعلم هنا مأذون فيه وهذا اذا كان مثل ذلك ايضا الرقاع فلو رقع ثوبه بحرير ونحوه فلا بأس
او لبنة جيب هي المحيطة بالجيب المقصود به ما آآ يكون مدخل العنق فاذا كان محيطا به آآ آآ حريرا فلا بأس في ذلك. ما فائدة هذا فائدة هذا اولا انه
ان الغالب ان الناس يتأذى من مما يلمسه من الثياب ها؟ فاذا كان حريرا فهو يكون رقيقا فيه نعومة فلا فيذهب به الاذى وايضا في الغالب انه مع خفته فهو اقوى ما يكون فيمنع
تقطعه ونحوه. فيكون احفظ للثوب. فاللبنة كذلك. وسجف الفراء سجون ايضا اطرافها اطرافها نعم فهنا ولذلك يقولون استوديو جمع سجاف وهي آآ او سجف مفردها سجاف وهي ككتاب حواشي الثوب
اطرافه فكل ذلك يقولون انه جائز هنا قالوا وهذا مقيد ان يكون اربعة اصابع والدليل في هذا ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المصمة من الحرير الا على من او سدى ثوب
واضح ونهى عن الحرير الا موضع اصبعين او ثلاثة او اربعة فقالوا او جمع الفقهاء قال ان سداد الثوب او العلم والرقعة واللبنة الجيب. وكل ذلك والسجف لا بشرط الا تتجاوز اربعة اصابع
قالوا سواء كانت مجموعة او مفرقة يعني ما نقالها هنا اربعة اصابع ويجعل هنا اربعة اصابع لا في مجموع ثوب في مجموع الثوب الواحد فلو كان عليه خمسة ثياب او ستة ايام في كل واحد منها قدر اربعة اصابع
فلا يضر هذا كل كل ثوب له حكمه. لكن لا يكون في الثوب اكثر من قدر اربعة اصابع مجموعة او مفرقة مجموعة او اه مفرقة قال رحمه الله ويباح ايضا كيس مصحف وخياطة به وازرار. نعم. اه كيس مصحف لو
من ان هذا ليس بلبس مكلف ولا متعلقا به ولا افتراشا وهو ايضا تعظيم لكتاب الله جل وعلا وحقيق به ان يعظم كما في الكعبة فلأجل ذلك قالوا من انه لا يكون فاعلا لما ممنوع ولا متعاطيا لمحرم. وينبغي
للانسان ان يكون له مصحف وان يعتني بمصحفه ولو كان المصحف الذي يتعاطاه الانسان مما اشتراه بماله او تحصل عليه بنفسه لكان اولى يعني على قول بجواز شراء المصحف ان الانسان ما دام ان هذا المصحف الذي يقرأ فيه ويطلب به الاجر والثواب
آآ كلما آآ كان يقرأ في مصحفه الذي هو له او هو اوقفه فسيكون ذلك اعظم لاجره سيأخذ اجر الشراء واجر الحفظ واجر آآ الوقف والاحسان الى نفسه بذلك واذا كان كذلك فينبغي للانسان الا
يبتذل المصحف سيضعه بحيث يتقطع او في مكان يتعرض لشمس او لاخذ او لغيره. فكلما كان على قدر من الصيانة والحفظ اه اه القيام بحقه والتعظيم كان ذلك اعظم لاجره وداخل في قول ربي آآ ذلك ومن يعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب. قال
به يعني لو خاط آآ خيط حرير فلا بأس لانه لا يتأتى منها اربعة اصابع وهذا قد يكون نافعا لما قلنا من ان يكون اكثر. اه اه يعني اه ثبوتا وازرار كذلك الازرار صغيرة فلا فلا تؤثر. نعم
