قال رحمه الله ويسقط الترتيب ايضا بخشية خروج وقت اختيار الحاضرة فان خشي خروج فان خشي هي خروج الوقت قدم الحاضرة لانها اكد. نعم يعني كأن الفقهاء رحمهم الله تعالى يقولون آآ ان الترتيب هنا واجب
لكن الوقت شرط فاذا اه كان عنده صلاة حاضرة يخشى فوات شرطها وفكان تحصيل الشرط لهذه الصلاة الحاضرة اولى من تحصيل الواجب فبناء على ذلك يصلي هذه الصلاة الحاضرة آآ قبل خروج وقتها ثم
صل الفائتة التي قبلها. فلو ان شخصا على سبيل المثال نام بعد المغرب ثم لم يستيقظ الا قبل شروق الشمس باربع دقائق وهو وقت لا يمكنه ان يؤدي فيه الا
صلاة الفجر واضح فعندنا الان وقت حاضرة ووقت فائتة. فلو انه بدأ بالعشاء لادى الواجب عند الحنابلة بالترتيب. لكنه فوت الحاضرة عن وقتها ولم يستفد شيئا لان سوى الترتيب الواجب. لان العشاء قد ذهب وقتها. فبناء على ذلك يقولون من انه آآ
تحصيلا لشرط الصلاة فانه يؤدي الصلاة التي حضر وقتها ويخشى خروجه آآ فيقدم الفجر ثم يصلي العشاء بعد ويكون هنا قد سقط الترتيب تحصيلا لمصلحة آآ الوقت. نعم. ثم قال ولا يجوز تأخيرها عن وقت الجواز
كذلك لو ان الامر دائر بين ان يخرج وقت الجواز الى وقت الاضطرار او الترتيب بين الفائتة وقت الجواز ويقولون يؤدى التي حضر وقتها ويخشى خروج وقت الجواز والاختيار اه قبل اه الفائتة تحصيلا لوقت اه الاختيار. فلو ان شخصا مثلا اه
نام قبل الظهر ثم لم يستيقظ الا قبل صفرة الشمس في ثلاث دقائق والان عليه صلاة الظهر قد فات وقتها وهي متقدمة على صلاة العصر. وصلاة العصر التي بقي من وقت الاختيار فيها
قدر ما يؤديها فهل نبدأ بالترتيب الذي هو واجب او تحصيل وقت الاختيار الذي هو وان كان واجبا لكن هو متعلق بالوقت وتعلقه الوقت يكون اكد من الترتيب فيقولون انه آآ يؤدي الواجب لكونه اوجب
حول لتعلقه بالشرط الذي هو من شروط الصلاة فيؤدي الصلاة التي اخاف ذهاب وقت جوازها او وقت آآ ثم يؤدي الصلاة الفائتة ولا حرج هنا في سقوط الترتيب. نعم
