باب صفة الاقامة. المذهب الصحيح المختار الذي جاءت به الاحاديث الصحيحة ان الاقامة احدى عشرة كلمة. الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله. اشهد ان محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله اكبر الله اكبر
لا اله الا الله فصل واعلم ان الاذان والاقامة سنتان عندنا على المذهب الصحيح المختار. سواء في ذلك اذان الجمعة وغيرها وقال بعض اصحابنا هما فرض كفاية وقال بعضهم هما فرض كفاية كفاية في الجمعة في الجمعة دون غيرها
قلنا فرض كفاية فلو تركه اهل البلد او محلة قتلوا على تركه. وان قلنا سنة لم يقاتلوا على المذهب الصحيح المختار. كما لا يقاتلون على سنة الظهر وشبهها  وقال بعض اصحابنا يقاتلون لانه شعار ظاهر
القول انه فرض كفاية كما هو مذهب الحنابلة ويقاتلون عليه  وهو وين يعني اذا ادوا الفرض الكفاية بقي في بقية الصلوات سنة قال بعض بعضهم يقول سنة لكن يقاتلون عليه. لانه شعار ظاهر من شعارات الاسلام
والدليل على ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا غزى قوما محلة من محلات العرب امهل احد وقت الاذان امهله حتى يدخل الوقت الصلاة. فان سمع اذانا امسك
وان لم يسمع اذانا  يدل على انه مما يقاتلون على تركه لانه شعارات الاسلام الظاهرة المتروكة اهل محله يعني محلات البدو وبلد قرى والبلدان. احنا الحين في مصر محلك كذا محل
في مصر محلة كذا محله  لانها تحل  فصل ويستحب ترتيل الاذان ورفع الصوت به ويستحب ادراج الاقامة ويكون صوتها اخفض من الاذان. الادراج واضح لكن بغير التمطيط والتلحين ورفع الصوت واضح
والادراج الدرج هو ان يسرع بها بحيث تكون واضحة  وصلت واخفض لانها للحاضرين بان الاقامة للحاضرين ليعلمهم يعني احيانا او حانة وقت الدخول في الصلاة ويكون في في المسجد وفي سنن ابن ماجة بسند ضعيف ان بلالا كان يقيم
حيث اذن فوق المسجد لكن سناده ضعيف  يستحب ويستحب ان يكون المؤذن حسن الصوت ثقة مأمونا خبيرا بالوقت متبرعا ويستحب اما حسن الصوت فقول  قول لعبدالله بن زيد لما رأى
الاذان قال القي على بلال فانه اندى صوتا منك  ثقة مأمونا ثقة ومأمون على الاوقات وعلى الناس انه يطلع على عورات البيوت ومأمون في دخول اوقات الصلوات اه والاداء والصيام لان الناس يمسكون باذانه ويفطرون باذانه
مع ان منهم من جعل الثقة والامانة شرطا الحنابلة قسم الصوت من المستحبات  وخبيرا بالوقت من السنن لانه يجوز ان يكون غيره يعلمه المراد بالخبرة بالوقت ان يعرف الزوال ويرى غروب الشمس ويرى طلوع الفجر
المراد بالخبرة ولان بلالا كان يطالع ذلك يجلس طلوع الفجر على دار امرأة من الانصار قالت كان من اعلى بيت في المدينة كان بلال يأتي فيجلس عليه يرقب الفجر فاذا رأى الفجر
قام وتمطأ ثم قال اللهم العن فلانا وفلانا من قريش ثم اذن ثم يأتي الى المسجد يؤذن من اعلى بيتها او ينزل ويأذن في المسجد المهم انه هذي من جهة النو كان يرقب الفجر
قال له النبي صلى الله عليه وسلم ارقب لنا الفجر لما في سفرهم وكان الاعمى عبد الله ابن ام مكتوم كان يقول الراوي كان رجلا اعمى لا يؤذن حتى يقال له اصبحت اصبحت
ان في الحديث اذا اذن بلال فكلوا لا يعجلكم اذان بلال عن سحوركم فانه يؤذن بليل ليوقظ نائمكم ويرجع قائمكم فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن امي مكتوب الراوي وكان رجلا اعمى
لا يؤذن حتى يقال له اصبحت اصبحت خالد وكان ما بين اذانيهما الا ان ينزل هذا ويصعد هذا لان بلالا كان يؤذن ويجلس يرقب الفجر يؤذن الاذان الاول هذا في رمظان
الفجر بعيدة طلع الفجر قال له اصبحت فينزل ويصعد ابن ام مكتوم ويؤذن يقول خبيرا للوقت يدل على انه مستحب لان ابن ام مكتوم ما كان خبيرا بالوقت انما كان الذي يعلمه بطلوع الفجر بلال
الان الناس كلها ليست خبيرة بالوقت الذي يعلمهم مفكرات والساعات ها من يرقب الفجر  اذا يعني لا احد يبي يجرب لا الان اهرب من هذا ايش طلعوا للبر تغرب الشمس امامهم ويقول لا باقي باقي باقي ثلاث دقايق الشمس غربت
باقي ثلاث دقايق. دل على انه لا زال على غير خبير مطلق  ثانيا متبرعا هذا هذا مستحب صحيح لكن اه بانهم لا يجيزون الاجرة. طبعا هنا من يجيز هؤلاء يجيزون اخذ الاجرة. لكن غيرهم كالحنابلة لا يجيزون اخذ
اجرة في حديث ولا تتخذ مؤذنا يأخذ على واتخذ مؤذنا لا يأخذ على اذانه اجرا لكن يقول يجوز اخذ رزق من بيت المال لان الرزق غير الاجرة. الاجرة ان ان ان يفاصل شخصا يدفع له الايجار
واما بيت المال فانه مرصود لمصالح المسلمين. فيجوز اخذها هذي ارزاق جعلت لصالح المسلمين ومنهم المؤذنون والائمة والقضاة والعمال الموظفين وهكذا الارزاق من بيت الماء لذلك يسمونها مكافأة  ويستحب ان يؤذن ويقيم قائما على طهارة وموضع عال. واضح هذا يؤذن ويقيم طهارة. نعم
مستقبل القبلة فلو اذن او اقام مستدبر القبلة او قاعدا او مضطجعا او محدثا او جنبا صح اذانه وكان مكروها لكن في الجنب اشد لانه يضطر الى ان يذهب يغتسل وتفوته الصلاة
والكراهة في الجنب اشد من المحدث وكراهة الاقامة اشد. اي نعم لان كراهة الاقامة فيهما جميعا انهم سيدخلون في الصلاة ويذهبوا ويتوضأوا او يغتسل من هذه الحيثية شدة الكراهة  ومن حيث سعة الوقت في الاذان
لو اذن وهو جنب قد يضطر احيانا يدخل الوقت عليه ولا يتمكن يتأخر عن الاذان فيؤذن لا حرج لكن الاولى والافضل  يكون مغتسلا نعم خاصة انه يصير لدخول المسجد والمكث في مدة
مدة الاذان او الانتظار على هذا يتوضأ سريعا  توصلون لا يشرع الاذان الا للصلوات الخمس. الصبح والظهر والعصر والمغرب والعشاء وسواء فيها الحاضرة والفائتة. وسواء طبعا الجمعة يعتبرونها ظهر ذلك اليوم. نعم
وسواء الحاضر الحاضر والمسافر كلها يشرح لهم ذلك كلهم يشرع لهم ذلك وسواء من صلى وحده او في جماعة واذا اذن واحد كفى عن الباقين. واذا قضى فوائت اذا كانوا جماعة واحدة
فلا يشرع تكرار الاذان بل يكفي واحد يكره تكراره واما اذا كان في بلد جماعات مساجد في شرع لكل مسجد مؤذن. كما كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. كان في المدينة بلال وفي قباء
سعد القرض وهكذا. مسجد بني زريق ومسجد القبلتين الى اخره. معروف كان فيها مؤذنون  واذا قضى فوائت في وقت واحد في وقت واحد اذن للاولى وحدها واقام لكل صلاة واذا جمع بين الصلاتين اذن للاولى وحدها واقام لكل واحدة. مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم يوم
جمعه في في مزدلفة في مزدلفة وفي غيرها لكن في مزدلفة كان ظاهرا انه باذان الراوي قال باذان واحد واقامتين وان اذن اذانين فلا حرج لانه جاء عن ابن مسعود
واما غير الصلوات الخمس فلا يؤذن لشيء منها بلا خلاف ثم منها ما يستحب كسوف او استسقاء او عيدين لا يؤذن لها واضح؟ هم. الاذان المعروف ايوه ثم منها ما يستحب ان يقال عند ارادة صلاتها في جماعة الصلاة جامعة. مثل العيد والكسوف والاستسقاء. هذا قول الشافعية
قنابل كذلك يقولون الاستسقاء والعيد قياسا على الكسوف والله اعلم انه لا يقاس لانه لم يفعل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم القاعدة الشرعية انما كان المقتضي والداعي له موجودا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعله دل على ان تركه مقصود
تركه سنة يعني كان الداعي الكسوف موجود في زمن النبي وسلم امره ان ينادي الصلاة جامع والداعي وجود الاستسقاء وجود العيد ها موجود في زمن النبي صلى الله عليه وسلم
وما امرهم ان ينادوها الصلاة كاسلا. اه الصلاة جامعة دل على مع انه متكرر العيد في السنة مرتين كل هذه السنوات ولم يؤذن ولا مرة بالصلاة جامعة ولا بغيره فدل على ان ترك الاذان
او ترك النداء بالصلاة جامع مقصود وسنة وترك وفعله مكروه لكن من قاسوه قالوا انا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الصلاة جامعة في الكسوف لانه جاء فجأة. ما يعرفون عنه الا والشمس كسفت
كان يناديهم لاجل آآ عدم العلم واما الاستسقاء والعيدين فانه كان يواعدهم من قبلها كان يواعدهم قبلها ويعرفون عند طلوع الشمس فكانوا عالمين بالموعد فلا يحتاجون الى نداء فقالوا يعني جاوبوا عن الاشكال الذي اورد عليهم
وهو ان قول ان الداعي موجود لا غير موجود وهو ايش انهم؟ واعدهم ان يخرجوا اذا اه عند طلوع الشمس وارتفاعها للعيد والاستسقاء كأنه قال للمؤذن نادي من هذا الحيثية قالوا ايش
يقاس عليه لكن القول الاول اولى منها ومنها ما لا يستحب ذلك فيه كسنن الصلوات والنوافل المطلقة. ومن بل يكره او يقال فيه بدعة التراويح يأتون يقولون الصلاة جامعة ها
النوافذ او كذا او يقيم لصلاة سنة او يؤذن لصلاة سنة. لا يقال له هذا بدعة نعم ومنها ما اختلف فيه كصلاة التراويح والجنازة ولا يصح ان يأتي به في التراويح دون الجنازة. يعني يقول الصلاة جامعة
هذا الاصح عندهم اذا قال الاصح يعني الشافعية مع انه عندهم على وجهان او على وجهين مع ذلك قال الاصح والصواب انه مكروه فصل ولا تصح الاقامة الا في الوقت وعند ارادة الدخول في الصلاة
لا تصح الاقامة الا في الوقت هذا واضح وعند ارادة الدخول في الصلاة حتى ولو يعني اتى ما يؤخرهم اما ان يؤذن ثم يقيم ثم يجلس ينتظر الجماعة يأتون يقول لا
ما يصح لانها شرعت لاقامة الصلاة لا مجرد المشروعية فيفعلها في اول الوقت الشيء الثاني لو انه اقاموا دخل المؤذن او جاء الوقت دخل الامام واقام. ثمان الامام قال انتظروا
حتى اتوضأ حتى كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما قال عن مصافكم ثم رجع واغتسل ورجع اليهم والرأس يقطر ماء فكبر ولم الاقامة ولما اقام بلال ودخل النبي صلى الله عليه وسلم اخذ بيده رجل يناجيه وجلس الناس كما في حديث انس حتى نعسوا
وما وكبر ولم يعد الاقامة وهذا لانه هذا بعد ارادة الدخول اقيم فاخره عارض ولا حرج لا يحتاج الى الاعادة  حتى ولو طالوا يعني طولا عرفيا لان الصلاة لا زالوا مستعدين للاقامة. قاموا لا
ولا يصح الاذان الا بعد دخول وقت الصلاة. الا الصبح فانه يجوز الاذان لها قبل دخول الوقت هل هو الا الصبح؟ نعم لورود الحديث يصلي يؤذن بليل فان فان ابن ام مكتوم يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى
يؤذن ابني يؤذن بلال. او العكس فان بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى جاءت الرواية في بعض الروايات الشاذة بالعكس. ايه نعم. هذا شذيت بهذا القول مسبوق الشذوذ الله جزاك الله خير
لان فهذا يدل على صحته ولدان الاول لان منهم من قال لا ذاك لاجل كذا لانه جاء في الحديث ليوقظ نائمكم ويرجع قائمكم وانه لاجل السحور الصواب انه ليس لاهل السحر
استعداد ايضا ولو اكتفي باذانه الاول صح لكن لا تصح الصلاة الا في الوقت الذان يصح والصلاة لا تصح الا في الوقت لكن يقولون ويستحب ان يتخذ من كان يؤذن اذانا اول يستحب ان يتخذ
ان يؤذن ثانيا او يتخذ معه مؤذن اخر كبلال مع ابني امي مكتوم هل هو بعد نصف الليل قوم ولو من اول الليل ماذا يقول المصنع اختلف في الوقت الذي يجوز فيه
ولا يصح انه يجوز بعد نصف الليل وقيل عند السحر. وقيل في جميع الليل وليس بشيء. وقيل بعد ثلثي الليل والمختار الاول   ذكر الاقوال الذي يصح فيها الاذان الاول لصلاة الصبح
ويكتفى به ويكتفى به يقول قيل الاول الاصح بدأ في الاصح عندهم وذكر في في اخر شيء انه هو المختار يعني الاصح عند الشافعية والمختار عند المصنف اختيارا انه يجوز بعد نصف الليل وهذا قول الحنابلة
وقيل عند السحر  وهذا هو الذي كان يفعله بلال عند السحر وقيل في جميع الليل وليس بشيء يعني سواء ولو بعد صلاة العشاء او اخره او كذا وقيل بعد ثلثي الليل هذا قوي. لان هذا
يكون بعد النصف وقبل السحر قريب من السحر والكلام هنا في الذي يجوز وتسقط به المشروعية  فصل وتقيم المرأة والانثى المشكل. ولا يؤذنان لانهما منهيان عن رفع الصوت هل هل المرأة يشرع لها؟ يقولون يكره لها
يكره لها ان تؤذن وان كانت بين نساء فقط لا ليس عندهن رجال جاء في امرأة استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم ان تتخذ مسجدا تصلي به فكانت تؤذن بين النساء
فاذا كان ليس عندهن رجال يسمعون الصوت فانها تؤذي لا حرج. اما اذا كان عندهم من يسمع الصوت فانها تقيم. هذا يحصل في النساء في في المدرسة مدرسات ولا موظفات في مكان ها
لاجل ادخال سماع دخول الوقت قد تؤذن ولا يسمعهن احد كن في صالة مغلقة فترفع الصوت بالاذان حتى يستعد الناس ثم تقيم طبعا الخنز المشكل هو الذي اشتبه على الناس هل هل هو ذكر ام انثى
وهو الذي لان الخنثى نوعان خنثى مشكل وخنث بين البين هو الذي له آآ الخنثى هو كل من له التان. ذكر وانثى لكن البين هو الذي يبول من احدهما فيعرف
من اين كما جاء في الحديث من يورث من حيث بال  الذكر الذكر فهو ذكر. وان بال مع فرج الانثى فهو انثى هذا بين هو انثى لوجود الايتين لكن بين
فيأخذ الحكم بحسب مبالغ لكن اذا كان يبول منهما هذا المشكل هذا يشكل على الناس في المواريث  كان ينقض الوضوء او لا ينقض الوضوء وفي تغسيله اذا مات واشياء اخرى منها
هذا هل يؤذن ام لا لا يؤذن يقيم تغليب اللجان الانثوية ولا يؤذن والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
