باب تكبيرة الاحرام. اعلم ان الصلاة لا تصح الا بتكبيرة الاحرام الا بتكبيرة الاحرام فريضة كانت او نافلة. والتكبيرة عند الشيخ الحديث تحريمها التكبير حديث علي بن ابي طالب هذا تحريمها التكبير
صلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم. رواه الامام احمد واصحاب السنة. حديث صحيح فلا تدخل الا بالتحريم لا تنعقد الا بتحريمة الاحرام  والتكبير والتكبيرة عند الشافعي والاكثرين جزء من الصلاة وركن من اركانها. وعند ابي حنيفة رضي الله عنه هي شرط ليست من نفس الصلاة
طبعا هذي تعرف الشروط الاركان الفرق بينهما ان الشروط خارج الصلاة والاركان ما كان من ماهية الشيء من ماهية الصلاة جزء منها فلما كانت التكبيرة مفتتح الصلاة فيها هل هي ركن او شروط شرط
من قال ركن قال انه جزء منها اول اجزائها ومن قال انها شرط قال لا هو مفتاح  ابتداء فليس جزءا منها والصواب قول الجمهور انها ركن لانها جزء منها جزء منها
وعلى القولين هي الصلاة من دونها باطلة القولين هي باطلة من دونها  واعلم ان لفظ التكبير ان يقول الله اكبر او يقول الله اكبر  واعلم ان لفظ التكبير ان يقول الله اكبر
او يقول الله الاكبر. هذا كلمتان هذا عند الشاحن ايوه فهذان جائزان عند الشافعي وابي حنيفة واخرين ومنع مالك الثاني. هذه يعني كلمة الاكبر منعه لانه لم يرد فيه الدليل
هو قول احمد ايضا انه لا لا يصح الا بلفظة واحدة الله اكبر الله اكبر باعتبار انها الفاظ الصلاة توقيفية والنبي صلى الله عليه وسلم منذ ان نزل عليه ربك فكبر ودخل في الصلاة يكبر ما غير هذا اللفظ
جاء عنه في بعض افعال الصلاة واقوالها وجوها من السنن الا التكبير ما جاء الا هو على وجه واحد دل على انه لا يصح الا هو  فالاحتياط ان يأتي الانسان بالاول ليخرج من الخلاف. لان كلمة الله اكبر بالصيغة الاولى
متفق عليها الثانية مختلف فيها  ولا يجوز التكبير بغير هذين اللفظين. فلو قال الله العظيم يعني الاكبر والاكبر  فلو قال الله العظيم او الله او الله المتعال او الله اعظم او اعز او اجل وما اشبه هذا لم تصح صلاته عند الشافعي
وقال ابو حنيفة تصح ولو قال كلنا القول الاول هو الراجح قول الشافعي وجو الجمهور انها لا تصح الا بهذا. كلمة اكبر اول اكبر عنده ان اعظم واجل واعز عظيم نحوه لا تصح على الارجح
ولو قال اكبر الله لم تصح على الصحيح عندنا اكبر ولو قال اكبر الله لم تصح على الصحيح عندنا. صيغة الذكر هذا اخبار مجرد كلمة الله اكبر هذا ذكر خبر وذكر
لكن اكبر الله لا هذا ليس ذكرا انما هو  فلا تصح به الصلاة قال على الصحيح عندنا يعني على الصحيح من المذهب عندهم  ها هي الشافعية مذهب الشافعي وهو قول الجمهور ايضا
وقال بعض اصحابنا تصح كما لو قال في اخر الصلاة عليكم السلام فانه يصح يصح على الصحيح  صواب حتى في ختام الصلاة ان تقول السلام عليكم يعني مبني على قياس. قياس مبني على قياس
على شيء مستخرج. يعني هذا لنا تخريج مذهبي يخرجونه على وجوه لكن الصواب انه لا مسألة تعبد لله لا يكفي فيها تخريج المذهبي   واعلم انه لا يصح التكبير ولا غيره من الاذكار. حتى يتلفظ بلسانه مسألة مهمة
يجهلها كثير من الناس هي مسألة عدم التلفظ بالاذكار  والتلفظ ينبغي ان ينتبه التلفظ غير الجهر الجهر ان يرفع صوته بحيث يصبح جاهرا به مثل ما تسمعون جهري الان الكلام
بينما التلفظ هو ان يلفظ اللفظ سرا يلفظه بشفتيه ولسانه لا يسمعه الا نفسه من حوله قد يسمعه وقد لا يسمعه هذا السر والجهر ان يرفع صوته ومراد الشيخ هنا
التلفظ  واعلم انه لا يصح التكبير ولا غيره من الاذكار حتى يتلفظ بلسانه بحيث يسمع نفسه اذا لم يكن له عارض وقد قدمنا معارض مثل لجة صوت اصوات كثيرة او صمم
فلو كان الوضع عاديا سمع تلفظه بها هذا هو  لابد من تحريك اللسان والشفتين القول الثاني يعني اقل الاقوال قال تحريك اللسان ولو لم يخرج اللسان والشفتين ولو لم يخرج صوت
اتفقوا على انه لابد من التلفظ لكن ما ضابط التلفظ منهم من قال ضابطه ان يخرج صوت يسير يسمعه الجمهور ومنهم من قال ضابط التلفظ ان يلفظ ويحرك الشفتين ولو لم يخرج صوت
وهذا اختيار شيخ الاسلام هذا اقل ما قيل اما القراءة بالسر دون ان يحرك الشفتين او اللسان هذا باتفاق لا يصح  وقد قدمنا بيان هذا في الفصول التي في اول كتاب. فان كان بلسانه خرس او عيب حركة بقدر. لا او عيب حركه
او عيب حركه فان كان بلسانه خرس او عيب حركه بقدر ما يقدر عليه وتصح صلاته. اي نعم للعذر. فاتقوا الله ما استطعتم لا يكلف الله نفسا الا وسعها. هذا معذور
لانه لا يستطيع ويحرك بقدر الاستطاعة  واعلم انه لا يصح التكبير بالاعجمية لمن قدر عليه بالعربية واما من لا يقدر فيصح ويجب عليه تعلم العربية. نعم يجب المراد هنا اذا كان ظاق عليه الوقت يصح
وهذا نادر لانه بامكانه يكلي هي كلمتان الله اكبر يقال له قل كذا   فان قصر في التعلم لم تصح صلاته. وتجب اعادة اعادة ما ما صلاه في المدة التي قصر فيها عن التعليم عن التعلم
ما دام انه تارك التعلم وهو يمكن ذلك في هذه الحالة يعيد الصلوات انها باطلة  واعلم ان المذهب الصحيح المختار ان تكبيرة الاحرام لا تمد ولا تمطط بل يقولها مدرجة مسرعة
وقيل تمد مدرجة مثل الله اكبر مدرج درج وبسرعة هذا الافضل المختار صحيح المختار وقيل وقيل تمد والصواب الاول. المد في حروف المد وهو الالف الثاني في لفظ الجلالة الله اكبر
مدوا في حروف المد لا في غيره كلمة اكبر ما فيها مد والهمزة الاولى من الله هدد الوصل ما فيها مد  اذا هذا مراده مراده المد اما التمطيط فهذا شديد
ولما قال لا تمد لا يعني انها لا تظهر اقل حركة المد فان المد ثلاثة انواع مد الحركة الحروف العادية. فهذه حركة واحدة لما تقول الله اكبر الباء. هذه فتحة
واحد لكن الله الالف حروف اللين هذي ها هذه تمد المد الطبيعي العادي حركتان لانها لان الفتحة الف صغيرة نصف صافة الف تمد حركة الظمة واو صغيرة نصف حركة نصف مد حركة واحدة
الالف حركتان طبيعي ثم يمد الى اربع الى ست لكن هذا  لو كانت الكلمة يعني اما عند وقوف وهو العرظ للسكون  قل اي شيء اكبر شهادة قل الله هذا عارض للسكون
يصح مد اما اثناء الدرج يقولون لا ما تمت في القرآن الرحمن الرحيم   لكن المد الاولى اللي في الرحمن ما تمدها لانها ليست تعرضة للسكون الرحمن علم القرآن  اما اثناء الدرج تقول الرحمن علم تقول رحمن
وهذا مقصوده هنا لو نظرت في هذه كلمة الله اكبر ها كلمة الله هنا في الدرج ولا في في السكون؟ في عرظ للسكون الوقف اذا ما تمد  اذا ما تمد
اذا ماذا تقول؟ تقول الله اكبر ما تتجاوز الحركتين الالف في الالفات وفي غير حروف اللين لا تتجاوز حركة واحدة لذلك قال الشيخ والصواب الاول يعني انها لا تمد طبعا هذا من حيث الافضلية
هذا من حيث الافضلية لان هذه التكبير غير القرآن القرآن هذه المدود التي في غير محلها مكروهة انه على غير سنة القرآن اما هذا لانه التكبير خارج القرآن قال المختار
واما باقي التكبيرات فالمذهب الصحيح المختار استحباب مدها الا احسن الله الى ان يصل الى الركن الذي بعدها وقيل لا يعني مثلا اراد ان يكبر من الركوع من القيام الى الركوع
هنا مسافة يقول تمد بحيث انه يبقى تكبير من اول الهمزة الى حرف الراء مستمرة مغطية الى ما بين الانتقالي ومن القيام الى السجود اطول ومن السجود الى القيام للثانية
خطوة فيقول تمد لكن المد يكون في الالف الثاني من لفظ الجلالة تقول الله اكبر هذا مراده بغض النظر عن الارجحية الارجحين ما ورد فيه دليل. الذين ذكروا صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم
وصفوا كل شيء  كل شيء حتى حركة لحيته انه يقرأ في الظهر سرية فعرفوا انه يقرأ ولما صمت هنيهة قال له ابو هريرة بابي انت وامي سكوتك بين التكبير والقراءة ماذا تقول
قال اقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي الى اخر الحديث ولم ينقلوا عنه هذا الذي هو داعي الى تدعو النفس الى نقله لوجود الفرق بين تكبيرة الأولى وتكبيرة الثانية لذلك
يعني ما ذكره المصنف وغيره المصنف تابع لمن ذكره من الفقهاء عندهم الشافعية يقولون التكبيرات يمد ويعللون كما في الشرح الكبير لابن ابي عمر يعللون انه ما ينبغي ان يخلى
شيء من اجزاء الصلاة من ذكر لذلك قالوا ايش؟ يمده هنا نقول اين النقل النقل والنبي قال صلوا كما رأيتموني اصلي  فلو مد ما لا يمد او ترك مد ما يمد لم تبطل صلاته ان فاتته الفضيلة. هذا الكلام يعني انه استحباب
واعلم ان محل المد بعد اللام من الله ولا يمد في غيرها. ذكرنا قبل قليل. اللي هي الالف الثانية الله هذي هي بعد اللام الاخيرة قبل الحاء فصل والسنة ان يجهر الامام بتكبيرة الاحرام وغيرها ليسمعه المأموم. ويسر ويسر المأموم
بحيث يسمع نفسه. فان جهر المأموم او اسر الامام لم تفقد صلاته. وهذه من العجائب يعني حكي عليها الاجماع مم انه السنة انه سنة ان يجهر الامام  يعني لا لا يعلن عفوا السنة ان يجهر لا يجب
والنبي يقول عليه الصلاة والسلام انما جعل الامام ليؤتم به فاذا كبر فكبر فاذا كان لا يجهر ولا نراه كيف نعلم انه قام وهو ساجد ونحن ساجدون  هذا ماذا يتم الواجب الا به فهو واجب
كيف يهتم الناس به؟ يرفعون رؤوسهم ينظرون لمن قام او جلس هذا ولذلك اختار الشيخ ابن عثيمين في الشرح الممتع انه يجب لانه ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب
الامام يجهر بالتكبيرات وجوبا والا لم تحصل لم يحصل الائتمان الاقتداء به  فان جهر المأموم او اسر الامام لم تفسد صلاته. وليحرص على تصحيح التكبير فلا يمد في غير فلا يمد
فلا يمد في غير موضعه. فان مد الهمزة من الله او اشبع فتحة الباء من اكبر. بحيث صارت على لفظ اكبار لم تصح صلاته لاحظ يحرص على تصحيح التكبير هذا يجب
لكن هناك اخطاء تبطل الصلاة لما قال انه فان جهر الامام شهر المأموم او اشار الامام لم تفصل صلاة تبطل صلاتي وان مد لفظ الالف من الله او ترك المد صلاته صحيحة
لكن هنا ما هو يبطل قال مد همزة الهمزة من الله همزة الوصل من الاولى اه الله سارة استفهام وكلمة الله اكبر مبتدأ وخبر ويحقق هذا الخبر اعتقادا فهو ذكر
اذا حوله الى الله اكبر صار استفهام لانه قال هل الله اكبر وهذا يعني يبطل الصلاة لانه لم يحصل المقصود الخطأ الثاني لو اشبع الفتحة اكبار اكبر شبعة بحركة واحدة
اكبر فتحة واحدة الفتحة حركة واحدة لكن جعلها حركتين او اكثر كبار تحولت الى الف والاكبار جمع كفر والكفر الطبل الخبر  لانه يقول الله الطبول تعالى الله اذا لم تصح
لو اخطأ في  الظمة التي على الهاء الله فاشبعها حتى صارت واوا الله اكبر واكبر   هذه ايضا خطأ  فصل اعلم ان الصلاة التي هي ركعتان شرع فيها احدى عشرة تكبيرة
والتي هي ثلاث ركعات سبع عشرة تكبيرة. والتي هي اربع ركعات اثنتان وعشرون تكبيرة. فان في كل ركعة خمس تكبيرات تكبيرة للركوع واربع للسجدتين والرفع منهما. وتكبيرة الاحرام وتكبيرة القيام من التشهد الاول
ثم اعلم ان جميع هذه التكبيرات سنة لو تركها عمدا او سهوا لا تبطل صلاته ولا تحرم ولا تحرم عليه ولا يسجد للسهو الا تكبير الاحرام فانها لا تنعقد الصلاة الا بها بلا خلاف والله اعلم. بلا خلاف راجع لتكبيرة الاحرام
انها لا تصح الصلاة الا بها. لكن تكبيرات الانتقال شيخ ذكر مذهبه مذهب الشافعي يقولون سنة وانتم درستم انها من واجبات الصلاة. نعم. وهذا هو الصحيح ان من واجبات الصلاة لانها سنة النبي صلى الله عليه وسلم التي قال خذوا. قال صلوا كما رأيتموني اصلي
وواظب عليها حتى مات عليه الصلاة الامام احمد انها واجب واذا قال كانت واجب كان في تركها سجود السهو
