باب القراءة بعد التعوذ اعلم ان القراءة واجبة في الصلاة بالاجماع. مع النصوص المتظاهرة ومذهبنا ومذهب الجمهور ان قراء له قال اعلم ان القراءة واجبة. قراءة مطلقا. ما قال الفاتحة ولا غيرها. هذا واجبة بالاجماع
نعم. مع النصوص المتظاهرة ثم الان يعود للخلاف ما هو الواجب؟ هل هو الفاتحة او اي شيء من القرآن على اقوال العلماء مذهبنا ومذهبنا ومذهب الجمهور ان قراءة الفاتحة واجبة لا يجزئ غيرها لمن قدر عليها. نعم. يعني خلافا لابي
الذي جوز باي شيء من القرآن؟ هذا المراد وهو الصحيح ما ذكره المصنف هو الصحيح جاءت فيها الادلة سيذكرها  للحديث الصحيح ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تجزئوا صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب
رواه ابن خزيمة وابو حاتم ابن حبان بكسر الحاء في صحيحهما بالاسناد الصحيح وحكما بصحته. نعم صحيح في الصراحة تصريح قال لا لا تجزئ طبعا ورد في احاديث سيذكره بعده
لكن هذا الصريح بانه قد لا تجزئ  وفي الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا صلاة الا بفاتحة الكتاب. هذا هو هذا واضح في الصحيحين لكن من قال لا تجزئ قل لا صلاة
ولا صلاة محتمل النفي هذا  الصحة او نفي الكمال. تبين من الرواية الاخرى هذا حديث  معنا هذا حديث ابن خزيمة  جاء عن عبادة ابن الصامت ايضا تبين ان معنى لا صلاة اي لا صلاة صحيحة لا صلاة مجزئة
ماشي  ويجب ويجب قراءة بسم الله الرحمن الرحيم. وهي اية كاملة من اول الفاتحة. تقدم الكلام عليها عفوا لا ليس في هذا الكتاب في كتابه في في اداب حملة القرآن
علينا المسألة على هذه وهذا مذهب الشيخ واصحابه الشافعية ان الفاتح ان البسملة جزء من الفاتحة رعاية من الفاتحة على هذا يجب قراءتها يجب قراءتها عندهم والاحوط ان الانسان يقرأه حتى لا
يعني يكون في صلاته درك من العلماء من قال لا يستحب ذكره ومنهم من قال لا يستحب جمالك قال ليست من الفاتحة ولا والجمهور على انه يستحب على باعتبار انها ليست من
اية مستقلة للاستفتاح اية مستقلة للاستفتاح بها في كل سورة الا براءة مثل الاستعاذة قالوا انها مثل الاستعاذة. بسملة للتبرك مثل الاستعاذة للاستعاذ. للتعوذ ماشي وتجب قراءة الفاتحة بجميع تشديداتها وهي ايوة. وهي اربع عشرة تشديدة
باعتبار ما بالبسملة لانها هي احدى عشرة تشديدة والبسملة فيها الثلاث هذه ها الله الرحمن الراء ها الرحيم هذي ثلاثة  زيادة الى ما في الفاتحة لله الحمدلله هذه واحدة والى اخره تعدها
اه لابد لان التشديدة عندهم بحرف تبي حرف فاذا اسقطت الشدة حرفا  وهي اربعة وهي اربع عشرة تشديدة ثلاث في البسملة والباقي بعدها. فان اخل بتشديدة واحدة بطلت قراءته  كأنها اسقط حرفا منها
نعم ويجب ان يقرأها مرتبة متوالية. مرتبة في الايات في الزمن واضح  بحيث لا يفصل بينهما فصلا طويلا بين الايات الا بشيء يعرض قهرا خشوع  او شعلة يسيرة او سؤال
يعني اذا دعا من خلالها هنا لا يشرع في الفاتحة ماشي فان ترك ترتيبها او موالاتها لم تصح قراءته ويعذر في السكوت بقدر التنفس شي طبيعي نعم ولو سجد المأموم مع الامام للتلاوة او سمع او سمع تأمين الامام فامن لتأمينه. او سأل الرحمة او استعاذ من النار
لقراءة الامام ما يقتضي ذلك. والمأموم في اثناء الفاتحة لم تنقطع قراءته على اصح الوجهين لانه معذور. شف لاحظ المصنف اتى يعني لو ان الامام يقرأ الماموم يقرأ في الفاتحة
دخل معه متأخرا ويقرأ الفاتحة فسجد الامام في السجود  يكمل الفاتحة او يسجد معه يسجد معه فاذا رفع يكمل من حيث وصل واضح هذا مراده. الحالة يعني يقال لا تنقطع. هذه الموالاة لانها شيء
من افعال الصلاة يعتبر او اما او سمع تأمين الامام فامن لتأمينه. هذا معناه انه بدأ بالقراءة قبل او مع الامام بدأ بالقراءة مع الامام وهو في اثناء قراءته الامام امن فامن لا يقطع
او سأل الرحمة هذه متى تكون لو كان الامام يقرأ في في ايات في اثناء الايات وهو الان بدأ في الفاتحة فلما مر ذكر الجنة والرحمة سأل قل لا يقطع
وهكذا يقول على اصح الوجهين عندهم لانه معذور في جميع  لانه لا يقطع الموالاة شيء يسير في الفصل فيما يتعلق باللحن في قراءة الفاتحة نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين
صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله فغفر له لشيخنا ولوالدينا لجميع المسلمين. فصل فان لحن في الفاتحة لحنا يخل المعنى بطلت صلاته. وان لم يخل المعنى صحت قراءته. فالذي يخله مثل ان
يقول انعمت بضم التاء او كسرها. او يقول اياك نعبد اياك. او يقول اياك نعبد بكسر الكاف اللحن نوعان. لحن يعني الجلي. مراد الشيخ اللحن الجلي نوعان علوم التجويد يجعلوا يقسمونه لحن الى نوعين جلي وخفي. هم. لكن
المصنف هنا في اللحن الجلي وهو الذي يكون الخطأ فيه في اعراب او تصريف الكلمة. في اعرابه او او صرفه. هذا بعظه يغير المعنى بما يخرج عن القرآن وبعظه لحن لكن لا يغير المعنى
فضرب مثل الذي يخل بالمعنى يغيره يعني يقول مثل تقول في قوله عز وجل صراط الذين انعمت هذا خطاب. ها لان التاء المفتوحة هذه للمخاطب. فاذا غيرتها فقد انعمت وصار للمتكلم صار المتكلم هو المنعم. او انعمت خطاب للمؤنثة. تعالى الله عن ذلك
هذا يغير المعنى ويبطل الصلاة  كذلك اياك يصير خطاب للمؤنثة. الكاف وهو في الحقيقة خطاب اللفظ المذكر  مراد مخاطبة الله عز وجل. نعم   والذي لا يخل مثل ان يقول رب العالمين بظم الباء او فتحها يعني هذا مثل هي اصلها الحمد لله
رب العالمين. ها؟ بدل من لله. ها؟ فهو مجروء. فاذا قال رب العالمين هو رب العالمين. المعنى لم يتغير. لكنه اخطأ في القرآن هنا كلام الشيخ فيما يبطل الصلاة لا فيما يأثم به اولى فهو يأثم بهذا ان كان قادرا على التعلم
ولم يتعلم. واو او يقول نستعين بفتح النون الثانية او نستعين نستعين ها؟ ايه هذا غلط افتحها   نعم ولو قال ولا الضالين الضاد بالظاء بالظاء بطلت صلاته على ارجح الوجهين. الا ان يعجز عن الضاد بعد التعلم فيعذر
نتغير المعنى انه الضالين من الضلال والظالين من البقاء ظل كذا بقي. مم. ايه. يتغير المعنى. ولكن لاحظ المصنف فصل في هذا. لان هذا في عجز تصورتوا الفرق بينهم بالظاء ها ظل كذا ظل
من البقاء. ظل يفعل كذا. مثل اظحى يفعل كذا. ام سيفعل كذا؟ ظل يفعل كذا. ها؟ ايه. اصبح بات يفعل كذا كلها تدل على ايش؟ البقاء. تقول تدل على او الاستمرار بشيء
لكن الضالين بالضاد ها؟ من الضلالة والمراد الظالين من الضلالة فيتغير المعنى لكن شيخ فصل كما هو غيره من الفقهاء قال نظرت صلاته على ارجح الوجهين يعني من المذهب الشافعي. الا ان يعجز. طبعا بطلت لتغير المعنى. الا
يعجز عنك ضاد بعد التعلم فيعذر. يعني اذا بذل وسعه في التعلم وعجز يعذر وهذا هو مراد آآ غيره من الفقهاء الذين يقولون آآ الا في الضالين لو ابدلها بالظاء كذا يقصدون العاجز
يقصدون العاجز منهم من جعل تقارب المخرجين انهما يبدلان بعضهم من بعض. والله اعلم لان المخرج لكن يعني تعرف الاضراس الضاد الجانبية والظاء ذلقة من الامام. ماشي. فصل المؤمن الانسان
الرز من هذا الضاد والظاء. ماشي. فصل فان لم يحسن الفاتحة قرأ بقدرها من غيرها هذا الذي لا يستطيع ان يأخذ الفاتحة. نعم. بعد بعد العجز. نعم او لم يتمكن دخل وقت الصلاة هو حديث اسلام. ولا يتمكن من اخذ الفاتحة وقراءتها. يقول قرأ بقدر
من غيرها. يعني اذا كان معه اية مم اما من الفاتحة وهذا اولى او من غيرها يعني اية من القرآن غيرها بقدر الفاتحة. ولكن يبعد ان الانسان آآ يحسن آآ يعني قلة ان لا يحسن الفاتحة ويحسن غيرها
الا ان يكون مثلا من من قصرها مشهورة انا عطيناك الكوثر فصلي لربك وانحر. ان شانئك هو الابتر ويكون مشهور او الصمد قل اعوذ برب الصمد مشهور قل اعوذ قل اعوذ برب قل هو الله احد الله الصمد مم
عليكم السلام قد يكون يعني يوجد الله اعلم وان لا يحسن الفاتحة لطولها سبع ايات على كل هو المسألة يذكرها الفقهاء. فرضية لو وجدت. ان يحفظ غيرها طيب فان لم يحسن الفاتحة. هم. فان لم يحسن شيئا من القرآن اتى من
اذكار كالتسبيح والتهليل ونحوهما بقدر ايات الفاتحة. هذا مثل ما ذكر الشيخ لان النبي صلى الله عليه وسلم ارشد اليه الذي قال اني لا استطيع ان اخذ شيئا من القرآن فعلمني فقال قل سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر. هذه الجمل الاربعة
التي ارشدها اليها النبي صلى الله عليه وسلم اربعة ما هي اسمين سبعة. فقولهم بقدر ايات الفاتحة يظهر انهم نظروا الى ان العدد مقصود في في عيدها على هذا. حتى تكون سبع جمل. لكن الظاهر والله اعلم انها يكفي ما ارشد اليه النبي صلى الله عليه وسلم
نعم. فان لم يحسن شيئا من الاذكار وضاق الوقت عن التعلم. وقف بقدر القراءة ثم ثم يركع اذا ضاق الوقت عن التعلم. يعني دخل وقت الصلاة ضاق خشي ان يخرج وقته
نعم لان الوقف الوقوف قائما مقصود والفاتحة ذكره. الاصل هو الوقوف والفاتحة ذكر كما ان الاصل هو الركوع والتسبيحات ذكره. السجود واسجد واقترب هذي مقصودة هي الاصل لكن التسبيح ذكره
نعم وتجزئه صلاته ثم يركن. نعم يا ثم يركع يعني بعد الوقوف بقدر الفاتحة. نعم تجزئ صلاته ان لم يكن فرط في التعلم. هم. فان كان فرط في التعلم وجبت الاعادة. هم. وعلى كل تقدير متى تمكن
لو انه فرط في التعلم قيل له تعلم دخل وقت الصلاة احفظ الفاتحة فجلس يهمل كذا ضاق الوقت ما بقي شيء ان يخرج الوقت فقام يصلي بلا فاتحة نقول لا انت فرطت كان معك فرصة ان تحفظ معك فرصة من بعد اذان
ظهر الى قبيل العصر. مدة كافية للتعلم الفاتحة. طويلة فرط ذهب ونعم فلما استيقظ قبلها هذا مثل يريد ان يصلي نقول لا الان تعيد. تتعلم وتعيد. وعلى كل تقدير يعني الشيخ رحمه الله مع ان الكتاب الف يعني للعامة ها. الا انه ملأ بالمسائل الفقهية الدقيقة. نعم
على كل تقدير متى تمكن من التعلم. وجب عليه تعلم الفاتحة. اما اذا كان يحسن الفاتحة بالعجمي ولا يحسنها بالعربية فلا يجوز له قراءتها بالعجمية. بل هو عاجز فيأتي بالبدل على ما ذكرناه. هم. خلافا لمن
ذلك. لان القرآن لا عربي مبين لا يتأتى بالاعجمية. نعم. فصل ثم بعد الفاتحة يقرأ سورة او بعد او بعد صورة. وذلك سنة لو تركه صحت صلاته ولا يسجد للسهو. يعني لو
سهى وتركه سهوا لا يجب عليه السجود. نعم. وسواء كانت الصلاة فريضة او نافلة ولا يستحب قراءة في الاوليين. سورة في الاوليين في الركعتين الاوليين من الفرظ. اما النفل فهو كل ركعتين او كل ركعة
ان كانت مثل الوتر فهو دائما كل ركعة فيها فاتحة و قراءة على الاستحباب. في بالنسبة للقراءة اما الفاتحة فهي ركن في كل صلاة ولا يستحب ولا يستحب ولا يستحب قراءة السورة في صلاة الجنازة. السورة غير الفاتحة. السورة غير الفاتحة. اما الفاتحة
في الجنازة  وهل هي ركن؟ هذا يظهر انها ركن نعم ولا يستحب قراءة السورة في صلاة الجنازة في صلاة الجنازة على اصح الوجهين. لانها مبنية على التخفيف ولم يلد ولم يلد
يعني هنا قول لا يستحب يعني ايضا ينازع فيه. لان ابن عباس قرأ في بعد الفاتحة بقل هو الله احد. ولذلك نصنف يقول على اصح وجهين يعني هناك قول ثاني يستحب. نعم. ثم هو بالخيار ان شاء قرأ سورة وان شاء قرأ
وبعد صورة يعني ثم بعد فراغه من الفاتحة في غير الجنازة هل يقرأ سورة كاملة يعني بعد الفاتحة؟ او بعض السورة. هذا المراد. نعم. والسورة قصيرة افضل من قدرها من الطويلة. هم. لانها كاملة. وغالب فعل النبي صلى الله عليه وسلم ان يقرأ سورة
كاملة وان كان قرأ بعض سورة  في بعض الصلوات دل على الجواز او قسم صورة قسمين كما قسم الاعراف في المغرب في الركعتين وقرأ بعض النحل وركع نعم وقرأ في وتره آآ ايات من
النساء وركع اوتر به. كل هذا يدل على انه جائز وانه لا يخالف الاستحباب او لا عفوا لا يخالف الاباحة وليس فيه كراهة. نعم والسورة القصيرة افضل من قدرها من الطويلة. ويستحب ان يقرأ السورة على ترتيب المصحف
يقرأ في الثانية سورة بعد السورة الاولى وتكون تليها. فلو خالف هذا جاز. يعني ذكر اسمه شيئين ترتيب وموالاة ان يستحب ان تكون على الترتيب فلو خالف وقدم قرأ في الاولى ها من المؤخر وهو قرأ في الثانية من المقدم حسب الترتيب لا لا جائز
ولو قرأ يستحب التوليه يقول وتكون تليها التي تليها في ترتيب المصحف. وان خالف جعل بينهما هي ليست متواليتين لا حرج في هذا. جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم
والسنة ان تكون السورة بعد الفاتحة. فلو قرأها قبل الفاتحة لم لم تحسب له قراءة السورة نعبر بالسنة لا على سبيل الافضلية وانما على سبيل انه ليس فيه اثم. هذا هو الموقف. ما قال الواجب
يعني اذا قال واجب يصير مخالفة محرم. اي هذا هو والا ليس من السنة ان تقرأ قبل الفاتحة سورة. يعني لا لا يجعل ذلك آآ ان طرفين وان هذا افضل لا. بل انه لو قيل بالكراهة وقيل قد قيل يكره. لانه ليس على هدي النبي صلى
ولو جعلها شيئا دائما يقرأ سورة قبل الفاتحة. يقال هذا مبتدع. لكن المصنف اراد انه يعني لو حصل منه احيانا انه لا يقال له واعد او سجود سهو او نحو ذلك. نعم
واعلم ان ما ذكرناه من استحباب السورة هو للامام والمنفرد وللمأموم فيما يسر به الامام اما ما يجهر به الامام فلا يزيد المأموم فيه على الفاتحة ان سمع ان سمع قراءة الامام
فان لم يسمعها او سمع همهمة لا يفهمها. استحبت له السورة على الاصح. بحيث لا يشوش على غيره على غيره تعرفون ان الشافعي يرون وجوب قراءة الفاتحة على المأموم ولذلك جعلوا التفصيل هذا في في السورة بعد الفاتحة. السورة بعد الفاتحة. انه لا يقرأ
الا فيما يسر به الامام. او اذا كان لا يسمع قراءة الامام في اخر الصفوف والامام ما يسمع الا في صوت ما يدري ماذا فهنا لا يستطيع الانصات يقول يستحب ان يقرأ لا يجلس صامتا
اصل السنة ان تكون السورة في الصبح والظهر من طوال المفصل في العصر والعشاء من اوساط المفصل وفي المغرب من قصار مفصل فان كان اماما خفف فصل  من مفصل من كثرت فيه الفصل كثر فيه الفصل
بسملة ويبدأ من قاف الحجرات الى اخر القرآن لكن طواله من قاف الى عمان واوساطه من عم الى الضحى وقصاره من الضحى الى الناس  هذا الذي اصطلح عليه العلماء     السنة لانها اكثر لان اما اما اما النبي صلى الله عليه وسلم فقد فعل الجميع
ترعى في في طواله الصبحي وفي المغرب والعشاء لكن الاكثر كما ذكر المصلي الطوال في الصبح والقصار في المغرب هذا الاكثر ولما صلى معاذ باصحابه واطاله افتتح البقرة في العشاء
حصل ما حصل من الرجل الذي انسحب من الصلاة وصلى وحده شكاوي الى النبي صلى الله عليه وسلم امره النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا اذا صليت بالناس فاقرأ بالشمس وضحاها. ليلي اذا يغشى
وهكذا فدل ارشده الى قصار المفصل او الى ما هو من من اوساط عفوا من اوساط مفصل وبعضه من قصاره انا جاي في بعض الروايات في من قصاره هو في العشاء
ولذلك والطوال جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم القراءة في في الطوال المفصل جاء عنه القراءة بقاف عن القراءة النجم وهكذا وجاء عنه من اطول من ذلك انه قرأ بسورة المؤمنين قرأ بالنحل وجاء عن اصحابه كذلك
وجاء عنه انه يقرأ بالستين الى المئة ستين الى المئة لكن هذه القسمة التي ذكرها العلماء هذه وقولهم انها سنة  لاكثر من هديه وما فعله مرة او مرتين على الاباحة
لعموم قوله عز وجل فاقرأوا ما تيسر منه  وكذلك انه قرأ في الفجر يقول يا ايها الكافرون جاء عنه انه قرأ فيها ايضا الفجر اذا زلزلت الساعة اذا زلزلت الارض زلزالا
يدل على انه احيانا يغفل يكون من القصار وجاء عنه انه قرأ في المغرب بالاعراف قسمها في الركعتين  على الاباحة  هل هو سنة الصواب انه يقال انه مباح له سنة
هذا الطول لانه لعله النبي وسلم لبيان الجواز صلاة المغرب وقتها ضيق والنبي امر بالتخفيف فلا تترك الاصول لفعل شيء فعله النبي صلى الله عليه وسلم مرة واحدة لبيان الجواز
لانه لو لم يفعله صلى الله عليه وسلم او يأذن به وقيل غير هذا الكلام بالنسبة للطول  بركعة واحدة في الفرظ انما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم قيام الليل انه يصلي بالبقرة وال عمران والنساء
هذي صلاة له وحده قال من امن الناس فليخفف فاذا صلى وحده او فليطول ما شاء هذه اصول لابد ان تعرف وبناء عليها تفقه الادلة  ان كان اماما فان كان اماما خفف عن ذلك الا ان يعلم ان المأمومين يؤثرون التطويل. نعم اذا كان اماما خفف عن
عن القراءة بطوال المفصل ليس المعنى ان ان يخفف عن قصار المفصل التي في المغرب يعني لا لا اخاف من ذلك  والسنة ان يقرأ في الركعة الاولى من صلاة الصبح يوم الجمعة سورة الف لام ميم تنزيل. وفي الثانية السجدة
السجدة ايه موجودة في المتن السعيدة. هي عندك؟ ما هي عندي. اي لا سجدة الثانية وفي الثانية هل اتى على الانسان فيقرأهما بكمالهما. يعني اذا لم يقرأهما كاملتين لم تحصل السنة
وقرأ بواحدة لم يحصل على سنة قراءة سنة   القراءة بهما في فجر الجمعة يحصل قراءة كغيرها من الايام من اراد السنة ليطبق ذلك على وجهه   واما من يفعل واما ما يفعله بعض الناس من اقتصار على بعضهما فخلاف السنة
والسنة ان يقرأ في صلاة العيد قول خلاف السنة لا يعني البدعة البدع  والسنة ان يقرأ في صلاة العيد والاستسقاء في الركعة الاولى بعد الفاتحة قاف وفي الثانية اقتربت الساعة
وان شاء قرأ في الركعة وان شاء قرأ في الاولى سبح اسم ربك الاعلى. وفي الثانية هل اتاك حديث الغاشية؟ فكلاهما سنة؟ نعم كلاهما سنة واردة عن النبي صلى الله عليه وسلم
واقتربت  بواقي الليث وسبح الغاشي حديث جابر ابن سمرة  السنة ان يقرأ في الركعة الاولى من صلاة الجمعة عندك في الركعة الاولى  عندنا في الاولى ماشي ماشي  والسنة ان يقرأ في الركعة الاولى من صلاة الجمعة سورة الجمعة. وفي الثانية المنافقون
وان شاء في الاولى سبح. وفي الثانية هل اتاك فكلاهما سنة؟ نعم وليحذر الاقتصار على بعض السور بعض السورة في هذه المواضع فان اراد التخفيف ادرج قراءته من غير هذرمة. اي نعم يقول لا يقتصر على بعض السورة يظن ان ذلك
اه ذلك سنة لا خلاف السنة اما ان يقرأها كاملة لتطبيق السنة والا يعني يقرأ غيرها اذا استطالها وان اقتصر على بعضها لا حرج من حيث الاصل الاصل فاقرأوا ما تيسر من القرآن هذا اصل عام
لكن لو اه جعلها سنة دائمة ان يقرأ بعض الغاشية وبعض يسبح مثلا في كل جمعة في كل كذا نقول له انه لا جعلتها سنة دائمة لانك تعتقد ان هكذا سنة. نقول له لا
اه سنة كاملة او اجتنب هذا الصنيع فان اراد التخفيف ادرج قراءته يعني اسرع فيها من غير هذرمة يسرع من غير هذرمة يعني يسرع يخلط الكلام بعضه على بعض الخلط الذي لا لا يضح
لا يتضح  والسنة ان يقرأ في ركعتي سنة الفجر في الاولى بعد الفاتحة. امنا بالله وما انزل الينا الاية وفي الثانية قل يا اهل الكتاب تعالوا الى كلمة سواء الاية وان شاء في الاولى
قل يا ايها الكافرون وفي الثانية قل هو الله احد فكلاهما صحيح في صحيح مسلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم فعله الصحة في صحيح مسلم صحة في صحيح مسلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم فعله
بالنسبة لسنة الحجر ويقرأ في ركعتي سنة المغرب وركعتي الطواف والاستخارة في الاولى قل يا ايها الكافرون. وفي الثانية قل هو الله احد الاستخارة انا ما ادري عن صحة الحديث اما المغرب
ركعتي الطواف فصح الطواف حديث جابر كذلك وهذا في الصحيح مسلمة سنة المغرب فجعل في السنن اما الاستخارة الله اعلم انظر الشرح     قوله ويقرأ في ركعتي سنة المغرب الى اخره اخرج الحافظ
ابن مسعود قال ما احصي ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الركعتين قبل صلاة الفجر وفي الركعتين بعد المغرب قل يا ايها الكافرون قل هو الله احد
اخرجه الترمذي وقال حديث غريب ابن ماجة ومحمد بن نصر في قيام الليل اخرج ابن نصر له شاهدا قويا بسند صحيح عبدالرحمن بن يزيد النخعي متابعين كبير قال كانوا يستحبون ان يقرأوا في صلاة الفجر في والركعتين
هذا المغرب فذكرهم واخرج النسائي عن ابن عمر نحوه مخرج ابو داوود عن ابن عباس كان النبي صلى الله عليه وسلم يطيل الركعتين بعد المغرب حتى يتفرق اهل المسجد قال محمد بن نصر بعد ان اخرجه مرسلا وموصولا ان ثبت ان هذا
لعله في بعض الاوقات واما ركعتا الطواف فجاء فيهما حديث جابر في حجة الوداع قال ثم اتى المقام فصلى عند عنده ركعتين قال محمد ابن جعفر الراوي عن جابر لا اعلمه الا ذكره عن النبي صلى الله عليه وسلم
انه قرأ فيهما قل يا ايها الكافرون قل هو الله احد حديث صحيح اخرجه مسلم وابو داوود الترمذي وابن ماجة ابن خزيمة كلهم بالترديد يعني لا ادري كذا نعم جزم به الترمذي في روايته واخرجه النسائي كذلك عن مالك تفرد به الوليد بن مسلم عن مالك يعني
الموافق الوليد بن مسلم عن مالك عبد الله بن مسلم القعنبي يعني على الجسم واما الاستخارة ركعتا الاستخارة فيأتي بسط دليل ما يقرأ فيهما مما ذكره المصنف وغيره في باب الاستخارة
ما شاء الله. حالنا على هناك  انتظرنا منه كل اللي صبرنا عليه كل هالقراءة ننتظر واخرتها حالنا على عندكم باب الاستخارة راجعوا نستعجل فائدته       ايش ؟ كتاب اذكار المسافر اقرأ يا
مسألة الاستخارة ما يقرأ فيها   باب الاستخارة والاستشارة الحديث فيها يقرأ فيها    العلماء  الظاهر ان ما تحصل بركتين  تحية المسجد وغيرها من النوافل هنا بعد الفاكهة قل يا ايها الكافرون وفي الثانية قل هو الله احد
تعثرت عليه الصلاة والسلام  ما ذكر الدليل  قال بعد الباب الذي بعده باب اذكاره عند ارادة الخروج من بيته يستحب الامر عند ارادته الخروج يصلي ركعتين حديث المقطم من المقدام الصحابي رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال
من خلف احد عند اهله افضل ما خلف لكن مو هذا معذر فقط لصلاة بعد ذكر قال بعض اصحابنا يستحب ان يقرأ في الاولى منهما بعد الفاتحة قل يا ايها الكافرون كل هذا
ليس عليه دليل وقال بعضهم يقرأ قل اعوذ برب الفلق. ايه ما في ما ذكره طيب  للحديث جابر في الاستخارة ما في ذكر دليل يصلي ركعتين يصلي ركعتين ثم يقول
يعني في الدعاء  لا ما في دين لكن ما ادري خله ما في دليل خله  اما الوتر فاذا اوتر بثلاث ركعات قرأ في الاولى بعد الفاتحة سبح اسم ربك وفي الثانية قل يا ايها الكافرون وفي الثالثة قل هو الله احد
مع المعوذتين وظاهر كلامه اذا اوتر بثلاث ركعات ظاهرة انه اذا لم يجمع الثلاث يعني اذا اوتر بثلاث ركعات   ان حديث ابي فيه انه كأنه صلى الله عليه وسلم يقرأ بثلاث لا يفصل بينهما في جلوس ولا سلام
يقرأ بالاولى سبح الثاني يقول يا ايها يعني بعد الفاتحة والثالثة قل هو الله احد واخذ منه النوبة هنا وفي كتابه تبيان انها هذه سنته وغيره من العلماء قالوا لا. فالوتر مطلقا كما نص في المقنع والزاد
كتب  انه اذا كل وتر سنة في الاولى سواء جمعهما سلام واحد او فرقهما ركعتين ثم يسلم ثم واحدة نعم وكل هذا الذي ذكرناه جاءت به احاديث في الصحيح وغيره مشهورة استغنينا بشهرتها عن ذكرها والله اعلم
فصل لو ترك سورة الجمعة في الركعة الاولى من صلاة الجمعة في الثانية سورة الجمعة مع سورة المنافقين وكذا صلاة العيد. هذا لا دليل عليه هذا لا دليل عليه اذا تركها خلاص سنة فات محلها يقرأ
ما تيسر من القرآن اقرأ ما يتيسر من القرآن سواء من قرأ المنافقين سورة المنافقين او او غيره  لان هذا يقال له واين الدليل؟ اين السنت؟ الان فعلته على انه سنة
وكذا وكذا صلاة العيد والاستسقاء. والوتر وسنة الفجر وغيرها مما ذكرناه مما هو في معناه. اذا ترك في الاولى ما هو مسنون اتى في الثانية بالاول والثاني. لان لا تخلو
وصلاته من هاتين السورتين. ولو قرأ هذا التعديل ليس هذه السنن يعني سنن على وجهها على وجهه فاذا اختل وجهها  على غير ذلك  ولو قرأ في صلاة يبقى لو عكس
يبقى لو عكس اهون من هذي من الجمع بينهم لو عكس يعني صلى في في الاولى بل قل يا ايها الكافرون الكافرون وفي الثانية سبح   الاولى قل قل هو الله احد في الثانية قل يا ايها الكافرون من السنن وهكذا يعني
هنا اخف من قضية الجمع لانه يكون حصل المقصود من اسماع الناس هاتين السورتين في هذا اليوم يعني مع ان بعد يحتاج الى دليل على انه مسنود  لكن تعرف ان
من ذكروا ان يقول النبي صلى الله عليه وسلم يفتتح الفجر سنة الفجر يقرأ فيها بسورتي الاخلاص سنة المغرب  قالوا يعني مثل ابن تيمية وابن القيم وغيره قالوا ليفتتحا اولا ويوتر به
قالوا لي افتتح اولا ان هذه اول يومه بسورتي الاخلاص ويختم نهاره لذلك في سنة المغرب ويفتتح ليله بذلك  ثم قبل الوتر ليختم ليله في سورة الاخلاص قبل طلوع الفجر
فهذا المعنى اذا لوحظ لو قرأهما وعكس ولوحظ هذا المعنى قد يكون يعني له وجه ان يكون هو سنة بهذه الصورة لا  نعم ولو قرأ في صلاة الجمعة في الاولى سورة المنافقين
ترى في الثانية سورة الجمعة ولا يعيد المنافقون ولا يعيد المنافقين. وقد استقصيت دلائل هذا في شرح المهذب هنا يقول في صلاة الجمعة التي ذكرها قبل قليل في   يقول لو ترك سورة الجمعة في الركعة الاولى من صلاة الجمعة
هنا لو قرأ في صلاة الجمعة في الركعة الاولى سورة المنافقين انعكس هناك تركها فيعيدها هنا عكس من قرأ في الاولى سورة المنافقين  قرأ في الثانية سورة الجمعة ولا يعيد المنافقين
لان حصل قراءته المقصود المصنف رحمه الله انه يحصل القراءة لهاتين السورتين في في الصلاة ان تمكن من ان فاتته في الاولى تركها فلو فرظ انه في الركعة الاولى من يوم الجمعة قرأ سورة اخرى ليس من هذه المسنونات
فلابد ان يستدرك ذلك في الركعة الثانية اما لو حصل في وقرأ المنافقين اولا فيقرأ الجمعة ثانيا ولا ولا ضير عليه  هذه كلها الاجتهادات تحتاج الى دليل   ثبت في الصحيحين ثبت في الصحيح ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يطول في الركعة الاولى من الصبح. وغيرها ما لا يطول في الثانية
فذهب اكثر اصحابنا الى تأويل هذا الحديث. وقالوا لا لا يطول الاولى على الثانية. وذهب المحققون منهم الى استحباب تطوير والاولى لهذا الحديث الصحيح. واتفقوا. نعم. يعني ظاهر الحديث بس نص الحديث انه كان الركعة الاولى اطول من الركعة
الثانية يقرأ فيها بعد الفاتحة بقراءة عطول من من القراءة في الثاني. فيقول المحققون من يرون ان ان هذا مستحب وهو الصحيح وهو الصحيح. وهو قول اكثر العلماء بالحنابلة وغيرهم
واما ما ذكر ان اكثر اصحابهم الى انه متأول يعني ليس في القراءة وانما في التوأد في الصلاة فهذا غير صحيح لان الاحاديث صريحة في ذلك صريحة في ذلك بما ذكر ابو
وغيره انها على النصف في الثانية على النصف من الاولى نعم اتفقوا. واتفقوا على ان الثالثة والرابعة تكونان سواء على انهما اقصر من الاولى والثانية؟ نعم. يعني لولا الرابعة الثالثة والرابعة لانه يقتصر على الفاتحة فلا فلا تمايز بينها. ومع ذلك الاولى والثانية
اطول من الثالثة والرابعة. نعم. والاصح انه لا تستحب السورة فيهما فان قلنا فان قلنا باستحبابها فالاصح ان الثالث كالرابعة وقيل بتطويلها عليها هنا مسألة هل مسألة هل يستحب القراءة في الثالثة والرابعة؟ الجمهور على انه لا
احب انه يقتصر على الفاتحة. مع الاباحة يعني انه لو قرأ مباح. والشافعية عندهما قولان عندهما قولان انه يقرأ فيهما كما جاء في بعض الاحاديث فتحمل على انها احيانا قرأ لكنه يرجح يقول الاصح من الوجهين انها لا لا تستحب
مع ان القول الثاني انها تستحب. ماشي فصل اجمع العلماء على الجهل بالقراءة في صلاة الصبحين من المغرب والعشاء. وعلى الاصرار في الظهر والعصر والثالثة من المغرب والثالثة والرابعة من العشاء. نعم. هذا محل اجماع. هذا محل اجماع. نعم
وعلى الجهر وعلى وعلى الاسرار في الظهر والعصر والثالثة وعلى الجهر في صلاة الجمعة والعيدين والتراويح وعلى الجهر بصلاة الجمعة والعيدين والتراويح والوتر عقبها. يعني اذا اوتر عقب التراويح يجهر فيها مثل ما هذا محل اجماع
الجمعة واضح والعيدين واضح والتراويح واضح والوتر على حالتين ان اوتر مع التراويح فانه يجهر معها. وان فصلها منفردا وليس محل اجماع. هذا هذا التفصيل للاجماع وهذا   هذا مستحب وهذا مستحب للامام والمنفرد فيما ينفرد به منها. واما المأموم فلا يجهر في شيء من هذا
بالاجماع. نعم. الامام واضح انه اذا صلى وهل يستحب للمنفرد اني اجهر في قراءته اذا انفرد في الصبح والعشاء والمغرب هذا هو الذي حكاه المصنف  هذا مذهب اصحابه القول الثاني انهم سواء للمنفرد
انهما سواء. الجهر والاصرار. واما الجمعة فالمنفرد لا يصلي الجمعة  والعيدين منفردا لا يصليها لكن يصليها جماعة اخرى يصح. لكن الجمعة اذا فاتت لا لا تقضى  لا المنفرد ولا جماعة اخرى
اذا اقيمت في جامع    والتراويح نعم تصلى يصليها تهجدا معروف ويستحب الجهر الخفي الجهر الخفي. بمعنى انه يسمع من حوله ولا يؤذي   يسن الجهر  ويسن الجهر اما المأموم فواضح لانه مشغول تابع الامام ولا يجهر
يعني يقع في المحظور  ويسن الجهر في صلاة كسوف القمر والاصرار في صلاة كسوف الشمس. هذا بالنسبة عندهم بالتفصيل مذهبهم. ان الفرق بين القمر لانها ليلية والكسوف نهارية  والقول الثاني انه جميعها مجهورة
هذا هو الاظهر لان الروايات جاءت انه قرأ فيها صلى الله عليه وسلم ولم تفصل فيبقى على العموم انه كان يجهر  فتبقى على العموم لم يفرقوا الصحابة لم يقولوا اشر في الكسوف جهر في الخسوف
فتبقى على العموم مثل ما جعجع وجعلوا ان هذه نهارية لا يقال مثل الجمعة نهارية والعيدين نهارية ومع ذلك يجهر فيها  ويجهر ويجهر في صلاة الاستسقاء. لانه هو الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم
وقرأ فيها ما ذكروه من قراءة بيسبح والغاشية دل على انها جهرة فيها ويسر في في الجنازة اذا صلاها في النهار. وكذا اذا صلاها بالليل على الصحيح المختار اي نعم سوى الليل الحار من ذي القول على الصحيح المختار انه
انها القول الثاني انها تجهر بها في الليل والصحيح انه لا يجار بها نعم ولا يجهر في نوافل النهار غير ما ذكرناه من العيد والاستسقاء  يعني الكسوف كسوف الشمس كسوف القمر ذكر لان كسوف الشمس عندهم نهارية
نعم واختلف اصحابنا في نوافل الليل فقيل لا يجهر وقيل يجهر. والثالث وهو الاصح وبه مع القاضي حسين وبه قطع القاضي حسين والبغوي يقرأ بين الجهر والاسرار. يعني المنفرد هذا اللي ذكرناه قبل قليل
اخفاء المنفرد اذا صلى  وتر مثلا او قيام الليل لكن هنا مسألة تدخل في هذا العموم نوافل الليل رواتب السنن الرواتب الليلية المغرب والعشاء هل يجهر فيها ام يسر ذكر ثلاث اقوال. لا يجهر وقيل يجهر
انه لا يجهر. هل هي سرية وهكذا الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم انه يصليها ما ذكر عنه انه في سنة المغرب وسنة العشاء كان يجهر اما قيام الليل فهو معروف. معروف عنه. الجهر
وعن اصحابه لكن على هذه الصفة هذه الصفة انه بين يجهر بين الجهر وليس يقرأ بين الجهر والاسرار قال تعالى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها. وابتغي بين ذلك سبيلا. هذا يشمل
المراد به صلاته بالليل صلى الله عليه وسلم لما كان يصلي هذا هو    نعم ولو فاتته صلاة بالليل فقضاها في النهار او بالنهار فقضاها بالليل. فهل يعتبر في الجهر والاسرار وقت الفوات ام وقت القضاء؟ فيه وجهان. اظهرهما يعتبر وقت
القضاء وقيل يسر مطلقا. هذه مسألة مهمة. صلاة الليل يعني بالليل يصليها جهرا يمكن مثل ما تقدم بين الجهر والاصرار لكن لو ان فاتته في الليل لقضاها في النهار كما هو سنة النبي صلى الله عليه وسلم اذا
قيامه من الليل قضاها في النهار شفع. فهل يجهر؟ لم يرد في الحديث انه جهر صلى الله عليه وسلم لم يليه انه جهر  انما ورد انه قضاها وهل يجهر يقول عندهم وجهان فيها
وهذه الوجوه في اصطلاح الفقهاء انها ما يخرجه الائمة المجتهدون في المذهب على اصول المذهب تلحق بالمذهب. فاذا صار العمل عليها حكيت مذهبا حكيت مذهبا فهذه يقول وجهان معناها انهما قويان. لكن اظهرهما يعني في في المذهب
انه يعتبر وقت القضاء اذا كانت نهارية من صلاة الضحى ما تمكن منها فقظاها في الليل  هل يجهر فيها؟ يقول الوقت القضاء قظاء ليل يجهرني وليلية قضاها في النهار لا يجهر
هذا له حظ من النظر لان الله لما ذكر قيام الليل قال قم الليل الا قليلا  نصفه او انقص منه قليلا او زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. جعل التنبيه على ان
او يرتل في قيام الليل وصلاة صلوات الليل الجماعة كلها جهدية. المغرب والعشاء وحتى الفجر وان كانت في اول النهار الا انها في اخر الليل يا اخي ختام الليل هذا هو الاصح
اظهر اظهر ظهورا مثل ما قال اظهر في المذهب عندهم طيب بعده. واعلم. واعلم ان الجهر في مواضعه. والاسرار في مواضعه سنة ليس بواجب. صحيح سنة في حديث نعم فلو جهرا موضع الاسرار او اسر موضع الجهر فصلاته صحيحة ولكنه ارتكب المكروه كراهة
تنزيه ولا يسجد للسهو الا اذا اتخذها عادة جارية يخشى عليه الاحداث يعني لو جعل صلاة ظهر جهرية قل له من اين لك هذا ترى غيرت السنة والنبي قال صلوا كما رأيتموني لكن لو حصل انه مرة
كل هذا يكره ولا تعد له. نعم وقد قدمنا ان الاصرار في القراءة والاذكار المشروعة في الصلاة لابد فيه من ان يسمع نفسه فان لم يسمعها من غير عارض لم تصح قراءته ولا ذكره. نعم تقدم هذا. الشيخ يكرر التنبيه عليه لكثرة
الخطأ في  فصل قال اصحابنا يستحب للامام في الصلاة الجهرية ان يسكت اربع سكتات احداهن عقيدة تكبيرة الاحرام ليأتي بدعاء الاستفتاح. والثانية بعد فراغه هذا واضح هذا واضح لانه صح عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث حديث ابي هريرة قال يا رسول الله ارأيت اسكاتتك
بين التكبير والقراءة. ماذا تقول؟ قال اقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب الى اخر الحديث. نعم. فهذه مثابتة في هالسنة  والثانية بعد فراغه من الفاتحة سكتة لطيفة جدا بين اخر الفاتحة وبين امين. كم
ليعلم ان امين ليست من الفاتحة. اي نعم. لانها ما توصل بها. ممكن الوصل بين الايات لكنها خارجة ليست من الاية دعاء خاتمة. طابع الدعاء. يفصل بين هذا يستحب له
والثالثة بعد امين. سكتة طويلة بحيث يقرأ المأموم الفاتحة. السلام عليكم. عليكم السلام نعم هذا على الصحيح من اقوال العلماء انها مشروعة انها مشروع وجاء فيها احاديث حديث سمره بحثه ابن القيم
بحثا جيدا في في وخلص الى انه هنا يقول المستحب نعم  والرابعة بعد الفراغ من السورة يفصل بها بين القراءة وتكبيرة الهوي بين وتكبيرة والى الركوع  مظبوط عندي طيب    ماشي
هذه للفصل فقط لاجل لا لا يصل لا يصل القراءة سكتة لطيفة تكون سكتة فصل رهيب  فصل فاذا فرغ من الفاتحة استحب له ان يقول امين. والاحاديث الصحيحة في هذا
كثيرة مشهورة في كثرة فضله وعظيم اجره هذا التأمين مستحب الفاتحة في الصلاة وهو خارج الصلاة الصلاة وخارج الصلاة  وفعل الحديث في فضله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم
قال الامام امين فقولوا امين فانه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه  انا ما حسدتك ما حسدتكم اليهود ما حسدتكم على التأمين والسلام كحسدها على التأمين والسلام. يدل على فضائل كثيرة وانه مما
يغبط فيه ويحسد عليه  وهذا التأمين وهذا التأمين مستحب لكل قارئ سواء كان في الصلاة ام خارجا منها؟ نعم وفيه اربع لغات افصحهن واشهرهن امين. كلمة امين اللغات الواردة فيها
امين امين بالمد والتخفيف. يعني المد الحمزة الاولى وتخفيف النون بدون تشديد. امين  والثانية بالقصر والتخفيف. القصر امين امين  والثالثة بالامالة. مم  والرابعة بالمد والتشديد. مم. امين امين  ذكرت لغة كما يكون
هناك من انكرها وقال بانها غلط ولا تجوز  الاوليان مشهورتان والثالثة والرابعة حكاهما الواحدي في اول البسيط المختار الاول الشيخ يعظم الواحد ويثق فيه لانه امام يسميه كثيرا يسميه الايمان
ولذلك نقلهما عنه وعزاهما اليه والا الرابعة مدة يعني الرابعة منكرات   وقد بسطت القول في بيان هذه اللغات وشرحها وبيان معناها ودلائلها ما يتعلق بها في كتاب تهذيب الاسماء واللغات
على كتاب الشرح الكبير للاسماء الواردة فيه واللغات الواردة في الشرح الكبير الرافعي مرتبها بدأ من الاسماء ثم بعد ذلك في اللغات. اسماء الائمة والعلماء الذين ورد حتى السيرة النبوية ذكرهم
اسماء الصحابة الذين وردت اسمائهم وهكذا العلماء ثم بدأ في لغاته لغات الشرح البسيط  وجيز  ويستحب التأمين في الصلاة للامام والمأموم والمنفرد ويجهر به الامام والمنفرد في الصلاة الجهرية. هم. والصحيح ان المأموم يجهر به ايضا. سواء كان من الجمع قليلا او كثيرا
سواء كان الجمع قليلا او كثيرا. يعني يجهر به اذا جهر به الايمان اذا قال الامام في الجاهلية جهرق قال امين فيجهر المأموم امين وهل يؤمن اذا لم يؤمن الامام؟ نعم الصواب انه يؤمن لو ترك الامام
الاولى ان النهي يوافق الامام  ويستحب ان يكون تأمين المأموم مع تأمين الامام لا قبله ولا بعده هذا هو المستحب لان من وافق تأمينه اذا قال الامام ولا الضالين قولوا امين
وفي الرواية الاخرى اذا امن فامنوا دل على انه يعني اذا شرع في التأمين وهذا قول جمهور العلماء من العلماء الاربعة وغيرهم انه يوافقه في التأمين  ويستحب ان يكون تأمين المأموم مع تأمين الامام لا قبله ولا بعده. وليس في الصلاة موضع يستحب ان يقترن فيه
المأموم بقول الامام الا في قوله امين اما باقي الاقوال فيتأخر قول المأموم يعني اذا كبر فكبر ويتأخر واذا ركع فركع ويتأخر ولا يتأخر بمعنى انه يتركه حتى ينتقل الى غيره لا المقصود به ان يتابعه يسميها العلماء المتابعة
هذا المراد بالتأخر لان للمأموم مع الامام احوال المسابقة والمتابعة والموافقة السلام المتابعة ان يفعل بعده مباشرة هذا هو المشروع في جميع افعال الصلاة الا في التأمين قال ولا الضالين
الامين يوافقه في قوله امين  والموافقة ان يفعل الشيء معه لا يشرع ذلك الا في التأمين والبقية لا والمسابقة   ان يفعل ذلك قبله هذا لا يشرع يشرع لانه يأتي يدخل علي الصلاة بلا ثم الرابعة التأخر عنه
بحيث وهذا لا يجوز لانه يتأخر عنه بحيث حتى ينتقل الى  الركن الثاني الذي بعده اذا كبر للركوع يتابعه فيكبر الركوع لا يتأخر اذا تأخر حتى رفع من الركوع هذا مبطل للصلاة ان فعله عمدا ابطل صلاته
هذي هي اربعة احوال ذكرها فقهاء كما في المغني وغيره  فصل يسن لكل من قرأ في الصلاة او غيرها. اذا مر باية رحمة ان يسأل الله تعالى من فضله. هنا قال في الصلاة اطلع
يشمل الفريضة والنافلة او غيرها حتى ولو خارج الصلاة  وهو الصحيح من فرق بين الفريضة والنافلة فعليه الدليل لان ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم في النافلة الفريضة الا بالدليل الناقل
واذا مر باية عذاب ان يستعيذه. اذا مر باية رحمة ان يسأل اذا مر بايدي رحمة ان يسأل الله تعالى من فضله. ما فيها ذكر يعني ام الجنة او الاجابة او اه
وهكذا كل ما فيه  شيء يرجى او سؤال مغفرة   واذا مر باية عذاب ان يستعيذ ان يستعيذ به من النار او من العذاب او من الشر او من المكروه. كل ما هو مذكور ان كان نارا يقول اعوذ بالله من النار
وكان عذابا تواعد به قل اعوذ بالله وهكذا لو كان شرا او مكروها او يقول او يقول اللهم اني اسألك العافية او نحو ذلك ان تكون شاملة  واذا مر باية تنزيه لله سبحانه وتعالى
نزه فقال سبحانه وتعالى او تبارك الله رب العالمين. اوجلت عظمة ربنا او نحو داء او نحو ذلك. هم  سبحان الله والعملان يقول سبحان الله   قالت اليهود يد الله مولودة فيقول سبحان الله
يقول تبارك الله  روينا عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة افتتح البقرة فقلت يركع عند المئة ثم مضى فقلت يصلي بها في ركعة. فمضى فقلت يركع بها
ثم افتتح النساء فقرأها ثم افتتح ال عمران فقرأها يقرأ مترسلا. اذا مر باية فيها تسبيح سبح اذا مر بسؤال سأل واذا مر بتعوذ تعود رواه مسلم في صحيحه. مترسلا
متأنيا حروفه كلمات اية تسبيح واية سؤال تعود وهكذا  قال اصحابنا يستحب هذا التسبيح والسؤال والاستعاذة للقارئ في الصلاة وغيرها وللامام والمأموم والمنفرد. لانه دعاء تووا فيه كالتأمين  ويستحب لكل من قرأ اليس الله باحكم الحاكمين؟ ان يقول بلى وانا على ذلك من الشاهدين. واذا قرأ اليس ذلك نعم
هذا جاء ايضا عن عن النبي صلى الله عليه وسلم لكن باسانيد مراسيل عن ابن عباس تقوم يا اصل المسألة يستحب لكل من قرأ هذي يشمل الامام والمأموم   وكل من قرأ في الصلاة وخارج الصلاة
ليس الله باحكم الحاكمين هذا سؤال تقرير تقرير في المقر يقول بلى الله الحاكم   واذا قرأ اليس ذلك بقادر على ان يحيي الموتى؟ قال بلى اشهد. وهذا جاء فيه حديث
واذا قرأ فبأي حديث بعده يؤمنون قال امنت بالله. كذلك جاء في الحديث في اسناده ضعفا. المهم انه جاء في فيها اثر   واذا قرأ فبأي حديث بعده يؤمنون. قال امنت بالله واذا قرأ سبح اسم ربك الاعلى. قال سبحان ربي الاعلى
ويقول هذا كله في الصلاة وغيرها. فقد بينت ادلته في كتاب التبيان في اداب حملة القرآن. هذا يدل على انه السابق كتاب سابق على كتاب الاذكار
