باب الصلاة على النبي بعد التشهد. اعلم ان الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم واجبة عند الشافعي رحمه الله بعد التشهد الاخير. فلو تركها فيه ان تصح صلاته ولا تجب الصلاة والقول الثاني وهو قول الحنابلة في بعض الروايات
القول الثاني انه ركن القول الثالث انها سنة والارجح انه واجب للامر بها صلوا عليه وسلموا تسليما ولما سألوه قالوا هما السلام عليكم قد عرفناه فكيف نصلي عليك فسر لهم الصلاة صلاة التشهد اللهم صلي على قولوا اللهم صلي على محمد وعلى الى اخره
دل على انها تسليم عليه صلى الله عليه وسلم التي هي الصلاة مع الصلاة لانه قال صلوا عليه وسلموا تسليما. مأمور بهما جميعا  ولا تجب الصلاة على على ال النبي صلى الله عليه وسلم فيه على المذهب الصحيح المشهور. لكن تستحب
وقال بعض اصحابنا تجب والافضل ان يقول اللهم صل على محمد عبدك ورسولك النبي الامي وعلى ال محمد وازواجه وذريته كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم. وبارك على محمد النبي الامي وعلى ال محمد وازواجه وذريته. كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم
ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. هذا مجموع الروايات جمع بينها في صيغة واحدة ايوه روينا هذه الكيفية في صحيح البخاري ومسلم عن كعب بن عجرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الا بعضها. فهو صحيح من رواية من رواية غير
خير كعب من رواية غيرك. عسى ما شاء الله زيادة عبدك ورسولك النبي الامي مزواجه وذريته والاخيرة في العالمين هذه اشياء جاءت في روايات اخرى  وسيأتي تفصيله في كتاب الصلاة على محمد صلى الله عليه واله وسلم ان شاء الله تعالى والله اعلم. والواجب منه اللهم صل على النبي
قال صلى الله على محمد يعني الواجب اراد ان يختصر يقول اللهم صلي على النبي اللهم صلي على محمد يكون ادى الواجب لانه امتثل الامر. صلوا عليه تسليما. جاء في اول التشهد السلام عليك ايها النبي
والصلاة هذه اكمل ان يأتي باكمل الروايات  الواجب منه اللهم صلي على النبي وان شاء قال صلى الله على محمد وان شاء قال صلى الله على رسوله او صلى الله على النبي ولنا وجه انه لا يجوز
الا قوله اللهم صلي على محمد ولنا وجه انه يجوز ان يقول وصلى الله على وصلي اللهم وصلى الله على احمد ووجه ووجه ووجهه انه يقول ووجه انه يقول صلى الله عليه وسلم والله اعلم. هذي كلها وجوه في المذهب حكايات
اقوال عليكم السلام انها وجوه تخريبية خرج اصحاب المذهب ومنها المعمول عليهم ومنها ومنها اه يعني وجوه لبعض القائلين  واما التشهد الاول فلا تجب فيه الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بلا خلاف. وهل تستحب فيه قولان اصحهما تستحب ولا
يستحب الصلاة على الال على الصحيح. هذا صحه ما في المذهب انها تستحب في التشهد الاول واختار هذا من المتأخرين الشيخ عبد العزيز بن باز والشيخ الالباني ايضا زيادة في عند ابن ابي شيبة
فيها لفظة حديث عائشة  النبي صلى الله عليه وسلم وانه  ثم يجلس ويصلي يتشهد ويثني على الله ويصلي على النبي زيادة هذي صحيح اسنادها صحيح ثم يقوم يأتي بالتاسعة ثم يجلس
ويتشهد ويسلم  واما التشهد الاول فلا تجب فيه الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بلا خلاف. وهل تستحب فيه قولان اصحهما تستحب؟ ولا تستحب الصلاة على الال على وقيل تستحب يعني في التشهد الاول
ولا يستحب الدعاء في التشهد الاول عندنا. بل قال اصحابنا يكره لانه مبني على التخفيف. بخلاف التشهد الاخير والله اعلم لانه لم يرد فيه الدعاء في العبادة لو فتح الباب والسنة التخفيف
فاذا فتح له الباب انه يدعو سيطيل سيترك السنة ويقع فيما لم يرد فيه تشريع يكره
