قل ان يستولي الذين يعلمون لا يعلمون انما اولوا الالباب  الحمد لله رب الارباب مسبب الاسباب خالق البشر من تراب واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له الملك الوهاب. واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله وصفيه
وخليله وخيرته من خلقه صلى الله عليه وعلى اله واصحابه الشرفاء وعلى من سار على نهجه واقتفى اثره الى يوم المعاد. وبعد فاهلا وسهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام في كل مكان عبر قناتكم قناة ابن عثيمين الفضائية في برنامجكم تيسير الفقه الذي نستعرض فيه مسائل الفقه بشكل ميسر مبسط
انطلاقا من قوله صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. يسرنا في هذا البرنامج ان يكون ضيفا لنا معالي الشيخ الدكتور سعد ابن ناصر الشثر فاهلا وسهلا بكم معالي الشيخ. الله يحييك وارحب بك وارحب بالمشاهدين الكرام. واسأل الله جل وعلا لنا ولهم
التوفيق لخيري الدنيا والاخرة مشاهدينا الكرام قد بدأنا في الحلقة الماضية في باب سجود السهو ولا زلنا نستكمله في هذه الحلقة اه شيخنا حفظك الله من آآ صلى ركعتين في نهار ثم قام الى ثالثة سهوا. تطوع. تطوع. ما العمل
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين اما بعد اختلف اهل العلم في صلاة الليل هل يجوز الزيادة فيها على ركعتين او لا يجوز ذلك ففي مذهب الامام احمد
انه لا تجوز هذه الزيادة استدلالا بما ورد في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الليل مثنى مثنى  قالوا فدل ذلك على انه لا يجوز للانسان ان يزيد على ركعتين في صلاة الليل
قال الامام مالك والامام الشافعي بانه يجوز للانسان في صلاة الليل ان يصلي اربع ركعات بتسليم واحد واستدلوا على ذلك بما ورد في الصحيح من حديث عائشة رضي الله عنها
ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالليل اربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم صلى اربعة فلا تسأل عن حسنهن وطولهن قالوا فدل هذا على ان صلاة الليل يجوز ان تؤدى باربع ركعات بتسليم واحد
وحديث عائشة هذا ليس صريحا في هذه المسألة وذلك انه يمكن ان يراد به ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين فسلم ثم صلى ركعتين فسلم ثم بعد ذلك توقف عن الصلاة مدة ثم عاد فصلى اربع ركعات بتسليمتين
وحينئذ يصدق عليه انه صلى اربعا ثم صلى اربعا. بينما حديث ابن عمر صريح في الباب في قوله صلاة الليل ماتنى مثنى والغالب في نقل من نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم صلاته بالليل انه انما كان يصلي ركعتين
ركعتين وانه لا يجمع بين اربع ركعات في تسليم واحد. ومن ثم فان الارجح في هذه المسألة ان العبد لا يزيد على ركعتين في صلاة الليل. وهذا هو الاظهر من اقوال اهل العلم والارجح
وحينئذ من قام الى ركعة ثالثة في صلاة الليل فاننا نقول له يرجع في الحال الى التشهد وان كان لم يسبق له تشهد جلس للتشهد ثم صلى على النبي صلى الله عليه وسلم ثم سلم. ولا يحتاج في
بانتقاله من آآ حال القيام الى حال الجلوس ان آآ آآ يكبر آآ اما اذا لم يذكر الا بعد الفراغ من الركعة فانه يتشهد ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يسجد للسهو
ثم اه يسجد وفي كلا الحالتين يسجد للسهو واذا ذكر في اثناء ركعته وكان لم يتشهد قبل ذلك جاء بالتشهد ثم بالصلاة الابراهيمية ثم سجد للسهو ثم ثم سلم هذا بالنسبة لصلاة الليل وهذا منشأ الخلاف فيه
اما بالنسبة لصلاة النهار ها اذا قام لركعة ثالثة في صلاة نهارية نافلة. كما لو كان يصلي صلاة الظحى او يصلي سنة راتبة. او يصلي تحية المسجد فقام للركعة الثالثة فما الحكم في هذه الحال
هذا مبني على مسألة اخرى وهي مسألة هل يجوز للعبد ان يزيد على ركعتين في صلاة النافلة بالنهار او لا يجوز له آآ ذلك. هذا موطن خلاف بين اهل العلم
ومنشأ الخلاف ما ورد في حديث ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الليل والنهار مثنى سناء فزيادة والنهار هذه زيادة واردة في الحديث. لكن اكثر اهل الحديث يقولون هذه الزيادة
زيادة شاذة فانه قد زادها بعظ الرواة واكثر الرواة على عدم ذكرها. فدل ذلك على ان هذه الزيادة خطأ من اه الراوي ولعل القول بعدم اه تصحيح هذه الزيادة ارجح. ومن ثم اذا قام الانسان الى ركعة ثالثة
في صلات نافلة بالنهار فانه مخير بين الرجوع اه للتشهد لانه انما قصد بصلاته هذه وبين الاستمرار والاتيان باربع ركعات هذا ما يتعلق بالقيام من الثانية للركعة الثالثة في صلاة النفل سواء كان بالليل او كان بالنهار. نعم
لكن يقول الشيخ لما بدأ هو بركعتين اصلا الا يخالف نيته في بداية صلاته؟ هو نواصل الركعتين فلما زاد الثالثة هل يعكس النية فيصلي اربعا؟ نعم النية هنا تتبع المشروع لانه نوى نوع الصلاة
واذا كان من المشروع او من الجائز شرعا زيادة ركعة ثالثة ورابعة فحين اذ يصح له ذلك ولذلك قد يأتي الانسان وهو مسافر فيقوم للركعة الثالثة سهوا. فحينئذ يجوز له الاستمرار فيها والاتيان باربع ركعات ولا حرج له
في لا حرج عليه في ذلك لان هذه الزيادة واردة ومشروعة ومن ثم لا حرج على الانسان في فعلها. يعني لو كان المسافر في صلاة الفريضة يكون مخير بين ان يقتصر على ركعتين ويرجع بعد الزيادة او انه يكمل؟ نعم
اه لكن معذرة يا شيخ نحن ضعفنا الان هذه الزيادة. زيادة والنهار ضعيفة الاسناد. ضعيفة الاسناد. نعم. وهم من بعض الرواة. نعم آآ لكن آآ تكملة الصلاة. وبالتالي اذا كانت الزيادة هذه ضعيفة فحينئذ نقول صلاة الليل لا بد ان
فيها على ركعتين. واما صلاة النهار فلم يرد دليل عن النبي صلى الله عليه وسلم يدل على ان صلاة النهار يجب الاقتصار فيها على ركعتين. هم. لكن اذا رجع يسجد للسهو؟ نعم اذا رجع يسجد للسهو
وذلك لانه قد زاد في الصلاة فعلا من جنسها في غير محله فحينئذ نقول الصواب انه يشرع له ان يسجد للسهو. بعد السلام. ويكون الصواب ان سجوده للسهو في هذه الحال يكون قبل السلام
نعم جميل اه بقي معنا يا شيخ اه نحن اخذنا بعظ الامثلة يعني هذي على سبيل الامثلة ولكن آآ يعني ان ان نبه آآ على على زيادته او نقصانه اذا نبه الامام بالنسبة للمأموم
اه ماذا يعمل؟ اذا نبه مثلا اه اكثر من واحد اه نتكلم في بهذا السؤال جوابا على هذا السؤال عن احكام التنبيه على الامام عند زيادته او نقصانه او اتيانه
بفعل من افعال الصلاة في غير محله فنقول اذا لاحظ المأمومون ان الامام قد اتى بفعل في غير محله بزيادة ركعة او زيادة وجب على المأمومين ان ينبهوا الامام. وحرم عليهم ان يسكتوا في ذلك
وذلك لقوله لقول النبي صلى الله عليه وسلم من نابه شيء في صلاته فليسبح. وفي لفظ فليسبح وليصفح او ليصفق آآ النساء. فالتنبيه للصلاة في هذه الحال من الواجبات وكيفية التنبيه يكون على ما ورد في الحديث. الرجال بالتسبيح فيقولون سبحان الله والنساء بالتصفيح وذلك
بضرب باطن الكف اليمنى بظهر الكف اليسرى. وبذلك يحصل التنبيه في الصلاة هذه كيفية التنبيه. اذا نبه اثنان الامام على خطأ في صلاته وكان هذان هذان الاثنان عدلين وجب على الامام الرجوع الى تنبيههما. وحرم عليه الاستمرار
على ما يظنه من ذلك وذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ذي اليدين لما نبهه ذو اليدين رجع الى ابي بكر وعمر فلما اخبراه بانه قد سلم في اثناء صلاته اخذ بتنبيههما وعمل
بقولهما وهذا متى ظن صوابهما او ظن خطأهما ما لم يجزم بالخطأ اما اذا جزم بالخطأ فانه يستمر على صلاته اذا اصر واستمر في الصلاة وهو لا يجزم بصواب نفسه فحينئذ تبطل صلاته. لانه قد زاد في الصلاة
افعالا متعمدة فمن ثم تبطل صلاته بذلك اما من كان تابعا له فان الواجب عليهم في هذه الحال الا يتابعوه. لانهم قد علموا ان زيادته ليست من جنسي الصلاة وبالتالي يتوقفون عن متابعته. واذا توقفوا عن متابعته فالاحسن والاولى بهم الا
ايسلموا حتى يسلم امامهم. لان النبي صلى الله عليه وسلم قال انما جعل الامام ليؤتم به. ثم قال اذا سلم فسلموا. هذا هو الاحسن في حقهم. وبعض اهل العلم قال اذا نووا الانفراد فانهم ليسوا مأمومين
ايش متابعين للامام في هذه الحال ومن ثم لا حرج عليهم في ان آآ يسلموا قبل آآ الامام القول الاول احوط لصلاة الانسان وفيه احتياط للعبادة وخروج من الخلاف فهو اولى آآ بالانسان
اما اذا كان من خلفه جاهلا لا يعلم ان الزيادة في الصلاة ممنوع منها ويظن انه يجب متابعة الامام على كل حال او كان ناسيا لا يدري كم صلي من الركعات. فحينئذ تابع الامام. فنقول لا تبطلوا صلاة المأموم في هذه
الحال على الصحيح من اقوال اهل العلم. لانه قد ادى ما يغلب على ظنه انه هو المطلوب الشرعي. ومن ثم كان مجزئا في اه حقه اما هذا اذا لم يجزم الامام بصواب نفسه
اما اذا كان الامام يجزم بصواب نفسه فانه لا يلزمه الرجوع الى اقوال من نبهه. وحينئذ يفارقونه بوهم ولا يصلون معه الصلاة الخامسة. ومن صلى من فارق الامام فان صلاته في
هذه الحال صحيحة لانه لم يزد في آآ الصلاة شيئا اه من المسائل المتعلقة بهذا وقد تحصل ان المأمومين قد يتفاوتون في التنبيه فمثلا اذا قام الامام نبهه جماعة يريدون منه الجلوس
فاذا جلس نبهه اخرون يريدون منه القيام فاذا اختلفت الجماعة وتساووا عند الامام بطلت اقوالهم جميعا وعاد الى العمل بغالب ظنه هو. وسار عليه ومن وراءه يعمل بما يجزم به. فمن ظن صواب الامام وجزم به قام معه. ومن ظن
خطأ الامام او جزم بخطأ الامام فانه حينئذ يفارقه. هذا اذا اختلفوا في التنبيه آآ آآ على التنبيه على الامام من المسائل المتعلقة بهذا بالنسبة للمأموم المسبوق المأموم المسبوق. لو قدر ان الامام قام للركعة الخامسة. نعم
قلنا لا يقوم معه المأمومون. لكن لو كان هناك مأموم مسبوق نقول ايضا لا يجوز له متابعته متى علم انها خامسة. لانه يعلم ان هذه الركعة غير مشروعة ومن ثم
لا يجوز له متابعته في آآ زيادة باطلة ليست مشروعة وليست آآ من من الزيادات التي يجوز ثانيا يفعلها فهذا اذا علم وحينئذ يجلس وينتظر الامام حتى يسلم فيقوم لما سبقه به الامام. وان نوى مفارقته ونوى
ان يصلي وحده ركعة مستقلة ليست تبعا للامام صحت هذه الركعة على الصحيح من اقوال اهل العلم اما اذا كان المأموم المسبوق جاهلا لا او ناسيا وقام للركعة الخامسة وقام للركعة الخامسة بحسب ركعات الامام
فحينئذ هل اذا علم بانها زيادة وانها ركعة زائدة فهل يعتد بها او لا يعتد؟ هذه المسألة اختلف فيها يا اهل العلم على قولين مشهورين المذهب انه لا يعتد بها
ولا يحتسبها في صلاته. وهناك قول اخر في المذهب بانه يعتد بها. ولعل هذا القول اظهر وذلك لانه قام فادى ركعة يظن انها او يغلب على ظنه مشروعيتها والقاعدة الشرعية ان من
ادى واجبا شرعيا فانه لا يطالب به مرة اخرى وهذا قد ادى هذه الركعة ويظن انها مطلوبة شرعا. وهي مطلوبة منه. ويظن ان صلاة امامه صحيحة. وحينئذ فتصح هذه الركعة من المأموم. ويدل على ذلك ان الامام اذا صلى محدثا يظن انه متطهر
لما فرغ من صلاته تبين انه على حدث فان المأمومين لا يطالبون باعادة صلاتهم. هكذا بالنسبة لهذا المأموم المسبوق لا نطالبه هذه الركعة فالمقصود انه اه اذا تابعه ناسيا او جاهلا او يظن انها ركعة من جنس الصلاة فحينئذ لا يطالب
وباعادة هذه الركعة وتكفيه هذه الركعة ويجوز له ان يعتد بها على الصحيح من اقوال اهل العلم خلافا من مذهب الامام احمد. نعم. جميل. احسن الله اليك يا شيخ. اه ماذا رجحت يا شيخ اه حول مفارقة الامام لما يفارق الانسان الامام؟ هل يسلم
او اه ينتظر اهله يسلم او او انه ينتظر حتى يسلم. اذا فارق الامام. نعم ناويا المفارقة فلا حرج عليه ان يسلم وذلك لان صلاته قد تمت وقد ادى اركانها وقد نوى مفارقة الامام فحين اذ هو يصلي في اخر صلاته منفردا
وذلك لوجود داع شرعي لهذه المفارقة. فهو بمثابة ذلك الرجل الذي صلى مع معاذ رضي الله عنه ولما طال معاذ صلاته نوى الانفراد فصح له ذلك ولم يطالبه النبي صلى الله عليه وسلم باعادة آآ الصلاة
ومن هنا فان من آآ فمن آآ فان من قام امامه لاداء الركعة الخامسة ونوى مفارقة الامام جاز له ان يسلم، وان كان الاولى والاحوط والافضل ان ينتظر حتى يسلم امامه فيسلم خلف امامه
كما هو قول طائفة من اهل العلم خروجا من الخلاف من جهة هو احتياطا لهذه العبادة العظيمة عبادة الصلاة تكون صلاته على اكمل الوجوه بيقين والامام مهما آآ ذهب في صلاته فلن يأخذ وقتا كثيرا انما
هي ثوان معدودة او دقائق قليلة جدا. ولذلك في اشتغال الانسان بالتشهد الصلاة الابراهيمية ثم الاكثار من انواع الدعاء لعل الله ان يستجيب له فهذا لا شك انه اولى واحوط للعبادة واحسن
انسان نعم جميل يا شيخ لكن استدلالهم بحديثنا ما جعل الامام لاتم به اه في قضية انه يعني يوافقها في السلام اه لكن هو فارقه اصلا في بقية الافعال فكيف يعني نقول بالسلام فقط وبقية الافعال ها اصلا فارقه وخالفه. نعم تقدم معنا بيان نظائر لهذه المسألة ومن ثم فان
اه الكلام فيها قد استكمل بما ذكرنا قبل قليل. جميل. طيب اذا اشكل على الامام في قضية الركوع والسجود. هو لا يعلم هو نسي ركعة او سجدة او كذا. كيف
يتم تنبيه المأمومين بذلك هو لا يعلم ماذا نسي اصلا هو ركوع او سجود او قيام. نعم. اذا لم يفهم الامام تنبيها وجه تنبيه المأمومين. فما هو الحال في هذه؟ وما هو الحكم في هذه الحال
اهل العلم في ذلك يقولون بقولين. القول الاول انهم يسبحون به حتى يصيب وجه الصواب وذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من نابه شيء في صلاته فليسبح فاذا ركع ولم وسبحوا به ولم يدري ما الحال
آآ انتقل من حال الى حال حتى يصل الى المشروع في ذلك واما اذا والقول الثاني في هذه المسألة القول الثاني بانهم يأتون باية قرآنية تناسب الحال التي يجب عليه الانتقال اليه اليها
فاذا ارادوا منه ان ينتقل الى الركوع قالوا اركعوا اخذا من الاية التي في سورة الحج يا ايها الذين امنوا اركعوا واذا ارادوا له السجود قالوا واسجدوا ونحو ذلك واذا ارادوا منه القيام قالوا وقوموا لله قانتين ونحو ذلك
ولكن هذا القول ضعيف لان الاحكام الشرعية انما تبنى على الادلة والنبي صلى الله عليه وسلم قد نبه من نابه في صلاته شيء ان يرجع الى التسبيح. ولم ولم يرشده
الى قول اخر والاصل في الالفاظ العامة ان تجرى على عمومها. والا يترك حكمها في بعض لافرادها الا بدليل مخصص. ولا يوجد دليل مخصص في هذه المسألة. ومن ثم فان الاظهر ان المأمومين
نبهونه بالتسبيح فاذا انتقل من حال الى حال آآ غير مطلوب فانهم ينبهونه بالتسبيح مرة اخرى حتى يصلا الى الحال المطلوبة شرعا لانه هو الموافق عموم كلام النبي صلى الله عليه وسلم
فان قال قائل بان هذا سيؤدي الى عمل كثير في اثناء الصلاة قيل هذا العمل انما هو من مصلحة الصلاة ومن جنسها ثم هي افعال قليلة فان افعال الصلاة ثلاثة او اربعة افعال اما قيام او ركوع او سجود
او جلوس فالتنقل بينها ليس عملا كثيرا ثم هو من مصلحة الصلاة ومن ذاتها وبالتالي لا يلحق العبد في لا حرج خصوصا اذا علمنا ان هذه الانتقالات ليس فيها تكبير انما هي انتقال آآ مجرد فاذا تقرر
فان الصواب والراجح من اقوال اهل العلم انهم يكررون التسبيح عليه حتى يصل الى ما هو آآ مطلوب منه شرعا فاذا قدر ان الامام آآ لم يعرف سبحوا به فلم يعرف ما المطلوب منه
انتقل الى ما يغلب ظنه انه يطالب به هو الان قائم فسبحوا به فلم يدري هل يريدون منه السجود او يريدون منه ركوع او يريدون منه جلوس او ماذا يريدون
فانه يعمل بغالب ظنه. فان غلب على ظنه انهم ينبهونه الى ترك السجود عاد فسجد. وان غلب فعلى ظنه انهم ينبهونه لانه ترك الجلسة بين السجدتين عاد اليها. او غلب على ظنه انهم ينبهون
انه الى ترك الجلوس للتشهد الاول ففي هذه الحال لا يعود. لان من ترك التشهد الاول فانه لا يجب عليه العودة اليه لان التشهد الاول ليس من اركان الصلاة. ومن تركه فانه آآ يجبره بسجود السهو
ولا يلزمه الرجوع اليه من اجل الاتيان به. نعم مشاهدينا الكرام نكون بهذا السؤال قد ختمنا هذه الحلقة. شكر الله لفضيلة الشيخ على ما قدم وجعل ذلك في ميزان حسناته شكرا لكم. مشاهدينا الكرام في كل مكان على حسن
واستماعكم اسأله سبحانه يتقبل منا ومنكم وان يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع احسنه وان يجعلنا واياكم ممن فقه في الدين وعمل بما علم انه ولي ذلك هو القادر عليه وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
قل ان يستوي الذين يعلمون لا يعلمون انما اولوا الالباب
