قل ان يستولي الذين يعلمون لا يعلمون انما اولوا الالباب  الحمد لله رب الارباب مسبب الاسباب خالق البشر من تراب واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له الملك الوهاب. واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله خير من صلى وصاموا
الله وقاموا اما البيت الحرام صلى الله عليه وعلى اله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى اثره الى يوم المعاد وبعد فاهلا وسهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام في كل مكان عبر قناتكم قناة ابن عثيمين الفضائية في برنامجكم تيسير الفقه الذي نستعرض فيه مسائل الفقه المهمة
تهم المسلم والمسلمة في حياتهم اليومية يسرنا مشاهدينا الكرام ان يكون ضيفا لنا في هذا البرنامج معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري فاهلا وسهلا كن معالي الشيخ الله يحييك ويرحب بك
وارحب بالمشاهدين الكرام. واسأل الله جل وعلا ان يرزقنا واياكم علما نافعا وعملا صالحا. وان يجعلنا واياكم من الهداة المهتدين اللهم امين اه لا زلنا معكم في باب سجود السهو مشاهدينا الكرام
و واعلنا قد انهينا بعض المسائل في باب سجود السهو من آآ ترك الركن او انقاصه اه وما العمل في ذلك؟ وعلنا باذن الله في هذه الحلقة نأخذ اه مسألة الشك فقد اخذنا الزيادة والنقصان وعلنا نأخذ مسألة الشك
في عدد الركعات او ترك الركن او الواجب. لكن قبل ذلك آآ عل الشيخ ان آآ يحدثنا عن احوال نسيان التشهد اول ماذا يعمل المصلي في ذلك؟ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين اما بعد
فان سجود السهو له اسباب ثلاثة اولها الزيادة وثانيها النقصان وثالثها الشك ونقصانه اما ان يكون لنقصان ركعة او لنقصان ركن سواء كان تكبيرة احرام او غيره من انواع الاركان في الصلاة وقد تكلمنا عنها فيما مضى
لقاؤنا هذا اليوم نبتدئه بالكلام عن نسيان التشهد الاول جاء في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم ترك التشهد الاول وقام من الثانية الى الثالثة ومضى في صلاته. فلما جاء في اخر صلاته سجد النبي صلى الله عليه
وسلم قبل السلام فدلنا هذا على ان التشهد الاول ليس من اركان الصلاة والاظهر انه من الواجبات لان النبي صلى الله عليه وسلم قد امر به فطائفة من اهل العلم تقول بانه مستحب
لكنه خلاف الظاهر لان النبي صلى الله عليه وسلم قد امر آآ به اذا نسي المصلي التشهد الاول او نسي مع التشهد الاول الجلوس له. اذا عندنا حالتان الحالة الاولى جلس لكنه لم يقرأ التشهد
الحالة الثانية لم يجلس اصلا ولم يتشهد التشهد الاول وقام  فقهاء الحنابلة يقولون ان لم تنفصل فخذه عن ساقه. وجب عليه الرجوع وان آآ استتم وان انفصل فانه في هذه الحال اختلفوا فطائفة تقول يجب عليه الرجوع
وطائفة تقول يستحب اه وطائفة تقول يستحب له الرجوع مع عدم الوجوب فاذا استتم قائما ولم يشرع في القراءة قالوا اه هو بالخيار بين اتمام صلاته وبين الرجوع واذا آآ قرأ ذكرا غير واجب بسملة ونحوه او استعاذة فانه
انه يستحب له الاستمرار ويكره له الرجوع. فاذا قرأ الفاتحة حرم عليه الرجوع. هكذا اقوال فقهاء الحنابلة هذا التفصيل لم يرد عليه دليل والصواب ان من ترك التشهد الاول او ترك الجلوس له فانه له حالتان. الحالة الاولى اذا لم
ليستتم قائما فانه يرجع الحالة الثانية اذا استتم قائما حرم عليه الرجوع ووجب عليه الاستمرار في صلاته وذلك لما ورد في حديث المغيرة بن شعبة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا قام احدكم من الركعتين فلم يستتم
قائما فليرجع فان استتم قائما فليمضي في صلاته وليسجد سجدتين. وهذا الحديث الصواب انه جيد اسناد ومن ثم فالتقسيم السابق ليس اه اه تقسيما صحيحا. وفي اخر هذا الحديث قال وليسجد سجدتين
فيه دلالة على ان من ترك التشهد الاول او ترك الجلوس له فانه يجب عليه سجود السهو مما يدل على ان التشهد الاول من واجبات الصلاة وليس من آآ اركانها
وآآ الامام ابو حنيفة يقول من ترك التشهد الاول فانه لا يجب عليه آآ سجود آآ السهو ولا يشرع له ولا لكن هذا مخالف لحديث المغيرة ابن شعبة الذي ذكرته اه قبل اه قليل. اذا خلاصة هذا ان من
نسي التشهد الاول فقام آآ او نسي الجلوس له فقام من السجود في اخر الركعة الثانية الى في اول الركعة الثالثة فانه حينئذ له حالان ان لم يستتم قائما وجب عليه الرجوع وان استتم قائما
حرم عليه الرجوع ووجب عليه المضي ويجب عليه ان يسجد للسهو في اخر آآ صلاته. هذا ما يتعلق اه نسيان اه التشهد الاول واه سجود السهو في حالة نسيان التشهد الاول يكون قبل التسليم يكون
قبل التسليم لانه فعل النبي صلى الله عليه وسلم كما ورد ذلك في الصحيحين. نعم اه لكنه يعتبر زيادة او نقصان هو نقصان انقص من صلاته انقص التشهد الاول وانقص الجلوس له وقد يكون انقص تكبيرة
لانه قام من السجود مباشرة الى القيام. فحينئذ هو انقص لكن هذا النقصان ليس في اركان. وانما هو في واجبات ما واجبات فعلية او واجبات قولية. وبالتالي لا نلزمه بالعود مطلقا
وآآ نقول بانه ان كان قريبا لم يستتم عاد وان استتم قائما وجب عليه المضي في صلاته وحرم عليه في هذه الحال. نعم. جميل. لكن هنا مسألة مهمة انت ذكرتها في الحلقة الماضية. الان نفرق بين الواجبات القولية والفعلية
يعني اذا كان واجب قولي اذا كان واجب قولي ونسيه. نعم الواجبات القولية اذا نسيها في اول محلها اتى بها في اخر محلها. وان بدأ بالانتقال للركن الاخر غير الركن الذي يشرع قولها فيه فان لم ينتقل تمام الانتقال رجع
وان انت قلت امام الانتقال الى الركن الاخر لم يرجع فالركن الواجب القولي هل يشرع له سجود سهو او لا يشرع هو لا يجب اتفاقا وقال طائفة بانه مستحب وقال اخرون بانه غير مشروع فاذا لم يؤده الانسان فهو اولى واحسن لان
انه لم يؤثر عن النبي صلى الله عليه وسلم انه ارشد من ترك واجبا قوليا بان يأتي بسجود السهو في باخر صلاته. اما بالنسبة للواجبات الفعلية فانه اذا تركها الانسان فان اه ذكرها قريبا وهو لم ينتقل للركن الذي بعدها عاد اليها. وان لم يذكرها
الا بعد انتقاله للركن الذي بعدها فحينئذ نقول يمضي في صلاته ولا يرجع من اجلها ويجب عليه في اخر بصلاته ان يسجد سجود السهو نعم جميل يا شيخ لكن هنا مسألة في من نسي الان في قضية انقاص الركن
اذا تذكر في اه في نفس الركعة انه انقص ركنا من اركان الصلاة. صلى في الركعة الاولى ونسي الركوع مثلا. فحينئذ يعود الى ركنه الذي انقصه ويأتي به  يعود من جديد. لا مثال ذلك ما دام انه ذكر في نفس الركعة. هم. لذلك ترك الركوع نعم
وانتقل مباشرة الى السجود الى السجود ثم جلس فلما جلس ذكر انه قد ترك الركوع يقوم في الحال ويأتي بالركوع ولا يلزم وحينئذ ان يكبر مباشرة ينتقل الى الركوع بدون ان يكبر ثم يمضي في صلاته. هذا اذا ذكر في نفس
في الركعة. اما اذا لم يذكر الا بعد الفراغ من الركعة الدخول في الركعة التي تليها. فحينئذ يسقط الركعة التي فيها انقاص لذلك الركن ويحل الركعة التي بعدها محلها. تكون الاولى بالنسبة نعم تكون اولى وثانية على صلاته. نعم. نعم
لكن لو ذكر هذا في نهاية الصلاة فانه يعني ذكر انه في النهاية اخر صلاته انه ترك الركوع في الركعة الاولى. جعل الثانية اولى والثالثة والرابعة الثالثة وبقي له ركعة يأتي بركعته الرابعة. جميل جدا احسن الله اليك يا شيخ. بالنسبة الان بقينا في الشك
يكفي شك عدد الركعات سواء شك في آآ ترك ركن او شك في ترك واجب آآ فدعنا في الاركان اذا شك في ترك ركن شك هل تركه او لا في او في عدد الركعات؟ نعم اذا عندنا هذا مسائل المسألة الاولى
آآ الشك في ترك ركن اذا شك هل فعل ركنا او لم يفعل فالاصل انه لم يفعله الاصل انه لم يفعله فحين اذ آآ كأنه له احكام ترك الركن السابقة. ان كان لا زال في نفس الركعة
واتى بذلك الركن. وان انتقل الى الركعة التي تليها اسقط تلك الركعة التي شك في اتيانه بالركن في وجعل التي بعدها تقوم مقامها. كما في نقصان الركن. نعم اما بالنسبة للشك في ترك الواجب فالاصل انه لم يفعله. وحينئذ اذا آآ دخل في الركن
الذي يليه فانه يسجد للسهو ان كان ذلك الواجب فعليا. وان كان قوليا تركه لان الواجبات القولية تسقط حال النسيان وتسقط حال آآ العذر اه المسألة الثالثة اذا شك في عدد الركعات
اذا شك في عدد الركعات فحينئذ اذا لم يكن له غالب وتساويا لديه شك هل هما اثنتان او ثلاث فانه يعمل بالاقل لقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا شك احدكم في صلاته فلم يدري هل صلى ثنتين او ثلاثة فليطرح الشك وليبني على ما استيقن
الحالة الثانية اذا كان له غالب يعني غالب ظنه انه قد صلى آآ ثلاث ركعات ويحتمل انها ركعتان فحينئذ نقول غالب ظنه انها ثلاث ركعات ويحتمل انها اثنتة ماذا يفعل
اختلف الفقهاء في هذه المسألة على ثلاثة اقوال مشهورة القول الاول بانه يتضح الشك يبني على اليقين وهو الاقل. نعم القول الثاني بانه يعمل بغالب ظنه مطلقا والقول الثالث بانه ان كان اماما فانه يعمل بغالب ظنه
واما اذا كان منفردا عمل بالاقل الذي هو اليقين. هذه ثلاثة اقوال عند الفقهاء. لو تعيدها يا شيخ سريعا. اذا المسألة ما هي في عدد الركعات وكان عنده غالب ظن
وغالب اه الظن هنا اه للاكثر وليس للاقل. فماذا يعمل اختلف اهل العلم في هذا على ثلاثة اقوال. القول الاول بانه يبني على اليقين وهو الاقل. لحديث اذا شك احدكم في صلاته فلم يدري
اصلى ثنتين ام ثلاثة؟ فليبني على اليقين وليطرح الشك والقول الثاني بانه يعمل بغالب ظنه. لما ورد في حديث ابن مسعود ان النبي صلى الله عليه قال اذا شك احدكم في صلاته
فصلى ثنتين او ثلاثة وكان آآ غالب ظنه ثلاثا عمل او عمل بغالب ظنه او كما ورد من حديث لابن مسعود في الصحيح والقول الثالث بان الامام يعمل بغالب ظنه
لانه لو حصل منه خطأ فان من وراءه سينبهونه. فحملوا فحملوا حديث ابن مسعود على الامام. قالوا اما المنفرد فيعمل باليقين وهو الاقل. لانه ليس وراءه من ينبهه ولعل الارجح
هو القول الثاني بانه يعمل بغالب ظنه وذلك لان حديثي اذا شك احدكم هذا في الشك الذي هو تساوي الاحتمالات. اما اذا كان هناك غالب ظن وآآ يعني كان هناك ترجيح لاحد الاحتمالات
فانه ليس شكا مطلقا وبالتالي يجب عليه آآ او بالتالي لا ينطبق عليه حديث الشك وانما ينطبق عليه الاخر ومن ثم فان الصواب ان من شك في عدد الركعات ان كان شكا متساويا ليس له غالب فانه يبني على
اليقين الذي هو الاقل. وان كان وان كانت الاحتمالات غير متساوية. فحينئذ يعمل بالاحتمال الاقوى ويسير آآ عليه. على الصحيح من اقوال اهل العلم كما هو مذهب الامام مالك. وقول طائفة من اهل
اه العلم آآ من المسائل المتعلقة بهذا ان المأموم هل يتابع امامه في ما شك فيه؟ او لا اه يتابعه ويعني مثال ذلك الامام اه يصلي وشك المأموم هل هي اثنتان او ثلاث؟ فنقول حينئذ حكم الامام مستقل وحكم المنفرد او الحكم المأموم مستقل
ويجب على كل منهما العمل بما ورد في الشريعة من احكام له. فالامام يعمل بغالب ظنه والمأموم يعمل آآ ما يتعلق بحكمه ان كان الامام آآ قد غلب على ظنه احد الامرين عمل بغالب ظنه. وان كان المأموم قد
وتساوت عنده الاحتمالات فانه يعمل باليقين الذي هو على الاقل فاذا سلم امامه اتى آآ بركعة. من سائل المتعلقة بهذا ان بعض المسبوقين لا يدري هل ادرك مع الامام ركعة او ركعتين
بعض المأمومين حينئذ ينظر الى من بجواره فيقتدي بمن بجواره. فاذا صلى من بجواره ركعتين صلى ركعتين واذا صلى واحدة صلى واحد وهذا خطأ الواجب عليه حينئذ اذا تساوت الاحتمالات في حقه ان يعمل باليقين. ولا يلتفت لاحد
ولا يلتفت لاحد لان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا شك في احدكم في صلاته فلم يدري هل صلى ركعتين او ثلاثة فليطرح الشك وليبني على ما استيقظ ولم يفرق بين كون الانسان عنده او بجواره مأموم اخر يمكن ان يأخذ العدد منه. ومن ثم نقول
انت يا ايها المأموم لا يجوز لك ان تقلد من بجوارك. وانما انظر الى حالك. فان غلب على ظنك شيء فاعمل بغالب الظن وان لم يعمل على وان لم يغلب على ظنك شيء وتساوت الاحتمالات فحينئذ يجب عليك ان تبني على اليقين
الذي هو آآ الاقل اه من المسائل المتعلقة بهذا من اه شك في ترك احد ركنين شك هل ترك الركوع او ترك السجود؟ وترك احدهما لكن ما يدري هل هو الركوع او السجود فحينئذ نقول له ائت بالاحوط
والاحوط ان يكون المتروك هو السابق ان ان يكون المتروك هو السابق فيعود للركوع ثم يأتي بما بعده بما في ذلك السجود لانه يتيقن بذلك انه قد اتم صلاته لان النبي صلى الله عليه وسلم امره بالاتيان باليقين. وهذا هو اليقين في آآ حقه
اه ينبغي ايضا ان ننبه الى ان العبد لا ينبغي ان يفتح باب الشكوك على نفسه وكثير من الناس تأتيه الوساوس في اثناء الصلاة. فمن عرف بالوسواس فلا ينتبه فلا يلتفت الى هذه الوساوس
والاصل صحة صلاة العبد وكمالها واذا جاءته هذه الوسوسة هل ركوعي صحيح او ركوعي ليس بصحيح فلا يلتفت اليه. واستجابة الانسان لهذه الوساوس منقصة لاجره يأثم بها عند الله عز وجل. ولان هذا من طاعة الشيطان وقد امرنا اه بعصيانه
آآ وحينئذ لا ينبغي بالعبد ان يعول على هذه الوساوس. هكذا ايضا الشكوك التي تأتي بعد الفراغ من العبادة لا ينبغي ان نلتفت اليها. انما النظر في الشك الذي يكون في آآ اثناء آآ العبادة. ولذلك على المسلم ان يحرص على
صون عبادته من آآ وساوس آآ الشياطين لتكون لتكون صلاته التي يناجي فيها ربه وخالقه ورازقه على اكمل الوجوه واتمها. جميل. اه هو تقريبا انتهى الوقت لكن نختم بسؤال صغير حول مسألة الشك حتى
ان اختم هذه المسألة بعض المؤمنين يدرك الامام او قد لا يدركه اذا كان راكعا فلا يدري هل ادركه او او لم يدركه في الركوع؟ نعم تقدم معنا ان من شك في ترك ركن في ادراك ركن هل ادركه او لم يدركه؟ فالاصل انه لم يدركه
الاصل انه لم يدركه. اه اذا جاء الى الامام وهو راكع. فشك هل رفع الامام او لم يرفع فنقول الاصل ان يعمل بيقينه فينظر الى الامام هل هو كان راكعا في اثناء تكبيرته للاحرام او لا؟ فان لم
يتمكن من النظر للامام بسبب بعده. فحينئذ يعمل بالقرينة وهي التكبير بان الانسان فان الامام يكبر حال رفعه. فان كان قد آآ ركع في اثناء تكبيرة الاحرام تكبيرة رفوع الرفع فحينئذ يقال بانه لم يدرك الامام وذلك لان الاصل ان الامام يكبر حال الانتقال وحال الانتقال
الحال المغادر لحال الركوع. فمن ادرك الامام او هو منتقل فانه لا يعد قد اه لا يعد مدركا للايمان حال الركوع. نعم. جميل. بهذا السؤال قد انهينا هذا اللقاء اسأله سبحانه ان يشكر للشيخ على ما قدم وان يجازيه بالاحسان
انا وبالسيئات عفوا وغفرانا وان ينفع به الاسلام والمسلمين. شكرا لكم مستمعينا الكرام في كل مكان على حسن انصاتكم واستماعكم. واسأله سبحانه ان ينفع اه بذلك المتحدث والسامع وان يجعلنا جميعا ممن يستمع القول فيتبعوا احسنه وان يفقهنا في الدين انه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله
وصحبه اجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته قل ان يستوي الذين يعلمون لا يعلمون انما يتذكر اولوا الالباب
