بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء وسيد المرسلين نبينا وحبيبنا محمد عليه وعلى اله وصحبه افضل الصلاة واتم التسليم قال المؤلف رحمه الله تعالى
ويجزئ في بول غلام لم يأكل طعاما لشهوة نطحه وهو غمره بالماء. ويجزئ في تطهير في تطهير صخر واحوال وارض تنجست بمائع ولو من كلب او خنزير. مكاثرتها بالماء بحيث يذهب لون النجاسة وريحها ولا تطهر
والارض بالشمس والريح والجفاف ولا النجاسة بالنار وتطهر الخمرة باناءها ان انقلبت خلا بنفسها. واذا خفي موضع النجاسة غسل حتى يتيقن غسلها الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على نبينا محمد
وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد كنا قد قرأنا في الدرس السابق ما يتصل آآ ازالة النجاسة وتكلمنا عن اقسام النجاسة وانها قسمان آآ عينية وحكمية وان ما يتصل بهذا الباب
هو ما آآ يتعلق ازالة النجاسة الحكمية وقرأنا فيما يتعلق بازالة النجاسة آآ ما يشترط فيه التعدد وهي النجاسة على المنقولات واما ما كان على الارض فانه لا يشترط فيها
التعدد ومضى معنا الحديث عن نجاسة الكلب نجاسة آآ النجاسات عموما ونجاسة الكلب وهي النجاسة المغلظة ونجاسة او النجاسة المخففة وهي نجاسة آآ بول الغلام الذي لم يأكل الطعام كل هذا ها كل هذا تقدم ووقفنا على قوله رحمه الله
ويجزئ في تطهير صخر وحوض هذا هو القسم الثاني من اقسام النجاسات وهو ما كان على غير من قول ما تقدم هو فيما يتصل بالنجاسات على المنقولات الامتعة والثياب ونحو ذلك
وهذا القسم الثاني هو ما يتصل بالنجاسة على ازالة النجاسة التي على الارض وقد تقدم ان بينهما فروقا الفرق الاول انه لا يشترط في النجاسة على الارض والتعدد بخلاف ما تقدم ولهذا قال ويجزئ في تطهير صخر
واحواض وارض تنجست بمائع ولو من كلب او خنزير مكاثرتها بالماء. بمعنى انه لا يشترط ايش لا يشترط التعدد ولا فرق في ذلك بين النجاسات كلها سواء كانت النجاسة المغلظة او النجاسة المخففة او النجاسة المتوسطة
هذا هو الفرق الاول وبدأ به لانه ابرز الفروق بين النجاسة وهذه النجاسة التي هذا النوع من النجاسة وسائل النجاسات اذا النجاسة الحكمية التي على الارض لا يشترط فيها تعدد
واما التي على المنقولات فقد تقدم فيها المذهب والراجح وانه لا يشترط فيها التعدد الا فيما ورد فيه العدد ورد فيه النص يقول رحمه الله مكاثرتها بالماء اي مغالبتها وحد ذلك
ان تزول النجاسة عينا واثرا عينا بان لا يبقى لعينها وجود واثرا بان لا يبقى لها لون ولا رائحة ولذلك قال بحيث يذهب لون النجاسة وريحها وهذا انما ذكروه لان اللون والرائحة دلالة
العين ان يدلان على وجود العين من عدمه. فاذا ذهب اللون والرائحة فعند ذلك يزول حكمها والدليل على هذا ما جاء في حديث انس في قصة الاعرابي الذي بال في المسجد
زجره الناس فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعوه لا تزرموه ثم دعاه فقال ان هذه المساجد لا يصلح فيها شيء من هذا القذر والبول انما هي للصلاة وذكر الله وقراءة القرآن. ثم امر بسجن من ماء او بذنوب من ماء فاهريق عليه
فدل ذلك على ان المطلوب في نجاسة اذا كانت على الارض مكاثرتها فقط لا اكثر من ذلك اما ما يتعلق آآ  ما يتصل بقدر هذا الماء القدر ظابطه ما يزيل النجاسة
قل او كثر فليس ثمة قدر من الماء يجب استعماله في ازالة النجاسة التي على الارض بل ما يزيل النجاسة. قال ولا تطهر ولا تطهر ولا تطهر الارض ب الشمس
والريح والجفاء والجفاف ولا النجاسة بالنار اي لا تظهر النجاسة بزوال اثرها بغير الماء كما لو زالت بالشمس او الريح او جفت فذهب اثرها ولم يبقى لها لون ولا رائحة
قال ولا النجاسة يعني آآ ذاتها بالنار والمقصود بالنار اي ان النجاسة العينية لو حرقت بالنار فانه لا يتغير وصفها وهو النجاسة ولذا قال ولا النجاسة يعني ذاتها وهي الشيء المستقذر شرعا بالنار
وهذا مبني على ان الاستحالة لا تغير الحكم من النجاسة الى الطهارة الا ما يأتي استثناء فيما ذكر في قوله وتطهر الخمرة باناءها هذا استثناء من قوله ولا النجاسة بالنار
ولا النجاسة بالنار لانه يفهم منه ان الاستحالة ليست مطهرة فاستثنى من ذلك الخمرة وقوله رحمه الله ولا تطهر الارض بالشمس والريح والجفاف هذا اذا كان في الارض فالنجاسة الحكمية التي في الثياب من باب اولى
لماذا يعني اذا كانت النجاسة على الارض لا لا تطهرها الشمس ولا الجفاف ولا الريح فما كان على الثياب من باب اولى انه لا يطهر ليش لان النجاسة التي على المنقولات اغلظ في الازالة
من النجاسة التي على الارض لان تلك يطلب فيها ايش التعدد وهذه لا يطلب فيها التعدد فاذا كان ما يطلب ما لا يطلب فيه التعدد لا لا تزول النجاسة آآ الشمس والريح ونحو ذلك
فما يطلب فيه التعدي من باب اولى انه لا يزول آآ ولهذا آآ عرف حكم ما لم يذكره فيما يتعلق بالمنقولات مما ذكره في الارض. قال رحمه الله والصواب ان النجاسة تزول بكل مزيل. هذا الراجح من قوله العلماء ان النجاسة تزول
بكل مزيل لان النجاسة وصف متى وجد وجد حكمه ومتى زال زال حكمه قال رحمه الله مطلقا سواء كانت على الارض او كانت على المنقولات آآ قال قال رحمه الله ولا النجاسة بالنار اي لا تزيلها آآ لا لا تزيلها النار كما تقدم والصواب
ان الاستحالة طهارة فاذا زالت النجاسة ايش معنى الاستحالة؟ الاستحالة هو تحول الشيء من عين الى عين تحول العين الى اخرى ان يتحول الشيء من عين الى عين اخرى  النجاسة اذا كانت عينا
كميته مثلا واحرقت حتى صارت رمادا الان تحولت النجاسة استحالت من كونها عينا الى كونها عينا اخرى وهي الرماد او دخان كما لو اوقد بزيت متنجس فهنا استحال من كونه مائعا الى كونه دخانا
فهذا على المذهب انه لا يطهر والصواب انه يطهر قال رحمه الله وتدخل الخمرة باناءها اذا انقلبت خلا بنفسها تطهر الخمر لماذا ذكر الخمرة لانها مستثناة مما تقدم باناءها اي بظرفها الذي
هي فيه وعائها فان الوعاء يطهر بتحول العين التي فيه وهي الخمر اذا تحولت خلا لكن قيد ذلك اذا انقلبت بنفسها وذلك ان الاجماع منعقد ان الخمر اذا تحولت خلا بنفسها دون معالجة
فانها تحل واما اذا عولجت فانها قد وقع فيها الخلاف بين العلماء على قولين منهم من قال انها تحل ومنهم من قال انها لا تحل ولكن على كلا القولين قيل بحلها او بعدمه
الصواب انها طاهرة اذا عولجت الخمر واستحالت على القول بنجاستها طبعا هذا مبني على القول بنجاستها فانه آآ فانها تطهر  قوله رحمه الله واذا خفي موضع النجاسة غسل حتى حتى يتيقن غسلها
اذا خفي موضع النجاسة في الارض او في الثوب غسل اي وجب عليه ان يغسل ما ظن اصابة ما ظن اصابة ما ظن آآ اصابة اصابته بالنجاسة ما ظن ان فيه نجاسة حتى يتيقن غسله اي حتى يتيقن زواله هذا معنى قوله
غسله يعني غسلها الذي يطهرها وذلك ان ما ثبت بيقين لا يزول الا بيقين وعللوا ذلك بانه آآ ليخرج من العهدة وبهذا قال جمهور العلماء وقال اخرون بل يتحرى ولا يلزمه
اليقين لأنه طلب الغسل حتى يتيقن معناه انه لا يكفي فيه غلبة الظن بل لابد من تيقن زوال النجاسة ولا ولا يتيقن زوال النجاسة الا بغسل كل المواضع التي يظن انها قد اصابتها النجاسة
هذا ما يتصل بهذا الجزء من آآ هذا الباب باب ازالة النجاسة وجميعه يتعلق كيفية ازالة النجاسة. الفصل الثاني من الباب هو بيان بيان الاعيان النجسة ما هي النجاسات ولكن قبل قليل انطوينا الحديث عن الخمر لم نتكلم عن الخلاف فيها لانه سيأتي ذكرها في
هذا الفصل في فصل النجاسات نعم. المسكر المائع وكذا الحشيش وما لا يؤكل من من الطير والبهائم مما فوق الهر خلقة نجس. وما دونها في الخلقة كالحية والفأر والمسكر والمسكر غير المائع فطاهر. وكل ميتة نجسة غير ميتة الادمي
والسمك والجراد وما لا نفس له سائلة. كالعقرب والخنفساء والبق والقمل والبراغيث. وما اكل لحمه ولا لم يكن اكثر علفه النجاسة فبوله وروثه وقيءه ومذيه ووديه ومنيه ولبنه طاهر وما لا
فيؤكل فنجس الا مني الادمي ولبنة فطاهر. والقيح والدم والصديد نجس. لكن يعفى في الصلاة عن يسير منه لم لم ينقض اذا كان من حيوان طاهر في الحياة ولو من دم حائض ويضم يسير متفرق بثوب لا اكثر
شارع ظنت نجاسته وعرق وريق من طاهر طاهر. ولو اكل هر ونحوه او طفل نجاسة ثم ثم شرب من مائع لم يضر ولا يكره سؤر حيوان طاهر. وهو فضلة طعامه وشرابه
طيب الحمد لله هذا الفصل كما ذكرت في النجاسات اي في بيان احكامها ابتدأ بالمسك لانه جمع نوعي النجاسة النجاسة الحسية والنجاسة المعنوية على ما ذكر آآ الاصحاب لانهم يرون انه نجس وهو قول عامة العلماء مذهب جماهير العلماء وقيل ان ذلك بالاجماع
ان نجاسة الخمر بالاجماع وانما قدمها على غيرها لانها جمعت نوعين نجاسة النجاسة الحسية والمعنوية يقول رحمه الله المسكر المائع المسكر المائع اي ما يغطي العقل ويسكره ولذلك سمي سميت الخمر مسكرا لانها تغلق العقل
وتغطيه وقيد ذلك بالمائع لانه الغالب في الخمر ولكن الحكم لا يقتصر عليه على المذهب بل يشمل ايضا الجامد ولذلك قال وكذا الحشيشة والمقصود بالحشيشة هو ما ركب مما يحصل به الاسكار
من الحشيش لكن قبل تركيبه وقبل معالجته هو نبات كسائر النباتات طاهر انما اذا عولج على نحو يحصل به الاسكار اخذ حكم المسكر واضح فقوله وكذا الحشيشة المقصود بالحشيشة هنا ليست ليس النبات
كما يسأله عنه الناس من زيت الحشيش هل هو حلال او حرام؟ مبني على توهم البعض ان النبتة نفسها نجسة كالخمر والصواب ان النبتة كسائر النباتات ليست محرمة وهي جائزة وانما الحكم يتعلق بايش
بما عولج منها ليحصل به الاسكار ما عولج بمعنى ما آآ صنع وآآ دخلته آآ الصناعة لتحويله الى الى مسكر وكذا كل ما يتعلق النجاسة المسكرات على شتى صورها كلها على نحو
واحد فيما يتعلق بالاسكار على المذهب الدليل على هذا استدلوا له بقول الله تعالى انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون فقوله انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس قالوا رجس
المقصود به نجس ولا شك ان النجس هو النجس لكن النجاسة في القرآن تطلق على نحوين نجاسة حسية معنوية ونجاسة عينية ذاتية فهذه الاية ذكر الله تعالى فيها احيانا واعمال
ذكر اعيانا واعمال ووصف الجميع بانه رجس. فقال انما الخير الخمر وهذه عين والميسر وهذه آآ وهذا عمل والانصار وهذه اعيان والازلام وهذه اعيان رجس بالنظر الى المذكورات جميعها سواء ما كان منها عينا وما كان منها آآ عملا ليس نجسا
بالاجماع في الازلام والانصاب والميسر. ليست اعيانا نجسة بقي الخمر جمهور العلماء وحكي الاجماع على ذلك انها نجسة العين فالاستدلال بهذه الاية لا يستقيم وجه ذلك ان الرجس المذكور في هذه الاية يراد به النجاسة المعنوية لان هذا هو الوصف في المذكورات
بالميسر والانصار والازلام يقول قائل في قوله تعالى قل لاجد فيه ما اوحي الي محرما على طاعمي اطعم الا ان يكون ميتة او دما مسفوحا او لحم خنزير فانه رجس
استدل استدلتم بهذه الاية على نجاسة الميتة وعلى نجاسة الدم المسفوح وعلى نجاسة الخنزير فلماذا اجريتم الحكم هناك على الاعيان وهنا لم تجروه على العيان؟ الجواب ان الاجماع منعقد على ان الانصار والازلام ليست
نجست العين وانما النجاسة فيها معنوية بالشرك الذي قال الله تعالى عن اهله انما المشركون نجس وهي نجاسة معنوية والخمر كذلك نجاساتها ليست عينية بل هي كسائر النجاسات المذكورة في الاية. هذا ما ذهب اليه
اه جماعة من المحققين وآآ يعني يرد عليهم كثيرا بمسألة الاجماع وان ثمة اجماعا على نجاسة الخمر والذي يظهر والله تعالى اعلم ان الجماع غير المحفوظ غير دقيق هو قول اكثر العلماء لكن ذلك ليس على وجه الاجماع
وثمة جملة من الاحاديث تعزز القول بان النجاسة في الخمر ليست نجاسة آآ عيني يا بل نجاسة معنوية من ذلك آآ ما اريق بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم من الخمر في آآ الرجل الذي اهداه راوية فيها خمر فقال الم تعلم انها قد حرمت
اهراقها فاهريقت ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بتطهير المكان الذي اغرقت فيه وكذلك لما نزل تحريم الخمر  سكبها الصحابة في اه الاسواق حتى يقول انس حتى جرت بها اسواق المدينة. ولو كانت نجاسة لما
كان ذلك من صنيعهم وعملهم فلم يفهم الصحابة انها نجاسة لان النجاسة لا يجوز آآ آآ ان تجري بها طرقات المدن لما في ذلك من الاذى المتعدي. المقصود ان مسكر
جماهير العلماء وحكم الاجماع على انه نجس والقول الثاني انه ليس بنجس. ومع هذا يجب اجتنابه ما تمكن الانسان من ذلك بكل اوجه الاجتناب ثم قال رحمه الله  نعم ايضا هذا يعني يبين انه رجس معنوي وليس حسيا لقوله من عمل الشيطان ومن هنا بيانية
هذا يؤيد هذا الوجه نعم. قال رحمه الله وما لا يؤكل من الطير والبهائم مما فوق الهر خلقة نجس. ما لا يؤكل من سائر الحيوان سواء طائر او دارج فانه نجس
اذا كان فوق الهر فقدروه حجم الهر فما كان فوق الهر حجما فانه نجس والنجاسة في عينه يعني هو نجس العين ما يكون منه نجس من سائر الفضلات والدليل على هذا
ما في احاديث آآ ابي قتادة رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن على الهر فقال صلى الله عليه وسلم انها ليست بنجس انها من الطوافين عليكم والطوافات
فعلل عدم النجاسة بهذا الوصف وهم لم ينظروا الى هذا الوصف بل نظروا الى الحجم فقالوا الهر فما دونه مما لا يؤكل لحمه طاهر وما فوق الهر خلقة من ملائكة لحمه نجس ودليل نجاسته
حديث الاستثناء وحديث ابن عمر رظي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الماء يكون في الفلات اي في الصحراء وما ينوبه من السباع يعني ما يرد عليه من الحيوان
والدواب فقال النبي صلى الله عليه وسلم اذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث اذا بالغ الماء قلتين يعني اذا بلغ هذا القدر وهو قدر القلتين لم يحمل الخبث. فدل ذلك على ان السباع
والدواء  نجسة فاجاب بهذا الجواب المفيد انها نجسة لكن عفي عن نجاستها لاجل كثرة الماء والصواب ان الخلقة لا اثر لها في نجاسة العين او عدمه انما المعنى الذي اشار اليه الحديث في قول النبي صلى الله عليه وسلم انها ليست بنجس انها من الطوافين عليكم والطوافات
فما كان كذلك فانه طاهر وعليه فان الحمار والبغل على المذهب نجس وعلى الراجح طاهر لانها لان هذي الحيوانات يقوم فيها الوصف المذكور في الحديث ان اه اه انها من الطوافين انها ليست من النجس انها من الطوافين عليكم والطوافات
قال رحمه الله وما دونها في الخلقة اي دون الهرة في الخلقة كالحية والفأرة والمسكر غير المائع فطاهر فطاهر فاستثنى من جميع ما تقدم هذه الاشياء والصواب ان الاصل في الاعيان الطهارة
الا ان يقوم الدليل على النجاسة واما استثناء الاستثناء بناء على القياس في الخلقة ليس واضحا يعني آآ انما الدليل على ان ما دون الهرة في الخلقة طاهر هو الاصل
حتى يقوم الدليل على النجاسة ثم قال رحمه الله وكل ميتة نجسة غير ميتة الادمي. والسمك والجراد وما لا نفس له سائلة كالعقرب الى اخره هذا ثالث ما ذكره من النجاسات وذكر المسكر والحشيشة مسكر الماء والحشيشة ثم ذكر بعد ذلك
لا قبله بعد المشكل ماذا ذكر لكن ما لا يؤكل لحمه ما لا يؤكل من الطير والبهائم هذا ثاني المذكورات من النجاسات الثالثة الميتة واستثنى ما ذكر من آآ آآ
من في قول غير ميتة ادمي والسمك والجراد الى اخر ما ذكر قوله كل ميتة نجسة هذا ادلته مستفيضة في الكتاب والسنة فمن الكتاب قول الله جل وعلا قل لا اجد فيه ما اوحي اليه محرما على الطعام يطعمه الا يكون ميتة او دما مسبوحا او لحم خنزير فانه رجس
فانه والاجماع منعقد عن المقصود به المقصود بالرجس هنا النجس. واما الاستثناء ان يجعله الدرس القادم ان شاء الله تعالى. الله اكبر قال الله اكبر
