بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والديه ومشايخه ولولاة امورنا ولجميع المسلمين معالي الشيخ منصور البهوتي رحمه الله تعالى في كتابه كشاف القناع في كتاب الصيام
من باب الاعتكاف واحكام المساجد قال رحمه الله ثم ان كان المعتكف في في نذر متتابع بشرط او نية ان كان نذر عشرة ايام متتابعة او نواها كذلك ثم خرج لذلك استأنف لانه لا يمكنه فعل منجم صفحة
ثلاث مئة وثمانية وثمانين    قال رحمه الله ثم خرج لذلك استأنف لانه لا يمكنه فعل منذور على وجهه الا به ولا كفارة عليه لاتيانه بالمنذول على وجهه وان كان خرج من معتك فيه مكرها بغير حق او ناسيا فقد تقدم حكمه قريبا
وان كان المعتكف في نذر معين متتابع كندر شعبان ندري شعبان متتابعا او في ندر معين كشعبان ولم يقيده بالتتابع استأنف لتضمن نذره التتابع ولانه اولى من المدة المطلقة وكفر كفارة يمين لتركه المنذور في وقته المعين بلا عذر
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه اه سبق لنا ان المعتكف اذا نذر اياما متتابعة اي ان يعتكف ايام المتتابعة
وجب عليه الوفاء فيما شرط يعني بنذره وبوصفه الذي شرط فيه وهو التتابع فان انقطع التتابع فان كان هذا لعذر شرعي ان حاضت المرأة او نافسة او اخرج من المسجد كرها او او اضطرارا فحينئذ متى زال عذره
زال عذره يرجع ويتم بقية الاعتكاف. بحيث انه يبني على ما مضى وما سبق واما اذا كان خروجه بغير عذر شرعي فحينئذ يفسد هذا الاعتكاف يعني ما ما فعله ويلزمه ان يستأنف
ثم ان كان قد عين زمنا معينا قال اول شعبان ونحوه فعليه مع القضاء ان يكفر كفارة يمين لفوات المحل والصفة نعم احسن الله اليك. قال رحمه الله ويكون القضاء في الكل والاستئناف في الكل على صفة الاداء فيما يمكن
فان كان الاول مشنوطا فيه الصوم او في احد المساجد الثلاثة او نحو ذلك بين المقضي والمستأنف يكون كذلك بخلاف بخلاف ما لا يمكن. كما لو عين زمنا ومضى فانه لا يمكن تداركه. كما لو نذر اعتكافا في شهر رمضان ثم افسده. فهل يلزم
فهل يلزمه؟ فهل يلزمه قضاؤه في مثل تلك الايام على وجهين وظاهر كلام احمد لزومه يقول المارد رحمه الله ويكون القضاء في الكل يعني ما سب في كل ما سبق والاستئناف في الكل على صفة الاداء فيما يمكن
لان القاعدة ان القضاء يحكي الاداء وهذا مبني على قاعدة ذكرها الحافظ ابن رجب رحمه الله في قواعد وهي ان من شرع في عبادة تلزم بالشروع ثم افسدها فانه يجب عليه قضاؤها على الصفة التي افسدها
من تلبس بعبادة وشرع فيها مما يلزم بالشروع ثم افسدها فانه يجب عليه قضاؤها على الصفة التي افسدها ومن ذلك هذه المسألة ومن صورها ايضا لو ائتم المسافر لمن يتم الصلاة
سواء كان مقيما ام مسافرا يتم ثم افسد صلاته فانه يجب عليه ان يقضي هذه الصلاة على الصفة التي افسدها وهي ان يصلي تماما اربع ركعات مثال ذلك مسافر ائتم
في امام تتم الصلاة. سواء قلنا انه امام مقيم في البلد او مسافر اتم يعني اتم بمن يتم الصلاة وفي اثناء الصلاة افسد صلاته بحدث او غيره فاذا اراد ان يقضي هذه الصلاة فهل يصليها ركعتين باعتبار كونه مسافرا؟ او يصليها اربعا
الجواب انه يصليها اربعا. لانه لما شرع فيها ثبتت في ذمته ولزمته فيقضيها كادائها. وهذا معنى القضاء يحكي الاداء يقول المؤلف رحمه الله ويكون القضاء في الكل والاستئناف في الكل على صفة الاداء فيما يمكن. فان كان الاول مشروطا فيه الصوم يعني اعتكاف
الاول او في احد المساجد الثلاثة او نحو ذلك فان المقضي او المستأنف يكون كذلك ولو قال مذر لله علي نذر ان اعتكف في المسجد الحرام ثم لم يعتكف. واراد ان يعتكف في غيره فانه لا يجزئه. لانه شرط في نذره وصفا شرعيا معتبرا
كذلك ايضا لو اعتكف لو نذر ان يعتكف في المسجد الحرام واعتكف خمسة ايام وبقي عليه خمسة ايام ولكنه انقطع اعتكافه سواء لعذر ام لغير عذر فانه يجب عليه اذا اراد ان يبني على ما مضى ان يكون اعتكافه في المسجد الذي عينه لان القضاء يحكي الاداء
كذلك ايضا لو شرط في اعتكافه الصوم بان قال لله علي نذر ان اعتكف صائما واعتكف خمسة ايام صائما ثم قطع اعتكافه لعذر واراد ان يعاود فانه يجب ان يكون المعاودة
اه يجب ان يكون ما ما بنى عليه صائما فيه او قطعه لغير عذر شرعي وقلنا يلزمه ان يقضي وان يستأنف فانه يجب ان يعتكف صائما لان القضاء يحكي الاداء يقول بخلاف ما لا يمكن كما لو عين زمنا ومضى فانه لا يمكن تداركه. كما لو قال لله علي
يا ندر ان اعتكف العشر الاواخر من رمضان ومضى الزمن ولم يعتكف فحينئذ عليه امران الامر الاول ان يقضي الاعتكاف بان يعتكف عشرة في شوال. والامر الثاني ان عليه كفارة يمين
لماذا؟ لانه فوت الصفة التي شرطها في نذره وهي ان يكون في العشر الاواخر من رمضان قال رحمه الله لكن لو نذر اعتكافا في شهر رمضان ثم افسده فهل ينزبه قضاؤه في مثل تلك الايام؟ على وجهين وظاهر كلام احمد لزومه
هو الصحيح نعم   احسن الله اليك قال رحمه الله هو اختيار ابن ابي موسى ان في الاعتكاف في هذا الزمن فظيلة لا توجد في غيره فلا يجزئ القضاء في غيره كما لو نذر الاعتكاف في المسجد الحرام ثم افسده
لو قال لله علي نذر ان اعتكف في رمضان هذا العام ثم اعتكف وافسد اعتكافه فيجب ان يقضيه في رمضان فهمتم؟ لانه لو قظاهم في غير رمظان فات فاتت الفظيلة
وهي انه في زمن فاضل وفي حال صيام. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله وعلى هذا فلو نذر اعتكاف عشرة ايام شرع في اعتكافها في اول العشر الاواخر ثم افسده
لزمه قضاءه في العشر من قبل لان اعتكاف العشر لزمه بالشروع عن نذره فاذا افسده لزمه قضاؤه على صفة ما افسده. ذكره ابن رجب في القاعدة الحادية والثلاثين. نعم وهذه القاعدة التي ذكرتها ذكرتها لكم فيما مضى وهي ان من تلبس بعبادة تلزم بالشروع ثم افسدها
فانه يجب عليه قضاؤها على الصفة التي افسدها قال ويتفرغ على ذلك مسائل منها مسألة المسافر التي سبقت ومنها هذه المسألة وهذا معنى قول العلماء القضاء يحكي الاداء. يحكي بمعنى يشابه الاداء
سواء كان ذلك في الفعل او في الصفة ولو فرض مثلا ان شخصا آآ صلى صلاة صلاة المغرب مثلا وقرأ في الركعة الاولى الكافرون وفي الركعة الثانية الصمد ثم تبين له ان صلاته فاسدة. فاراد ان يقضي
فالسنة اذا اراد ان يقرأ ان يقرأ بالسورتين لان القضاء يحكي يحكي الاداء لكن هذا على سبيل الاستحباب وليس واجبا. نعم احسن الله اليك. قال رحمه الله ويحرم عليه اي المعتكف الوطئ لقوله تعالى
ولا تباشروهن وانتم عاكفون في المساجد ان وطئ المعتكف في في فرج ولو ناسيا فسد اعتكافه روى حرب في مسائله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال اذا جامع المعتكف بطل اعتكافه واستأنف الاعتكاف
ولين الاعتكاف عبادة تفسد بالوطء عمدا فكذلك سهوا كالحج ولا كفارة للوطء لعدم النص والقياس لا يقتضيه بل عليه الكفارة لافساد نذره اذا كان معينا نعم وهي كفارة يقول مالك رحمه الله ولا يحرم عليه اي المعتكف الوطء
هاي الجماع سواء وطئ او جامع في المسجد مع انه محرم ام خرج ام ام جامعة خارج المسجد لقول الله عز وجل ولا تباشروهن وانتم عاكفون في المساجد فان فعل ووطئ
المعتكف في فرج ولو ناسيا فسد اعتكافه فسد اعتكافه حتى ولو كان ناسيا الاية الكريمة ولا تباشروهن والنهي هنا عائد الى ذات المنهي عنه والقاعدة ان النهي اذا عاد الى ذات المنهي عنه فانه يقتضي فساد
وعدم الصحة هذا من حيث النظر اهذا من حيث الاثر؟ اما من حيث النظر فلان والجماع ينافي الاعتكاف لان الاعتكاف كما تقدم شرع لامرين عظيمين جليلين. وهما الانقطاع والتفرغ لطاعة الله عز وجل
والبعد عن الدنيا وملذاتها وشهواتها والوطء ينافيه والثاني مما شرع له الاعتكاف تحري ليلة القدر وقوله رحمه الله ولان الاعتكاف عبادة تفسد بالوطء عمدا فكذلك سهوا كالحج. هذا تعليل لقوله
ولو ناسيا يعني ولو كان الوطء ناسيا بان جادة المذهب وقاعدة المذهب ان الجماع لا يعذر فيه بالجهل والنسيان لا يعذر فيه بالجهل والنسيان فلو جامع وهو صائم ناسيا او جاهلا فسد صومه
ولو جامع في اعتكافه ناسيا او جاهلا فسد اعتكافه ولو جامع في حجه ناسيا او جاهلا قبل التحلل الاول فسد حجه. وهكذا العمرة قبل التحلل الاول. فهم رحمهم الله لا يعذرون لا يعذرون فيما يتعلق بالجماع بالنسيان والجهل
حتى لو كان ناسيا او جاهلا او مقرها ايضا فانه تجب عليه الكفارة وتفسد العبادة لماذا؟ قالوا لعظم الجماع في عظم الجماع لانه تترتب عليه امور وكفارات لا تثبت لغيره
هذا هو قاعدة المذهب وجادة المذهب ان الجماع ان الجماع يفسد العبادة. من اعتكاف او صيام او حج اذا وقع قبل التحلل الاول مطلقا ناسيا او جاهلا او مكرها وعللوا ذلك بعظم
الجماع حتى لو اكره على الجماع يقول يجب عليه تفسد يفسد تفسد العبادة وتجب عليه الكفارة. السبب قالوا انه لا يتصور الاكراه على الجماع. الاكراه على الجماع غير متصور لماذا؟ قالوا لانه لا جماع الا عن انتشار
ولا انتشار الا عن رغبة وارادة. والرغبة والارادة تنافي الاكراه  والقول الثاني في في اصل المسألة ان ان الجماع كغيره من المحظورات والمحرمات في العبادة اذا حصل من الانسان ناسيا او جاهلا او مكرها فان عبادته لا تفسد بذلك
فمثلا اذا جامع ناسيا اذا جامع في صيامه ناسيا او جاهلا فان صيامه صحيح لان العلة النسيان والجهل فكما ان انه يعذر بالاكل ناسيا والشرب ناسيا فكذلك ايضا بالنسبة للجماع
ونحن حينما نعلل في مسألة الاكل والشرب اذا اكل الصائم ناسيا او شرب ناسيا نقول لا يفطر لماذا هل نقول لا يفطر لان الاكل والشرب هين سهل او نقل لا يفطر لان
الاكل والشرب وقع منه ناسيا الثاني فنحن في في الجماع لا نقول الجماع يفسد العبادة لعظمه. والاكل والشرب لا يفسد العبادة لانه لان امره يسير في الامرين هي النسيان والنسيان عذر شرعي
وعلماء وعمومات الادلة تدل على ان المحظورة في العبادة اذا فعله الانسان ناسيا او جاهلا او مكرها لا شيء عليه قال الله عز وجل ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا. قال الله قد فعلت
وقال تعالى وليس عليكم جناح فيما اخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وقال تعالى من كفر بالله من بعد ايمانه الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان الاية كل من فعل محظورا في عبادة جاهلا او ناسيا او مكرها فانه لا شيء عليه. وهذه الادلة
الاية الثلاث ادلة عامة وهناك ادلة خاصة تدل على ذلك. فمثلا في الصلاة لو تكلم في صلاته ناسيا او جاهلا فصلاته صحيحة كما في حديث معاوية ابن الحكم رضي الله عنه حينما عطس قوم حينما عطس رجل فشمت
ورماه الصحابة رضي الله عنهم بابصارهم فقال واثقل امياه كذلك ايضا فيما يتعلق بالصيام فيه دليل بخصوصه من نسي وهو صائم فاكل او شرب فليتم صومه فانما اطعمه الله وسقاه. وعلى وعلى هذا فكل من
اعلى محظورا في عبادة كل من فعل محظورا في عبادة فان هذا المحظور لا يفسد العبادة الا اذا فعله عالما ذاكرا مختارا خرج بالعالم الجاهل. وخرج بالناس بالذاكر الناسي وخرج بالمختار من مكره. المكره
وقولنا عالما ذاكرا مختارا عالما ظده الجاهل ضده الجاهل والمراد الجهل بالحكم المرادنا بالجاه هنا الجاهل بالحكم اما اذا كان عالما بالحكم جاهلا بالعقوبة فان هذا الجهل لا اثر له
فلو فرض مثلا انه يعلم ان الجماع في نهار رمضان محرم ان الجماع في نهار رمضان محرم واقدم عليه لكن قال انا اجهل ان الذي يجامع تجب عليه الكفارة فهل هذا عذر؟ لا ليس عذرا
الجهم نوعان جهل بالحكم وجهل بما يترتب عليه الحكم مثلا سرق وقال انا اعرف ان السرقة حرام. لكن لا لم اكن اعلم ان السارق تقطع يده. اذا تمت الشروط او ان من شرب الخمر
يجلد او يعاقب لكني اعرف ان الخمر محرم فمثل هذا لا يعد عذرا وذلك لانه لما كان عالما بالحكم لما كان عالما بالحكم فليس معذورا والمقدم على المخالفة على علم وبصيرة لا يناسبه التخفيف
فهمتم؟ اذا الجهل نوعان جهل بالحكم فهذا عذر وجهل بما يترتب على الحكم من اثر او عقوبة فهذا ليس عذرا لانه في هذه الحال لانه في هذه الحال اقدم على فعل المحرم عالما عامدا فلا يناسبه التخفيف
كيف  الجهل في كل شيء كل شي كل الجهل حجة يعني الجهل عذر في كل شيء في اصول الدين وفي فروع الدين الله عز وجل وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا
وقال رسلا مبشرين ومنذرين لان لا يقول للناس على الله حجة بعد الرسل فلابد من من لابد من بلوغ الحجة ولابد ايضا من فهم الحجة. ما يكفي البلوغ لابد من الفهم. قال الله عز وجل وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه ايش؟ ليبين لهم. نعم
احسن الله اليك قال رحمه الله وان باشر المعتكف دون الفرج او قبل لغير شهوة فلا بأس كغسل رأسه وترجيل شعره لحديث عائشة رضي الله عنها وان باشر دون الفرج او قبل للشهوة حرم لقوله تعالى
ولا تباشروهن وانتم عاكفون في المساجد فان انزل فكوض فيفسد اعتكافه ولا كفارة له. بل طيب يقول وان باشر المعتكف المباشرة احسن ضابط لها هي الجماع فيما دون الفرج. الجماع فيما دون الفرج. قال ان باشر المعتكف دون الفرج او قبل لغير شهوة فلا بأس
كغسل رأسه وترجيل شعره لحديث عائشة. اما ما يتعلق بالقبلة بغير شهوة فهذه لا حكم  كما لو قبل صديقا له او قبل ولده ونحوه واما المباشرة مباشرة بالنسبة للمعتكف فاقل احوالها ان تكون مكروهة
اولا لانها تنافي ما شرع الاعتكاف من اجله وهو ايش؟ التفرغ لطاعة الله وثانيا انها ربما تفظي الى الوقوع في المحرم والقاعدة ان الوسائل لها احكام المقاصد وعلى هذا المعتكف يمنع من المباشرة سواء كانت لشهوة ام لغير شهوة
بمنافاتها للاعتكاف وما شرع لاجله. وثانيا انها قد تفظي الى ماذا؟ الى الوقوع في المحرم بخلاف الصائم فالصائم لا يمنع من المباشرة الا اذا خشي ان يخرج منه شيء في حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم ولكن كان املكك
لاربه وفرق بين الصيام وبين وبين الاعتكاف فرق بين الصيام وبين الاعتكاف لان الصيام لان الصائم لم ينهى عن المباشرة وانما نهي عن الجماع اما المعتكف فالجماع كما تقدم مفسد مفسد للاعتكاف
الجماع مفسد الاعتكاف والمباشرة تنافيه وقد تكون وسيلة الى الوقوع في المحرم. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله فان انزل فكوض فيفسد اعتكافه ولا كفارة له بل لافساد نذره
والا اي وان لم ينزل بالمباشرة دون الفرج فلا افساد الصوم وان سكر المعتكف ولو ليلا بطل اعتكافه لخروج لخروجه عن كونه من اهل المسجد كالمرأة تحيض طيب وان سكرا المعتكف هذا معتكف عجيب
سكران  المعتكف ولو ليلا بطل اعتكافه حتى لو كان ليلا ونقول ولو ليلا احترازا من النهار لانه قد لانه يفسد يفسد الصوم فيفسد بطريق الاولى الاعتكاف. يقول الاعتكاف لخروجه عن كونه من اهل المسجد
كالمرأة تحيض لكن انتبه وان سكر ولم يقل وان شرب خمرا لانه اذا شرب خمرا فعل محرما وان سككت زال عقله وشعوره الحكم هنا معلق بماذا؟ بالسكر ولهذا قال الله عز وجل يا ايها الذين امنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سكارى. ولم يقل يا ايها الذين امنوا لا تقربوا الصلاة
وقد شربتم الخمر فقد يشرب ولكن لا يسكر ولخروجه عن كونه من اهل المسجد كالمرأة تحيض نعم احسن الله اليك قال رحمه الله او ارتد المعتكف بطل اعتكافه لعموم قوله تعالى
فان اشركت ليحبطن عملك او ارتد المعتكف والمرتد هو هو الراجع عن دينه. وهو الذي يكفر والعياذ بالله بعد اسلامه فاذا كفر بعد اسلامه بطل اعتكافه سواء كان ارتداده بالاعتقاد
ام بالقول ام بالفعل ام بالترك بان الردة والعياذ بالله عن الاسلام جماعها انها تكون بواحد من امور اربعة الاعتقاد القول الفعل الترك اما الاول وهو الاعتقاد يعني ما يتعلق باعتقاد القلب كأن يعتقد ان مع الله تعالى شريكا او ظهيرا او معينا
او ان يشك في القرآن او في رسالة النبي صلى الله عليه وسلم او في قدرة الله الى غير ذلك فهذا هذه ردة يتعلق بالاعتقاد القول يقول ايضا تكون الردة بالقول
وذلك كالسخرية والاستهزاء في شريعة الله ودينه. قال الله تعالى ولئن سألتهم ليقولن انما كنا نخوض ونلعب. قل ابالله اياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا ها قد كفرتم بعد ايمانكم
ثالثا يكون بالفعل. تكون الردة بالفعل كان يسجد لصنم معظما او لادمي معظما له كتعظيم الله او يذبح لغير الله او يستغيث بغير الله او ينذر ونحوه وتكون الردة بالترك
بان يترك ما يكون تركه كفرا وهو الصلاة يقول لعموم قوله قوله تعالى لئن اشركت ليحبطن عملك وقال عز وجل ولو اشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. قال ولانه خرج يعني بردته عن كونه من اهل العبادة
لان العبادة لا تصح الا بشروط ثلاثة. ان يكون مسلما عاقلا  مميزا  قال ونعم ولا ولانه خرج عن كونه من اهل العبادة ولا يبني الى اذا زال سكره لان العبادة بطلت وفسدت
احسن الله اليك قال رحمه الله ولا يبني اذا زال سكره او عاد الى الاسلام. لانه غير معذور بخلاف المرأة تحيض وان وان شرب المعتكف مسكرا هذي هذا المسألة اللي ذكرناها
اذا شرب ولم يسكر. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله او اتى كبيرة لم يفسد اعتكافه لانه لا يخرج بذلك عن اهليته له. طيب وان شرب المعتكف مسكرا ولكنه لم يستر
او اتى كبيرة من الكبائر فان اعتكافه لا يفسد لانه لم ينهى عن ذلك بذاته وانما هو منهي عنه على سبيل العموم وقوله او اتى كبيرة من الكبائر ما ضابط الكبيرة
ضوابط الكبيرة انها كل ذنب رتب الشارع عليه عقوبة خاصة كل ذنب رتب الشارع عليه عقوبة خاصة فهو من الكبائر وذلك ان الذنوب نوعان صغائر وكبائر الصغائر هي التي نهى الشارع عنها نهيأ عاما
ولم يذكر لها عقوبة مثل الكذب المجرد. الكذب هل مجرد هذا نقول من الصغائر والثاني من الذنوب ما نهى عنه الشارع ورتب عليه عقوبة خاصة مثل لا ايمان لمن لا امانة له
لا يدخل الجنة قاطع رحم لا يدخل الجنة قتات ونحوها. فهذه ذنوب رتب الشارع عليها عقوبة ويل للاعقاب من النار ما اسفل من الكعبين ففي النار فهذه ذنوب رتب الشارع عليها عقوبة فتكون من كبائر الذنوب
والفرق بين الكبائر وبين الصغائر من حيث الحد ومن حيث الحكم اما من حيث الحد فكما تقدم ان الصغائر هي الذنوب التي نهى الشارع عنها نهيا عاما ولم يرتب عليها
عقوبة خاصة واما الكبائر فهي الذنوب التي نهى الشارع عنها ورتب عليها عقوبة خاصة اما من حيث الاثر ومن حيث الحكم فالفرق بينهما من وجهين الوجه الاول ان الصغائر تكفر بالاعمال الصالحة
الصغائر تكفر بالاعمال الصالحة قال الله عز وجل ان الحسنات يذهبن السيئات. وقال تعالى ان تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم واما الكبائر فلا تكفر الا بالتوبة الفرق الثاني ان الانسان بمجرد فعله الكبيرة
يخرج عن وصف العدالة يخرج عن وصف العدالة وان الصغائر فلا يخرج بفعلها عن وصف العدالة الا بالاصرار اذا اصر عليها خرج طيب يقول المؤلف رحمه الله او اتى كبيرة مثل نقول مثلا لو اغتاب شخصا
اغتاب شخصا وهو في معتكف الغيبة من كبائر من كبائر الذنوب. لانه رتب عليها عقوبة خاصة رتب عليه عقوبة خاصة وهذا القول اعني ان ان الكبائر هي هي الذنوب التي رتب عليها عقوبة خاصة
هو ما ذكره شيخ الاسلام رحمه الله ابن تيمية ان ضابطا ما ذكره ضابطا والا فالجمهور العلماء يحدون الكبير ان كل ذنب نفى الشارع عن فاعله الامام. يعني توعده الشارع
في عقوبة في الدنيا او في الاخرة او نفي لايمان او لعن او غضب او نحو ذلك فيعددون ولكن الحد اولى من العد الحد اولى من العبد ولهذا قال ابن عبد القوي رحمه الله في منظومته في الدلية
فما فيه حد في الدنا. يعني الضابط على مذهب الجمهور فما فيه حد في الدنا او توعد باخرى فسم كبرى على نص احمد وزاد حفيد المجد اوجى وعيده بنفي لايمان ولعن لمبعد
وقد قيل الصغرى غيبة ونميمة وكلتاهما كبرى على نص احمد نعم احسن الله اليك. قال رحمه الله ويستحب للمعتكف التشاغل بفعل القرب. اي كل ما يتقرب به الى الله تعالى
الصلاة وتلاوة القرآن وذكر الله تعالى ونحو ذلك ويستحب له طيب ويستحب المعتكف التشاغل بفعل القرب. القرب بضم القاف جمع قربة وهي ما يقرب الى الله واما بكسر القاف قربة
فهي وعاء الماء الذي يكون من الجلد اي كل ما يتقرب به الى الله عز وجل الصلاة وتلاوة القرآن وذكر الله عز وجل. ونحو ذلك. اذا يشتغل بالعبادات والقرب  الصلاة
وتلاوة قرآن وذكر وتعلم علم وكل ما يأمر به الشارع او امر به الشارع فهو عبادة. نعم احسن الله اليه قال رحمه الله يستحب له اجتناب ما لا يعنيه فتح اوله ان يهمه. طيب ويستحب له اجتناب ما لا يعنيه
لقول النبي صلى الله عليه وسلم من حسن اسلام المرء تركه ما لا يعنيه اي ما لا يهمه ولا تتعلق به حاجته لماذا؟ نقول لان انشغال الانسان بما يعنيه لان انشغال لان لان عدم انشغال الانسان بما لا يعنيه دليل على عنايته بما يعنيه
ما لا يعنيه هذا يدل على انه يعتني بما يعنيه ولهذا قال عليه الصلاة والسلام من حسن اسلام المرء تركه ما لا يعنيه وبقوله من حسن اسلام المرء دليل على ان الاسلام
فيه حسنات وسيئات لكن هذه الحسنات والسيئات باعتبار الفاعل لا باعتبار اصل الاسلام وتشريعاته قد يكون اسلام المرء حسنا وقد يكون اسلامه ليس ليس بحسن طلب ان يهمه من جدار ومراء وكثرة كلام وغيره من جدال
ان يكثر ان يجادل والجدال نوعان جدال بحق وجدال بباطل تأمل جدال بالحق فهو الجدال الذي يراد به احقاق الحق وابطال الباطل فهذا مطلوب من المعتكف وغيره. قال الله عز وجل وجادلهم بالتي هي احسن
وقال تعالى ولا تجادلوا اهل الكتاب الا بالتي هي احسن والنوع الثاني من الجدال جدال يقصد به المراء وافحام الخصم او الانتصار لمذهبه او شيخه او قبيلته او نحوه فهذا هو الجدال المنهي عنه
هذا هو الجدال المنهي عنه. لان هذا الجدال يوغر الصدور ويكون سببا للعداوة والبغظاء. نعم قال وكثرة كلام وغيره كثرة الكلام ايضا ينهى عنها ينهى الانسان عن كثرة الكلام سواء كان معتكفا ام غير معتكف
ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليقل خيرا او ليصمت فليقل خيرا والخير هنا نوعان الخير في الكلام فليقل خيرا نوعان. النوع الاول ان يكون الكلام خيرا في ذاته
وهو ما اشتمل على ذكر الله عز وجل وما تفرع عليه والثاني ان يكون الكلام خيرا لغيره وهو الكلام المباح الذي يقصد به ادخال الانس والسرور على الجالسين والحاضرين. فهمتم؟ كل هذا داخل في قوله فليقل خيرا
اذا الخير في الكلام نوعان خير في ذاته وهو الذكر وتعليم العلم والامر بالمعروف والنهي عن المنكر وارشاد الظال ونحوه وان يكون خيرا في غيره. وهو الكلام المباح اذا قصد به ادخال الانس والسرور على اخوانه الحاضرين
كما لو جلس مجلسا في وليمة او في او في حفر او نحوه والقوم ساكتون فتكلم بكلام مباح يقصد به إزالة الوحشة وادخال الانس والالفة بين الحاضرين. نقول هذا الكلام
خير او ليس بخير خير لان عاقبته والقصد منه هو الخير ظد ذلك الشر لان الكلام اما خير واما شر واما لغو لا خير ولا شر الكلام ثلاثة اقسام خير وهو نوعان خير في ذاته وخير
ايش؟ لغيره والثاني شر والثالث لغو لا خير ولا شر. فعلى المرء ان يقول خيرا اما في ذاته او غيره. او ليصمت فيصمت عن عن اللهو ومن باب اولى ان يصمت عن
الشر. نعم  احسن الله اليك قال رحمه الله ويستحب له اجتناب ما لا يعنيه بفتح اوله ان يهمه من جدار وامراء وكثرة كلام وغيره. لقوله صلى الله عليه وسلم من حسن اسلام المرء
تركه ما لا يعنيه ولانه مكروه في غيره اي غير الاعتكاف. ففيه اولى هو الخلان عن عطاء قال كانوا يكرهون فضول الكلام وكانوا يعدون فضول الكلام ما عدا كتاب ما عدا كتاب الله ان تقرأه او امن بمعروف او نهي عن منكر او تنطق في معيشتك بما لا بد لك منه
طيب قد كانوا يكرهون كانوا يعني السلف الصالح رحمهم الله كانوا يكرهون فضول الكلام الفضول جمع فظل وهو الشيء الزائد يعني الكلام الزائد الذي لا حاجة الي واذا كان الكلام الفضل الزائد
ليس مستحبا فما كان محرما فمن باب ايش اولى؟ اذا كانوا يكرهون فضول الفضول من الفضل وهو ايش؟ الزائد ومنهما يعبر فيه بالنحو يقول هذه فظلة اش معنى الفظلة يا رزق
يعني زيادة؟ نعم. قال وكانوا يعدون فضول الكلام ما عدا كتاب الله ان تقرأه او امر بمعروف او نهي عن منكر او تنطق في معيشتك بما لا بد لك منه
يعني يستحب ان يتشاغل احيانا اعتكافه بما يقربه الى الله عز وجل وان لا ينشغل بما سوى ذلك الا ما دعت اليه الحاجة كسؤال مريض عن حاله او اتصاله باهله
سؤالهم ونحو ذلك مما تدعو اليه الحاجة لانه اتى الى هذا المسجد ايش؟ لغرض واتى الى هذا المسجد تفرغا وانقطاعا لايش في طاعة الله عز وجل لو ما ما جلس في هذا المسجد كأنما يجلس في فندق الانسان يأخذ فندق ويجلس في غرفة ويقول انقطع عن الناس وجلس في هذا المسجد في
بيت من بيوت الله يرجو ما عند الله عز وجل فعليه ان يغتنم اه اوقات اعتكافه ولا سيما في اه العشر الاواخر من رمضان بما يقربه الى الله عز وجل
فيشتغل في نهاره بالصيام وقراءة القرآن والذكر ويشتغل في ليله بالتهجد والقيام والدعاء. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله ولا بأس ان تزوره في المسجد زوجته وتتحدث وتتحدث معه وتصلح رأسه او غيره. ما لم يلتذ بشيء منها وله ان يتحدث مع من يأتيه ما لم يبقي
ما لم يكثر. نعم لان الصبية رضي الله عنها زارته صلى الله عليه وسلم فتحدث معها عائشة رضي الله عنها رأسه قال هنا ولا بأس يعني انه يباح ان تزوره في المسجد زوجته
وذكر الزوجة وانما نص المؤلف رحمه الله على الزوجة حذرا من ان يتوهم واهم انه لا يجوز ان تزوره لأنه مثلا ممنوع من المباشرة وممنوع من من غيرها زوجته طيب امه
او عمته ها من باب اولى اذا جاز ان تزوره الزوجة غيرها من المحارم من باب اولى؟ قال وتتحدث معه وتصلح رأسه او غيره ما لم يلتذ بشيء منها الى اخره. والدليل على جواز زيارة الزوجة الزوجة لزوجها وهو معتكف
ما جاء في حديث الصفية رضي الله عنها انها زارت النبي صلى الله عليه وسلم فتحدثت معه فاذا قال قائل لعل هذا لعل هذا يكون خاصا بالرسول صلى الله عليه وسلم
ويرشح ذلك انه كما قالت عائشة كان املككم لاربه لو قال قائل لماذا لا نحمل هذا الحديث حديث صفية وزيارة وزيارتها رضي الله عنها للرسول صلى الله عليه وسلم على انه
وخاص به انه خاص به لان عائشة رضي الله عنها لما قالت كان يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم قالت ولكنه كان املككم فنحمل هذا على هذا؟ فالجواب ان الاصل عدم الخصوصية. الاصل هو التأسي
لقول الله عز وجل لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة قال ورجلت عائشة رضي الله عنها رأسا وهذا يدل ايضا ترجيلها برأسه على انه لا بأس للمعتكف ان يرجل رأسه وان يترفه
مثلا بترجيل رأسه ودهنه ونحو ذلك ويدل ايضا على جواز اخراج المعتكف بعض بدنه من معتكافه لان عائشة رضي الله لان الرسول صلى الله عليه وسلم كان يخرج رأسه الى عائشة فهو قد خرج ببعض
بدنه كما تقدم. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله وله ان يأمر بما يريد خفيفا بحيث لا يشغله لقول علي رضي الله عنه ايما رجل اعتكف فلا يساب ولا يرفث ولا
يرفث في الحديث ويأمر اهله بالحاجة اي وهو يمشي ولا يجلس عندهم. رواه احمد. طيب يقول المولد رحمه الله وله له اللام هنا للاباحة وله ان يأمر بما يريد. يعني ان يأمر اهله او اخوانه ونحوه بما يريد خفيفا. لا يكثر من
ونحوها حتى يخرجه ذلك عن مقصود الاعتكاف. قال بحيث لا يشغله. لقول علي رضي الله عنه اي ما رجل اعتكف فلا يسب والسب بمعنى الشتم. قال ولا يرفث والرفث هو الجماع ومقدماته
يعني لا يتكلم لا يرفث في الحديث يعني لا يتكلم بكلام فيما يتعلق بالجماع. ويحتمل ان يكون ولا يرفث في الحديث يعني اتكلم بكلام فاحش سواء كان ذلك يتعلق بالجماع ام بغيره
قال ويأمر اهله الحاجة ايوة هو يمشي ولا يجلس عندهم ومثل ذلك لو كان معهم لو اتصل بهم في عن طريق الهاتف يعني يأمرهم افعلوا كذا لا تفعلوا كذا ايقظوا الاولاد للصلاة
فلا فلا حرج اما ان ينشغل عن اعتكافه بامور الدنيا بدأ يعني مثلا عنده دكان ويتصل على الذين يعملون في الدكان او في العقار. ويسألهم هل بعتم العقار الفلاني او بعتم السلعة الفلانية او يتصلون عليه. ما رأيك نبيع او لا نبيع؟ فهذا في الواقع اعتكف ببدنه لا بقلبه
اعتكف في بدنه لا بقلبه. لان بدنه في المسجد لكن قلبه منشغل منشغل ايش في الدنيا والتجارة. نعم  احسن الله اليك قال رحمه الله ولا يبيع المعتكف ولا يشتري الا مالا
مد له منه طعام او نحو ذلك خارج المسجد من غير ان يقف او يعرج لذلك كما تقدم. ويأتي البيع والشراء في المسجد طيب ولا يبيع المعتكف ولا يشتري الا ما لا بد له منه. يعني ما يحتاجه او يضطر اليه. مثل الطعام
الشراب اه لباس سواك ونحو ذلك ويكون ذلك اي بيعه وشراؤه خارج المسجد لان البيع في المسجد محرم ولا يصح. لقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا رأيتم من يبيع او يبتاع في المسجد فقولوا لا
اردح الله تجارتك المساجد لم تبنى لهذا وانما بنيت بذكر الله عز وجل طيب اذا قال ولا يبيع المعتكف. طيب حتى لو اشترط لو حتى لو اشترط لو فرض انه ان ان هذا الرجل صاحب دكان يبيع الملابس عنده دكان يبيع الملابس
واشترى بضائع قبل رمضان واعتكف في العشر الاواخر اخر يومين قال انا اريد ان ابيع اخرج وابيع قد اشتريت ثيابا شمغ غتر طواقي عقل والناس عليها طلب وسوق ساخرج كل ليلة ساعة ساعتين
وارجع  طيب بيشترط  لان هذا ينافي الاعتكاف لان الاعتكاف كما تقدم من من مقاصده وحكمه الانقطاع عن الدنيا طيب ارأيت لو انه يبيع لا يخرج وهو جالس بس يبيع اونلاين
عنده تطبيق فيه ها يقول هذا ان ان وقع في المسجد لا يجوز طيب يخرج شوي كل شوي يتفق اذا اراد اجابه قبول خرج ورجع   قليل بس يخرج يقول او اوكي هو يرجع
يقول ايضا هذا ينافي بل يفسد الاعتكاف في الواقع اذا البيع والشراء بالنسبة للمعتكف لا يجوز طيب يقول ولا يبيع كيف يبيع ولا يبيع المعتكف ولا يشتري الا ما لا بد له منه
الشراء واضح ان يشتري ما لابد له منه مثل اشترى ثوبا طعاما شرابا. طيب كيف يبيع شيئا لابد له منه. نقول كما لو لم يكن معه نقود. لان فرض مثلا اراد ان يشتري حاجة. وليس معه نقد
فاراد ان يبيع هذا الشيء لا يعني التكاثر في الدنيا وانما ليشتري في اه هذا المال طعاما او شرابا  واضح   مصارفة  او اشترى بشيئا بشيء يعني مثل ما يسمى المقايضة. المقايضة بيع. هم
يعني مثلا معه كتاب وذهب الى مثلا صاحب المكتبة يريد ان يشتري كتابا محتاج اليه او اراد ان يشتري الطعام فقال اشتري منك هذا الطعام بهذا الكتاب هذا بيع في الواقع باع
اذا البيع مبادرة مال بمال نعم  خارج المسجد اكيد اي نعم  لا ما يجوز لا الوفاء ما في بأس وفاء الدين في المسجد لا بأس به كما في حديث كعب
رضي الله عنه اما اما المحرم في المسجد البيع والشراء قال العلماء رحمه الفقهاء احد شقي البيع كهواء. يعني لو انه اذا وقف على باب المسجد وفي خارج المسجد رجل يبيع
يقارب كم قلب الواحد بخمسة ريالات مثلا. او بثلاثة ريالات. قال اعطني واحد تفضل خذ الفلوس هذا بيع ما يجوز  لأن لأن احد شقي البيع وهو القبول وقع في المسجد
ما يجوز ولو كان بيع وشراء الان التطبيق هذا اذا اذا وافق اليس قبولا مثل ما لو قال قبلت   والاحسان في مثل هذا اما ان يوكل شخصا يعني له طرق ان يوكل شخصا
هذا واحد ثانيا ان يتفق مع المطعم مثلا قبل قبل دخوله معتكفا. يقول انا سادخل المعتكف كل يوم يحضرون لي طعام كذا صفته كذا وكذا او ان يخرج يشتري سواء بالتطبيق ام بنفسه من
خارج المسجد  ها نعم ما ما في بأس مثل وفاء الدين المنهي البيع. نعم  احسن الله اليك. قال رحمه الله وليس الصمت من شريعة الاسلام. قال ابن عقيل يكره الصمت الى الليل
وقال الموفق والمجد ظاهر الاخبار تحريمه التزم به في الكافي في الاختيارات والتحقيق في الصمت انه ان طال حتى تضمن ترك الكلام الواجب صار صار حراما كما قال الصديق وكذا ان تعبد بالصمت عن الكلام المستحب
والكلام المحرم يجب الصمت عنه. وفضل الكلام ينبغي الصمت عنها. طيب قال وليس الصمت من شريعة الاسلام الصمت عدم الكلام يعني لا يتعبد لله عز وجل بالصمت وهو عدم الكلام مطلقا
بان خص زمنا لا يتكلم فيه او نحوه وذلك ان الكلام تجري فيه الاحكام الخمسة قد يكون الكلام واجبا. وقد يكون محرما وقد يكون مستحبا ومكروها. وقد يكون مباحا وهو الاصل
فيقول الكلام واجبا اذا توقف عليه امر واجب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر ونحوه ويكون الكلام مستحبا مستحبا كالكلام بالذكر وقراءة القرآن ونحوه ويكون الكلام محرما وذلك الكلام المحرم مثل غيبة ونميمة وسب وشتم
ويكون مكروها وهو فضول الكلام الذي ليس منه فائدة ويكون مباحا وهو ما سوى ذلك الاصل في الكلام الاصل في الكلام انه مباح تقييد القاعدة الاصل في الكلام انه مباح. وكل مباح
كل مباح تجري فيه الاحكام الخمسة. هذي قاعدة شرعية مفيدة. كل مباح تجري فيه الاحكام الخمسة اضرب مثالا شراء السيارة ما حكم شراء الانسان سيارة ها مباح. طيب اشترى سيارة لاجل الحج وجب عليه الحج وتوقف ذهابه للحج بشراء السيارة. حكم الشراء
واجب طيب اشترى سيارة لاجل يتسكع ويفحط محرم طيب اشترى سيارة ليذهب مثلا اتباع جنازة مستحب. طيب اشترى سيارة يتمشى من غير فائدة لكن ما تتضمن محرم مكروه اضاعة وقت
اضاعة وقت بدون فائدة. وما سوى ذلك مباح. اذا كل مباح كل مباح تجري فيه الاحكام الخمسة فهمتم المباح تجري فيه الاحكام الخمسة ولهذا العلماء في في اصول الفقه يعرفون المباح بانه ما لا يتعلق به امر ولا نهي
ما لا يتعلق به امر ولا نهي. بل بحسب ما يعتريه فقد يقول واجبا وقد يكون محرما مباحا ومكروها ومستحبا   يا محمد سعيد واضح   هل لا ما يقضى الاعتكاف عبادة بدنية محضة
لا تقض عن الميت الذي ورد قضاؤه عن الميت هو الصيام والحج اما الصلاة والصلاة لا لا يصلي احد عن احد ولا يعتكف احد على احد. فاذا قال قائل يرد على ذلك ان الانسان اذا ناب عن غيره
في نسك من حج او عمرة سوف يصلي ركعتين خلف المقام والصلاة هذي لمن لمن ناب عنه يعني الميت او المريض او نحوه الجواب ان الركعتين تدخلان تبعا ويثبت تبعا ما لا يثبت
استقلالا يعني فلو الانسان قال ان اصلي ركعتين عن ابي او اقضي عن ابي اما لو صلى ركعتين واهدى ثوابهما فهذا ليس قضاء وانما هو اهداء ثواب. والله اعلم
