وعلى اله وصحبه اجمعين. وبعد. ميراث الحمل الحمل الجنين الذي يكون في بطن امه وهو ويرث ويورث بشرطين. الشرط الاول تحقق وجوده في الرحم حال موت مورثه وهذا بعلامات عرفت
فيما مضى. الشرط الثاني ان ينفصل يخرج من بطن يا امة حيا حياة مستقرة. ولو ما اتى بعد هذا بلحظة. قد يوجد في الرحم حال موت مورثه لكن يموت في بطن امه. فلا يرث ولا يرى
او ينفصل بعضه ويموت. وكذلك وقد يكون وجوده في بطن امه بعد موت الموروث فلا يرث حينئذ كان يكون مثلا هذا الحمل اخ للميت من الام وهو وارث اذا كان موجودا في الرحم قبل موت مورثه
اما اذا حملت به امه بعد موت اخيه فانه لا يرث حينئذ او كان موجودا حال موت مورثه لكنه مات في امة او خرج بعضه ومات قبل ان يخرج باقيه. او خرج في
ايه الشيء من الحياة لكنها حياة غير مستقرة. تمدد او تمغط او حركة كما يتحرك الميت والمذبوح. ونحو ذلك هذا ما يعتبر حياة مستقرة لكن اذا خرج وصاح ثم مات فانه يرث اولا ويورث ثانيا
خرج وعطش. فانه يرث ثم يورث. بكى وجد منه حرس حركة حي لا حركة ميت ثم مات. فانه يرث ويورث وهذا للشرطان يتقدمان في اول الكتاب من شروط الارث. فاذا مات مورثه وهو حمل. مورثه ابو
او اخوه او جده او من يمكن ان يرث منه هذا الحمل وهو حمل وله شركاء في الميراث. فيقال قالوا لهم اتنتظرون حتى يخرج الحمل ويتبين ماذا سيكون؟ هل يكون حيا؟ فيشارككم ام ميت فلا اثر له
وهل يكون ذكر او انثى او ذكران او انثيان او ذكر او ثلاثة ذكور او اكثر من ذلك. فان انتظروا فهو اولى واحسن من اجل ان تكون قسمة مرة واحدة. وخروجا من الخلاف. ثم بعد
خروجه من بطن امه تقسم التركة على المستحقين وان قال بعضهم لا ننتظر فلهم ذلك حقهم مات ونحن في حاجة الى الميراث والتركة. ولا ندري قد تطول مدة الحمل. لان مدة الحمل قد تصل الى اربع سنين. وقد تكون مدة الحمل ستة اشهر
فاقل مدة الحمل الوارث ستة اشهر اقل مدة الحمل من وجوده في فمن امه الى ولادته ستة اشهر. لان الله جل وعلا يقول وحمله فصاله ثلاثون شهرا. وقال جل وعلا والوالدات
يرى بان اولادهن حولين كاملين لمن اراد ان يتم الرضاعة. فاذا خصمنا الحولين اربعة وعشرين شهرا من الثلاثين شهر كم يبقى وهذه اقل مدة الحمل. واكثر مدة في الحمل قيل اربع سنين
ووجد بعض النساء تحمل في الجنين اربع سنين وقد يتتابع حملها كذلك فاذا رفضوا الانتظار فلهم حق ولا يلامون. لانهم منهم من يكون محتاج ويريد حقه ومنهم من يكون مريضا ويريد ان يتصرف بحقه قبل ان يدركه الاجل. فلا
اذا طلبوا تعجيل القسمة. طلبوا تعديل القسمة. ما هنا بالنسبة للحمل نقول الحمل لا يخلو من ثلاثة احوال اذا كان وارث فلا يخلو من ثلاثة احوال. اما ان يكون نصيبه لا
يختلف وشركائه في الميراث ما يتغير ميراثهم بوجوده او عدمه يأتي هو موته فحينئذ شريكوا في الميراث لانه هو سيكون حقه موقوف لن يسلم لوليه او وارثه او نحو ذلك يبقى. بيد القاضي. وان
شريكه في الميراث تقول مثلا المرأة انا زوجة وهذا الحمل ولد. وله للميت ولد غيره. فحقه لا يختلف سواء كان هذا الجنين ذكر او انثى او ذكران او انثيان او ذكر انثى كل واحد حطي الثمن
لانه ما يتوقف حقي على وجود هذا الحمل او خروجه. لي الثمن لا مجال لزيادة ولا للنقص لان فيه ولد غيره ليس هو الوحيد. فبهذه الحال يعطى شريكه في الميراث نصيبه كامل
في حال يكون الشريك في الميراث يتأثر بهذا الحمل ولا يحرم من الميراث بحال. لكن قد يزيد حق الحي هذا وقد ينقص. بسبب هذا الحمل فمثلا ميت عن ابن وحمل. فهذا الحي قد يأخذ المال كله. اذا مات الحمل هذا
وقد يأخذ النصح يكون هذا الحي الحمل ذكر فيتناصف واياه. وقد يكون الحمل انثى قل الحي الثلثين. وقد يكون الحمل مثلا انثيان فيأخذ الحي النصف. وقد يكون الحمل هذا ذكران. فيأخذ الحي الثلث
وقد يكون الحمل ذكر وانثى. فيأخذ هذا الحي خمسين وهكذا يتنوع في هذه الحال نعطيه الاقل. نعطي الحي الاقل او نعبر عنه نعطيه الابر. الاضر في حقه لانه متيقن. وما زاد يكون موقوف
قد يكون الحي يرث في حال ولا يرث في حال. هذه الحالة الثالثة ما نعطيه شيء. كان يموت شخص عن حمل واخ شقيق. حمل واخ شقيق ان كان هذا الحبل ذكر فالمال كله له والاخ الشقيق ما يأخذ شيء
وان كان هذا الحمل انثى اخذت النصف والباقي لعمها للاخ الشقيق وان كان هذا الحمل انثيين اخذتا الثلثين وما بقي للاخ الشقيق وهكذا بحسب الحال فحينئذ الاخ الشقيق هذا ما يعطيه شيء
لانه ان كان ذكر الحمل او كان ذكر وانثى او ذكران فالاخ الشقيق ما يأخذ شيء وان كان الحمل انثى او انثيين اخذ الباقي بعد فرض الاناث. ففي هذه الحال
انا اعطيت اخي الشقيق شيئا لاحتمال انه لا يرث. اذا فاحوال الشريك شريك الحمل ثلاث حالات. حالة ما يتأثر بالحمل مطلقا. وهذا يعطى نصومه كاملا. حالة يتأثر به قلة وكثرة. لا عدم يعني يرث
بكل حال لكن لا يدرى كم يكن نصيبه يزيد او ينقص. وهذا يعطى هو الذي ثم يعطى الاقل الحال الثالثة ان يكون الحي محتمل ميراسه ومحتمل عدم ميراثه. فهذا نعامله بالاضر
فلا نعطيه شيئا حتى يتبين الحمل. هذا الشريك معه في الميراث هو هو الحمل لا يخلو. قد يكون انثى. وقد يكون ذكر وقد يكون ذكرين وقد يكون انثيين. وقد يكون ذكر وانثى. وقد يكون اكثر من ذلك
لكن هذا الغالب فنقول ما قل ونذر هذا نضرب عنه صفحة والغالب انه لا يخرج عن هذه الاحوال الخمسة. ذكر انثى ذكران انثيان ذكر وانثى. فاذا اردنا ان نقسم نقسم على انه
ذكر ثم نقسم على انه انثى. ثم نقسم على انه سكران ثم نقسم على انه انثيان. ثم نقسم على انه ذكر وانثى. والسادسة نقسم على انه ميت. هذه احواله. فاي حمل له نصيب في الميراث
نضع ست مسائل. ونقسم على كل مسألة على انها هي الحال ثم ننظر بالنسبة للشركاء ها نعطي كل واحد الاظر في حقه. ما نعطيهم كلهم من مسألة واحدة ايه ده ؟ لأ. قد يكون هذا الامر في حقه مسألة الموت. وهذا الاصلح في حقه
مسألة الموت فنعطي الاضر في حق مصلحة الموت من مصلحة الموت ولا نعطيه من مسألة الحياة. ثم مسألة الحياة تتفاوت قد يكون هذا ياكل اكثر لو وجد كذا وياخذ اقل لو وجد كذا فنعطيه كل واحد الاقل
غير المحروم من الميراث نعطيه الاقل. ومن كان محتمل ميراثه محتمل عدم ميراثه نعطيه نمنعه من ما نعطيه شيء. نوقف المال. ثم هذا الموقوف نحتفظ به. حتى يخرج الحمل فاذا خرج الحمد ما يخرج عن هذه المسائل الست. ان خرج ميتا قسمنا على مسألة
الموت وصححنا مسألتنا وان خرج ذكرا قسمنا على مسألة ذكر فرد وان خرج انثى اصبنا على مسألة الالوفية وهكذا. لكن كيف نصحح هذي والورثة يقولون هنا المتيقن ما يحب الانتظار. الان تبين ان في هذه المرأة حملة
الوارث وقد لا تكون هي وارثة. هي المرأة ما يلزم ان تكون وارثة. قد تكون وارثة وقد تكون غير وارثة. قد تكن زوجة اخ ما ترث بحال. وقد تكون زوجة اب ما ترث
من هذا الميت المتأخر. وقد تكون امة. ما ترث وحملها يرث فنعطي كل واحد من المشاركين في الارث الاقل او الابر. يعني اذا قلنا اقل هذا بالنسبة لمن يتفاوت زيادة ونقصا. واذا قلنا الابر شمل مسألة اذا
الاضر في حقه ما يعطى شيء. نقسم هذه المسألة نجعلها ست مسائل كل مسألة مستقلة. ثم نستخرج لها جامعة كلها ننظر بين المسائل الست بالنسب الاربعة التي عرفناها. المداخلة نأخذ الاكبر في المماثلة ناخذ احدها في الموافقة ناخذ وفق احدها ونضربها بكامل الاخر
في المباينة نضرب احداهما في الاخرى وهكذا. والناتج هو الجامعة. ثم نقص الجامعة على ما صحت منه كل مسألة من المسائل الست. والناتج من هذه القسمة بانه لابد فينقسم ما دام استخرجنا الجامعة من علامة صحة الجامعة ان تنقسم على كل مسألة من المسائل الست. والناتج
من هذه القسمة هو جزء السهم لهذه المسألة. ثم ننظر هذا الامر في حقه نعطيه مسألة الموت. هذا الاضر في حقه نعطيه من مسألة الحياة. مسألة اكثر من ذكر كونه ذكرين كونه كذا كونه كذا الى اخره. فنعطي كل واحد الاظر ونحفظ الباقي
فاذا خرج الحمل تبين ما حاله فقسمنا على المسألة التي خرج الحمل على وفقها. خرج حمل على وفق مسألة الموت قسمنا عليها. خرج الحمل على وفق مسألة ذكر قسمنا على وفقها
الا انثى قسمنا على وفقها وهكذا الاسبوع الماضي عطيناكم مسألة هالك عن زوجة حامل وام وحمل هذه جمعت كثيرا من الاحوال. منهم من الورثة من يرث في حال دون حال
ومن الورثة من يقل ميراثه وينقص يقل ويكثر. فمثلا ما اولا مسألة فالموت جرت طريقة الفرضيين انهم يقدمون مسألة الموت لانها مسألة العدم هي الاولى والكثير منهم يرتبها ذكر انثى
ذكران انثيان ذكر وانثى. ثم الجامعة. فنحن استاذنا كم جدول؟ جدول مسألة الموت. جدول لمسألة ذكر لمسألة انثى. جدول لمسألة الذكرين. جدول لمسألة الانثيين. جدول مسألة الذكر والانثى ستة جداول. والسابع الجامعة. ان لم تحتج بعضها الى تصحيح
لان احيانا يكون بعضها مصحها اصلها من كذا وما صحها من كذا. فتحتاج المسألة الواحدة الى جدولين فهذه التي اعطيناكم زوجة حامل زوجة حامل على اساسا هي الوارثة لكن اذا لو قلنا في الجدول وحمل منين هذا الحمل؟ ما ندري. حمل
مثلا من امه من زوج اخر حمل مثلا من زوجة اخي حامل من اين؟ فنبين هذا نقول زوجة حامل. وهذا نعطيها نصيب الزوجة بس عرفت الحمل الاتي بعد انه عبارة عن ابن. انه ولد للمتوفى
زوجة حامل هذي نعطيها وزنها نصيب الزوجية فقط. ثم الحمل نضعه في الجدول مستقل. نرتبها هكذا. زوجة حامل. ام حمل اركانها اربعة. زوجة حامل وام وحمل وعم ولا مشاحة في التقديم والتأخير في هذه
لكن هذا الانسب قدمنا الزوجة الحامل لانها صاحبة فرض وتتأثر من حمل وجودا وعدما. ثم ذكرنا الام بعد هذا وهي كذلك بالحمل زيادة ونقص. ثم ذكرنا الحمل بعد هذا لانه قد يرث
ان ولد حي وقد لا يرث ان ولد ميت. وذكرنا العم لانه يرث في حالة واحدة او في حالتين من هذه الحالات الست. الهم يرث في حالتين فقط. حالة الموت يرث لانه عاصي. وحانت كون الحمل انثى فقط لانها تاخذ رسومه والباقي يأخذه العم تأصيلا
اما اذا كان ذكر او ذكران او ذكر وانثى ثلاث الحالات هذه ما يرث فيها وفي حالة الانثيين كذلك يرث في حالة الانثيين لان الانثيين يأخذن الثلثين والباقين يقول له واحد من اربعة وعشرين. جدولنا مثلا الجدول الاول كتبنا فوقه موت
هذي مسألة الموت موت كان لا حمل حينئذ. اذا قلنا موت يعني معناه ما في حمل. في زوج اب وام وام. نقول المسألة في زوجة لان رضع الان لان ما في حمل
والام لها الثلث والربع والثلث يتفقان في اصل اثناش والعم فنقول المسألة من كم؟ من اثني عشر. للزوجة الربع ثلاثة وللام الثلث لعدم الفرع الوارث. اربعة ثلاثة واربعة سبعة. بقي من اثنى عشر كم؟ خمسة تكون
العم تعصيبا فمعناه انهم الام والزوجة والعم كلهن تتمنون موت هذا الحمد يستريح منه. كلهم مستفيدين من موته. حتى امه الذي تحمله في بطنها مستفيدة من موته اكثر من فائدتها من حياته. الا في المستقبل
هذه مسألة الموت من اثني عشر. مسألة الحياة على انه ذكر فقط انظر الفرظ الذي فيها الزوجة لها الثمن والام لها السدس بدل الثلث. صار عندنا في المسألة ثمن وسدس
من اثني عشر لا ما يصلح. لان اثنى عشر ليس لها ثمن. من ثمانين لا لان الثمانية لها ثمن لكن ليس لها سدس. من ستة عشر ستة عشر لكن ليس لها سدس. من ثمانية عشر لان الثمانية عشر لها سدس. لكن هل لها ثمن
لا اذا يتفق الثمن والسدس من اربعة وعشرين. للزوجة الثمن ثلاثة وللام السدس اربعة. وللحمل الباقي لانه ذكر ما احد يشاركه والباقي سبعة عشر. انتهينا من مسألة الذكورية. انثى فرضنا ان الحمل بنت نقول المسألة كذلك من اربعة وعشرين
للزوجة الثمن لان وجود فرع الوارث الحمل وللام السدس وجود الفرع الوارث وللحمل بصفته بنت له النصف اثنا عشر والباقي خمسة للعم تأصيلا وعشرين مثل السابقة ثلاثة للزوجة واربعة للام والحمل لو
والعم له الباقي خمسة. ذكرين من اربعة وعشرين كذلك. الزوجة لها ثمن ثلاثة. والام لها السادس اربعة والباقي سبعة عشر بينهم بسوية ولا نحتاج نحللها الان المسألة متوقفة على ولادة الحمل ما ندري ماذا ايش سيكون لكن له سبعة عشر
زكريا انثيين الزوجة لها ثمن ثلاثة والعملة السدس اربعة وللحمل الثلثان العام واظن انه انثيين والبنتين لهن الثلثان الثلثان ستة عشر والباقي واحد للعم لان من اربعة وعشرين ثلاثة للزوجة واربعة للام هذه كم؟ سبعة. سبعة وسبعة عشر
شر اه سبعة وللبنتين ستة عشر. الثلثان. ثمانية وثمانية. يبقى واحد من اربعة وعشرين يكون للعم. ذكرنا انثى المسألة كذلك من اربعة وعشرين لزوجة الثمن ثلاثة وللام ثلث اربعة والباقي سبعة
للذكر والانثى رؤوس ثلاثة وتحليلهم فيما بعد. لا نشقي انفسنا بالتصحيح ولا ندري ماذا سيخرج انما نوقف نصيح لهم نصيبهم سبعة عشر. الباقي. ننظر استعجلوا الزوجة تقول اعطوني حقي انا مريظة وحامل ولا ادري ادرك الحمل او اموت قبل
الحمل او اريد حقي استفيد منه. الام عجوز كبيرة تقول اعطوني حقي. ما اريد استفيد منه في حياتي العم يقول اعطوني نقول لا اما انت فلا. لانه محتمل يكون لك نصيب ومحتمل ان تحرم. ما يكون لك نصيب
فالزوجة الامر في حقها نعطيها من مسألة الموت او مسألة الحياة مسألة الحياة لان في مسألة الموت ستأخذ الربع. وفي مسألة الحياة ستأخذ الثمن ولا يختلف. في جميع المسائل الخمس كلها لها الثمن ثلاثة من اربعة
اثنين وعشرين نعطيها الثمن. اولا قبل هذا نستخرج الجامعة. نقول المسائل الاولى مسألة الموت من كم صحت؟ اثنعش والباقيات كلهن من اربعة وعشرين ننظر بين الاثنى عشر والاربع والعشرين. نجد الاثني عشر داخل ضمن الاربع والعشرين
والاربع والعشرين كم عندنا من مسألة؟ ذكر وانثى وذكرين وانثيين وذكر وانثى. خمس مسائل كلها من اربع وعشرين نكتفي بواحدة منها. اذا الجامعة لهذه المسائل المتعددة كلها هي اربعة عشرون. نقسم الاربعة والعشرين على مسألة الموت. كم يكون جزء السهم؟ اثنان. نقسمها على
كانت الحياة مسائل الحياة كلها يخرج واحد. فنقول للزوجة اذا اعطيناها من مسألة الحياة كم ثلاثة في اذا اعطيناهم مسألة الموت. ثلاثة في اثنين بستة. واذا اعطيناها من الحياة بانواعها نعطيها ثلاثة في واحد. ايهما الاظر في حقها؟ ثلاثة في واحد بواحد بثلاثة
الام اذا اعطيناها من مسألة الموت اعطيناها اربعة في اثنين بثمانية واذا فاعطيناها من مسألة المسائل الحياة الخمس اعطيناها اربعة في واحد باربعة نعطيها اربعة ونعطي الزوجة ثلاثة. كم راح؟ سبعة. كم بقي؟ من التركة بقي سبعة عشر
يقول العم نصيبي نقول ما ندري يمكن ما يقول لك شي. ما نعطيك شي. نعطيك تسلفه ثم التفتنا اليك فيما بعد ما وجدنا عندك شيء. لا نحفظه عندنا. وانت محتمل تأخذ ومحتمل ما تأخذ. فما نعطيك شيء
تضيع وتقول هذول الايتام انا وليهم وانا كذا وانا كذا يضيع حقهم. لا يقول انا اخذ في ثلاث مسائل منها يأخذ في ثلاث من نقول وان كان لانك اخنق يختلف. في مسألة الموت ستاخذ خمسة
خمسة في اثنين تاخذ عشرة. وفي مسألة انثى فقط ستأخذ خمسة في في واحد وفي مسألة انثيين ستأخذ واحد في واحد في واحد فما ندري ايها وفي ثلاث مسائل منها ذكر وذكران وذكر وانثى ما تاخذ شيء. فلا نعطيه شيء
اذا الجامعة اربعة وعشرون. اعطينا الزوجة الحامل سلعة. الثمن واعطينا الام اربعة السدس. واوقفنا سبعة عشر. ان خرج ميت رجعنا وقسمنا على مسألة الموت اعطينا الام ثمانية. واعطينا الزوجة ستة. والزوجة
والباقي يأخذه العم. وان خرج ذكرا فاعطيناه سبعة عشر كاملة وان خرج ذكران او او ذكر او انثى اعطيناه السبعة عشر وان خرج انثيان اعطيناهم ستة عشر. والواحد نعطيه العم
ان خرج انثى اعطيناها النصف اثنى عشر والباقي خمسة نعطيها للعم اذا بعد هذا التصحيح كتبت تحتها الموقوف سبعة عشر ان خرج ميتا فللعم عشرة وللام اربعة وللزوجة ثلاثة وان خرج ذكرا او ذكرين او ذكرا وانثى اخذ الموقوف
كل وان خرج انثى فله اثنى عشر وللعم خمسة. وان خرج انثيين فله ستة عشر وللعم واحد. هل يصححها هكذا؟ يرفع يده. نعطيكم مسألة الاسبوع القادم ان شاء الله. هالك عن زوجة حامل
بل وعم قلت اركانها عن الاولى. وزادت جامعتها عن الاولى فمسألة الموت اقولها بسرعة علشان عند من يأخذ واللي تفوت عليه يحاول. مسألة الموت من اربعة ومساء الذكر من ثمانية ومسألة من ثمانية ومسألة ذكرين من ثمانية ومسألة انثى
من اربعة وعشرين. ومسألة الذكر والثناء ذكر وانثى من ثمانية. والجامعة ثمانية واربعون. والموقوف اثنان واربعون اكثرها موقوف. لان ما فيه يقين يأخذ الا الزوجة. تأخذ او الرواء فتعطى الثمن ويبقى الثمن
الاخر حسب ما يتبين. والعم يرث في بعضها ولا يرث في بعضها. خذ مسألة هالك عن ام حامل من ابيه. هالك عن ام حامل من ابيها. واخ واخ لام اخر وحمل وعم الايضاح ام
عامل من ابيه هل يتوظح لنا الحمل بانه اخ شقيق. ام حامل من ابيه واخوين لام وحمل ان ولد حيفا واخ شقيق. وعم مسألة موت من ستة ومسألة ذكر من ستة وهكذا
وبعضها يختلف والجامعة اثنان واربعون الموقوف اربعة وعشرون. وعليكم الباقي. الاسبوع القادم
