بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه باجمعين وبعد. سم الله. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. قال الناظم رحمه الله فصل والجد مثل الاب
عند فقده في حوزه ما يصيبه فوزي. في حوز ما يصيبه ومده. الا اذا كان ام هناك اخوة لكون في القرب وهو اسوة او ابوان معهما زوج ورث. فالام للثلث مع الجد ترث. وهكذا ليسا شبيها بالابي
في زوجة الميت وام وابي وحكمه وحكمهم سيأتي مكمل البيان في الحالات. مكمل البيان نكمل مكمل البيان في الحالات يقول الناظم رحمه الله تعالى والجد ومثل الاب عند فقده. في حوز ما يصيبه ومده
الا اذا كان هناك اخوة لكونهم في القرب وهو او ابوان معهما زوج ورث فالام للثلث مع الجد ترث وهكذا مع زوجته فصاعدا وهكذا ليس شبيها بالاب في زوجة الميت
امي وابي وحكمه وحكمهم سيأتي مكمل البيان في الحالات في هذه الابيات يبين الناظم رحمه الله تعالى ان الجد يأخذ السدس مثل ما يأخذه العبد قلنا يأخذ الثلث متى؟ مع ولد الميت او ولد ولده
او ولد بنيه ولده او ولد بنيه. قال هنا والجد مثل الاب عند فقده. فالجد يأخذ السدس بشرط عدمي وهو عدم الفرع بعدم عدم الاب. وشرط الوجود وهو وجود الفرع
ثم ان كان هذا الفرع الوارث ذكور او ذكور واناث فليس له الا السدس. وان كان الفرع الوارث والاناث اخذ اصحاب الفرس واخذ معهم السدس. ثم يأخذ ما ابقت الفروض
ويقول ان الجد مثل الاب الا في ثلاث حالات الا في ثلاث حالات. الاولى الا اذا كان هناك اخوة لكونهم في القرب وهو اسوة. الاب مع وجود الاخوة ما يتغير نصيبه يأخذ
ويأخذ السدس مع الفرع الوارث. يأخذ السدس مع الفرع الوارث الذكور ويأخذ السدس وما ابقت الفروض مع عدم الفرع الوارث او وجود فرع وارث اناث. الجد يأخذ الثلث مع عدم الاب. ووجود الفرع الوارث فهو مثل الابي
عند فقد الاب. الا في ثلاث حالات. الحالة الاولى وجود اخوة الاب مع وجود الاخوة يسقطهم. الجد يسقط نوع من الاخوة. ولا يسقط نوعين الاخوة اشقاء لاب اليوم الجد الاخوة لام الاخوة لاب والاشقاء
المسألة فيها قولان سيأتي تفصيلها ان شاء الله في باب مستقل باب الجد والاخوة فهو ليس في مثل هذه الحال اذا وجد اخوة اشقاء او اخوة لاب. وسيأتي الكلام على هذا وعد رحمه الله ووفاء بوعده
كما ليس شبيها بالاب. في زوجة الميت وام واب. او اب ابوان معهما زوج ورث. فالام للثلث مع الجد ترث. الغرغاوان او الغريمتان زوج وام واب تقدمت زوجة وام واب تقدمت اذا وضعنا
سلا الابجد زوجة وام وجد. زوجية زوج وام وجد فالجد في هاتين الحالتين ليس كالاب. بل يأخذ السدس ولا يحجب الامة من الثلث الى من الثلث الى السدس بل تأخذ الام الثلث كامل وما بقي يكون
لا يوجد ان بقي اكثر من الثلث من السدس اخذه وان لم يبقى الا السدس فليس له الا هو لان الاب مع الام مع احد الزوجين يمنع يمنع الاب الام من ان تأخذ الثلث. لانه يجحم بحقه. فتأخذ الام ثلث
وسل باقي ويكون الباقي للاب. مع الجد تأخذ الام الثلث غفاء كامل الزوجة او الزوجة يأخذان نصيبهما ثم تأخذ الام الثلث وما بقي للجد. سواء بقي السدس او اكثر من السدس ولهذا قال او ابوان معهما زوج
فالام للثلث مع الفت. لا مع الاب. مع الجد ترث تأخذ الثلث كاملا. وهكذا ليس شبيها بالاب في زوجة الميت وام وابي. لزوجة او زوجتان او ثلاث او اربع اذا ما هي الثلاث الحالات التي يخالف
فيها الجد الاب. الجد يخالف الاب فيما اذا فكان هناك اخوة سواء كانوا اشقاء او لاب. اما ان كانوا لام فهو يسقطهم. ويفضل ابن الام بالاسقاط ابن الجد فافهمه على احتياطي. الحالة الثانية
ابوان معهما زوج. ام وجد معهما زوج ابوان معهما معهما زوج تأخذ الام في هذه الحال ثلث الباقي نصيب الزوج ويأخذ الاب ما بقي. الجد بدل الاب في هذه الحالة تأخذ الام
الثلث كاملا. وما بقي وهو السدس يكون للجد لان الزوج سيأخذ النصف وتأخذ الام الثلث اثنان ويبقى هو نصيب الجد الذي هو السدس ولا ينقص عنه الا فرعون وكذا اذا كان زوجة مع ام واب فان
تأخذ الربا والام تأخذ ثلث الباقي وهو في الحقيقة ربع والاب يأخذ الباقي وهو في الحقيقة نصف. بدل الاب جد في هذه الحال تأخذ الزوجة الربع. وتأخذ الثلاثا كاملا. وتكون المسألة من اثنين عشر. لما فيها ثلث
لا ثلث باقي. ثلث. فتكون من اثني عشر. للزوجة الرابعة ثلاثة ولن ام الثلث اربعة. هذه سبعة وبقي خمسة يأخذها الجد. اذا ثلاث حالات يخالف الجد الاب فيهما الجد مع الاخوة الجد مع الزوج الجد مع الزوجة
تأخذ الام في هذه الحال بالنسبة الراوين تأخذ الثلث. وبالنسبة مع الاخوة تأخذ رصيدها ثم يقتسم الجد وهو والاخوة. قال رحمه الله وحكمه يعني حكم الجد. وحكمهم الذين هم الاخوة. سيأتي مكمل
بيان في الحالات في حالات يأخذ فيها الثلث حالات يأخذ فيها السدس حالات ابو القاسم حالات يستوي له هذا وهذا. اقرأه اقول والجد عند فقد الاب مثل الاب في اخذ السدس مع وجود
الولد او ولد الابن اجماع لظاهر الاية. لان الجد يسمى ابا. وقول وفي حوز ما يصيبه ومده ظاهره انه كالاب في جميع احكامه. فيحوذ جميع المال اذا انفرد خذوا ما ابقت اصحاب الفروض ان لم يكن للميت ولد. ولا ولد ابن ولكنه يخالف الاب في مسائل
ولهذا استثنى منها ثلاث مسائل المسألة الاولى اذا كان مع الجد اخوة لابوين او لاب لابوين قل يا ابني اما اذا كانوا اخوة لام فانهم يسقطهم. نعم. فليس حكم الجد معهم حكم الاب. لان الاب
يحجبهم اجماعا. يحجب الاخوة بالاجماع. نعم. لاجلائهم بهدلوا به فهو يحجب نعم. فهو اقرب منهم والجد يقاسمهم لكونهم يساوونه في القرب. الجد فيه خلاف وسيأتي قيل يحجمهم وقيل يقاسمهم لانه هو واياهم ادلوا
الاب فالجد ورث من ابن ابن ابنه لانه ادلى بابيه والاخوة ورثوا من اخيهم لانهم ادلوا بابيهم فادلوا الجد والاخوة ادلوا الى الميت بشخص واحد الذي هو الاب. فقرابتهم واحدة. نعم. والجد يقاسمهم لكونهم يساوونه في
لان الجد والاخوة يدلون الى الميت بالاب. فلذلك يقاسمونه على تفصيل. وسيأتي حكمه وحكمهم اي الجد والاخوة مكملا مكملا واضحا في الحالات كلها بعد ذكر الحجب المسألة الثانية احدى الغراوين وهي المسألة الثانية والمسألة الثالثة الغراوات
يعني يخالف الجد العبد في الغراويين والغراوان معروفة هي الابوان معهما زوج. ابوان معهما زوجة. بدل الاب جد. فلا يكون الجد مثله في هاتين الحالتين. نعم المسألة الثانية. المسألة الثانية احدى الغراويين وهي ابوان وزوج
للام فيها ثلث الباقي بعد فرض الزوج. فيأخذ الاب مثليها فلو كان بدل الاب فيها جد كان للام معه ثلث المال فعل جميع المال ويأخذ هو ما بقيها. نعم. المسألة الثالثة ثانية الغراوين
يا ابوان وزوجة فاكثر. زوجة فاكثر لان الزوجة تتعدد. زوجتان ثلاث زوجات اربع زوجات. نعم. للام فيها ثلث الباقي بعد ربع الزوجة فلو كان فيها بدل الاب جد كان للام معه ثلث الجميع ايضا
فليس الجد شبيها بالاب في مثل هذه المسائل الثلاث لانه لا يساوي الاب في ادلائه الى الميت بنفسه اقسم هلك هالك عن جد وابن ستة للجدي الثلث وللابن الباقي. هلك هالك عن جد وبنت
سنة ستة يوجد السدس واحد وللبنت النصف ثلاثة ويأخذ الجد ما بقي فترد المسألة الى اثنين لكل واحد واحد. هلك هالك عن جد واب وبنت جدل وامن وبنت. المسألة من
يوم ستة النصف اب السدس فرضا وما بقي تعصيبا وليس للجد شيء لانه يشترط لولي الامر الا يوجد الاب. فان وجد الاب حجبه. هلك هالك عن جد وزوجة المسألة من اربعة. للزوجة الرظى واحد والباقي للجد تعصيبا وليس له فرض فيها
هذه الحال لانه ما وجد معه فرع وارث يفرظ له في وجود الفرع الوارث حالك يا هالك. عن ام وجدت المسألة من ثلاثة للام الثلث واحد ومن الجد باقي ولا يحتاج ان يفرض له لانه لا فرع وارد حينئذ. هلك هالك
عن ام وزوج وجد. المسألة من ستة للام الثلث اثنان وللزوج النصف ثلاثة وللجد السدس الباقي. يصح ان تقول ما بقي ويصح ان تقول اربع سدس لانه ما ينقص عن السدس الا فرعون. هلك هالك
عن زوجة وبنت وجدت زوجة وبنت وجد زوجة صاحبة ثمن وبنت صاحبة وجدت تقول من اربعة وعشرين زوجة الثمن ثلاثة. وللبنت النصف. ستة عشر النصف اثنى عشر والباقي وللجد الثلث
فرضا وما بقي تعصيبا. فترد حينئذ تقسم على ثلاثة تأخذ الزوجة ثمن واحد والبنت اربعة وما بقي وهو ثلاثة للجد هلا كهالك. عن بنتين وجد وجد المسألة من اثنين او لا من ستة
المسألة من ستة بنتين وفي هذه الحال لابد من الفرض للجد لانه مع وجود الفرع وارث المسألة من البنتين الثلثان اربعة. وللجد السدس واحد فرضا وما بقي يأخذه تأصيلا. فترد المسألة الى ثلاثة فيكون للبنتين اثنان وللجد
في واحد اهلك هالك عن ام وجدت ام وجدت المسألة من ثلاثة للام الثلث واحد وللجد ما بقي تعصيبا ولا يفرض في هذه الحال ان ما يفرظ له متى مع وجود الفرع الوارث؟ هلك هالك
عن بنت ابن ابن. وجد مسألة من ستة لبنت ابن الابن النص ثلاثة وللجد السدس فرضا ويأخذ ما بقي تعصيبا. فترد المسألة الى يقول لبنت الابن النازلة واحد وللجد واحد
هلكهالك عن ام وجد واخ شقيق ام وجد واخ شقيق. في هذا في الحالة المسألة ومن ثلاثة للام الثلث واحد والباقي للجد والاخ الشقيق واجتماعهم لا يحجبون الامة من الثلث الى السدس وانما يحجبها
كل من الاخوة والجد والاخ اثنان ما يحجبان الامة من الثلث الى السدس وانما تأخذ الثلث اخذت السلف وبقي ثلثان للجد والاخوة يقتسمون في باب الجد والاخوة تؤجل حتى نصل هناك ان شاء الله
هلك هالك عن بنتين واخوين وجدت بنتين واخوين شقيقين وجد المسألة يوم ستة البنتين الثلثان اربعة. ويبقى اثنان يخير الجد بين ثلث الباقي او السدس او المقاسمة استنصحك فانصح له فالخذ السدس واسترح. فيأخذ السدس خير له
ويجب عليك اذا استنصحك الجد ان تنصح له ولا تضره. فانه اذا قاسم نقص سدسه واذا اخذ ثلث الباقي نقص سدسه وانما يكون سدسه ثامن اذا اخذ السدس وحده واكتفى به. هلك هالك عن ام وزوجة
وجدتهم وزوجتين وجد انتبه فيها ربع وفيها ثلث فالمسألة من اثني عشر للزوجتين الربع ثلاثة. ويأتي في باب التصحيح ان شاء الله وللام الثلث اربعة. ويبقى خمسة يأخذها الجد. وفي هذه الحال لا يفرظ له لعدم وجود الفرع
الوارث والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين
