بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد. وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد قسم بالله بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم قال الناظم
الله وبنت الابن تأخذ السدس اذا كانت مع البنت مثالا يحتذى وهكذا الاخت مع الاخت التي للابد يا اخي قول المؤلف رحمه الله تعالى وبنت الابن تأخذ السدس كانت مع البنت مثالا يحتذى. وهكذا الاخت مع
الاخت التي في الابوين يا اخي اذ التي تقدم لنا ثلاثة من اصحاب السدس السبعة وفي هذين اثنان الرابع والخامس. ويبقى سادس والسابع ان شاء الله. نأخذها انسان باختصار بنت الابن مع البنت
او بنات الابن مع البنت. او بنت ابن ابن ابن مع بنت ابن بنت الابن مع البنت. بنت الابن النازلة مع بنت الابن التي اعلى منها الاخت لاب او الاخوات لاب مع
اختي الشقيقة صاحبة السدس تكون واحدة او عشر بنت الابن او الاخت لاب. والتي هي معها لازم ان تكون واحدة فقط. اذا صارت اكثر من واحدة ما اخذت بنت الابن ولا الاخت لاب السدس
اذا هذان الصنفان هما بنت الابن او بنات الابن او بنات الابناء مع البنت او مع بنت ابن اعلى منها او منهن والاخت لاب او الاخوات لاب مع الاخت الشقيقة
قد تكون بنت ابن مع بنت وقد تكون بنات ابن مع بنت وقد تكون بنات ابناء مع بنت وقد تكون بنات ابناء ابناء مع بنت ابن اعلى منهن. وصاحبة السدس قد
تكون واحدة وقد تكون عشر. وقد تكون عشرين. وقد تكون اكثر من ذلك. وقد تكون لاب واحد وقد تكون لعشرة ابناء. عشرة ابناء كل واحد عنده في السدس مئة ولابد ان يكن او تكون اذا كانت واحدة مع بنت وارثة
النصف لاجل ان تأخذ او يأخذنا السدس يكملن الثلثين. تكملة الثلثين   بنت ابن مع بنت بنت ابن ابن مع بنت ابن  بنت ابن ابن ابن ابن مع بنت ابن ابن ابن اعلى منها
حصلت في زمن الصحابة رضي الله عنهم  حالك هالك  عن بنت  وبنت ابن  واخت شقيقة ثلاث نسوة      من يستفتون يذهبون الى صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهبوا الى ابي موسى الاشعري رضي الله عنه
فعرظوا عليه القظية فقال  للبنت النص النصوص عليها في كتاب الله. وان كانت واحدة فلها النصف    وللاخت النصف منصوص عليها في كتاب الله وان كان رجل يورث كلالة او امرأة وله اخ او اخت فلكل واحد منهما. وان كان رجل يستفتونك. قل الله يفتيكم
في الكلالة ان امرؤ هلك ليس له ولد وله اخت فلها النصف. اخر اية في سورة النساء  فاستدل رضي الله عنه في ايتين من كتاب الله واعطى البنت النصف واعطى الاخت الشقيقة النصف وقال لا اجد لبنت الابن في كتاب الله شيئا
واذهبوا الى ابن مسعود فسيوافقني ليس بالنهاية فتواي لكم اذهبوا الى ابن مسعود فسيوافقني  فذهبوا الى ابن مسعود رضي الله عنه  فاخبروه     بما قال ابو موسى الاشعري رضي الله عنه
قال رضي الله عنه ظللت اذا وما انا من المهتدين. ان اتبعته لا اوافقه اني عندي فيها علم  قالوا له ان ابا موسى قال لنذهب الى ابن مسعود فسيوافقني. فهل توافقه؟ قال قد ظننت
سئلا وما انا من المهتدين. لا تأخذهم في الله لومة لائم رظي الله عنهم ولا يجامل بعظهم بعظ على حساب سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ظللت اذا ان اتبعته
وامير ابو موسى ومرشد ومعلم    لاقظين فيها بقظاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو قظاء ابي موسى ولا غيره  للبنت النصر في كتاب الله   ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين
وللاخت الشقيقة ما بقي        هذه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم اختلف الصحابيان رضي الله عنهم ماذا يعملون؟ رجعوا الى صاحبهم الاول الى ابي موسى فقال هذا كلام ابن مسعود
قال لا تسألوني ما دام هذا الحبر فيكم هذا اعلم مني وافقه   وان كان رظي الله عنه طوله بقدر قامت الرجل الجالس الطويل اذا وقف مع واحد جالس صار صارت رؤوسهم مع بعض
رضي الله عنه ودقة ساقيه كالسواك      ما ضره هذا  تعجب الصحابة رضي الله عنهم لما حركت الريح توبة فبدأ ساقاه كالسواك قال تعجبون من دقة ساقيه؟ لهما والله اثقل في الميزان من جبل احد. اللهم صل على محمد
عالم جليل من علماء الصحابة وما ظره انه كان يرعى الغنم  لما قال له ابو جهل لقد ارتقيت مرقا مرققا صعبا يا رويعي الغنم  لانه رقى على رأس ابي جهل
وقطع رأسه من رقبته. وذهب به مبشرا للنبي صلى الله عليه وسلم. هذا قظاء ابن مسعود رضي الله عنه ينسبه الى النبي صلى الله عليه وسلم للبنت النصر ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين لان الله جل وعلا اعطى البنتين
الثلثين ما وجد بنتين بنت لها واحدة تاخذ النصف قال والسدس تكملة ما يخص البنتين السدس لها ما ايش سوينا فيه   واعطى ابن مسعود الاخت ما بقي تعصيبا    قال الناظم وبنت الابن تأخذ السدس اذا كانت مع البنت
بشرط ان تكون مع البنت     فقط وليس معها اخ لها او ابن عم لها في درجتها او اعلى منها ان كان معها من هو اعلى منها او مساو لها فانه يمنعها حينئذ
اذا كانت مع البنت مثالا يحتذى يعني تابعة للبنت وهذا ليس خاص بالبنت الصلب مع بنت الابن. بل حتى وان تنازلا يعني بنت ابن مع بنت. بنت ابن ابن مع بنت ابن. بنت ابن ابن
ابن ابن ابن مع بنت ابن ابن ابن وهكذا. مثالا يحتذى. كل ما اتتك من واحدة معها بنت ابن فاعط البنت الابن واحدة او عشر او ام مئة اعطها السدس
ويتصور ان يكن عشر ويتصور ان يكن مئة يكون الرجل له عشرة ابناء او عشرين ابن  من امهات شتى   ولكل واحد من هؤلاء الابناء عشر بنات او اكثر من امهات شتى
يستوين     واباؤهن ماتوا قبلهن وتوفي الجد ولم يخلف الا بنت واحدة  ومئة بنت ابن   فالبنت الواحدة تأخذ النصف بنص القرآن يوصيكم الله في اولادكم الاية   وبنات الابن المائة او اكثر من ذلك
يأخذن السدس تكملة الثلثين لان الله نص وذكر على ان للبنتين الثلاثان  فلم يوجد بنتين وانما وجد بنت واحدة وتكميل من بنات الابن يشتركن في السدس المكمل للثلثين   وهكذا الاخت
مع الاخت التي بالابوين اخت   ما اختم بالابوين ليست مساوية لها ولا مثلها. اخت ماذا تكون اسألني تشترك مع الاخت الشقيقة اخت لاب قد يقول قائل الا يكون غيرها؟ لا ما يتأتى ان يكون؟ لانها اخت
مع اخت لابوين اخت لابوين منصوص في كتاب الله بان لها النصح   وهذه اخت لاب  تأخذ معها السدس تكملة الثلثين بشرط الا يوجد معها معصب ولا يمنع  ما يوجد معها معصب. والمعصب هو اخوها وليس ابن عمها. هذه ما ما تتأتى مع ابن عمها لانها اخت
وانما بنت الابن هي التي تكون مع اخيها او مع ابن عمها الذي هو في درجتها او انزل منها    وهكذا الاخت من الاب تأخذ مع الاخت الشقيقة السدس الابوين  مع الاخت التي بالابوين يا اخي اخي
التصغير والتصغير يأتي لمعان كثيرة منها التمليح ومنها التقليل ومنها التحقير ومنها التهويل والتخويف ونحو ذلك  يا اخي بشرط ان تكون الاخت الشقيقة اخذت النصف اما اذا لم تأخذ الاخت الشقيقة النصف فان الاخت لاب لا تأخذ
لانها تأخذ مكملة لها. اما اذا وجد مانع من اخذ الاخت الشقيقة للنصف فانه يمنع الاخت من الاب من باب اولى وهذه الاخت من الاب قد تكون واحدة وقد تكون عشر. وقد تكون عشرين وقد تكون اكثر من ذلك. يكون الرجل
المرء مثلا مات وله اخت واحدة شقيقة. وله اخوات من الاب من امهات شتى عشرين فيشتركن في السدس تكملة الثلثين اللذين للاخوات  اذا تقدم لنا من اصحاب السدس من؟ الاب والام والجد. ثلاثة
والرابع بنت الابن او بنات الابن مع البنت. والخامس الاخت لاب مع الاخت دقيقة او الاخوات لاب مع الاخت الشقيقة  قال الشارح اقول الرابع مما فرضه مما ممن فرضه الثلث
بنت الابن فاكثر اذا كانت مع البنت الواحدة فتأخذ بنت الابن او بنات الابن السدس تكملة الثلثين اجماعا لقول ابن مسعود رضي الله عنه وقد سئل عن بنت وبنت ابن واخت فقال لا اقضي فيها بقضاء النبي صلى الله
الله عليه وسلم للبنت النصف ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين وما بقي فللاخت. رواه البخاري وغيره  وقوله مثالا يحتذى بالذال المعجمة المفتوحة المعجمة يعني المنقوتة ليس الدال بالمهملة وانما هي بالذال المعجمة. نعم. مبني للمجهول اي اجعل هذا
مثالا يقتدى به ويقاس عليه كل بنت كل بنت ابن فاكثر نازلة مع بنت ابن واحدة اعلى منها او منهن. فان للبنت فان لبنت الابن النازلة او بنات الابن السدس مع وجود العالية تكملة الثلثين
العالية التي اقرب منهن. نعم وفهم منه انه لو كانت بنت الابن مع بنتين فاكثر تسقط بنت ابن مع بنتين يعني وكمل الثلث لان البنات الثنتين يأخذن الثلثين فلا يبقى لبنت الابن ولا لبنات
ابني شيء. نعم الا اذا كان معها ابن ابن ابن يعصبها يعصبها فانها تكون عصبة كما سيأتينا اخي المبارك والاخ المشؤوم. وسنأخذ له امثلة. نعم. والخامس ممن فرضه السدس. الاخت
الاب او الاخوات من الاب يعني سواء كانت اخت واحدة او اخوات اخت واحدة او عشر او عشرين او اكثر من هذا اخوات لاب مع اخت واحدة شقيقة. اما اذا كن اخوات لاب مع اختين
شقيقتين فلا تأخذ الاخوات لاب حينئذ شيء الا ان وجد من يعصبهن من اخواني هن او الاخوات من الاب مع الاخت الواحدة من الابوين فان للاخت او الاخوات من الاب السدس
تكملة الثلثين اجماعا قياسا على التي قبلها. فان كان فيها اختان فاكثر لابوين سقطت الاخت او الاخوات للاب الا اذا كان معها او او معهن اخ لاب يعصبها او يعصبهن
اقسم  حركة هالك عن بنت وبنت ابن  وابن ابن ابن بنت وبنت ابن وابن ابل. المسألة من اثنين. للبنت النصف واحد ولبنت الابن مع اخيها او ابن عمها الباقي تعصيبا. اليست هذه
صاحبة السدس؟ لا. هذه عصبة. اصبحت عصبة مع اخيها او ابن عمها حالك هالك عن بنت وبنت ابن وابن عم  المسألة من ستة البنت النصف واحد الصف ثلاثة ولبنت الابن السدس واحد والباقي اثنان
لابن العم تعصيبا. هذه انفردت اخذت السدس لانهما وجد معها معصب   هلا كهالك عن بنت وثلاث بنات ابن   وابن ابن ابن ابن انزل منهن    المسألة من ستة للبنت النصف ثلاثة. ولبنات الابن الثلاث سواء كن من اب واحد او من ثلاثة ابناء
لهن السدس تكملة الثلثين ولابن الابن النازل الباقي تعصيبا. الحقوا الفرائض باهلها فما بقي رجل ذكر  حالك حالك عن بنت ابن  وبنت ابن ابن ابن ابن   وعم    المسألة من ستة لبنت الابن العليا
النص ثلاثة ولبنت الابن النازلة انزل منها السدس تكملة الثلثين. والباقي للعم اصيبا   هلكهالك  عن بنت ابن ابن ابن ابن ابن ابن. اربعة. بنت ابن. ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن
عشر بنات ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن خمسة    المسألة من ستة  لبنت الابن في الدرجة الرابعة النصف ثلاثة ولبنات الابناء العشر بالدرجة الخامسة لهن السدس تكملة الثلثين والباقي لاولى رجل ذكر
الحقوا الفرائض باهلها فما بقي فلاولى رجل ذكر     هلا كهالك عن بنتي ابن   وبنت ابن ابن ابن واخت شقيقة    المسألة من   ثلاثة لبنتي الابن الثلثان اثنان   اختي الشقيقة الباقية تعصيبا. وبنت الابن الاخرى ما لها شيء لانها استغربت
ثلثين البنات ما يعطين اكثر من الثلثين. وقد استغرقت ما بقي لها شيء  هلكهالك عن بنتي ابن  وبنت ابن ابن ابن ابن وابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن اخوها وابن عمها
واخت شقيقة المسألة من ثلاثة لبنتي الابن الثلثان اثنان ولبنت الابن النازلة مع اخيها او ابن عمها قد يكون هو زوجها الباقي تعصيبا وليس للاخت الشقيقة شيء  وهذا يسمى الاخ المبارك لولاهما ورثت لولاه
ما ورثت كأن تأخذ البنات الثلثين وتأخذ الاخت الشقيقة الباقي تعصيبا لكن لما وجد اخوها هذا صار عصبه وهو اياها فعصبها فاخذوا ما بقي بعد بنتين وهم اقدم من الاخت الشقيقة في التعصيب. هذا يسمى الاخ المبارك
قد يكون اخ وقد يكون ابن عم وقد يكون مع كونه ابن عم زوج. فاذا اجتمع انه زوج وابن عمه مبارك نور على نور   هلكها هالك  عن بنت   وبنت ابن
وبنت ابن ابن ابن  واخت شقيقة بنت وبنت ابن وبنت ابن ابن ابن ابن واخت شقيقة   المسألة من ستة للبنت النص ثلاثة. ولبنت الابن العليا السدس الثلثين وللاخت الشقيقة الباقي تعصيبا وليس لبنت الابن النازلة هذه شيء لانها استغرقت الفروض
هذه النازلة معها اخوها تأخذ ما بقي وتسقط الاخت الشقيقة وعرفنا ان البنت بنت الابن وان نزلت تأخذ السدس بشرط ان تكون مع بنت وارثة النصف هلا كهالك عن اب
وبنت وبنت  عن اب وبنت وبنت ابن المسألة من من ستة للاب السدس ترضى وللبنت النصف ثلاثة ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين ويبقى كم واحد يأخذه الاب او العم الاب ياخذه تعصيبا. فهو يأخذ بالفرظ سدس
ويأخذ تعصيبا واحد ما يقال له سدس الباقي واحد ويجتمع له ثلث هلك هالك عن بنت وبنت ابن وابن ايفين مساوي لها بنت وبنت ابن وابن ابن ابن ابن. كم
من اثنين احسنت البنت النصف واحد ولبنت الابن وابن الابن الباقي واحد تعصيبا للذكر مثل حظ الانثيين هذا يسمى اخ مبارك ولا لا؟ لا. لانها ترث به وبدونه. هلك هالك
عن اخت شقيقة وعم المسألة من اثنين لاختي الشقيقة النص واحد وللعم البعقي تعصيبا وليس فيها سدس هلك هالك عن اختين شقيقتين واختين لاب وابن عم لاب. اختين شقيقتين واختين لاب
وابن عم لاب المسألة من ثلاثة للاختين الشقيقتين الثلثان اثنان والباقي واحد لابن العم والاختان لاب ما يأخذن شيء لم لانه استغرقت الفروض ولا بقي لهن شيء والباقي تعصيب هلك هالك
عن اختين شقيقتين واختين لاب واخ لاب وعم اختين لاب واخ لاب وعم المسألة من ثلاثة للاختين الشقيقتين الثلثان اثنان وللاختين لاب مع اخيهن الباقي تعصيبا وهذا يسمى اخ مبارك
اخ مبارك هلك اهلك عن زوج واخت شقيقة واخت لاب واخ لاب اختي الشقيقة وزوج واخ لاب واخت لاب المسألة من من اثنين للاخت للزوج النصف واحد وللاخت الشقيقة عن نصف واحد
واختلئ اب ما اخذت لم؟ الا تأخذ السدس تكملة الثلثين حرمها اخوها هذا الاخ المشؤوم لولاه لورثته هالك عن اخت شقيقة مع زوج واخت لاب زوج واخت شقيقة واخت لاب
المسألة من ستة وتعول الى سبعة للزوج النص ثلاثة والاخت الشقيقة ان الثلاثة وللاخت لابي السدس تكملة الثلثين. لو وجد معها اخوها حرمها من الميراث لانها ستكون استغرقت الفروض وهي لا تعطى
زايد على الفروض هالك عن اخت شقيقة وبنت اخ لاب ومن اخلعك اخت شقيقة وبنت اخ لاب واخ لاب وابن اخ لاب ابن اخ وبنت اخ المسألة من اثنين للاخت الشقيقة واحد
ابن الاخ لابن الباقي تعصيبا وبنت الاخ ما تأخذ ليست كبنت الابن بنت الاخ ما تأخذ من ذوي الارحام الاخ المبارك الذي لولاه لما ورثت كما اتقدم والاخ المشؤوم الذي لولاه لورثت لكن هو حرمها من الميراث وجوده حرمان لها
والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه
