والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد. سم بالله. بسم الله الرحمن الرحيم قال الناظم رحمه الله تعالى والسدس فرض جدة في النسب بالنسب والسدس فرض جدة في النسب واحدة كانت لام او ابي
وولد الام ينال السدس والشرط في افراده لا ينسى. قول الناظم رحمه الله تعالى والسدس فرض جدة في النسب واحدة كانت لام او لابي وولد الام ينال السدس والشرط في افراده لا ينسى
او لا تنسى السادس ممن يستحق السدس الجدة والجدة ام الام وام الاب وام ابي الاب وام ابي الام وهكذا اي ام اعلى من الام هذه تسمى جدة. سواء كانت قريبة كام الام وام الاب
او من الامهات فوق والوارث من الجدات بالاجماع والاتفاق اثنتان ام الام وان علت وام الاب وان علت وام ابي الام محل خلاف. الجمهور ام ابي الاب. ام ابي الاب. محل خلاف
الجمهور على توريثها وعند الامام مالك رحمه الله اه يقول لا ترث وام اب الام هذه لا ترث في الاتفاق والاجماع لانها عدلت بغير وارث. وهي ام ابي الام وابو الام غير وارث فهو من ذوي الارحام
وامه كذلك ام الام. لها سدس بشرط ذكره المؤلف رحمه الله او لم يذكره ولكنه فهم وهو عدم الام الجدة لا ترث الا بشرط عدمي هو عدم الام. ثم ان كانت واحدة
اخذته وان كانتا اثنتين اشتركتا فيه وان كانتا ثلاث عند من يورث الثلاث اشتركن فيه وقد تأخذ واحدة ثلثي السدس. وتأخذ الثاني ثلثاء السدس. قد يشترك في السدس ثلاث جدات
واحدة تأخذ ثلثين لانها ورثت وادلت بجهتين. والاخت اخرى تأخذ ثلث الثلث لانها ادلت بجهة واحدة كما سيأتينا ان شاء الله الجدة جاءت الى ابي بكر صديق رضي الله عنه تريد ميراثها؟ ام الام
قال لا اجد لك في كتاب الله شيء. ولا اعلم في في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لك شيء. ولكن ارجعي اسأل الناس صديق الامة رضي الله عنه يرجع الى صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم
يسألهم فقال له المغيرة ابن شعبة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اعطى الجدة السدس. قال الصديق رضي الله عنه ومن يشهد معك ما يقبل واحد فقال محمد ابن مسلمة فقال اشهد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اعطى الجدة
السدس فاعطاها رضي الله عنه السدس. ثم الجدة الاخرى ام الاب الى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال لا ازيد في فرائض الله وانما تشتركن قالت يا امير المؤمنين انا اقرب منها
انا اقرب من ام الاب من ام الام. فانا ام ابيه لو مت قبله ورثني. ولو ماتت تلك قبل له ما ورثها. لانه ابن بنت. ما يرثها فشرك بينهما عمر رضي الله عنه. ثم جاءت ام
ام الجد الى مالك فقال ما اعلم ان لك شيء وما اعرف في هذا سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم عليه رضي الله عنه ان الصحابة ورثوا ام ابي الاب
فهي ان كانت واحدة تأخذه. وان كانتا اثنتين اشتركتا فيه وان كانتا ثلاث اشتركن فيه ولا ينزلن عن الثلاث. بشرط ان يتساوين ان فان اختلفنا قربا وبعدا فسيأتينا ان القربى
تأخذه دون البعد. فمثلا هلك عن ام ام وام اب يشتركن في السدس. هلك عن ام ام. وام اب. تأخذه ام الام وحدها لانها اقرب. هل عن ام ام وام اب تأخذه ام الاب وحدها
لانها اقرب. والسدس فرض جدة في النسب في النسب اتى بها لتكميل البيت من ناحية ان المراد النسب دون الرضاعة واحدة كانت لام او لابي واحدة سواء كانت ادلت من جهة الام او ادلت من جهة الاب
فهي تأخذ السدس. وسيأتي الكلام على اشتراكهن فيه. وولد يا امي ينال السدس. ولد الام هو الاخ. الام. صلح عليه في علم الفرائض ان المراد بولد الام هو الاخ لام. والا الاخ الشقيق
ولد ام لكن ما يقال له ولد ام. وانما ولد الام هو من ادلى بالام وحدها ينال بمعنى يأخذ السدس بنص القرآن وله اخ او اخت في كل واحد منهم
السدس فان كانوا اكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. والشرط في في كونه واحد. لا ينسى لا تنسى يشترط ان هنا واحد فان كانوا اثنين فاكثر اشتركوا في الثلث. واحد له السدس
اثنان لهما الثلث. ثلاثة اربعة خمسة عشرة لهم الثلث واحد له السدس. اثنان لهما الثلث. اشتركوا في الثلث قلوا او كثروا ما داموا زادوا عن واحد اشتركون في الثلث. وولد الام ينال السدس والشرط في افراده لا ينسى. وجاء
اه في بعض النسخ وولد الام له اذا انفرد سدس جميع المال نصا قد ورد قالوا هذا البيت احسن من ذاك. ولما لانه ورد في التنصيص على القرآن. وولد الام له اذا انفرد يعني صار واحد
جميع المال نصا. قد ورد نص في القرآن اقرأ وهؤلاء تكميل اصحاب ادع السبعة هذان اثنان وتقدما خمسة. من هم الخمسة؟ الاب والام بنت الابن والاخت لاب  الجدة هنا. الاب
والام والجد. وبنت الابن مع البنت والاخت لاب مع الاخت في الشقيقة خمسة وهذان الجدة وولد الام سبعة اقول السادس ممن يستحق السدس الجدة مطلقا سواء كان للميت ولد او لم يكن عن الشدس بخلاف
الام فالام تأخذ الثلث احيانا وتأخذ السدس احيانا. الجدة لها السدس ما تزيد عنه الا بالرسم اذا رد عليها نعم اذا لم يوجد غيرها تأخذ السدس مرضا والباقي ردا او كان معها صاحب فرض
يرد ما زاد عليهما بخلاف الام فلها احوال والجدات ليس لها الا حال واحدة. وسواء كان للميت ولد او لم يكن له ولد فان ميراث الجنة لا يزيد ولا ينقص بالولد بخلاف الام. فالام ان كان له ولد اخذ
السدس وان لم يكن له ولد اخذت الثلث. ولا تتأثر الاخوة كالام فالام تأخذ السدس مع وجود الاخوة او الولد وتأخذ الثلث مع عدم الولد والجمع من الاخوة. اما الجدة فسواء وجد ولده
او اخوة او لم يوجدوا ففرظها السدس. نعم. وسواء كان له اخوة او لم يكن له وسواء كانت من قبل الام او من قبل الاب. فاما ام الام وام الاب وامهاتهما فترث كل واحدة منهن السدس اذا انفردت
ام الام وام الاب وامهاتهما يعني ام ام ام ام اب وهكذا. وان علت. نعم في السدس اذا اجتمعتا اجتماعا. اجماعا اذا اجتمعتا فتشتركان في السدس باجماع. نعم. واما امهات الاجداد وامهاتهم فترث عندنا وعند
وعند الجمهور لادلائهن بوارث قياسا على ام الاب. خلافا لمالك والله واما يا امهات الاجداد يعني ام ابي اب هذي ام ام ابي الاب. هذه عندنا ترث وعند الاحناف وعند الشافعية ولا ترث عند المالكية. رحمة الله على الجميع. نعم. ومن
ادلت بغير وارث لا ترث شيئا بغير وارث. كمن ادلت بام باب الام ابي الام غير وارث فمن ادلت به من باب اولى لا ترث. نعم. ومن ادلت بغير وارث لا ترث شيئا كأم ابي الام. وستأتي في كلامه
والسابع ممن يستحق السدس ولد الام ذكرا في بعض الفرائض ولد لام يعني لان ذكر او انثى يقول ولد الام. ومن المعلوم ان كلمة ولد في اللغة العربية تطلق على الذكر والانثى. ابن تطلق على الذكر. بيت تطلق
قال الانثى ولد تطلق على الذكر والانثى. يقال فاطمة ولد محمد محمد صلى الله عليه وسلم. وعبدالله ولد محمد صلى الله الله عليه وسلم مثل كلمة زوج تطلق على الذكر والانثى
الا في باب الفرائض فيميز بينهما فيقال زوج او زوجة. في اللغة زوج يطلق على الذكر والانثى يقال فاطمة رضي الله عنها زوج علي رضي الله عنه وعلي رضي الله عنه زوج فاطمة
فرضي الله عنها وكلمة زوج للذكر والانثى وكلمة ولد للذكر والانثى ولذا قالوا الام ليشمل الاخ لام والاخت لام اولاد الام شيئا ذكورا كانوا او اناثا نعم. والسابع ممن يستحق السدس ولد الام ذكرا كان او انثى
بشرط ان يكون منفردا اجماعا. لقوله تعالى وله اخ او اخت فلكل واحد منهما السدس هذا في الاية الثانية من ايات المواريث ولكم من ترك ازواجكم الى قوله تعالى وان كان الرجل يورث كلالة او امرأة وله اخ او اخت فلكل واحد منهما السدس فان كانوا اكثر من ذلك
يعني اكثر من واحد فهم شركاء في الثلث. نعم اقسم هلك هالك عن جده واخ اخ لام وابن عم. المسألة ستة للجدة السدس واحد وللاخ لام سدس واحد والباقي لابن العم تعصيبا
قوله صلى الله عليه وسلم الحقوا الفرائض باهلها. الحقنا الفرائض باهلها اعطينا الجدة سدسها واعطينا الاخ لام سدسه وما بقي فلاولى رجل ذكر. هذا المعصب هلك هالك عن ام وجدة
ام وجدة وعم المسألة من لا لا هو تلقنه قبل الاحتضار مش كم ستة. الان لقن واحتضر المسألة من ثلاثة للام الثلث واحد والباقي للعم وليس للجدة شيء لوجود الام. حرام على من لم يعرف باب الحج باهلها. حتى هي في الفرائض
هلا كهالك. عن اخ لام واخ لاب المسألة من من ستة للاخ لام السدس واحد. وللاخ لاب الباقي تعصيبا هلا كهالك عن بنت ابن وجدة واخ لام بنت ابن وجدة
واخ لام المسألة ومن من ستة لبنت الابن النصف ثلاثة. وللجدة الثلث واحد والباقي للاخ لام الاخ لام لا يرث لوجود الفرع الوارث بشرط ارث الاخ لام عدم الفرع الوارث. وهنا وجد بنت ابن
فان كان هناك عاصب اخذ الباقي اثنان وان لم يوجد عاصم رد على الجدة وبنت الابن فردت المسألة الى اربعة. فتأخذ الجدة واحد وتأخذ بنت الابن ثلاثة. هذا الرد ان تردها من عدد ما فيها من السهام
حالك حالك؟ عن اخ لام ومعتق المسألة من ستة للاخ اليوم سدس واحد وللمعتق الباقي تعصيبا هلك حالك. عن ام ام وام ابي اب اعيد عن ام ام اا ام ابي اب. واخ شقيق. المسألة من ستة
ثنتين ولا واحدة؟ للجدة الاولى ام تأمل على السدس والباقين للعاصم والجدة الثانية ليس لها شيء لانها حجبتها القربى ام الام تحجب ام ابي الاب لو كانت ام امام وام اب اشتركتا اذا تساويا اشتركتا
هلك حالك عن السبعة اصحاب السدس. من تورث منهم السبعة كلهم عن بنت الابن والاب فقط والام بنت الابن والاب والام لبنت الابن حينئذ النصف وان كانت من اصحاب السدس وللاب السدس
فرضا وللام السدس فرضا والباقية يعود الى الاب تعصيبا من هم اصحاب السدس؟ عندهم الابوان والجدان هؤلاء الابوان والجدان وبنت الابن وبنت والاخت اختلئت والاخ لامه. اربعة اصول واحد فروع واثنان حواشي
هلك حالك عم بنت ابن واخت شقيقة واخت لاب المسألة من بنت ابن واخت شقيقة واخت لاب. المسألة من اثنين. لبنت الابن النصف واحد وللاخت الشقيقة الباقي تعصيبه ما نقول النصح تعصيب الباقي تعصيبا وليس لاخت
لابي شيئا حالك هالك عن بنت بنت ابن واخت شقيقة واخت لاب. المسألة من ستة للبنت النصف ثلاثة. ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين والباقي للاخت الشقيقة تعصيبا وليس للاخت لابي شيئا
لانها تشارك الاخت الشقيقة في السدس بشرط ان تكون وارثة النصف. اما اذا لم ترث النصف فهي تأخذ ما بقي تعصيبا اذا كانت عصبة مع الغير والاخوات ان تكن بناته
كنا معهن معصبات هل تهالك عن اخت شقيقة واخت لاب واخت لام وجدة واخ لام اخت شقيقة واخت لاب. واخت لام. وجدة وولد ام المسألة من ستة. للاخت الشقيقة النصف ثلاثة
وللاخت لاب السدس تكملة الثلثين. وللاخت لام السدس وللجدة السدس اكتملت هذه فريضة عادلة يعني مساوية فروضها للمسألة ما فيها زيادة ولا نقص. لا رد ولا عون هلا سهالك. عن اختين شقيقتين
واختين لاب واختين لام وجدة المسألة من ستة للاختين الشقيقتين الثلثان اربعة. وللاختين لام الثلث اثنان وللجدة السدس وليس للاخوات طبعا شيئا عانت المسألة الى سبعة. زادت الانصبة على فريضة المسألة فعلت الى سبعة. هلك هالك
عن زوج واخت شقيقة واخت لاب المسألة من ستة للزوج النص ثلاثة وللاخت الشقيقة النص ثلاثة والاخت تكملة الثلثين عالت الى سبعة. والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين
