بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى باب ميراث الجد والاخوة ابو الجد والاخوة. سبق ان وعد المؤلف رحمه الله تعالى في باب التعصيب بان ذكر حكم الجد والاخوة سيأتيه
وقد وفى بما وعد رحمه الله. وبوب هذا الباب في ميراث الجد والاخوة. وميراث الجد والاخوة مجتمعين ما ورد فيه كتاب عزيز ولا سنة صحيحة يرجع اليها وانما فيه اجتهاد الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم
فاختلفوا الصحابة رضي الله عنهم في توريث الاخوة مع الجد فابو بكر الصديق رضي الله عنه وابنته عائشة ام المؤمنين رضي الله عنه وعدد من الصحابة رضي الله عنهم اولى عدم توريث الاخوة مع الجد
وان الجد يحجبهم. ويقول ابن عباس رضي الله عنهما من وين نبدأ الحين الا يتقي الله زيد؟ يجعل ابن الابن ابنا. ولا ويجعل ابا الاب ابا علي ابن ابي طالب وزيد ابن ثابت
وجمع من الصحابة رضي الله عنهم يرون توريث الاخوة مع الجد وانهم يشتركون اذا في المسألة مذهبان وقولان للصحابة رضي الله الله عنهم منهم من يجعل ابا الاب هذا يحجب الاخوة ومنهم من يجعل
ابا الابي مع الاخوة شركاء. ولكل من الفريقين وجهة نظر تعليل واستنتاج والا فلا دليل الى الكتاب او السنة انه لو وجد الدليل ما حصل الخلاف. ولهذا وسائل الفرضية قليل الخلاف فيها. لان
الله جل وعلا تولى قسمة المواريث بذاته ما وكلها الى ملك مقرب ولا الى نبي مرسل بثلاث ايات من كتابه. كل الفرائض بثلاث حياة من كتاب الله ايتان في صدر سورة النساء يوصيكم الله في اولاده
الذكر مثل حظ الانثيين والاية بعدها. ولكم نصف ما ترك ازواجكم والاية الثالثة هي اخر اية من سورة النساء يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة ال امر هلك ليس له ولد
وله اخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها ان لم يكن لها ولد. الاية مع قوله جل وعلا واولو الارحام بعضهم اولى ببعض في كتاب الله وقوله صلى الله عليه وسلم الحقوا الفرائض باهلها. فما بقي فلأولى رجل
ذكر ولهذا لا خلاف في ميراث الام ميراث اخي الاب ميراث الزوج ميراث الزوجة فانها منصوص عليها في كتاب الله. اما الجد والاخوة فقد اختلف الصحابة رضي الله عنهم ثم من بعدهم من الائمة
رحمة الله عليهم. وقد توقف بعض العلماء عن القول في الجد والاخوة وحذروا من ذلك. خشية الوقوع في الاثم. يقول عبد الله بن مسعود سلونا عن معضلاتكم ودعونا من الجد لا حياه الله ولا بياه. ويقول علي رضي الله عنه
ان يقتحم جرثومة جهنم فليقظ بالجد والاخوة ويقول عمر رضي الله عنه لما طعن واحس بدنوه عجلة لا تنقلوا عني شيئا في جدي والاخوة ولا في الكلالة ولا اولي عليكم. لانه رضي الله عنه جعل الامر شورى بين
الصحابة وخاصة من بقي من العشرة المبشرين بالجنة رضي الله عنهم يختارون من يرونه للولاية. وقيل له وفي ذلك فقال ان اترك فقد ترك من هو خير مني. وان ولي فقد ولى من هو خير مني. رضي الله
لكنه ترك الامر شورى ما ولى احد ما عهد بالخلافة لاحد من بعده رضي الله عنه سوى ان جعل الامر شورى ومن المسائل التي يتوقف فيها يقول الجد والاخوة الا تنقلوا عني شيء. والصحابة رضي الله عنهم تحرجوا بالقول
بجد ايها الاخوة عرفنا ان في المسألة مذهبين قول ابي بكر الصديق رضي الله عنه وابنته عائشة وابن عباس وابي موسى الاشعري وجميع من الصحابة رضي الله عنهم يقولون نجعل الجد بمنزلة
اب يحجب الاخوة. وحينئذ يكون ليس هناك مسائل في الجد ايها الاخوة. مثل انه ليس هناك مسائل بين الجد بين الاب والاخوة فكذلك يقولون لا مسائل بين الجد ايها الاخوة وانما اذا وجد الجد اخذ فرض ونصيب الاب
ومن المعلوم ان الاب له احوال يأخذ بالتعصيب فقط وبالفرض فقط وبالفرظ والتأصيل معا. وكذلك يقول في الجد اذا لم يوجد اب فالجد يحل محله. ولهذا قال ابن عباس الا يتق الله زيد
يجعل ابن الابن ابنه او هذا متفق عليه. ولا يجعل ابا الاب ابا لانه يورثه مع الاخوة. والذين اخذوا في المذهب الاول كم توريث الاخوة مع الجد؟ قالوا ان الله جل وعلا سمى الجد ابا. ملة ابيكم
وقيل لمحمد صلى الله عليه وسلم لما اسري به وعرج به الى السماوات سلم على ابيك ادم. وقالوا يسمى فهو يحجب الاخوة. الاخرون قالوا الجد والاخوة قرابتهم للميت متساوية. لانه كلهم الذين قربهم من؟ الاب
فهذا ابوه وهؤلاء ابناؤه. فليس الجد باقرب للاخوة من باقرب الى الميت من الاخوة وليس الاخوة اقرب الى الميت ومن الجد كلهم يدلون بالاب هذا من فوق وهذا من تحت
تشركوا بينهم. فعلى المذهب الاول لا مسائل حينئذ في الجد ايها الاخوة وهذا القول كما علينا اخذ به جمع من الصحابة ومن التابعين ومن الائمة ابو حنيفة رحمه الله ورواية عن الامام احمد اخذ بها جمع من الحنابلة منهم شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله
وتلميذه ابن القيم والامام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحم الله الجميع والقول الاخر توريث الاخوة مع الجد قال به علي ابن ابي طالب وزيد ابن ثابت وجمع من الصحابة رضي الله عنهم
فما اخذ به من الائمة ما لك والشافعي وهو القول المقدم في مذهب احمد رحمة الله عليهم. فعلى المذهب الاول لا مسائل في باب الجد كما انه لا مسائل بين بين الاب والاخوة. هلك
تهالك عن اب وعشرة اخوة مثلا الميراث للاب هلا كيف حالك؟ عن ابن واب وجمع من الاخوة للاب السدس وللابن الباقي تعصيبا ولا فللأخوة شيء هل تهالك عن بنت وخمسة اخوة بالبنت النصف
ثروة وللاب السدس فارضى وله الباقي تعصيبا اهلا وسهلا الاخوة في شيء. فهو يحجبهم سواء اخذ بالفرظ او اخذ بالتعصيب او اخذ بهما معا كذلك يقولون في الجد هلك هالك عن جد وخمسة اخوة المال
يوجد هلك هالك عن جد وابن وخمسة اخوة لجد السدس واحد والباقي للابن ليس للاخوة شيء. هلك هالك عن جد وميت وخمسة اخوة للبنت النصف وللجد السدس ترضى وله الباقي
تعصيبا وليس للاخوة في شيء. هذا على القول الاول. وهو الذي يصححه ويصوبه كثير من العلماء انهم ان الجد يسقط الاخوة. حتى وان كان قرابتهم للميت من جهة الاب لكن الجد له اصالة
وله ولادة. وهو اقرب من الاخوة. ونبتدي الان بما اردنا في الجد اخوتي اذ وعدنا لانه وعد قال وحكمهم وحكمه وحكمهم سيأتي بينوا فصلوا الاجمالي في الحالات يعني حالات متعددة. نعم. فالق نحو ما
قولوا السمع يقول انتبه المسألة ليست بسهلة. عطل واقول السمع نعم. واجمع حواس الكلمات جمعا. انتبه للمقدم والمؤخر. والجملة والكلمة. فالمسألة حساسة وخطرة واختلف فيها الصحابة. ليست من السهولة بمكان تأخذها وانت غافل
نعم اقول شرع في بيان حكم الجد والاخوة لانه وعد به في ما سبق بقوله وحكمهم وحكمه سيأتي مكمل البيان في الحال وكمل البيان وكمل البيان في الحالات والمرازب الاخوة الجنس ليشمل الاخ الواحد والاكثر
الاخ الاخوة المراد الجنس اولا المراد بالجد ام الاب. وان علا يعني ابو الاب وابو ابي الاب وابو ابي ام الاب وهكذا وين علا بحيث انه ما يكون بينه وبين الاب انثى بخلاف اب الام
فهو يسمى الجد الفاسد. لا ميراث له لانه من ذوي الارحام. وابي ام الاب كذلك من كان بينه وبين الميت انثى في الابوة فانه لا يرث وانما ليرث الجد ابو الاب وان علا بمحض الذكورية
يعني ابو الاب الذي هو الجد وابو الجد وجد الجد وجد الجد وهكذا على والمراد بالاخوة قال الجنس ليشمل الاخ الواحد والاخوين والثلاثة والاخت الواحدة والاخوات الجيش. نعم والمراد بالاخوة الجنس ليشمل الاخ الواحد والاكثر ذكر
من كان او انثى من الابوين او من الاب دون الاخوة من الام دون الاخوة الام انهم لا يرثون مع الجد. ويفضل من الام بالاسقاط من جد فافهمه على احتياط
فالمراد بالاخوة الذين اختلف العلماء في توريثهم مع الجد هم الاخوة لاب والاخوة الاشقاء فان كان هناك اشقاء فقط نعم او اشقاء ولاب فان الاشقاء يعدون الاخوة لاب ولا يأخذون معهم شيئا كما سيأتينا ان شاء الله
وكذا اذا كانوا كلهم من اب فانهم يرثون مع الجد او لا يرثون على الخلاف القولين نعم دون الاخوة من الام لانهم يسقطون بالجد كما قدم في الحجب واشار بقوله فالق نحو ما اقول السمع الى اخره
الى الاهتمام بمعرفة تفصيل احوالهم واحكامهم لانها من المهمات. يقول انتبه لها قال انها من المشكلات وليست بسهلة. اقسم على قول ابي بكر الصديق رضي الله عنه هلك هالك عن جد
واختين شقيقتين واخوين شقيقين المال للجد واحدة ولا يرث الاخوة مع الجد. هلك هالك عن جد واربع اخوات لاب اقسم على قول عائشة رضي رضي الله عنها المال للجد وحده وليس للاخوات شيء. يحجبهن الجد
هذا كهالك عن جد واخوين شقيقين واخوين لاب واخ فويل لام على مذهب ابي بكر الصديق رضي الله عنه عنه المال للجد وليس للاخوة شيء من جميع الجهات اخوة الاشقاء لاب لام هلكها لك عن جد
وبنت وثلاثة اخوة اشقاء على قول ابي بكر الصديق رضي الله عنه عن جد وبنت ثلاثة اخوة اشقاء. المسألة من من ستة. للبر انت النصف ثلاثة وللجد السدس واحد وله الباقي تأصيل
ويسقط الاخوة الاشقاء. هلكها لك عن ام وجد واخوين شقيقين. عن ام وجد واخوين شقيقين. المسألة من ستة للام السدس واحد لوجود الاخوين وللاب وللجد السدس ترضى. لا. وله الباقي تعصيه
يبقى كله لانه يأخذ في الفرظ مع ذكور الولد واناثهم. ويأخذ بالفرظ والتعصيب مع الولد ويأخذ بالتعصيب فقط مع عدم الولد. ام وجد واخوين شقيقين للام السدس واحد لوجود الاخوين والباقي للجد
الشهادة الجد من الاخوين الشقيقين انزلوا الامة من الثلث الى السدس ولم يأخذوا شيئا على قول ابو بكر الصديق رضي الله عنه. هلك هالك عن اما وجد واخ شقيق ام
وجد واخي شقيق على قول ابي بكر الصديق رضي الله عنه المسألة من ثلاثة للام الثلث واحد والباقي للجد تعصيبا لا فرق ويسقط الاخ الشقيق. وكونه واحد ما اثر على الام. لانه ما يمنع الام من
كالثلث الى السدس الا الاخوان فاكثر. هلك هالك عن اخت شقيقة وام وجد المسألة من ثلاثة من ام الثلث واحد. والباقي للجد. وليس للاخت الشقيقة مع الجد كل هذه الوسائل على قوم ابي بكر الصديق رضي الله عنه
ومن معه من الصحابة رضي الله عنهم اجمعين. اذا عرفنا اليوم القول الاول لان الاخوة لا يشاركون الجد قولوا هو بمنزلة الاب يحجبهم عن الميراث وهذا القول الاول ما تعرض له المؤلف. لان المؤلف شافعي
رحمه الله وعند الامام الشافعي يشترك الاخوة مع الجد كما سيأتينا ان شاء الله وانما هذا على قول جمع من الصحابة ومن التابعين ومن الائمة. ابو حنيفة واحمد في رواية عنه اختارها جمع من الحنابلة. بان
ابو الاخوة الاشقاء او لاب بالجد. فلم يورثوهم معه وسيأتي ان شاء الله الكلام على القول الاخر للصحابة ومن بعدهم في توريث الاخوة مع الجد وان له معهم احوال عدة
نأخذها واحدة تلو الاخرى ان شاء الله. اقسم على المذهب الاول اذا قلنا المذهب الاول فالمراد به قول ابي بكر الصديق رضي الله عنه. ومن معه من الصحابة. هلك هالك
عن بنتين واخت شقيقة وجد عن بنتين عن وجد واخت شقيقة من ستة للبنتين الثلاثاء اربعة وللجد السدس واحد فرضا وله الباقي تعصيبا فهو يأخذ مع اناث ولد فرضا وتعصيبا. ومع ذكور الولد
تأصيلا فقط ومع عدم الولد تعصيبا مع مع ذكور الولد واناثهم فرضا فقط. ومع عدم الولد يأخذ تأصيلا فقط هو اذا انزلناه منزلة الاب. هلك هالك الاربع بنات وجدن واربع اخوات
شقيقات المسألة من ستة الثلاثاء اربعة. ولا يوجد السدس واحد فرضا. وله الباقي واحد تعصيبا. فيكون للجد اف وللبنات اربعة لكل واحدة منهن واحد هلك اهالك الام وبنت واختين شقيقتين وجد ام وبنت واختين شقيقتين
من ستة للام السدس صاحب لوجود الفرع الوارث وللبنتين الثلاثان او البنت واحدة النصف ثلاثة وللجد السدس واحد فرظا وله الباقي واحد تعصيبا هلك هالك عن جد واخ لام وام
جد واخ لام وام. المسألة من ثلاثة للام الثلث واحد والباقين للجد اثنان ولا يأخذ الاخ لام شيئا يريث مع الجد وقد يستفيد منه الجد في هذه المسألة هالك عن جد واخوين لام وام
جد واخوين نعم وام. المسألة من ستة للام السدس واحد لوجود الاخوة اولادها. والباقي كله للجذب. تعصيب والاخوة لام اصلا لا يرثون مع الجد انما فرح بهم ليحجبوا الامة من الثلث الى السدس. هلك هالك امجد
وعم شقيق وبنت. المسألة من ستة. للبنت النصر ثلاثة وللجد السدس واحد والباقي اثنان يأخذها تعصيبا وليس للعم الشقيق شيء باتفاق مع الجد. الجد الخلاف في الاخوة الاشقاء او لاب. واما الاخوة لام فلا يرثون مع الجد. وبنو الاخوة لا يرثون مع الجد
والاعمام لا يرثون مع الجد. وانما الذي يدلي مع الجد في حال الخلاف الاخوة الاشقاء او لاب كما سيأتينا ان شاء الله. والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله
نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين
