والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد سم الله بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال الناظم رحمه الله تعالى وهو مع الاناث عند القسم
عند القسم ومع الاناث عند القسم وهو كل اخ في سهمه والحكم وهو مع الاناث عند القسم مثل اخ في سهمه والحكم الا مع الام فلا يحجبها فلا يحجبها بل ثلث المال لها يصحبها. تقدم لنا ان الجد
له مع الاخوة احوال. عند من يقول بتوريث الاخوة مع الجد. فلا يخلو ان كان معهم صاحب فرض او لم يكن معهم صاحب فرض. فان لم يكن ثم مع الجد والاخوة صاحب فرض. فهو مخير بين
امرين اما ان يأخذ ثلث المال  واما ان يقاسم الاخوة. فاحيانا يكون ثلث خير له. اذا كان الاخوة اكثر من مثليه واحيانا يكون تكون المقاسمة خيرا له. اذا كان اخوة اقل من مثليه. واحيانا يستوي له الامران
كأن يكون الاخوة مثليه. فان لم يكن لهم معهم صاحب فرض فهو مخير بين ثلاثة امور  المقاسمة او الثلث الباقي. او سده سلمان فاحيانا يكون السدس خيرا له. واحيانا يكون ثلث الباقي خيرا
بسم الله واحيانا تكون المقاسمة خيرا له. واحيانا يستوي له امران دون الثالث واحيانا تستوي له الامور الثلاثة المقاسمة وثلث الباقي وسدس المال. كأن يكون معهم زوج له النصف. ومعه اخ
اخواني او اربع اخوات فيستوي له ثلث الباقي والمقاسمة سلمان وهو في حال تكون الاختان في مقابلة الجد يعني الاخت تكون برأس واحد والجد يكون برأسين وهذا ما اشار اليه الناظم رحمه الله تعالى بقوله وهو مع
عند القسم مثل اخ في سهمه والحكم يعني انه يعصب هذه الاخت ويكون بمثابة الاخ له سهمان الاخت سهم واحد. الا مع الام فلا يحجبها. لان عرفنا ان امة تحجب من الثلث الى السدس باحد امرين
اذا كان هناك فرع وارث فللام السدس ذكر او انثى او ذكور واناث. وان لم يكن فرع وارث ووجد اثنان من الاخوة سواء كانوا ذكورا او اناث او ذكور واناث. وسواء كانوا اشقاء
او لاب او لام وسواء كانوا وارثين او ما محجوبين بشخص اما المحجوب بوصف فوجوده كعدمه. لا ولا يؤثر على وارث وقلنا في البيت الاول وهو مع الاناث عند القسم مثل اخ. فهل
هل هو مثل الاخ في حجب الام من الثلث الى السدس؟ لا ولهذا اثنان وقال الا مع الام فلا يحجبها. اذا وجد اخ واحد او اخت واحدة مع الجد فلا يحجبان الامة من الثلث
في الى السدس بل تأخذ الام الثلث. نصيبها فلا يحجبها من الثلث الى السدس الا الفرع الوارث او الجمع من الاخوة والجمع من الاخوة في اثنان فاكثر. واذا كان اخ واحد مع الجد فلا يحجبانها. اخت
واحدة مع الجد فلا يحجبانها من الثلث الى السدس بل تأخذ الام الا مع الام. يعني ان الجد مع الاخت بمنزلة الاخي. يكون له سهمان ولها سهم. الا مع الام اخ وجد اخت وجد فانهما
لا يحجبان الامة من الثلث الى السدس. الا مع الام فلا يحجبها بل ثلث المال لها يصحبها يعني تأخذ ثلث المال مع على الجد والاخت. اقرأ اقول ان الجد الاخوات عند المقاسمة مثل اخ في تعصيبه الاخوات. فيعصب الاخوات سواء كن
لابوين او لاب للمساواته لهن في الادلاء بالاب. فالجد يدلي بالاب والاخت او الاخوات يدلين بالاب. نعم. فاذا اقتضى الحال المقاسمة اخذ الجد مثل حظ الانثيين كالاخ. يعني اذا تقاسم الجد مع الاخت او مع الاختين او مع ثلاث
فانه يأخذ مثل نصيب الاخ. يأخذ سهمين وكل اخت اخت تأخذ سهما واحدة. نعم. فيكون له سهم الاخ وحكمه كحكمه في كونه يعصب في كونه يعصب الاخت فاكثر ويسقط فرضها. تسقط فرضها يعني
اصل فرضها النص. لما كانت مع الجد عصبها فكانت هي واياه عصبة الا اذا كان مع الجد ام واخت فانه وان كان مثل الاخ في تعصيبه الاخت وفي مقاسمته اياه
اها فليس مثل الاخ في حجبه مع الاخت للام من الثلث الى السدس؟ وليس مثل الاخ في في حجب الام من الثلث الى السدس. نعم. بل الجد مع بل الجد مع الاخت
لا يحجب الام فلها معه الثلث كاملا. نعم. والباقي بين الجد والاخت مقاسمة. للاخت نصف ما الجد وتقلب هذه الصورة وتلقب وتلقب وتلقب هذه السورة بالخرقاء وهكذا هذا زوج وهكذا في زوجة وام وجد يقول المحشي رحمه الله لقبت بذلك لتخرج
اقوال الصحابة فيها. يعني كثر فيها القول. او لان الاقاويل خرقتها لكثرة وهي بالخاء المعجمة والراء المهملة والقاف والمد. وتسمى ايضا بالمثلث لان عثمان رضي الله عنه جعلها من ثلاثة. وتسمى ايضا بالمربعة لان ابن مسعود رضي
الله عنه جعلها من اربعة. وهي احدى مربعاته مربعات ابن مسعود رضي الله عنه الخمس وهكذا في زوجة وام وجد واخت للام فيها الثلث كاملها وللزوجة الربع والباقي بين الجد والاخت على ثلاثة له سهمان ولها سهم. مهما يكون الوارث مع الجد
الأخت من ذوي الفروض فإنه يأخذ فرضه والأم تأخذ فرضها كاملا وهو الثلث لعدم وجود من يحجبها من الثلث الى السدس بل تأخذ الثلث كاملا مع الجد والاخت ثم ما بقي
يكون بينهما فمثل هذه المسألة زوجة واخت ام وجد واخت. فيها ربع للزوجة. وفيها ثلث للام المسألة من اثني عشر. للام الثلث اربعة وللزوجة الربع ثلاثة ثلاثة واربعة سبعة. بقي خمسة. بين الجد والاخت
ورؤوسهم ثلاثة وسهمامهم خمسة غير منقسمة تظرب الثلاثة الرؤوس في اصل مسألة اثني عشر ثلاثة في اثني عشر في ستة وثلاثين للام اربعة في ثلاثة باثني عشر. لها اربعة من اثني عشر ولها
عشر من ست وثلاثين. يعني الثلث ما تغير. وللزوجة ثلاثة في ثلاثة بتسعة لها ثلاثة من اثني عشر ولها تسعة من ستة وثلاثين. ما تغير هو الربع للجد والاخت خمسة. في ثلاثة رؤوسهم. ثلاثة في خمسة بخمسة
عشر للجد عشرة وللاخت خمسة اقسم هلك هالك عن جد واخت. المسألة من ثلاثة يعني من عدد رؤوسهم. لان الجد برأسين والاخت برأس واحد المسألة من ثلاثة للجد سهما وللاخت سهم واحد
اقسم على كهالك عن جد واخت اهم جد واخت وام. المسألة من ثلاثة كذلك. للام الثلث واحد. والباقي اثنان الجد والاخت ورؤوسهم ثلاثة وسهامهم اثنان ما تنقسم عليهم. فتضرب الثلاثة بثلاثة
فتصح من تسعة. الاصل من ثلاثة والمصح من تسعة. للام رؤوسهم ثلاثة في ثلاثة بتسعة. للام رؤوسهم ثلاثة. الجد رأسين والاخت برأس الودن. صحت من تسعة للام واحد في ثلاثة بثلاثة. وللجد والاخت
في اثنان في ثلاثة بستة للجد اربعة وللاخت اثنان اقسم هلك هالك عن جد واختين وام جد واختين وام  المسألة من ستة للام السدس واحد. والباقي خمسة. للجد والاختين رؤوسهم اربعة. وسهامهم خمسة غير
الاحب للجد في هذه الحال المقاسمة خير له من ثلث الباقي وخير له من سدس المال المقاسمة خير له. فنقول سهامهم خمس ومسألتهم من ستة. خمسة في ستة بثلاثين. للام
واحد في خمسة بخمسة الذي هو السدس. واحد بخمسة بخمسة او له واحد لها واحد من ستة سدس. خمسة من ثلاثين سدس ما تغير الجد والاختين خمسة. مضروب في عدد الرؤوس
المسألة اولا من ستة للجد للام السدس واحد والباقي خمسة للجدي والاختين. فالجد والاختان في رؤوسهم اربعة. اربعة مظروبة في اصل المسألة ستة باربعة وعشرين للام واحد في اربعة باربعة الذي هو السدس
جدي والاختين لهم خمسة مضروبة في اربعة بعشرين للجد عشرة ولكل واحدة من الاختين خمسا اقسم هلك هالك عن ام وجد وثلاث اخوات غير ام. وثلاث اخوات لغير ام. يعني سواء كن شقيقات او لاب
المسألة من ستة. للام السدس واحد. وللجد وثلاث الاخوات الباقي. ايهما الاحظ للجد هذه المسألة ان الاخوات اقل من مثليه فالمقاسمة خير له. سهام اما هم كم؟ خمسة ورؤوسهم خمسة منقسمة. للجد سهمان
ولكل واحدة من الاخوات الثلاث سهلة. فالمقاسمة خير له لانه قاسم الاثنين من ستة ولو اخذ ثلث الباقي لاخذ ثلث الخمسة وثلث الخمسة اقل من الاثنين. ولو اخذ سدس المال اخذ واحد
ستة فحينئذ المقاسمة خير له. والقاعدة تقول اذا اذا كان الاخوة اقل من مثليه فالمقاسمة خير له. اذا كان اكثر من مثليه. فعدم المقاسمة خير له. يعني يخير بين الامرين الاخرين
ثلث المال او ثلث الباقي مع صاحب الفرض والسدس. واذا كانوا مثليه استوت له المقاسمة وثلث المال اذا لم يكن معهم صاحب فرض هلك هالك عن ام وجد واربع اخوات لغير ام. المسألة
من ستة للام السدس واحد. ويبقى معنا خمسة. والاخوات كم؟ اربع والجد برأسين ستة. ايهما احظ له؟ ثلث الباقي ام المقاسمة ام سدس المال. سدس المال ليس بها حق من اول وهلة. وبقي معنا المقاسمة او ثلث الباقي متساويان
فنقول رؤوسهم كم؟ ستة. وسهامهم خمسة غير من قسم تضرب الرؤوس ستة اصل المسألة ستة ستة بست وثلاثين. للام واحد في ستة بستة. للجد والاخوات خمسة في ستة بثلاث في للجد عشرة ولكل واحدة من الاخوات الاربعة
خمسة هلك هالك عن زوج وجد واخت  زوج وجد واخت   زوج وجد واختم زوج وجد واخت لا تلقنوه لم يكن في حالة احتضار. زوج وجد واخت. عينها احفاد زيد. المسألة من اثنين
لان فيها زوج صاحب نصف. والباقي لرؤوسهم. ما تحتاج الى فرظ والمسألة من اثنين للزوج واحد والباقي واحد للجد والاخت رؤوسهم ثلاثة وسهامهم واحد غير منقسم. فتضرب ثلاثة في اثنين
بستة الاول اصل والستة الثانية هذه مصح فرق بين وصحي والعصر. لا تقل هذه هي لا تختلف. لان الاصول اصل بحسب اقل ما يمكن من العدد. ثم تصحح ما شئت
والاصل زوج وجد واخت من اثنين لان فيها ليس فيها فرض الا نصف واحد وكل فرض مخرجه من سمية سوى النصح فمخرجه من اثنين. اذا كانت المسألة فيها سدس فالمسألة من ستة. فيها ربع المسألة من اربعة. فيها ثلث. المسألة من ثلاثة. فيها ثمن المسائل
كل فرض مخرجه من سمية سوى النصف فمخرجه من اثنين النص واحد وللجد والاخت الباقي واحد. رؤوسهم ثلاثة. تظرب في المسألة اثنين. تخرج من ستة للزوج واحد في ثلاثة بثلاثة
ستة مثل واحد من اثنين نصف وللاخ وللجد والاخت لهم واحد في ثلاثة بثلاثة للجد اثنان وللاخت واحد هلكها عن زوج وجد واخ لام زوج وجد واخ لام المسألة من اثنين. للزوج النصف
واحد وللجد الباقي واحد. ويفضل ابن الام بالاسقاط بالجد فافهمه على احتياطي. هلكها عن زوج وام وجد اخ شقيق. زوج وام. فيها فرظان. وجد واخ شقيق اين احفاد زيد؟ المسألة من انتبه فيها
زوج فيها نصف. فيها ام فيها ثلث. اذا المسألة من ستة يجتمع النصح والثلث في ستة. لان الستة لها نصف والستة لها ثلث بخلاف الاثنين فلها نصف وليس لها ثلث. بخلاف الثلاثة فلها ثلث
وليس لها نصف. فحينئذ من ستة للزوج النصف ثلاثة وللام الثلث اثنان. وماذا بقي ماذا يكون للجد مع الاخ؟ المقاسمة؟ لا يأخذ حقه. ثلث الباقي ما بقي الا سدس اذا اخذ ثلثه ماذا؟ يكون له الباقي يكون له سدس يفرظ له سدس ولا ولا يطال
بثلث الباقي. في هذه الحال ما في مقاسمة ولا ثلث باقي لان انه ان قاسمه اخذ من الاخ من نصيب الجد. وان اخذ ثلث الباقي بخس حقه فيأخذ السدس فرضا. يخير جل ما بين ثلث الباقي والسدس والمقاسمات. في هذه الحال
ان نصحت له فقل له خذ السدس خيرا لك. وان اردت ان تغشه فتقول ما بقي معك الا اخ واحد قال سمه لانه اقل من مثليك. فيقاسمه في نصيبه الذي هو
والسدس فيعطيه نصف السدس. وهذا غش. والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين
