وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد. تقدم لنا الكلام على ميراث الجد والاخوة. وعرفنا في باب المعدة. ان الاخوة الاشرار شقاء يعدون الاخوة لاب والاخوات لاب مع الجد لانهم بالنسبة للجد سواء. ثم اذا اخذ الجد نصيبه
فرجع الاخوة الاشقاء او الاخوات الشقيقات على الاخوة في اب واخذوا ما بايديهم لان من ادلى بالاب وحده يرث مع من ادلى بالابوين. وهل تصور ان يأخذ الاخوة او الاخوات لاب شيئا
مع الاشقاء. الجواب نعم. يتصور يأخذ الاخوة لاب مع الاشقاء شيئا ما وان قل وذلك في الزيديات الخمس الاربع الزيديات الاربع يأخذ من لاب مع الاشقاء ما بقي ويبقى لهم شيء وان كان يسيرا
وسميت بالزيديات لان زيد ابن ثابت رضي الله عنه حكم فيها وقد نوه عنه النبي صلى الله عليه وسلم بانه اعلم امته بالفرائض زيديات زيدية نسبة الى زيد ابن ثابت الصحابي الجليل رضي الله عنه
كاتب الوحي وكاتب القرآن رضي الله عنه احد الصحابة الاجلاء كيف يكون هذا؟ يأخذ الاخوة الاب مع الشقيق مع الاشقاء شيئا نعم. اذا كان مع الجد ذكور من الاشقاء. او ذكور واناث
من الاشقاء او اكثر من واحدة من الاناث الاشقاء فلا يأخذ الاخوة لاب شيئا. متى يتصور ان يأخذ الاخوة لاب مع الاشقاء شيئا يتصور اذا كان مع تجدد اخت شقيقة واحدة. فانها تعد الاخوة
اب على الجد. فيأخذ الجد والعصيبة يخرج ثم ترجع الشقيقة على الاخوة لاب فتأخذ لا كل ما في ايديهم وانما تأخذ تمام فرضها لان الله جل ولا تأخذ اكثر من النصف بحال من الاحوال. فاذا اخذت النصف
اخذ الاخوة لاب ما بقي تعصيبا استحقاقا لهم تصور هذا في العشرية والعشرينية ومختصرة زيد والتسعينية. اربع مسائل تسمى الزيديات الاربع. اليوم نأخذ ان شاء الله العشرية العشرية يأخذ الاخ اللي قبل مع الاخت الشقيقة
واحد من عشرة فتسمى العشرية. والاخرى العشرين ستأتي ان شاء الله. والثالثة مختصرة زيد. ستأتي ان شاء الله والرابعة التسعينية. سميت العشرية لانها تصح من عشرة سميت العشرينية لانها تصح من عشرين. سميت التسعينية لانها
اصح من تسعين سميت المختصرة زيد لانها تصح من مئة وكذا ثم تختصر الى خمسين وكذا. كما سيأتي ان شاء الله. وهذه تعتبر من مسائل وذلك ان الاخت الشقيقة تعد من كان لاب معه
ها على الجد. حتى تزاحمه. فيأخذ نصيبه ثم ترجع الشقيقة. على من كان لاب فتأخذ لا كل ما بايديهم وانما تأخذ تمام فرضها لان ما لها هي اكثر من النصف فتأخذ تمام النصف ويبقى شيء. هذا الشيء يكون للاخوة لابي
واحد او اثنان او اكثر. واحد في العشرية واثنتان في في العشرينية وهكذا. اقرأ العشرية. نعم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين
قال المؤلف رحمه الله تعالى الزيديات الاربع. ما هي الزيديات الاربع؟ العشرية عشرينية والتسعينية ومختصرة زيد. فالعشرية هي جد وشقيقة واخ لاب. العشرية ما هي اركان ما هي التي من هم الذين يرثون فيها هي جد
واختي الشقيقة واخ لاب فقط. العشرية جد واخت شقيقة. واخ لاب. هذا العشرية. فان تغيرت فما تكون عشرية. تكون عشرينية او غيرها نعم. فاصلها من خمسة والاحظ للجد المقاس. ينظر جد
وشقيقة واخ لاب. الاخت الشقيقة تأخذ الاخ باب معها تقول نحن اخ واخت وانت الجد. ماذا تختار يقول ما دمتم اقل من مثلي فانا اختار المقاسمة اختار المقاسمة. فالمقاسمة خير له من الثلث
ومخير بين المقاسمة وبين الثلث فقط لان ما معهم صاحب فرض اخر. ما معهم ام ولا جدة ولا زوج ولا زوجة وانما هم جد وشقيقة واخ لاب ثلاثة فالجد نظر الثلث سيأتيه مثلا
اثنان من ستة والمقاسمة سيأتيه اثنان من خمسة ايهما احب له؟ اثنان من خمسة خير له. اثنان من ستة ثلث اثنان من خمسة خمسان اكثر من الثلث. قريب من النصف. فاختار المقاسمة
كم رؤوسهم حينئذ نقول؟ نقول رؤوسهم جد. واخت شقيقة. و اخ لاب. الجد في اثنين. والاخت الشقيقة في واحد. والاخ اللي اب باثنين اثنان واثنان وواحد كم؟ خمسة تكون المسألة ما دائما اذا كان في باب التعصيب
من عدد رؤوسهم قد يقول قائل ما فيه اصل من الاصول خمسة. يقول نعم ما في اصل من الاصول الواردة في كتاب الله خمسة وانما علم ان الورثة بالتعصيب من عدد رؤوسهم ما ينظر
الى لا يدخلون تحت الاصول اثنان وثلاثة واربعة وست وثمانية واثنا عشر وثمانية عشر واربعة وعشرين ست وثلاثين. ما يدخلون التعصيب من عدد رؤوسهم. هلكهالك عن خمسة ابناء المسألة من خمسة
هلك هالك عن خمسة اخوة المسألة من خمسة. هلك هالك عن اخوين واخت اشقاء اهلا وسهلا خمسة. هلك هالك عن ثلاثة اخوة اشقاء واخت شقيقة. المسألة من سبعة. من عدد رؤوسهم
هلك هالك عن سبعة اخوة اشقاء واخت شقيقة. المسألة من خمسة عشر من خمسة عشر الاخوة الاشقاء سبعة اربعة عشر والاخت الشقيقة واحد. والتعصيم من عدد رؤوسهم فجد واخ واخت شقيقة واخ لاب من عدد رؤوسهم خمسة
يقولون عن الجد ماذا تفضل؟ يقول اريد المقاسمة. ان خير له. فقالوا اذا نحن خمسة وخمسة رؤوس لك اثنان ولنا الباقين. فيأخذ الجد اثنين ويخرج ثم تلتفت الاخت الشقيقة على اخيها من الاب وتقول يا اخي
فرض الله لي النصف. فانا اخذ نصف المسألة ان بقي شيء فهو لك. واذا لم يبقى شيء فلا تأخذ من حقي شيئا. ذكرتيني اللي جد برأسين نعم ذكرتك اللي جد ليزاحم الجد. ويرظى
بالخمسين ثم ارجع اليك وتأخذ ما بقي انت والا فلا تقاسمني في النصف الذي فرض الله الله جل وعلا لي يستفتونك قل هو الله يفتيكم في الفلالة انما هلك ليس له ولد وله اخت فلها نصف
وما ترك. فانا اخت شقيقة وانت اخ لاب ما تزاحمني في النصر. فيرفع بذلك كم بقي؟ ثلاثة. تقول انا استحق من الخمسة استحق اثنين ونصف يصفي لي اثنين ونصف وان بقي شيء فهو هلك. يقول في باب الفرائض ما عندنا اثنين ونصف
اذا تضرب الخمسة بكم؟ بمخرج النصف. مخرج النصف اثنان ان قلنا كل فرض مخرجه من سميه الا النصف فمن اثنين. يعني مخرج الثلث من ثلاث واخرج الربع من اربعة مخرج السدس من ستة مخرج الثمن من ثمانية كل فرض اذا كان واحد مخرجه من سميه
الا النصف فمخرجه من اثنين. والمسألة اذا من خمسة ونريد استخراج نصف للخمسة لان الخمسة نصفها اثنان ونصف ما في في الفرائض نصف نصف سهم. فمخرج النصف من اثنين. نضرب الخمسة في اثنين
ويكون المصح كم؟ عشرة. عشرة. يأخذ الجد كم له له الجد اصلا له اثنان. مضروبة في اثنين التي ضربنا في عصر المسألة صار له الاخت الشقيقة تقول ما اعرف انا حسام زايد ناقص ما اريد اريد
فالمسألة التي فرض الله لي فنقول تستحق الاخت الشقيقة نصف المسألة خمسة انها صحت من عشرة. بقي واحد من عشرة. لان الجد اخذ والاخت الشقيقة اخذت خمسة باقي واحد يأخذه الاخ لاب ولهذا سميت هذه بالعشر
لانها تصح من عشرة يبقى فيها واحد للاخ لاب نعم اقرأ والاحظ للجد المقاسمة للجد المقاسم لما لان من يشارك اقل من مثليه. انا عرفنا فيما سبق اذا كانوا مثلي فيستوي لها المقاسم والثلث
واذا كانوا اقل من مثليه فالمقاسمة خير له. واذا كانوا اكثر من مثليه فالثلث خير له اذا قالوا نحن سبعة وانت واحد. لو قاسمهم اخذ الثمن وما يريد المقاسمة ياخذ الثلث. اذا قالوا
نحن واحد فقط. فيأخذ المقاسمة لانه ياخذ النصف. اذا فلم يوجد الا اخت شقيقة فقط ما معها احد تعده. التفتت يمين شمال تبحث عن اخوة لاب ما يصلح ما وجدت شيء
ابناء اخوة ما يدخلون. اذا لم يوجد لها اخ لاب فان الجد يأخذ ثلثين وهي تأخذ ثلث ما تستحق النصف لانها تقاسم الجد. ما يفرض لها حتى تأخذ النصف ولا وجدت من تعده على الجد. فالمقاسمة اذا كانوا اقل
من مثليه خير له. فنعد رؤوسهم حينئذ لا جت المقاسمة ننظر عدد رؤوسهم كم جد برأسين ذكر لان الجد يعد مثل الاخ مع الاخت. فالجد برأسين والاخت الشقيقة في رأس واحد. والاخ لاب برأسين. صارت بالخمسة. قلنا المسألة من خمسة. للجد اثم
والاخت الشقيقة والاخ لاب ما بقي. ما يظهرون المخاصمة ابدا هذا الجد يسكتون حتى يأخذ الجد نصيبه ويخرج. خرج الجد واخذ نصيبه اثنين من خمسة ترجع الاخت الشقيقة على الجد وتقول له على على الاخ لاب وتقول اريد فرظي في كتاب الله
كم بقي؟ بقي ثلاثة من خمسة. تقول استحق انا من الثلاثة اثنين ونصف اه يمكن الثلاثة ما يطلع منها اثنين ونص نضطر الى ان نضرب الخمسة في اثنين حتى كن عشرة. فنعطي الجد اثنين في اثنين. فيأخذ اربعة
ثم نعطي الاخت الشقيقة النصف. وقدره من العشرة خمسة ويبقى واحد يأخذه الاخ لاب هذه من المسائل التي يتصور ان يأخذ من لاب مع الاشقاء شيئا. وهم لا مع الاشقاء الا اذا كانت شقيقة واحدة فقط. اذا كانت معها ذكور
اللي اب اطلاقا. واذا كانت كان الاخ اللي اب مع اناث اكثر من واحدة ضربهن ثلثا ليس النص ما يبقى شيء للاخ لاب نعم ولا حظ للجد المقاسمة؟ فله اثنان يبقى ثلاثة للشقيقة نصف المال والخمسة
لا ليس لها صحيح فتضرب اثنين في خمسة فتصبح عشرة للجد منها اربعة وللشقيقة خمسة وللاخ واحد الثانية. وهذه صورتها المكتوبة لديكم في عدة الباحث. من يقسم اقسم حالة هالك عن جد واخت شقيقة
واخ لاب. المسألة من خمسة من عدد رؤوسهم. للجد اثنان تبقى ثلاثة تستحق الاخت الشقيقة نصف الخمسة ونصف الخمسة اثنان ونصف وليس هناك في الفرائض نصف سهم نضربها في مخرج النصف حتى ينجمع
ترى الكسر. وظربنا الخمسة في اثنين وصحت من عشرة. فاعطينا الجد اثنين في اثنين فيكون له اربعة. ونعطي الاخت الشقيقة النصف. نصف المسألة ويبقى حينئذ واحد. من عشرة يكون للاخ لاب
هلا كهالك. عن جد واخت شقيقة. فقط المسألة من ثلاثة من عدد رؤوسهم لان الجد برأسين والاخت الشقيقة برأس فالمسألة من ثلاثة للجد اثنان والاخت الشقيقة واحد تقول اعطوني قلنا ليس لك النصف لانك تقاسمين الجد. فلكي ثلث نصف ما له
وحينئذ ما معها في هذه الحال اخ ولا اخوة لاب تعدهم هذا تهالك عن جد واخت شقيقة عن جد واخت شقيقة وابن عم عاصف. المسألة ثمن ثلاثة للجد اثنان والاخت الشقيقة واحد لاحظنا جد في هذه الحال ما هو
المقاسمة لانه اذا قاسم اخذ ثلثين واذا اخذ الثلث اخذ ثلث فيقاسم الاخت ويأخذ الثلثين وتأخذ الثلث ويسقط الاخ ابن الاخ وابن العم ما يرثون مع الجد شيئا هلك هالك عن جد واخت لاب
واخ لاب اخ واخت لاب المسألة الخمسة هذه من الباب المعدة؟ لا. من خمسة للجد سهلان وللاخ لاب سهلان وللاخت لاب سهم واحد ليست من باب المعاده هذي لان ما فيها عد المعدة ان يعد الاخوة الاشقاء الاخوة
باب ليأخذوا ما بأيديهم بعد ما يزاحموا الجد. هلك هالك عن جد وثلاث اخوات لاب المسألة من خمسة من جد سهلان ولكل واحدة من الاخوات لاب سهم واحد هلك هالك عن جد وثلاث اخوات اشقاء. هذي مسألة من خمسة
للجد اثنان وللاخوات الاشقاء الثلاث لكل واحدة واحد ولا يأخذن في هذه الحال الثلثين. لانهن يشتركن مع الجد. فلا يفرظ لهن مع الجد وهكذا فهذه هي الزيدية العشرية يعني التي اصلها من خمسة وتصح من عشرة. والله اعلم وصلى الله وسلم
بارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين
