محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى
الثانية العشرينية الثانية من الزيديات الاربع مسائل فرضية منسوبة الى زيد ابن ثابت رضي الله عنه عالم امة محمد صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه بالفرائض. اعلم امتي بالفرائض زيد. او كما قال صلى الله عليه
فهذه الوسائل الاربع العشرية والعشرينية ومختصرة زيد والتسعينية. هذه تنسب الى زيد ابن ثابت رضي الله عنه الصحابي الجليل. كاتب الوحي وكاتب المصحف رضي الله عنه وهي من مسائل التي يعد فيها الاخوة الاشقاء
يعدون الاخوة لاب معهم في مقاسمة ومزاحمة الجد فاذا اخذ الجد نصيبه وانصرف التفت الاشقاء الى الاخوة لابي فاخذوا ما بايديهم. الا في هذه المسائل الاربعة الزيديات فانه يبقى للاخوة
قواتي لاب شيء وان كان قليلا مع الشقيقة فالعشرية ورثت جد واخت شقيقة واخ لاب اصلها من خمسة لان رؤوسهم خمسة الجد برأسين والاخ لاب برأسين والاخت الشقيقة برأس واحد
تقول المسألة من خمسة ويخير الجد بين المقاسمة وبين ثلث المال. فاذا استشارك انت فانصحه لان المقاسمة خير له. لان من يشاركه اقل من مثليه. فالمقاسمة خير له. ولو كانوا
استوى العمران. ولو كانوا اكثر من مثليه. فثلث المال خير له او ثلث الباقي بعد ذوي الفروض خير له. فهنا هم اقل من مثليه لانهم برأس سل ونصف وهو برأس فهم اقل من مثليه فالمقاسمة حينئذ خير له
يقول اذا من عدد رؤوسهم من خمسة. يأخذ الجد اثنين. ويبقى ثلاثة الاخت الشقيقة تقول لي نصف المال بكتاب الله جل وعلا. ونصف الماء من الخمسة اثنان ونصف ولا نصف سهم في الفرائض ومخرج
نصف من اثنين فتضرب الخمسة باثنين فتصح من عشرة. فيأخذ الجد اثنين مضروبا في اثنين باربعة. اربعة اخلاص. اربعة عشر خمس وتأخذ الاخت الشقيقة نصف المال خمسة الاربعة تسعة. كم بقي؟ واحد للاخ لاب. هذه العشرية وقد تقدم
الثانية العشرينية. وهي اصولها جد واخت شقيقة واختان لابي هي هيئة مثل الاولى الا ان الاولى اخ لاب يأخذ واحد من عشرة وهنا اثنتان ما يصلح يقسم بينهما واحد تحلل العشرة الى عشرين ليكون نصيب من لاب اثنان
كل واحدة واحد. فسواء قلنا من خمسة او قلنا من عشرة او قلنا من عشرين هي هي ما تختلف. الجد هو هو ونصيبه واحد. يأخذ اثنين من خمسة او يأخذ اربعة من عشرة. او يأخذ ثمانية من عشرين. ما يتغير. فأصلها من خمسة
ثم مصحها من عشرة او مصحها من عشرين اذا كان فيها اخ لاب واحد نحتاج الى العدد الكبير فانا قلت اصح من عشرة اذا كان فيها اختان فالاختان ما يصلح نعطيه
فيهما واحد بينهما لابد نحلل هذا الواحد نقص فيه. فلنطول المسألة من عشرة الى عشرين فيخرج اثنين من عشرين. مثل احد من عشرة وتأخذ الاخت واحد لاب والاخت الثانية واحد
فالعشرينية نسبة الى العشرين. ويقال لها الزويدية او احدى الزيدية الاربع منسوبة الى زيد. واذا قيل العشرية منسوبة الى اصحها العشرة. واذا قيل العشرين منصوبة الى العشرين. واذا قيل التسعينية فمنصوم منسوبا الى التسعين. واذا قيل مختصرة
فهي اصلها من مئة وثمانية ثم ترجع الى اربعة وخمسين فسميت مختصرة زهيد. هذه العشرينيات الاربع والاثنتان الاوليان العشرية والعشرينية ليس مع الجد سوى اخوة فقط التسعينية ومختصر الزهيد معهم وارث اخر
كدة او ام سيئان في هذه المسألة الجدة والام لان الجدة لها سدس والام تأخذ السدس لوجود في الجمع من الاخوة. نعم العشرينية وهي جد وشقيقة واختان لاب. وهي يعني اركانها
او ورثتها جد وشقيقة واختان لاب. وان قلت مسألتها حالك عن جد وشقيقة واختين لاب. هالك عن كذا تكون عن اختين لاب. هذه اركانها. او ورثتها او المستحقون فيها. ما يزيدون ولا ينقصون
واخت شقيقة اختان لاب وسبق ان علمنا ان الاخوة لاب ما يأخذون مع الاشقاء في الا اذا كان الوارث من الاشقاء شقيقة واحدة فان كانوا شقي قتيم فلا نصيب للاخوة لاب. وان كان فيهم ذكر
فلا نصيب للاخوة لاب. وانما الاخوة لاب يحصلون على شيء وان كان يسيرا مع الشقيقة فقط. فاركانها اذا جد. وشقيق واختان لاب. اذا كان اخ لاب فهي العشرية. واذا كان
اخ لاب واخت لاب فهي تختلف. ستأتي. واذا كان اخوان لاب واخت لاب فهي التسعينية كما سيأتي. اذا العشرية مع الجد شقيقة ولابد واختان لاب اخت لاب حتى نحتاج نقسم النصف الباقي الى ربعين. نعم
فاصلها من خمسة. اصلها من خمسة كيف استخرجنا هذا العصر؟ تخميم والا مبنيا على ماذا؟ مبني على رؤوسهم. ننظر رؤوسهم ما هي وصوم خمسة الجد برأسين. والاخت الشقيقة برأس واحد. والاختان لاب
هذه خمسة مثل الاولى لكن الخمسة الاولى فيها اخ لاب حسبناه برأسين وهذه فيها اختان لاب. واصلها من خمسة. نقسم. نعم. والا حظ للجد لا شك الاحظ للجد في هذه الحال المقاسمة لان الاخوة
مجموعهم لاشقاء او لاب او لهما معا اقل من مثليه. نعم فله اثنان يفضل ثلاثة للشقيقة منها نصف المال سهمان ونصف. فللجد مع المقاسم اثنان والاخت الشقيقة تقول ما لي انا مقاسمة؟ انا لي
في فرض في كتاب الله لا بد اخذه وهي اثنان ونصف وما زاد لا اطمع فيه ولا ارضى بان انقص من النصف التي الذي ذكره الله جل وعلا في اخر اية من سورة النساء
يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة ان امرؤ هلك ليس له ولد وله اخت فلها نصف ما ترك. وان كانت اثنتين فلهما الثلثان اني مما ترك وان كانوا اخوة رجال ونساء فللذكر مثل حظ الانثيين. وهو يرثها ان لم يكن لها ولد
هو يرثها في رأس كامل وهي تأخذ النصف. فتأخذ نصف الخمسة كم اثنين ونصف. يبقى نصف نصف نريد قسمته على الاثنتين الى هنا نحن بالخياط. ان شئنا قلنا النصف هذا نريد استخراجه كامل نقول اخرجه النص من اثنين. فنضرب الخمسة في اثنين
وتصح من عشرة ثم نقسم فيكون الاختين الشقيقتين خمسة للاخت شقيقة خمسة وللاختين لاب واحد. ثم نقول ما ينقسم عليهن ورؤسهن اثنان فنضرب الاثنين في العشرة فتصح من عشرين. هذه على خطوات
وان شئنا قلنا المسألة من خمسة للجد في اثنان وللاخت الشقيقة اثنان ونصف يبقى نصف النصف اين من بين الاختين لاب؟ لكل واحدة منهما ربع. ومخرج الربع من اربعة فنضرب الاربعة بالخمسة فتصح من عشرين. يعني يصلح ان نقول تصح من عشرة
ثم نصحح مرة ثانية الى العشرين. ويصح ان نصححها من اول مرة من عشرين فنقول مخرج الرضا لان لكل واحدة من الاختين ومخرج من اربعة فنضرب اصل المسألة خمسة في اربعة فتصح
من عشرين فنقول للجد اثنان في اربعة في ثمانية وللاخت الشقيقة اه اثنان ونصف في اربعة فهي كلها عشرة. وللاخت بين لاب الربع لهن مع النصف ولكل واحدة ربع فيضرب الربع في اربعة فيخرج واحد كامل لها. او يخرج النصف في
اربعة باثنين لكل واحدة واحد. فهذه اصولها. واركانها وصفتها ثم عند التأصيل اصلها واحد ما يختلف. عند التصحيح ان شئت صححها اولا من عشرة ثم صححها ثانيا من عشرين. وان شئت صححها من اول
اول مرة من عشرين. نعم. اقرأه. بالشقيقة منها نصف المال سهمان ونصف. يفضل نصف تقسم بين الاختين لكل واحدة ربع. ومخرج الربع من اربعة يضرب في اصلها خمسة تبلغ عشرين
للجد اثنان في اربعة بثمانية. وللشقيقة اثنان ونصف باربعة تبلغ عشرة. وللاخوات لاب نصف في اربعة تبلغ اثنين لكل واحدة واحد وصورتها صورتها كما هي موضحة في الجدول بين ايديكم
جد وشقيقة واخت لاب واخت لاب ايه جدي الاصل مسألتي من خمسة للجد اثنان وللشقيق اثنان ونصف. وللاختين لاب نصف الباقي نصف واحد ثم ظربنا الاثنين في الخمسة وصحت من عشرة فاصبح للاختين الشقيقتين واحد والواحد لا ينقسم عليهن فنضرب العشرة باثنين
طيب فتصح من عشرين ويكون للجد ثمانية وللاخت الشقيقة عشرة في الاختين لاب اثنان لكل واحدة واحد. وهذه العشرينية اقسم هلك هالك عن جد واخت شقيقة واخت لاب جد وشقيقة واخت لاب. ارفع اشر بيديك. كل الخمسة ايه
الوصلة من اربعة للجد اثنان وللاخت الشقيقة ثقة في هذه المسألة واحد كيف تعطيها واتق الله فيها. تأخذ الباقي. وهل هذه من الزيديات الاربع؟ لا. وهل يشارك الاخوة لاب الاخوة الاشقاء في شيء في هذه لا. لان الجد اذا اخذ اثنين
بقي اثنان فهذه نصيب الاخت الشقيقة وما بقي للتي لاب ثم نردها نرد سها الى لان لو لم تعد الاخت الاخت الشقيقة الاخت لاب فيها هذي من المعاد لكنها لا تأخذ شيئا. لان لو لم نعدها قلنا اصل المسألة من ثلاثة. فيكون للجد ثلثان
وللاخت الشقيقة الثلث. وتذهب باكية ما جاءها النصف ولا يمكن نأخذ من نصيب الجد شيء. انما قبل ان يأخذ ممكن يتحيل عليه. لكن بعد ان يأخذ نصيبه ما يستطيعون يأخذون منه شيئا. هذه ليست من الزيديات وانما هي من مسائل المعدة فيها
لان الاخت الشقيقة تأخذ بواسطة الاخت لاب كاملة حقها ولولا الاخت الاب ما اخذت الا الثلث. وهي اعدتها علشان تاخذ النصف. حالة عن جد واختي شقيقة. واخ لاب المسألة هي الخامسة للجد اثنان والاخت الشقيقة اثنان ونصف ويبقى
للاخ لاب يصححها الى عشرة فيأخذ واحد من عشرة الاخ لاب وهذه من مسائل المعدة نعم وهل هي من المسائل التي يأخذ فيها الاخوة الاب مع الاخوة الاشقاء شيء؟ نعم. يأخذ الاخ
لاب واحد من عشرة مع الشقيقة. هلك ذلك عن جد واخت شقيقة واختين لاب المسألة من من خمسة للجد اثنان والاخت الشقيقة اثنان ونصف ويبقى نصف للاختين لاب. لكل واحدة ربع مخرج الربع
من اربعة تضرب الخمسة في الاربعة فتصح من عشرين. للجد اثنان في اربعة بثمانية وللاخت الشقيقة اثنان ونصف في اربعة لا تكون لها عشرة وللاخت لاب لكل واحدة رظى في اربعة فيخرج لها واحد ولهذه واحد. المسألة من عشرين
للاخت الشقيقة عشرة وللجد ثمانية وللاختين لاب لكل واحدة واحد هلك هالك عن جد واختين شقيقتك واختم لاب. خلى اختين لاب. اعدل قليلا عن جد واختين شقيقتين واختين لاب. نعم. اين احفاد زيد
اين هم من ناحية هذه ما في احد؟ ما خلف زيد هنا احد عن جد واختين شقيقتين واختين لاب. ايهما الاحب الجد تقاسمه الثلاث نعم المقاسم او الثلث الصيام كلاهما سوا فاذا
نقول له الثلث له او المقاسمة من اجل المعدة تدخل في المعدة من اجل المؤدة مثلا تعد الاخوات الشقيقات الاخوات لاب معهن فيقاسمهن قلنا فيكون المسألة من ثلاثة. اسرع. المسألة من ثلاثة للاجد واحد
المقاسمة ثم ترجع الاخوات الشقيقات على الاخوات والاب مما بايديهن ويأخذن الثلثين. ويأخذن اثنين معا ولا يبقى للاخوات ولاب شيء. لكن هل هذه تصلح من المؤدة؟ نعم لانها لولا المعدة لاخذ الجد النصف. لكن الاخوات الشقيقات عددنا الاخوات لاب ولم يأخذن شيئا
فهي من المعدة ولا تأخذ الاخوات لاب مع الشقيقات شيئا لان الشقيقات في هذه المسألة فرض قلنا الثلثان لا النصف للاخت الواحدة هلا كهالك عن جد وثلاث اخوات شقيقات واخت لاب. المسألة جد وثلاث شقيقات
واخت لاب لا ما يصير خمسة. اذا قلت للجد المقاسمة او ثلث المال سيان في هذه المسألة ثلاث شقيقات واخت لاب اربعة وهو برأسين. فالقاء سيئا. لكن الاخوات الشقيقات يعددن الاخوات
حتى يزاحمنا الجد فيأخذ الجد في هذه الحال الثلث ان قلت فيصح ان تقول من ثلاثة للجد الثلث وللاخوات الثلاث اثنان ثم ما يصحح من عدد رؤوسهن فيما بعد. وان شئت قلت المقاسمة يعني المسألة
فمن ستة للجد سهمان ويبقى اربعة تأخذه الشقائق ولا يأخذ ولا تأخذ الاخت لامر شيئا حتى تستكمل الاخوات الشقيقات فرظهن وهو الثلثات فما يبقى للتي لاب شيئا هلك هالك عن جد واختين شقيقتين
واخ شقيق وثلاثة اخوة لاب جد واختين شقيقتين. واخوين واخ شقيق. وثلاث اخوة لاب او اخوات شي يعني وهل هي من المسائل المعدة؟ ليست من المعدة وهي حينئذ نقول منكم؟ لان في اختين شقيقتين واخ لاب واخ شقيق ما هم في حاجة الى المعايشة
لانهم مثلي الجد. فنقول في هذه الحال ان شئت قل من عدد رؤوسهم ورؤوسهم ستة في هذه الحال. فليجدد سهمان وللاخ الشقيق سهمان اختين الشقيقتين لكل واحدة واحد وليست من وسائل المعدة ولا مما
اخذ فيه الاخوة لاب مع الاخوة الاشقاء شيئا. والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على رسول نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين
