والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. نبينا محمد وعلى اله وصحبه به اجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى الثالثة مختصرة زيد. مختصرة زيد
والمراد بزيد زيد ابن ثابت رضي الله عنه. وهو كاتب الوحي في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وكاتب القرآن في خلافة ابي بكر الصديق رضي الله عنه وفي خلافة عثمان ابن عفان رضي الله
طبعا فهو من كتاب الوحي شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بانه اعلم الامة بالفرائض. مختصرة زيد هذه الثالثة من الزيديات الاربع. مسائل في الفرائض يأخذ الاخوة لاب ما
الشقيقة شيئا من المال. وتعتبر من مسائل حادة. يعني ان الشقيقة تعد الاخوة لاب معها لمزاحمة الجد. فاذا اخذ الجد نصيبه بالمقاسمة في او ثلث الباقي تأخذ الاخت الشقيقة فرضها في كتاب الله
وهو النصف وما بقي يكون للاخوة الاب وتقدم لنا العشرية اخ لاب والعشرينية اختان وهذه مختصرة زيد اخ واخت لاب ومعهم صاحب فرض. ام او جدة لان الامة في هذه الحال تأخذ السدس لوجود الجمع من الاخوة
والجدة لها السدس في كل حال. وهذه تسمى مختصرة جيد لانها تصح من مائة وثمانية ثم ترد بالاختصار الى اربعة وخمسين نصفها. وسميت مختصرة زيد. نعم. وهي جدة وجد واخت شقيقة واخ واخت لاب. هذه اركانها. وهؤلاء الورثة فيها
جدة وان شئت قل ام سيئات لان الام تأخذ السدس وجد لانها في باب ايها الإخوة وأختي الشقيقة واخ واخت تعدهم الاخت الشقيقة معها لاجل مزاحمة ثم اذا اخذ الجد نصيب فهو اخذ
الاخت الشقيقة فرضها كاملا وهو النصف. وما بقي يكون للاخ والاخت من الاب وهذه ان شئت قل اصلها من ستة. واعطى الجدة السدس واحد يبقى خمسة الخمسة هذه بين الجد
والاخت الشقيقة والاخ لاب والاخت لاب اربعة ورؤوسهم ستة اخت شقيقة واخت لاب والجد والاخ الشقيق برأسين اربعة مع اثنين ستة. والخمسة غير منقسمة عليهم. فتصحح فتقول رؤوسهم ستة تضرب في ستة اصل المسألة ستة في ستة
بستة وثلاثين. اعطي الام او الجدة واحد في ستة بستة هو السدس ما تغير. حينما كانت المسألة من ستة اخذت الام او الجدة واحد حينما صحت من ستة وثلاثين اخذت ستة. هي هي. ستة من ست وثلاثين السدس. واحد من ستة السدس. اعطي
جدة واحد في ستة بستة. اعطي الاخوة و الجد ما بقي فلهم خمسة في ستة بثلاثين نقول للجد ماذا تريد؟ يقول انصحوني انا لا ادري تريد المقاسمة او تريد ثلث الباقي او تريد السدس
يقول اما السدس فلا. لا اريده لاني اعرف انه اقل من نصيبي. واما ثلث الباقي والمقاسمة سيئة. لان له هو برأسين ومعه اربعة. فالمقاسمة يأخذ الثلث. واذا اعطيناه ثلث الباقي هو هو. فهو ان قاسم
احد عشرة لان له عشرة وللاخ لاب عشرة وللاختين لكل واحدة خمسة هذا في المقاسمة وان اعطيناه ثلث الباقي فالباقي ثلاثون نعطيه ثلث الثلاثين ياخذ عشرة. فيأخذ الجد حينئذ من الثلاثين. بقي كم؟ بقي عشرون. تقول
الاخت الشقيقة نصف المال بكتاب الله جل وعلا الا اقبل المساومة نصف المال من ستة وثلاثين كم يكون لها؟ ثمانية عشر تأخذ ثمانية عشر. يبقى كم من العشرين؟ اثنان. رؤوس
الاخ لاب والاخت لاب. كم رؤوسهم؟ ثلاثة. والباقي اثنان ما تنقسم عليهم. فنضرب رؤوسهم كم هي؟ ثلاثة. في اصل المسألة تأتي ست وثلاثين. ثلاثة في ست وثلاثين. ثلاثة في ستة في ثمانية عشر
ثلاثة في ثلاثين بتسعين. ثمانية عشر وتسعون كم سر؟ مئة وثمانية. صحت من مئة وثمانية نعطيهم للجدة لا تنسى نصيبها لها في كم الان؟ في ثلاثة. بثمانية عشر. وللجد عشرة في ثلاثة
بثلاثين وللاخت الشقيقة ثمانية عشر ثلاثة باربع وخمسين. لان لها النصف. نصف مئة وثمانية اربعة وخمسين وللاخ لاب واخته لهم اثنان في ثلاثة بستة يأخذ الاخ اربعة وتأخذ الاخت اثنين. صحت من مئة وثمان
طيب قلنا مختصر الزيت نعم مختصرة ننظر هذا الاختصار الذي سيأتينا ان شاء الله يسمى الاختصار بعد العمل. ما وفرنا شيء العمل والكتابة كتبنا كثير. اختصار بعد العمل ننظر هل تقبل القسمة كل كل
السهام معاصي المسألة مع مصحها تقبل القسمة على اثنين ثلاثة اربعة خمسة ننظر نختصر ننظر في الاثنين هل تقبل القسمة على اثنين؟ نعم. مئة ثمانية تقبل القسمة على اثنين لانه اذا قسمناه على مئة واثنين على على اثنين مئة وثمانية صار اربعة وخمسين
نأتي الى نصيب الجدة. الجدة لها ثمانية عشر تقبل القسمة على اثنين؟ نعم تسعة الجد له ثلاثون. تقبل القسمة على اثنين؟ نعم يكون له خمسة عشر الاخت الشقيقة لها اربعة وخمسون تقبل القسمة على اثنين
نعم يكون لها سبعة وعشرون. الاخ لاب تقبل القسمة على اثنين له اربعة. نعم. يكون اثنين. الاخت لاب نصيبها يقبل القسمة على اثنين؟ نعم. لان لها اثنان تقسم على اثنين يكون لها واحد. فبدل
مئة وثمانية صار المصح اربعة وخمسين. وكل واحد اعطيناه قسمنا نصيبه على اثنين فخرج نصيبه من اربعة وخمسين. ولذا سميت مختصرة زيد لان اختصرناها من مية وثمانية الى اربعة وخمسين. واختصرنا نصيب الجد من ثلاثين
الى خمسة عشر. ونصيب الجدة من ثمانية عشر الى تسعة. ونصيب الاخت الشقيقة من اربعة وخمسين الى سبعة وعشرين. وهكذا. هذه مختصرة زيد وان شئت تحلها حلا اسرع من هذا واقرب ولا تصل المئة وانما
تصلها قبل العمل وهناك طريقة اخرى تقول المسألة في صاحب فرض وهو ام او جدة. وبعد صاحب الفرض الجد سيقول اريد ثلث الباقي. فيها ثلث باقي بعد صاحب الفرظ. نقول اصل المسألة من ثمانية عشر
نعطي الجدة او الام السدس كم؟ ثلاثة. سدس الثمانية عشر ثلاثة. كم بقي خمسة عشر الجد يقول اعطوني ثلث الباقي ما اريد مقاسمة. يشغلونني الشباب اريد ثلث الباقي اعطوه النصيبي وامشي الباقي كم بعد صاحب الفرض
خمسة عشر ثلث الخمسة عشر كم؟ خمسة نعطيها الجد. بقي كم؟ من خمسة عشر بقي عشرة. الاخت الشقيقة تقول منكم صححتم المسألة؟ نقول من ثمانية تقول انا ما اعرف اعطوني نصفها. لان الله جل وعلا فرض لي النصف
اعطوني نصف الثمانية عشر. كم نعطيها؟ تسعة. كم بقي؟ من هذا عدد الثمانية عشر بقي واحد. الواحد هذا للاخت لاب مع الاخ لاب الواحد ما ينقسم على ثلاثة رؤوس. نضرب رؤوسهم الثلاثة في اصل المسألة ثمانية عشر
ثلاثة في ثمانية عشر. جميع لاجل نعطي الجميع حتى الجدة حتى الجد كلهم ثلاثة في ثمانية عشر ثلاثة في ثمانية باربعة وعشرين. ثلاثة في عشرة ثلاثين ثلاثين واربعة وعشرين اربعة وخمسين. صحت من اربعة وعشرين
من من اربعة وخمسين نعطيهم نقول للجدة كم؟ لجدتي ثلاثة فيكم في ثلاثة. ثلاثة في ثلاثة بتسعة وللجد خمسة في ثلاثة بخمسة عشر وللاخت الشقيقة تسعة في ثلاثة من سبعة وعشرين. وللاخ والاخت
لاب واحد في ثلاثة بثلاثة. للذكر سهمان والانثى واحد. وكلا العملين صحيح سواء اصلتها من ستة. ثم صححتها الى مئة وثمانية ثم ارجعتها الى اربعة وخمسين. او اصلتها من ثمانية عشر
لان فيها ثلث باقي. وكذا ما تقدم لنا ان اصل ثمانية عشر يكون فيما اذا كان هناك سدس وثلث باقي. اصلناها من ثمانية عشر ثم صحت من اربعة وخمسين او اصلناها من ستة وصحت من مئة وثمانية ثم ارجعناها بالاختصار الى
مئة الى اربعة وخمسين. ونصيب كل وارث ما يختلف من مئة وثمانية الى ستة كل واحد ما يتغير في المسألة من ثمانية عشر للجدة السدس ثلاثة والاحظ للجد ثلث الباقي وهو خمسة
ويبقى عشرة في هذه المسألة يكون للجد يستوي له مقاسمته وثلث الباقي. لانه لان من يقاسمه مثل يقاسمه ذكر وانثى وانثى اخرى هذه اربعة رؤوس وهو برأسين. نعم. ويكمل للشقيقة فرضها النصب. وهو
تسعة ويفضل واحد للاخ واخته على ثلاثة رؤوس لا تنقسم. فنضرب ثلاثة في اصل المسألة ثمانية عشر تصح من اربعة وخمسين للجدة ثلاثة مضروبة في ثلاثة فتبلغ تسعة. وللجد خمسة تضرب في ثلاثة فتبلغ خمسة عشر
وللشقيقة تسعة مضروبة في ثلاثة فتبلغ سبعة وعشرين. وللاخت والاخ واحد مضروب في ثلاثة بثلاثة. له اثنان ولها واحد وهذه صورتها. عرفنا انها يصح ان نقول اصل المسألة من ستة واصلها من ثمانية عشر. من ستة تصح من مئة وثمانية
وترجع الى اربعة وخمسين. ومن ثمانية عشر مصحها يكون اربعة وخمسين من اول مرة وبدون اختصار اذا اركان مختصرة زيدة او وجد واخت شقيقة واخ واخت لاب وهذه من المسائل المعدة و من المسائل
التي يأخذ الاخوة لاب شيئا من الميراث مع الاخوة الاشقاء اه ويصح ان يعاير بها فيقال اخوة لاب يرثون اخوة اشقاء. فيقال اذا كان الاخوة للاشقاء ذكور. او اكثر من انثى واحدة فان الاخوة لاب لا يأخذون شيئا. واما اذا كان الاخوة
اشقاء انثى واحدة فانه يبقى للاخوة لاب شيء وان كان سيرا اقسم هلك هالك عن ام وجد واخت شقيق وهل هذه تعتبر من الزيديات؟ وهل تعتبر من مسائل المادة وجد واخت شقيقة فقط. من؟ اين احفاد زيد؟ وان لم تكن هذه زيدية
المسألة من ثلاثة. المسألة من ثلاثة. للام الثلث واحد الام الثلث واحد. ويبقى اثنان. للجد والاخت الشقيقة نسأل الجد ماذا تريد؟ المقاسمة ام ثلث الباقي؟ ام السدس يقول اسألك بالله ان تنصح لي. انا لا اعرف الحساب. ايها احظني
ان وفقت لنصيحته ماذا ستقول له؟ خذ المقاسمة لان هذه على النصف منك ياخذ ثلثين وهي تاخذ ثلث. فنقول المقاسمة خير له. بينما الباقي اثنان اس ثلاثة ما تنقسم عليها. نظرب اصل المسألة التي قلنا ثلاث
في ثلاثة عدد الرؤوس. ثلاثة بثلاثة بتسعة. للام واحد في ثلاثة بثلاثة وللاخت والجد اثنان في ثلاثة لكل الجد تم اربعة والاخت الشقيقة اثنان. اخذت الثلث واقل اقل من الثلث. هنا ما معها من اخوة لاب من تعدهم على الجد
ويلزمها مقاسمة الجد فيكون هذا نصيبها. اثنان من تسعة. وللجد اربعة من تسعة وللام ثلاثة من تسعة اقسم هلك هالك عن جد واخت اختي شقيقة وثلاثة اعمام. المسألة من ثلاثة من عدد رؤوس
والشقيقة للجد سهمان وللشقيقة سهم واحد وليست هذه من المسائل المعدة وليس للاعمام شيء مع الجد. هل كذلك عن جد؟ واخت شقيقة واربعة اخوة لابجد وشقيقة اخوة لاب وينه؟ اين احمد زيد؟ نقول عن جد واخت شقيقة واربعة
اخوة لاب نريد نسأل الجد. يقول ماذا تريد؟ ان كان يريد المقاسمة فهذا شيء. ننظر الى عدد رؤوسنا اذا اراد ثلث المال فهو يستحقه. هو سيقول اريد ثلث المال في هذه الحال لانه خير له من المقاسمة لانه اربعة اخوة
معه واخت وهم اكثر منه مضاعف فيأخذ في هذه الحال الثلث فنقول اذا المسألة من عدد رؤوسهم او المسألة من ستة ما دام الثلث يريد الثلث المسألة من ستة. نعطيه الثلث سهمين. ثمان
اخت لاب الاخت الشقيقة تقول اريد النصف من ستة لي ثلاثة فيبقى واحد للاخوة اللي اب في هذه الحال وهذه من مسائل المعدة. ويرث الاخوة لاب مع الاخت الشقيقة لان الاخت الشقيقة لن يزيد نصيبها عن عن النصف. فاذا قاسم والجد واخذ نصيبه
الاخت الشقيقة واخذت نصف المال فبقي بعد نصف المال واحد. واحد يكون للاخوة اللي يقتسمونه فيما بينهم. هلك هالك. عن جد اختين شقيقتين وعم. اين احمد زيد؟ احفاد زيد الزيديات وفي غيرها. ما يلزم ان تكون الزيديات فقط. جد هلك اهلك عن جد واختين شقيقتين وعم
المسألة من اربعة من عدد رؤوسهم للجد اهلا وللاختين الشقيقتين سهمان من عدد رؤوسهن وليس سلهن الثلث لوجود الجد وليس للعم في هذه المسألة شيء. هلكهالك عن جد وشدت اخوات لاب جد وست اخوات
اللي ابجد وست اخوات ست عندك. ماذا تريد؟ تعطيهم الجد ماذا؟ نعم. يصح ان تقول قل من ثلاثة يصح ان تقول من ثلاثة لانك سألت الجد ماذا يريد؟ فقال اريد الثلث. فتقول ما دام المسألة فيها ثلث المسألة من ثلاثة للجدي. والباق
اثنان للاخوات لاب اللتي هن ست والثلاث والاثنان ما ينقسمان على الستة الاخوات ننظر بين المسألة وبين نصيب الاخوات اثنان ورؤسهن ستة في موافقته في النصح فنأخذ نصف الاخوات نصف رؤوسهن ثلاثة نظربها في ثلاثة فتصح من تسعة
فنقول للجد واحد في ثلاثة بثلاثة. الذي هو الثلث ما تغير. وللاخوات اثنان في ثلاثة بستة لكل واحدة واحد وهل هذه تعتبر المسائل المعدة؟ لا. وهل هي من الزيديات؟ لا
الزيديات اربع محصورة عشرية وعشرينية مختصر الزيد تسعينية ستأتي ان شاء الله. والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد. وعلى اله وصحبه
