والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد سم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى باب الحساب. نعم. اي حساب
مساء الفرائض قال الناظر رحمه الله وان ترد معرفة الحساب لتهتدي به الى الصواب وتعرف القسمة والتفصيل. وتعلم التصحيح والتأصيل. فاستخرج الاصول في الوسائل. ولا تكن عن حفظ فبجاهري فانهن سبعة اصول سبعة اصول ثلاثة منهن سبعة اصول اصول
نعم ثلاثة منهن فانهن سبعة اصول فانهن سبعة اصول فانهن سبعة اصول ثلاثة منهن قد تعول وبعدها اربعة تمار لا عول يعروها ولا الفلام. قول المؤلف رحمه الله تعالى باب الحساب. اي حساب الفرس
وذلك ان المرء لا يستطيع ان يقسم الفرائض ويعطي كل ذي حق حقه الا اذا عرف هذا الباب الذي هو فباب الحساب يقول الناظم رحمه الله تعالى وان طرد معرفة الحس
لتهتدي لتنتهي به الى الصواب او فيه لتنتهي فيه الى الصواب. وفي بعض النسخ لتهتدي فيه به الى الصواب. وتعرف القسمة والتفصيل وتعلم التصحيح والتأصيل. وتعرف القسمة يعني بين الورثة والتفصيل بان تعطي كل ذي حق حقه. وتعلن
تصحيح والتأصيل. عندنا تأصيل وعندنا تصحيح. فالتأصيل اخراج اصل المسألة اقل عدد يخرج فرضها او فروضها بلا كسب والتصحيح اقل عدد ممكن ان يأخذ الوارث به حقه بلا كسر لله رب العالمين. اسعدكم الله ويصلح احوالكم. فاستخرج الاصول في المسائل. يعني اعرس
من المسألة وسيأتينا تبيان المسألة والاصل ولا كن عن حفظها بذاهلي لا تكن غافل وصية من المؤلف بالاهتمام. لان المرأة اذا اهتمت العلم نال منه شيئا وان لم يهتم به لم ينل منه شيء
فانهن سبعة اصول. الاصول المتفق عليها سبعة ثلاثة منهن قد تعول. يعني قد تأتي عائلة وقد لا تأتي عائلة. وبعدها اربعة امام اربعة لا يتفرق اليها عون. وبعدها اربعة تمام لا عون يعروها
فالاصول التي تعول هي اصل ستة واصل اثني عشر واصل اربعة وعشرين ثلاثة. والاصول التي لا هي اصل اثنين. واصل ثلاثة واصل اربعة واصل ثمانية. هذه هي الاصول سبعة اربعة لا يدخلها عون وثلاثة قد يعتريها العون. اذا ما هو
اه المراد بالحساب هنا. الحساب العام ام حساب الفرائض؟ حساب الفرائض وهو تأصيل المسائل وتصحيحها. يعني حساب الفرائض ما هو؟ ان اخرج اصلا المسألة. ثم تخرج ما صح المسألة. هذا هو حساب الفرائض. اصلها
كله يصحها. ما هو اصلها؟ وما هو اصحها؟ التأصيل هو تحصيل اقل حدد يخرج منه فرض المسألة او فروضها بلا كسر اقل عدد يخرج منه فرض المسألة اذا كان فيها فرض واحد. او فروضها بلا كسر
فمثلا فيه فرض المسألة فيها نصف. فقط اقل عدد يخرج منه النصف. اربعة ثلاثة ستة لا. اقل عدد يخرج منه النصف اثنان. المسألة فيها فرض ثلث. تقول اصلها من اثنين؟ لا
اقل عدد يخرج منه الثلث هو ثلاثة. يصح ان تقول من تسعة؟ لا تسعة يخرج من الثلث لكن كبير. المسألة فيها ربع اقل عدد يخرج منه الربع تقوله الاثنين والواحد يكون بين اثنين اسهل لا
ما فيه سهم يكون بين اثنين في الفرائض وتنتهي الا وصحح لان ما دام في المسألة ربع فاقل كل عدد يخرج منه اصل المسألة اربعة. هل يتأتى تأتي المسألة ثمانية خمسة نقول نعم مسائل التعصيب التي فيها تعصيب
كن من عدد الرؤوس فقط لكن ما في عندنا فرض الفروض المقدرة في كتاب الله ولا في سبع فاذا كان في المسألة فرض واحد فاقل عدد يخرج منه هذا المسألة فيها ثمن هالك عن زوجة وابن ابن. مسألة
من ثمانية لان فيها ثمن الزوجة لوجود الفرع الوارث ما نقول المسألة من اثنين ثم نعطيها ربع احد من الاثنين لا. او المسألة من اربعة ثم نعطيها نصف واحد من الاربعة
لا اقل عدد يخرج منه الفرض بذاته. فلا يخلو يكون فيها نصف او ثلث او رضع او سدس او ثور ان كان فيها نصح فلو الاثنين. فيها ثلث من ثلاثة. فيها ربع من اربعة. فيها سدس
ستة فيها ثمن وهو اقل فرظ من ثمانية. فمخرج كل فرض من سمية ان النصح فمخرجه من اثنين. النصف ما له سمي. الثلث من ثلاثة. الربع من اربع السدس ستة الثواني ثمانية وهكذا. قد يكون في المسألة فرظان
تكون فيها نصف وثلث. يكون فيها ثلث وسدس يكون فيها سدس وسوى. يكون فيها سدس ورظى يكون فيها ثلثا وثمن وهكذا. فكيف نخرج اذا كان اذا كان في المسألة فارضاني او اكثر. نقول ننظر بين هذه
ان كانت متفقة فمن مخرج احدهما. وان كانت فلا يخلو ان كانت متوافقة يجوز من الاجزاء او متباينة. فمثلا في نصف ورباع نصف وربع نقول مخرج النصف يخرج من مخرج الرباء فنقول المسألة من اربعة. فيها
وزوج بيت تاخذ النصف والزوج ياخذ الرظاع لوجود الفرع الوارث كيف نخرج مخرج الفرضين؟ نقول من الاربعة. لان الاربعة لها نصف ولها ربع. المسألة فيها مصر النصف يخرج من مخرج الثمن. مخرج الثمن من ثمانية ومخرج النصف يخرج من الثمانية. فنقول المسألة من ثمانية
نصف للبنت وسمع للزوجة. من ثمانية. فيها ثلث ونصف ثلاث ونصف انتبه الثلث يخرج من ثلاثة. والنصف يخرج من اثنين. والثلاثة والاثنين غير متفق طيب نريد عدد يخرج منه الفرظان. اربعة
ما يخرج الاربعة لها نصف لكن ليس لها ثلث. خمسة خمسة اليست من الاصول اصلا ستة نعم ستة يمكن ستة لها نصف نصفها ثلاثة. ولها ثلث ثلثها اثنان مصر وثلاثة اخرج الناس من اثنين واخرج الثلث من ثلاثة ناظر بالاثنين في الثلاثة تخرج ستة
الزوجة ونصف والعملة الثلاث. والباقي لاولى رجل ذكر ثلثان ونصف ثلثان ونصف مخرج الصدق من ثلاثة ومخرج النصف من اربعة من اثنين اخرج النصف. اثنين وثلاثة متباينة. نضرب الاثنين في الثلاثة. تصح
وستة يقول اصبح لي ستة. للزوجة مثلا النصف. للزوجة النصف ثلاثة وللاخوات الثلثان اربعة عالت الى سبعة هذي من ستة قالت الى سبعة هذه من الستة التي تعول. فاذا كان فيها فرظان نظرنا العدد المناسب
لمخرج الفرظين. فيها سدس مخرج السدس من ستة. ومخرج النص من اثنين. ويخرج من اربعة ويخرجون ستة ونصف. ويكون مخرجهما ما اصلهما من ستة. اذا التأصيل هو مخرس فرض المسألة او فروضها بلا كسر
والاصول التي فيها فروض مقدرة هي سبعة بخلاف ما يختص بالتعصيب فهذا يكون من عدد رؤوسهم حسب العدد ولا تتقيد باصل من هذه الاصول اذا هلك هالك عن خمسة اخوة يقول من خمسة هلك هالك عن سبعة بني عمر درجتهم واحد
ايه ده؟ من سبعة هلك هالك عن اربعة اخوة واخت اشقاء عدد الرسل من تسعة. لان الذكور الذكر برأسين والانثى برأس. اذا اصل مسألة هو اقل عدد يخرج منه فرضها اذا كان فرض واحد او فروضها اذا كان فيها عدد من الفروض بالعكس
والتصحيح هو اقل عدد ينقسم على الورثة بلا كسر اول تؤصل المسألة ثم تصححها فيما بعد. فالتصحيح اقل ينقسم على الورثة. والمسألة هي تعيين الفرض. بصرف نظري عن مستحقه. تعيين الفرظ بصرف النظر عن مستحقه. تقول مسألة فيها
نصف ورباع. يقول هذه مسألة. فيها نصف ورباع. النصف الا ممكن يكون للاخت والرضا ممكن يكون للزوجة او النصف يكون البنت والرضع يكون للزوج وهكذا بصرف النظر عن مستحقي زوج او زوجة. اخ او اخت او اي
والصورة تعيين الفرض ومستحقه. سور اذا عينت الفرمل فقلت هلك هالك عن ام وعم صاحب الفرض التي هي الام لانها ام وليست زوجة ولا جدة ولا اخت وانما ام قلت ام
وعن المسألة منها الاذان يوم الثلث والعم الباقي قولوا المسائل ما تتجاوز السبعة هذه المتفق عليها. والمختلف فيها اثر اصل ثمانية عشر وستة وثلاثين وهل هما اصلان في باب الجد والاخوة او
وصحاني من المصحات. هلكها لك؟ عن عم وزوجة هذي اسميها صورة او نسميها مسألة. هذه صورة لان عينا صاحب الفرض الزوجة يقول المسألة من اربعة للزوجة الربع واحد والباقين هلكهالك عن
وابن اخ هذه المسألة تبين ستة للجدة السدس واحد ولو للاخ الباقي مسألة فيها ثمن وثلثان. هذي نسميها مسألة مسألة او الربع وثلثان هذي نقول له مسألة لان الرضا قد يكون للزوج مع الفرع الوارث. وقد يكون للزوجة مع عدم
والثلثان قد يكونان من اختين وقد يكونان للبنتين او بنتي الابن بصرف بالنظر عن مستحقاه. هلك هالك عن بنتين وعم. المسألة من ثلاثة للبنتين الثلثان اثنان وللعم الباقي واحد. الثلثان المسألة من ثلاثة. الثلاثة هذه اصل
ان نصح على كحالك عن بنتين وعمين المسألة من ثلاثة للبنتين الثلثان اثنان للعامين الباقي واحد. يشرح كذا ننتهي؟ لا. هذي اصلناها لكن تحتاج الى تصحيح لان واحد نقول للعامين ما يصلح. لازم اقسمه بينهم. فنقول رؤوسهم اثنان وسهامهم واحد
نضرب الرؤوس اثنان في اصل المسألة ثلاثة فتصح من ستة الستة هذه وصح او اصل مصح. اثنين في ثلاثة بو ستة. للبنتين اثنان في في اثنين باربعة لكل واحدة اثنان. وللعمين واحد
في اثنين في اثنين لكل واحد منهما واحد عن عم وزوجة المسألة بالاربعة الزوجة الروى والباقي للعم تأصيلا. هلكهالك عن زوج وبنتين. زوج زوج وبنتين. المسألة من العشرة بل اذا قلت من اثني عشر لان فيه زوج له الرظا لوجود البنتين
للبنتين الثلثان رظى وثلثان والله يا اخوان من اربعة ويخرجن ثمانية لكن الثلثين ما تخرج من اربعة ولا من ثمانية وانما الذي مع الفرضين هو اثنى عشر اثنى عشر فيها ربع وهو ثلاثة وفيها ثلثان وهي ثمانية
اه والمسألة من اثني عشر بنتين الثلثان ثمانية وللزوج الرضا ثلاثة والباقي لاولى رجل ذكر. الزوجة الربع ثلاثة من اثني عشر وللبنات الثلثين ثمانية ايام الاثني عشر يبقى واحد يأخذه اولى رجل ذكر. هلك هالك
عن ام واخوين لام. المسألة من من ستة. لان للاخ هوين لام الثلث. وللام الثلث لوجود الاخوين. ومخرج السدس من ستة. والثلث يدخل في منى والمسألة من ستة للام السدس واحد وللاخوين ام الثلث اثنان لكل واحد
واحد وواحد والباقي لاولى رجل ذكر عصبه. هل تهالك عن جدة وام وقبل وجدت واذن عن ابن وجد وام وجدة وابن. خمسة. المسألة من من ستة ثلث واحد وليس للجد شيء. وللام السدس واحد وليس للجدة شيء
والباقي للابل تعصيبا. اجتمع المستحقون للارث من الرجال كلهم. الاب والابن والجد. وابناء الابل والزوج والاخوة وبنوهم والاعمام وبنوهم من يرث منهم المستحقون للميراث من الرجال فقط. المسألة منكم من ثلاثة؟ لا منكم المسألة؟ المسألة
ما الذي اثني عشر للزوج الربع ثلاثة وللاب الصدق والباقي للابن تعصيبا. فاذا اجتمع الرجال كلهم فيرث منهم ثلاثة الزوج لانه لا يسقط بحال. والاب لا يسقط بحال. والابن لا يسقط بحال. واما
الاباء فوق الاب الاجداد يسقطون بالاب. والابناء وان نزلوا يسقطون ابناء الابناء. والزوج لا يسقط ولا يسقط احد والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين
