على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال الناظم رحمه الله تعالى فتبلغ
الستة عقد العشرة في صورة معروفة مشتهرة معروفة مشتهرة عرفنا ان الاصول المتفق عليها سبعة ثلاثة منها تعول واربعة لا يدخلها العول. والعول هو زيادة في السهام نقص في الانصبة. يعني تزيد
المسألة يكون فيها ثلث. وثلثان وسدس وثلث وهكذا. اكثر من حدها ونقص في الانصبة. يعني نصيب الوارث يكون اقل يقول للزوج النص ثلاثة بينما هي ثلاثة من عشرة اقل من الثلث
وللجدة السدس واحد واحد من عشرة. يعني عشر فهو نقص في الانصبة. زيادة في السهام تزيد سهام المسألة. يكون فيها اكثر من حدها. يكون فيها ثلثان ونصف وسدس وثلث وهكذا
ثلاثة منها تعول واربعة لا يدخل العول. والتي تعول عرفنا انها هي اصل ستة. واصل اثنان عشر واصل اربعة وعشرين. وما عداها اصل اثنين واصل ثلاثة واصل اربعة واصل ثمانية لا تعود. ثم بدأ في هذا البيت يبين مقدار العول في
في كل اصل فتبلغ الستة عقد العشرة يعني تعود الى سبعة تول الى ثمانية تعود الى تسعة تول الى عشرة. في صورة معروفة عند الفرظيين مشتهر واضحة بينة جلية. ولك ان تبدأ في ايضاح هذه المسائل
مسائل العون التي هي الى عشرة تقول هالك عن زوج واختين شقيقتين كم هذي عالة الى سبعة لان فيها زوج له النصف وفيها اختان شقيقتان لهما الثلثان ثلثاني اربعة ونصف ثلاثة اجمعها جميع فتكون سبعة. عانت المسألة الى سبعة الزوج تقول لك النصف
من كم؟ النصف من نصف الستة كم؟ ثلاثة لكن تأخذه من سبعة. اجعلها سبعة السهام عشان يدخل النقص على الورثة عموما لا على واحد دون الاخر. زوج وشقيقتان ابي واخت لام
عالت الى ثمانية زوج وشقيقتان واختان لام قالت الى تسعة. زوج وشقيقتان واختان لام وام. عالت الى عشرة ابدأ بالزوج مع الاختين الشقيقتين هما الاساس في العون ثم زد اخ لام
اخواني لام ام او اخت لام وجدة  اختان لام وجدة وهكذا. يعني يكون مبدأ العول الستة الى سبعة زوج وشقيقتان او زوج واختان لاب ثم زد فيهما على ثلث او سدس حتى تصل الى العشرة. زوج وشقيقتان وجده
زوج وشقيقتان واخ لام وجدة. زوج وشقيقتان واخوان الام وجدة هذا منتهى عولها. ما تزيد الستة اصل ستة ما يزيد في عونه عن عشرة فتجعل فيها نصف وثلثان ويصلح ان تقول زوج
اخت شقيقة واخت لاب واخت لام حلت الى ثمانية زوج وشقيقة واخت لاب واختان لام عالت الى تسعة زوج وشقيقتان واختان لام او ام عالت الى عشرة فعولها بالتسلسل من سبعة الى
عشرة تعول اربع مرات. سبعة وثمانية وتسعة وعشرة. تقرأ شرع يبين عول هذه الاصول الثلاثة وما يبلغه كل اصل منها بالعون في الستة تعود الى سبعة والى ثمانية والى تسعة والى عشرة
ستعول اربع مرات على توالي الاعداد الى ان تبلغ عشرة. وذلك في صورة معروفة مشهورة بام الفروخ. بالخاء المعجمة الام الفروخ والسمة ام الفروج. لان غالب من فيها اناث. وهي العائلة الى عشرة. لان
مجموعة اناث الا الزوج. نعم وستأتي فتعول الى سبعة في زوج واختين لابوين او لاب او مختلفين للزوج النصف ثلاثة مختلفتين يعني اخت شقيقة واخت لاب مثل اختين مثل اختين
اختين لاب تأخذن يأخذن الثلثين اختان لشقيقتان يأخذون الثلثين اخت شقيقة واخت يأخذن الثلثين لان الاخت الشقيقة تأخذ النصف والاخت لاب تأخذ السدس تكملة الثلثين. نعم ومجموعهما ومجموعها سبعة. في قسم المال بينهم بينهما اسباعا. فللزوج نصف عائل وهو ثلاثة اسباع
وللاختين ثلثان عائل ثلثان عائلان وهما اربعة اسباع. وفي ام واخوين لام واختين لغيرها وتعود الى ثمانية كزوج وام واختين لغيرها. وكزوج وام واخت شقيقة او لاب. بام بام واخوين
الي ام واختين لغيرها يعني لغير ام. شقيقتان او لاب. ما في فيها زوج هنا ويصلح ان تجعل فيها زوج وتجعل فيها بعض هؤلاء فللام في هذه المسألة واحد واخوين لام لهما الثلث اثنان واختين لغير ام
لهما اربعة عالت الى سبعة افي ام واخوين لام واختين لغيرها نعم وتعول الى ثمانية كزوج كأم واختين لغيرها وكزوج وام واخت شقيقة او لاب؟ يعني امثلتها كثيرة مثل كذا ومثل كذا نعم
ترقب هذه الصورة بالمباهلة ويصير التي هي زوج وام واختين زوج وام واختان لغيرها. هذي في عارض فيها عبد الله بن عباس رضي الله عنهما بعد وفاة عمر ابن الخطاب رضي الله عنه. وهي التي قال عنها ابن
رضي الله عنه ان شئتم ان شئتم باهلتكم على ما باهل عليه النبي صلى الله عليه وسلم وعرض على اهل نجران المباهلة فخافوا وتوقفوا وابن عباس رضي الله عنهما يقول تصلح فيه حق الاسلام بالمسلمين في
مخالفتي في بعض المسائل لكن ما ينبغي قال العلماء ان تكون الا في المسائل الهامة المباهلة مثلا ما تكون في شيء مثلا بسيط مثل مثل ما تقول مثل رفع اليدين في صلاة الجنازة هذي ما يصلح ان يقال فيها مباهلة ونحو ذلك
رفع اليدين سنة لكن اذا لم يرفع يديه فلا بأس. فالمباهلة في اشياء ذات ويهتم لها ويصير نصف الزوج في الصورتين ربعا وثمنا ويصير فرض الام في الاولى ثمنا وفي الثانية ربعا. وتعول الى تسعة كزوج وام. وابن عباس رضي الله عنهما رؤي عنه انه قال
نعطي الزوج حقه لان الزوج ما يزاحم. والام نعطيها حقها والباقي للاخت ما يبقى لها الا شيء يسير او قال نشرك بين الام والاخت والزوج يأخذ نصيبه كامل. هذا الذي عارض فيه ابن عباس والجمهور على خلاف ذلك. نعم
وتعول الى تسعة كزوج وام وثلاث اخوات متفرقات للزوج النصف وللشقيقة النصف ولكل واحد من الثلاث الباقيات السدس وهي الام والاخت لام والاخت  وكزوج واختين لام واختين لابوين او لاب. وتلقب هذه الصورة بالغراء
كالكوكب الاغر. والى عشرة كزوج وام واختين لام واختين لام واخت شقيقة واخت لاب. وكزوج وام واختين منها واختين من غيرها. وتلقب وتلقب وهذه الصورة بام الفروخ في الخاء المعجمة
لكثرة ما فرخت بالعون والاثني عشر اقسم  هلا كيف حالك؟ عن زوج واختين شقيقتين واختين لاب واختين لام. المسألة من ستة نعم زوج نصف ثلاثة والاختين الشقيقتين الثلثان اربعة والاختين لام الثلث اثنان عالت الى تسعة وللاختين لاب
لا شيء. هالك عن زوج واخت شقيقة واخت لاب واخت لام زوج وثلاث اخوات متفرقات المسألة من ستة للزوج النص ثلاثة والاخت الشقيقة النص ثلاثة وللاخت لاب السدس وللاخت لام السدس عالت الى الى ثمانية. كيف ورثتها الاخت لاب مع الاخت
للشقيقة ولم يورثها محمد  محمد ما ورث الاختين الشقيقتين. الاختين لاب وانت ورثت الاخت لاب مع الاخت الشقيقة. لانها واحدة اخت شقيقة فاعطينا الاخت لاب السدس تكملت الثلثين وفي مسألة محمد آآ
اخذت الاختان الشقيقتان الثلثين ما بقي شيء يعطى منه هذه تسقط والا قد يقال لم تورث الاخت لاب في هذه الصورة ولا تورث الاختان لاب في الصورة التي قبلها هلك هالك
عن زوج وبنت واخت شقيقة زوج وبنت واخت شقيقة المسألة من اثني عشر تختلف عن تلك لان هذه فيها ربع وفيها النصف  وفيها باقي. فمعناه انها ما تكون من اثنى عشر يوم لا نعم
من اربعة لان فيها ربع ونص وهي متداخلة وليس فيها سدس ولا ثلث حتى نصعد بها الى اثنا عشر اذا تكون من اربعة للزوج الربع واحد بوجود الفرع الوارث وللبنت النصف اثنان
والباقي للاخت الشقيقة تعصيبها والاخوات ان تكن بنات فهن معهن معصبات هلك هالك عن زوج وثلاث اخوات شقيقات وثلاث اخوات لام المسألة ثمانين ستة للزوج النص ثلاثة وللشقيقات  الثلثان اربعة
وللاخوات الام الثلث اثنان عادت الى تسعة هلكها لك عن زوج وشقيقتين وام وجدة. المسألة من ستة للزوج النصف ثلاثة وللاختين اختين اختين الشقيقتين اربعة وللام السدس واحد ولما اعطيته سدس وهي تأخذ الثلث احيانا لوجود
الجمع من الاخوات وللجدة لا شيء لا تأخذ شيئا مع وجود الام. هلك هالك عن زوج  وثلاث اخوات لاب  وثلاث اخوات لام وثلاث جدات المسألة من ستة للزوج النصف ثلاثة
وللشقيقات الثلاث النصف او الثلثان الثلثان اربعة وللجدات السدس واحد عالت الى ثمانية ثلاثة واربعة وواحد. مجموع ثمانية. هلكهالك عن زوج واربع اخوات شقيقات واربع اخوات لاب. واربع اخوات لام
واربع جدات كلها مربعة الا الزوج لانه لا يتعدد. المسألة من ستة للزوج النصف ثلاثة وللاخوات الاربعة الشقائق الثلثان اربعة  وللاخوات لاب لام لهن الثلث اثنان وللجدات الاربع  لهن كلهن للاربع اربع جدات لا ما يرث الا ثلاث جدات
ثلاث جدات لهن سدس واحد عالة الى عشرة والاخوات لاب ليس لهن شيء مع الاخوات الشقائق. لانهن يأخذن اذا بقي شيء من الثلثين اعطنا تكملة الثلثين. واذا اخذت الاخوات الشقيقات الثلثين ما بقي لهن شيء
هلا كهالك عن جده وبن تيم وبنتي ابن واختين شقيقتين جدة  وبنتين وبنتي ابن واختين شقيقتين. المسألة من ستة للجدة السدس واحد. وللبنتين الثلثان اربعة وللجدة اخذت الجنة نصيبها ولبنتي الابن
ما لهنا شيء. وللاخوات الشقيقات لهن الباقي واحد تعصيبا لان بنات الابن ما يأخذن تعصيب مع البنات يأخذنا تكملة الثلثين اذا لم تستكمل واذا استكملت الثلثان ما بقي لهن شيء. فيبقى الواحد تأخذه الاخوات الشقيقات
والاخوات ان تكن بناته فهن معهن معصبات. هلك هالك عن زوج وسبع اخوات شقيقات وسبع اخوات لاب وسبع اخوات لام   المسألة من من ستة للزوج النصف ثلاثة. وللاخوات الشقيقات الثلثان اربعة. وللاخوات الام
الثلث اثنان عالة الى تسعة والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه
