والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد. تقدم لنا مسألتان من مسائل الغرقى والهدم كل مسألة فيها ثلاثة اموات يرث بعضهم بعضا وتقدم لنا كلام العلماء رحمهم الله في
فليتوارثون ومن لا يتوارثون. وان احوال الغرقى والهدم ونحوهم خمس حالات اما ان تقدم احدهم على الاخر بعينه وفي هذه الحال يرث المتأخر من المتقدم اجماعا الحالة الثانية ان كلما تساويهم في الموت. وانهم ماتوا في لحظة واحدة
وفي هذه الحال لا يرث احدهم من الاخر اجماعا فاتان حالتان مجمع عليه ان علم التقدم ورث المتأخر من المتقدم. وان علمت ساوي فلا يرث احدهم من الاخر. بقي ثلاث حالات
ان يعلم تقدم احدهم على الاخر ثم يجهل ويجهل بعينه. الثاني ان يعلم وينسى والثالث والحالة الثالثة الا يعلم تقدم ولا تأخر قد يقول قائل ما الفرق بين قولك يعلم ويجهل يا
تقدم ويجهل عينه. او يعلم التقدم ثم ينسى. من المعلوم انه اذا قيل هذا مجهول معناه لم يسبقه علم. واذا قال هذا نسيان معناه سبقه العلم ثم نسي ونمثل لهذا مثلا
بمحظورات الاحرام. شخص لا يعلم ان لبس المخيط من محظورات الاحرام فلابس السراويل هذا يقال جاهل الاخر يعلم ان لبس السراويل محظور من محظورات الاحرام لكنه لبسه نسيانا نسيه على جسمه. فالجاهل الجاهل ما سبقه علم
والنسيان سبقه علم لكن نسي. وكذلك هنا ان يعلم ويجهل او يعلم وينسى. يعلم ويجهل هما اثنان يعلم ان احدهما يتحرك وحي والاخر قد خرجت روحه لكن ايهم ما ندري بيننا وبينهم حائل ما ندري ما نميز الهوى هذا او هذا
النسيان يعلم ان الاب تقدم على الابن او ان الابن تقدم على الاب يعلم هذا لكن من المصيبة والانشغال نسي ايهم. يعني كان قبله علم لكن نسي الحال الخامسة والاخيرة الا يعلم تقدم ولا تأخر ولا تساوي
جيء اليهم وقد ماتوا معا. ما ندري هل تقدم احدهم؟ على الاخر او انهم ماتوا في لحظة واحدة ما عندنا علما بهذا اطلاقا. فالحالات الثلاث ان يعلم وينسى ويعلم ويجهل
والا يعلم تقدم ولا تأخر جمهور العلماء رحمهم الله لا يورثون واحدا من الاخر لان من شروط صحة الارث تحقق حياة الوارث بعد موت المورث. وهذا غير متحقق كما قال فلا تورث زاهقا من زاهق. عند الامام احمد رحمه الله يقول يورث
احدهم من الاخر من ما له القديم. دون ما له التليد. المال القديم هو ما كان يلي ملكه من قبل. والمال التليد هو الجديد هو ما ورثه من صاحبه. ما
الاخر منه وكيف هذا؟ يعني ما له القديم يورث من مات معه وماله الجديد الذي ورثه من هذا ما يورث من مات معه منه لان لا يعود الميراث على المورث نفسه. والطريقة
اننا نفرغ موت احدهم اول فانا اقسمت لكته على ورثة ومن مات معه. ثم نضع مسألة خاصة لمن مات معه في المسألة لنقسم المال الجديد على ورثة هذا المشارك بالوفاة دون ان يرجع اليه شيء من
دراسة فاذا ماتوا ثلاثة معا وهم متوارثون نفرض ان احد الثلاثة مات اولا ونقسم مسألته ثم ما نال من مات معه يقسم على ورثتهم. ثم نفرض ان الاخر الثاني هو
الذي مات اولا ونقسم تركته. وما نال من مات معه يقسم على ورثتهم دون ان يعود ويبقى منه شيء يرثه الاخر منه. وهكذا وتقدم لنا غرق الزوج والزوجة وابنهما فرظنا ان الزوج مات اولا
يرثه زوجته هذه التي ماتت معه وغيرها من الورثة. ويرث ابنه هذا الذي مات معه وغيره من الورثات ونقسم ماله ثم نقسم نصيب الزوجة على ورثتها دون من مات معها ونقص نصيب الابن على ورثته دون من مات معه. من ابويه ثم نفرغ
ان الزوجة ماتت اولا عن من في المسألة ومن كان من ورثتها ثم نقسم نصيب الزوج هذا على ورثته ونصيب الابن على ورثته دون من شاركهما في الوفاة وبقي معنا المسألة الثالثة وهي فرض موت الابن
اول اذا فرضنا موت الابن اولا من يرثه ابوه وامه فمثلا نضع في الجدول في الجانب الايمن نضع مكرر هذا زوج زوجة ابن هذا اللي حصل عليهم الغرق. ثم نضع في الجدول الذي يليه مقابل الزوجة في هذه المسألة ما هي؟ ام
هي ام اصبحت مقابل الزوج اب بجواره مقابل الابن ابنهما تاء انهما مات عن ام واب فنقسم مسألته اذا مات الميت عن ام واب تقول المسألة من ثلاثة. الام الثلث واحد
كما قال الله جل وعلا وورثه ابواه فلامه الثلث. يقول لها واحد واثنان للعبد. الام والاب اموات. لابد نقسم ما نالهم من ابنهم. نقول الزوجة مثلا امامها تاء اللي كانت ام ماتت عما عن اب
وايضا المسألة من ستة للاب سدس واحد فرضا وللابن باقي خمسة تعصيبا. ثم نضع التاء مقابل الزوج والاب انه مات مات عمن عن زوجة غير الزوجة التي ماتت معه. وام وعم
مات الميت عن زوجة وام وعم تكون المسألة فيها وظع وفيها ثلث والربع والثلث مخرجهما من اثني عشر للزوجة الروى ثلاثة وللام الثلث اربعة وللعم الباقي تعصيب خمسة. انظر عندنا المسائل. عندنا مسألة
اساسية ومسألتان فرعيتان. المسألة الاساسية ما لنا دخل فيها الان نتركها المسألتان الفرعيتان ننظر بين نصيب الميت من المسألة الاولى ومسألته نصيب الاب من المسألة الاولى اثنان ومسألته من اثني عشر
انهما موافقة بالنصح. فنصف الاثنان واحد ونصف الاثني عشر ستة. نثبت الستة ننظر بين نصيب الام من المسألة الاولى نصيبها واحد ومسألتها من ستة مباينة لان الواحد يباين جميع المسائل وجميع الاعداد
اسوة الستة. كم اثبتنا في المسألتين الفرعيتين؟ اثبتنا ستة وستة ستة وستة ننظر بينهما نجد بينهما مماثلة. فنكتفي باحدهما ستة وهذا احدهما هو بمثابة جزء السهم للمسألة الاولى. فستة تظرب في ثلاثة المسألة الاولى
ستة في ثلاثة بكم؟ بثمانية عشر. ثمانية عشر. وهذه نسميها الجامعة للمسائل الثلاث. ثم نقول من له شيء من المسألة الاولى اخذه مضروبا في جزء سهمها. وهو الستة فان كان حيا اخذه. وان كان ميت قسم على مسألته. والناتج هو جزء
سوء سهمها فنقول مثلا للاب من مسألة الزوجة له واحد في سهام كم؟ واحد. سهامه من من تركة مؤرثه والاب له واحد من نصيب من ميراث زوجته من ميراث ابنته. التي هي ام في المسألة الاولى
نصوبها في المسألة الاولى الام واحد له اذا الاب له واحد في واحد في واحد وللابن خمسة مضروبة في واحد بخمسة انتهى ورثة الزوجة التي هي زوجة وام بس في المسألة الاولى
نصيب الزوج الذي هو الاب. يقسم على ورثته. كم ورثته؟ زوج تجاه وام وعم. نصيبكم من المسألة الاولى اثنان. الاثنان هذه اثبت وفقها واثبتت بكاملها وفقها وفقها واحد مع الاثني عشر فللزوجة ثلاثة في واحد بثلاثة
وللام اربعة في ثلاثة اربعة في واحد باربعة. وللعم خمسة في واحد بخمسة. اجمع ما تحت الجامعة. خمسة وثلاثة ثمانية وواحد هذه تسعة واربعة وخمسة تسعة وتسعة وتسعة ثمانية عشر وهذه محلولة كما تقدم في التحقيق
اللي صححها كذا هذه الاخيرة يرفع يده. لاحظوا في التحقيقات المرظية في اخر بيانها اللي يراجع اليها ويقول وللابن خمسة في خمسة هذا ما هو صحيح غلط مطبعي وللابن خمسة
في واحد بخمسة الابن الذي هو ابن الزوجة الحي وهو الذي مات معهم. خمسة في واحد بخمسة. مكتوب في الايضاح وللابن خمسة في خمسة في خمسة خمسة في خمسة في خمسة وعشرين لكنها خمسة في واحد وليست خمسة في خمسة
خمسة في واحد بخمسة. وكلما تعدد الاموات تعددت المسائل لانها تتعدد المسائل بحسب تعدد الاموات. ثم يكون التقبيل لاحدهم اولا ثم للثاني ثانيا ثم للثالث ثم للرابع وهكذا. وطالب العلم اذا عرف الطريقة
باذن الله تسهل عليه المسألة. عليه ان يهتم معرفة الطريقة. ما طريقة العمل عمل فاذا عرفها شاولت عليه المسائل مهما طالت. والدرس القادم في الرد ان شاء الله اه والله اعلم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد. وعلى اله وصحبه اجمعين
