قيمة البيئة لسماحة قاضي القضاة. ارفع صوتك. يعني الان دية القتل الان عندنا في الاردن مجلس العشائر في ديوان الملكي قرر انه تعود تقديرها لسماحة قاضي قباء. هي القتل اه دية. اه. الان
هل يحق لقاضي القضاة ان يفصل بها او ان يقللها او يزيدها حسب حال الجاني وعائلته المادية اولا تعطي الاسئلة عندي واجيب عنها مرة واحدة. لا في اسئلة هات عندي هات عندي. السؤال انا مش كاتبهن بس النصر يعني. السؤال
الثاني اه هل تختلف من حال اه الجاني متعلم وغير متعلم؟ السؤال الثالث اذا عرفت عن هذه العشيرة انها عشيرية معتدية صاحبة شر. نعم. وسطرت على عشيرة ضعيفة. هل يعامل على نفس المعاملة؟ يكفي هذه الاسئلة
في انواع القتل رحمه الله تعالى. وتوسط اخرون القتل وعليه قطر ابن حزم وقال به المالكي لا يوجد عندهم الا قتل خطأ قتل تختلف باختلاف على العاقلة. اذا كان القتل عبدا
وقع خلاف بين العلم هنا في الاسقاط يشترط اسقاطهم جميعا الجماهير يقولون الاصل واحد من اولياء الدم  حقه لو واحد والبقية يريدون الختم فهذا الواحد يجعلنا نتحول الى كلهم لكن
يدفعه القاتل وقد اضطر ان يتسول اذا كان الخطأ يدفعه العاقلة والعاقبة ان تجتمع انت واياه السادس هؤلاء يدفعون  عمر رضي الله تعالى عنه لما بارك الله في رميته الاسلامي
الى جهة ايران عراق العجم  والعشائر غير موجودة فدونت دواوين وجعل الدية في الديوان لكل اهل صنعا ديوان وكل من اشترك مع غيره في هذه الصنعة عليه بالدية. فاصبحت القتل الخطأ في الديوان وليست في العشيرة. القتل العبد في هدية
الخطأ لا يلزم ان تكون فيه هواء. القتل العمد تدفع مرة واحدة والقتل الخطأ تدفع الدية بالتقسيط  هذه فروق ولا فرق بين عشيرة وعشيرة. العبرة بالقاتل. وقد تكون عشيرة وديعة
ويكون منها واحد صاحب شر يعامل معاملة القاتل العبد وتنسحب عليه الاحكام. بغض النظر عن  ضعيفة او قوية او العشيرة شرانية وغير شرانية. العبرة  كيف نعلم قتل الخطأ من القتل العمد
العبرة بالوسيلة فاذا كانت الوسيلة قاتلة ولا يمكن الا ان تكون قاتلة هذا عبد اذا كانت الوسيلة لا تقتل او طريقة استخدامها تدل على عدم القصد بالقتل فهذا خطأ هنالك اشياء تكون في اصلها غير قاتلة
ولكن تقتل في موضعها. تغضب انسان في اماكن حساسة في بدنه. فيموت في هذه الاماكن الحساسة لكن لو ضرب في هذه يعني الاشياء التي لا تقتل عادة في غير هذا المكان ما كانت هنالك وفاة
فيما جرى في سنة الله تعالى هذا جعل جماهير اهل العلم يقولون هنالك نوع ثالث القتل وهو وشبه عبد وخطأ. فشبه العمد في هدية مغلظة ففيها دية قتل العمد ليس فيها قصاص
لكن الدقيقة ديت العبد شبه العم دية العم لكن ليس فيها قصص هنالك نوع رابع من انواع القتل وسع فيه الامام ابو حنيفة رحمه الله وهو المعمول به في المحاكم الشرعية
الرابع في انواع الدية هو القتل بالتسبب    بطريقة المسجد اجعل لك حفرة تقع فيها وان وقع فيها من مات اكل واياك فان تأكل شيئا فيه سوء ستأكل فتموت    هذا يسموه يسموه الامام ابو حنيفة بيسموه قتل بالتسبب. والقتل بالتسبب يلحق بالقتل الخطأ
لما كان العرب قديما   كان القتل في الدية في موضوع  اكد الناس اهل ابل  لما استقر الناس في المدن   بعض تلاميذ الامام  بما يعادل مئة من الابل بالطباش. وهذه الحنفية
كانت في فترة من الفترات مقدار معين من القماش لباس ثم اصبح الان السائد بين الناس الدينار. واصبح الان بمثابة ما يسمى بالعشيرة ما يسمى الان   السيارات كلام طويل الان الذي استقر اللي بده تأمين كان حركة التأمين
لاهل الدم اصحاب والان الذي يدفع ليس دية. نعم الذي يدفع اليوم هو مصالحة على اسقاط الدين الذي يأخذه الانسان الان من الحادث  يكون عشرين الف  لا يعطى هذا المبلغ ويصير مصالحة على انه يسقط الحق. فهذا الذي يجري الان
ولا سيما بعد غربة وعقع قلة التواصل كيف لما يكون الجد للجد السادس الان غير موجود الان غير   فالان يعني تخريج ما يجري بين الناس. في موضوع الديات انما هو مصالحة على
وليس هو وليس هو ليس ليس يهودية خالص يعني هذا ما عندي في هذا البيت    فقط  العم اله حق يسمع ليس له حق ان يضيع الاولاد. فاذا سامح بدية الاب الواجب عليه ان ينفق على هؤلاء الشرعية طبعا. اما
لا يلتفت اليهم ولا ينفق عليهم ويسامح بحق آآ بحقهم من ميراث ابيهم ظلم واعتداء. وتكون الدية شرعية تكون الدية الشرعية مش اللي بستلحوا عليه عشرين الف. الشرعية مهما استطعت ان تطلب الان
مئة وخمسين الف مئة وخمسين الف ثلاث مئة ثلاث مئة الف   وكيف تحصل حق هذا الوالد  وبالقانون لا يعطى الاثنعشر الف واحد وعشرين الف شيخنا اصلا مداخلة بتعرف بالغرب اذا بموت حد الخطأ بدوا او بشيء اكيد بتعرف. بيدفعوا ملايين
الغرب مثلا امريكا او بريطانيا باوروبا اذا بموت واحد بخطأ معين يدفعوا له ملايين. ملايين بيدفعوا. بتتأسف طبعا. القصة الكبيرة حتى كلام الحنفية  نقلت الى ما يسمى بمجلة الاحكام العدلية
اذا بعض المحامين الشرعيين عندنا في الاردن هذا عن رجل ما يعطي التأمين  وطلب نرجع الى مذهب ابي حنيفة وجاءني خطر البتر يعني يراجع كلاب الحنفية  وفي مجلة الاحكام العدلية. اي شيء غامض
البت فيه على مذهب ابي حنيفة لكن ما قبلت ما ما قبلوا ان ينظروا في اعتراضهم النظر في الاعتراض وهنا يقال    بحكم القاضي لذا نحن الان لما يأتينا مثلا انسان مقتول وكذا
اذا كنا اصحاب عقل واصحاب رأي ماذا ينبغي ان نفعل معه؟ ان نلينه ان نلينه وان نحثه على القبول على ان يقبل اسقاط الحق بمثل هذا المبلغ والا تقوم بالدنيا ولا تأخذ
يعني في البحث   دراسة ميدانية صحيحة مع وجود طرق   اه جعل هذا الحكم عمليا. وهذه مسألة دائما ارددها واكتب القول فيها حتى عندي يعني اقترحت على بعض اخوانا يكتب رسالة الدكتوراة في هذه الصفة
الحمد لله قبل النص الشرعي    عملي الفهم غلط تأملوا معي الان الرخص موضوع ان ترتكب ضررين  لماذا جاءت هذه الرخص؟ لما اصبح  غير عملي جاءت الرخص لما كان المحظور فالاصل فيه الا يكون موجودا واصبح متربعا لواقع الناس
جاء العلماء فقالوا هذه الرخص هذا الباب انما قعده اهل العلم من اجل ان يكون النص  فاي فهم تجنح الى خيال اسم الشر الناس امور في الواقع غير مقبولة هذا بسلك غير مقبول. لكن ان تربيهم وان تأخذ بايديهم وبافهامهم. وان يتربوا حتى يقع الامر
على الحال في قادم الايام على هذا الحال هذا هو عمل النبي. فالان الان انظر الى سنة انت علمتها. غيرك لا يعلمها القها على الناس دون ان تهيئ نفوسهم لقبولها يرفضونها
يرفضون اذا اكرمك الله المسألة مثل هذه المسائل التي تخص تخص المجتمع ينبغي ان نتباحث فيه   وان يقبلوا يقبل شيئا في الحال ثم  وان يرفع ما يحب الله تعالى ويرضى في المآل
الحرب الان لماذا الغربي يطلب عبدالعزيز او يؤخذ ان مات او قتل اعلى  في روادث في اشياء مش هو اللي بيدفع مش هو القاتل اللي بدفع. فصار هذا الدية العالية
ينبغي ان نجده وهي غير موجودة ماذا نقول للناس اما ان يحمل بعضهم لبعض السلاح ان يقتل بعضهم بعضا واما ان نقول يعني هذا الذي قدر الله لك ونفضله والى اخره
كما قلت تبقى هذه المسائل مبحوثة بين
