يحيى عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اطيب اكل الرجل من كسبه وان ولد الرجل من كسبه. قال اخبرنا محمد منصور قال احدثنا سفيان قال احدثنا الاعلى ابراهيم عن منارة ابن عميرة مع عمة الله. عن عائشة
النبي صلى الله عليه وسلم قال ان اولادكم من اطيب تسليما فكلوا من كسب اولادكم. قد اخبرنا يوسف ابن عيسى قال بان الفضل ابن موسى ابراهيم عن الاسود يعني عائشة
قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اطيب ما اكل الرجل من كسبه وولدوه من كسبه ولا قال احمد بن حفص بن عبدالله النساوري وقد حدثني قال حدثني عن عمر بن سعيد عن ابراهيم عن اسود عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اطيب ما اكل الرجل من كسبه وان ولده من كسبه باب
محمد قال سمعت النعمان ابن بشير قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فوالله لا اسمع بعده احدا يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان الحلال بين وان الحرام بين. وان بين ذلك امورا
نهاية وربما قال ان بين ذلك امورا مشتبهة. قال وساضرب لكم في ذلك مثلا ان الله عز وجل حمى حماحنا. وان حمى الله عز وجل انه من يركع حول الحمى يوشك ان يخالط الحمى. وربما قال انه من يرعى حول الحمى يوشك ان يرتع فيه. وان من يخالط الذيب دليل
قال حدثنا القاسم ابن زكريا من ايمان قال حدثنا ابو داوود الحفاري عن سفيان عن محمد بن عبد الرحمن عن ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. يأتي على الناس زمان ما ما يبالغ رجل ان اصاب المال من حلال او محرم. قال اخبرنا قال حدثنا في عدي عن داوود ابن ابيه ابن
يسعدني ابي خيرا عن الحسن عن ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي على الناس زمان يأكلون الربا فمن لم يقل باب التجارة قال عمرو ابن علي قال فانا وهو ابن جليل قال حدثني ابي عبيد حسن يعني عمرو ابن
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان من اشراف الساعة ان يغشوا المال ويكثر ويكثر وتفشو التجارة ويظهر العلم ويبيع الرجل البيع فيقول لا حتى استأمر تاجر بني فلان ويلتمس في الحي العظيم الكاذب فلا يوجد. بابنا يجب على
من التوقيت في مبايعتهم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البيعان لما لم يفترقا فان صدقا وبيناه لك في بيعهما. وان كتب وكتب وكتم محط بركة بيعهما. باب المنفق سلعته بالحليف
باب المنفق سلعته بالحديث الكاذب. قاعدة التشديد اذا دل على تكثيف والمنفق صحيح يدل على انه خصلة  ولا اخبارنا محمد ابن بشار عن محمد قال حدثنا شعبة عن علي ابن مدرك عن ابي زرعة ابن عمي عن ابي زيد عن النبي صلى الله
من قال ثلاثة الا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر اليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم. فقرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ابو ذر خاضوا وخسروا قال المسلم اذا رغوا المنفق سلعته بالحريف الكافر والمنان عطاءه. قال اخبرنا عمرو ابن علي قد احدثنا يحيى قال احدثنا سفيان قال
عن سليمان بن مصفر عن فراشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة لا ينظر الله اليهم يوم القيامة ولا يزكيهم الذي لا يعطي شيئا الا من له والمسلم ازاره والمنفق سلعته بالكذب. قال اخبرنا هارون ابن عبد الله قال احدثنا موسى فلقد اخبرني
عن ابي قتادة الانصاري انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اياكم وكثرة الحديث في البيع فانه ينفق ينفع سعيد عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال
من فقدوا للسلعة من حقة للجسد. باب الحلف الواجب للخديعة في البيع. قال اخبرنا اسحاق ابن ابراهيم خلف عن ابي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة لا يكلمهم الله عز وجل ولا ينظر اليهم يوم القيامة ولا يزكيهم
لهم عذاب اليم. رجل على فضل ماء بالطريق يمنع الناس به منه بايع اماما لدنيا ان اعطاه ما يريد وفى له وان لم يعطيه لم يجد له ورجل ساوم رجلا على سلعة بعد العرش
فحلف له بالله لقد اعطي بها كزا وكزا وصدقه الاخر. باب الامر بالصدقة لمن لم يعتقد اليمين بقلبه في حال بيع عن جديد عن رسولنا   قال كنا بالمدينة نبيع الاوصاق ونفداعها ونسمي انفسنا السماسرة. ويسمينا الناس فخرج الينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمانا
هو خير لنا من الذي سمينا به انفسنا؟ فقال يا معشر الجاري انه يشهد بيعتهم الحلف واللغو فشوبوه الصدقة باب وجوب الخيال المتبايع قبل فراقهما اولى شافع وقد اخبرنا ابو الاشعث عن خالد قال حدثنا
اي الخليل عن عبدالله بن الحارث عن حكيم بن حزام ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال البيعان ما لم يختلطا فان بين باب حديثه محمد ابن سلمة قال حدثني مالك عن نافع عن عبد الله ابن عمران رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المتبايعان كل واحد منهما
ما لم يفترقا الا بيع الخيار. قال حدثنا يحيى عن وجود الله قال حدثني نافع عن ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه او يكون خيارا. محمد بن علي المروزي قد حدثنا محدث بن الوضاء
عن اسماعيل ابن عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم متبايعا بالخيام ما لم يفترقا الا ان يكون البيع كان عن خيار. فان كان البيع عن خيار فقد وجب
قال حدثنا سفيان بن زبير قال املا علي نافع عن ابن عمر. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا تبايع ما لم يفترقا او يكون بيعهما كان عن قياد فقد وجب البيع. قال اخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا
ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال البيعان بالخيار من لم يفترقا يقول احدهما للاخر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البيعين حتى يسترقا او يكون بيع خيال وربما قال نفر
عموما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم او يكون بيع خيال وربما يقول احد المهندس قد اخبرنا طيبة قال حدثنا ليسوا عن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالقيام حتى
ولم يترك واحد منهم البيع فقد وجب البيت عبدالوهاب قال سمعت يحيى ابن سعيد يقول سمعت نافعا يحدث عن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ان المتبايعين
ان المتبايعين بالخياط في بيعهما ما لم يفترقا الا يكون بين خيارا قال نافع فكان عبد الله اذا اشترى شيئا يعجبه رخصة واحدة والاخوان علي ابن حجر قد احدثنا شيء عن يحيى بن سعيد قال حدثنا نافعا ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا بيع بينهما حتى يتفرقا
باب في لفظ هذا الحديث. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل يا عيني لا بيع بينهما حتى يتفرقا الا بيع الخيار. قال اخبرنا محمد بن عبدالله بن عبدالحكم بن الهادي عن عبدالله بن جيلان عن عبدالله بن عمر
سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل بيت عين فلا بيع بينهما حتى يتفرقا الا بيع الخيار. قال اخبرنا عبد الحميد بن محمد قال حدثنا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل بيعين لا بايع بينهما حتى يتفرقا الا بيع الخيار. وقد اخبرنا ربيع سليمان ابن داوود قال احتسب
عمر انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل بيعين ذا بايع بينهما حتى يتفرق قال اخبرنا عمر ابن يزيد عن بهزي ابن اسد قال حدثنا شعبة قال احدثنا عبد الله ابن دينار ابن عمر
قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل بياعين فلا بيع بينهما حتى يتفرق الا بيع الخيار. قال اخبرنا بالنسبة للامام ما لك   ابو حنيفة ايضا له تفصيل يعني في هذا
لكن لا يلزم من ذلك انه اذا لم يروا بيع الخيار انه يذهب حق  الجمهور يرون اليس كذلك ابو حنيفة ابن مالك رحمه الله. من جهة اخرى يرونه قيام اخر
ولهم تفصيل في بعض أنواع الخيار ايضا ليس كلها قال حدثنا سفيان عن عبدالله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تفرقا قال اخبرنا عمرو بن علي قال احتسب معاذ بن شاه قد احدثني ابي عن قتادة عن الحسن عن سامرة ان نبي الله صلى الله عليه وسلم قال حتى
كل واحد منهما من البيع ما هون ويتخايران ثلاث مرات. والاخبار دي محمد ابن اسماعيل ابني ابراهيم قال احدثنا يزيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم احدهما ما رضي من صاحبه او باب وجوب القيام
المتبايعين قبل فراقهما لابدانهما عن ابن عبدالله ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الله ولا يحل له ان يفارق صاحبه خشية ان هذا الجمع بينه وبين ابن عمر عمر ابن عمر رضي الله عنهما يريد ان يتصرف في المبيع ولا يتم له هذا الا
هذا هو غرضه ليس غرضه ان رضي الله عنه حاشاه حاشا اصحاب رسول الله     باب الخديعة في البيع قد اخبرنا الخير ابن سعيد عن مالك عن عبد الله ابن عمر ان رجلا ذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم انه يخضع في البيع فقال له
رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا بعت فقل لا خلافك فكان الرجل اذا دعا يقول لا خلاف ولا اخبرني يوسف عن ماد قال حدثنا عبد الاعلى عن سعيد عن انس فرج
كان في عقدته ضعف يا ما يبالغ وان اهله اتوا النبي صلى الله عليه وسلم. وقالوا يا نبي الله احجر عليه فتعالي نبي الله صلى الله عليه وسلم فنهاهم فقال يا نبي الله صلى الله عليه وسلم اني لا اصبر عن البيع. قال اذا بعت فكلا خلافه
انه سمع ابا هريرة يقول قال رسول الله باب النهي عن المسرات وهو ان يربط اخلاق الناقة او الشاة يومين والثلاثة حتى يجتمع على هذا لبن فيزيد مشتريها في قيمتها بما
كثرة لبنها. قال اخبرنا محمد منصور قال حدثنا سفيان عن ابي الزناد وعن الاعوج عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال لا تلقبوا ربان البيع تصطاد الابل والغنم. من ابتاع من ذلك شيئا فهو بخليد النظر فان شاء امسكها وان شاء ان يردها ردها ومعها صاع الدم
عن ابي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اشترى مصطفى اذاعة  ومعها صاع من تمر. قال ايوب عن محمد قال سمعت ابا هريرة يقول قال ابو القاسم
صلى الله عليه وسلم. من ادعى محفلة ومصلاة فهو بالقياد ثلاثة ايام. ان شاء ان ينسف امسك وان شاء ان يردها ردها وصاعا من رده باب الخرائج صدقة وبين اليس كذلك؟ لو بين له انها
يوجد احد ينتفع الان باللبن ترى هذا لبنها هذا طبعا في ثلاثة ايام هذا الحديث الذي في الصحيح صدقة وبين  قال حدثنا ابن ابي ذئب عن مقلب ابن خفان عن عائشة قالت قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الفراغ بالضمان باب بيع مهاجر للاعرابي. وله قال عبدالله بن محمد بن تميم قد حدثنا عن
عن ابي حازم عن ابي هريرة قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التلقي وان يبيع مهاجر للاعرابي وعن التصفية والنجو وان يستان الرجل على صوم اخيه وان تسأل المرأة ويقع فيها. قال اخبرنا محمد مبشر قال حدثني محمد ابن
قال حدثنا يونس بن عبيد عن الحسن عن انس ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يبيعه قال اخبرنا محمد المثنى قال حدثني سالم ابن نوح قالبأنا يونس وعن محمد ابن سيري عن انس ابن مالك قال
قال حدثنا ابن عون عن محمد عن انس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبيع حاضر بباب الدعوة يرزق الله بعضهم من بعض. عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تلقوا لا تلقوا
ولا يبع بعضكم على بيع بعض ويتناجسوا ولا يبيع حاضن بباله. وقد اخبرنا عبد الرحمن بن عبد الله عن ابن عبدالحكم ابن اعين قال حدثنا شعيب بن الليث عن ابيه عن كثير من فرقة عن نافع عن رب الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه نهى عن النجش والتلقي
باب التلقي. ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن التلقي اسامة تحدثكم عبيد الله عن نافع ابن عمر قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يدخل بها السوق فاقر بها
اسامة وقال نعم. قال اخبرنا محمد بن رافع قال انبأنا عبد الرزاق قال انبأنا من طاووس عن ابيه. عن ابن عباس قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان تلقى الرهبان وان يبيع حاضن قتل ابن عباس فقوله حاضر بباب قال لا يكون له استكسارا قال اخبرنا ابراهيم
انه سمع يقول سمعت ابا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتكلم لا تلقوا الجلبة فمن تلقاه فاشترى منه فاذا اتى سيده السوق  مستويا الرجل على صوم اخيه. قال حدثنا مجاهد بن موسى قال حدثنا اسماعيل وعن معبد ما سئل عن سعيد ابن مسيب عن ابي هريرة قال قال رسول
صلى الله عليه وسلم لا يبيعن حائض بباب ولا تناجشوا ولا يساوي الرجل على صوم اخيه ولا يخطب على خطبة اخيه ولا تسأل المرأة لتكتفي ولنكح فان ما لها ما كتب الله لها باب بيع الرجل على البيئة
عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لا يبيع احدكم على بيع اخيه فلاخبر ان يسحبني ابراهيم وقد حدثنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يبيع الرجل على بيعته حتى يرتاع او يزأ باب النج. قال اخبرنا
ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النجش. قال اخبرنا محمد ابن يحيى قد احدثنا بشر بشعيب قد احدثنا ابي عن الزهري. قال اخبرني ابو سلمة سعيد ابن مسيل
قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يبيع الرجل على بدع اخيه ولا يبيع حاضن عباد ولا تناجسوا ولا يزيد الرجل على بيع اخيه ولا تسأل الطريقة الاخرى ولحدثنا محمد ابن عبدالاعلى قال حدثنا ياسين قال حدثنا معمر عن سوريا سعيد بن مسيب عن ابي هريرة عن النبي صلى الله
ما في صحبتها المساومة محمد مزايدة في السلعة من جماعة لشرائها لقد فعلها النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح  قد اخبرنا اسحاق ابن ابراهيم قال حدثنا المعتبر وعيسى ابن موسى قال حدثنا الاقدار بن عدلان عن ابي بكر الحنفي عن انس ابن مالك
ان رسول الله صلى الله عليه وسلم باع قدحا من يزيد. باب بيع الملامسة. وقد اخبرنا محمد ابن سلمة والحارس ابن سكين قراءة علي ونسمع عن ابي هريرة  محمد ابن يحيى ابن حبان وابي زناد ابن اعرض عن الاعرج عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ملامسة والمنادزة لا بد
قد اخبرنا ابراهيم ابن يعقوب ابن اسحاب عن قال اخبرني عامر بن سعد بن ابي وقاص عن ابي سعيد الخدري ان رسول الله لمس الثوب لا ينظر الي وعن النبذة قبل ان يقلبه او ينظر اليه
قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الملامسة والمنابذة في البيع. قد اخبرنا حسين بن قريص المروزي قال حدثنا سفيان عن عبدالله ابن يزيد عن ابي سعيد قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتي عن بيعتين عن ملامسة والمناجزة له نفسي ذلك. قال اخبرنا محمد بن المصفى
عن الزهري قال سمعت سعيدا يقول سمعت ابي هريرة يقولونها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الملامسة والمنابذة والملامسة ان يتبايع الرجل ان الثوبين تحت الليل يلمس كل رجل وما ثوب صاحبه بيده والمنابذة
والمنابذة ان يميز الرجل الى الرجل الثوب وينبذ الاخر اليه الثوب فيتناجعا على ذلك. هذا الحديث ما عندنا شيء    نهى رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم والملامسة  اخبرنا ابو داود قال حدثنا يعقوب ابن ابراهيم قال حدثنا ابي عن صالح ابن سعد الاخبار والنبي سعيد الخضري رضي الله عنه
قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الملامسة والملامسة لمس الثوب لا ينظر اليها وعن المنابذة والمنابذة قبض الرجل صوته الى الرجل قبل ان المحبة           قال اخبرنا محمد بن رافع. قال
من هو     اخبرنا ابو داوود قد حدثنا يعقوب ابراهيم قال حدثنا ابي عن صادقنا   ولا اخبرنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا مع مرور عن سوريا عن عطاء ابن يزيد عن ابي سعيد الخدري قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم
منسقين وعن بيعتين اما البيعتان فالملامسة والمنابزة والمنابذة ان يقول اذا نبذتها اذا نبذت هذا الثوب فقد وجد يعني والملامسة ان يمسه بيده ولا ينشره قال حدثنا جعفر بن   ضمها
جعفر ابن مبل قال قال بلغني الزهري عن سالم عن ابيه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نكتين رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين عن المنابذة
والملامسة والى بيوع كانوا يتبايعون بها في الجاهلية. ابو داوود يقول سليمان ابن مسيف          قال قال اخبرنا محمد ابن عبدالاعلى قال حدثنا المعتمر قال سمعت عبيد الله عن ابيب عن حفص بن عاصم عن ابي هريرة عن النبي صلى الله
عليه وسلم انه نعم بيعتين اما البيعتان فالمنافزة والملامسة وزعم ان الملامسة ان يقول الرجل للرجل ابيعك ثوبي بثوبك ولا ولكن يلمسه لمسا واما المنافذة ان يقول ان يقول انبذوا
ما معي وتنبذ ما بعد ليشتري احد من الاخر ولا يدري كل واحد منهما كم مع الاخر ونحوا من هذا الوصف. لا مبين قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال ابي هريرة قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصاة وعن بيع الغرق
املي قبل ان يطوى صلاحه. قال حدثنا ليث عن نافع ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تبيعوا الثمرة سفيان قال اخبرني يونس عن شهادة قد حدثني سعيد وابو سلمة ان ابا هريرة قال قال رسول الله صلى الله
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تبيع الثمرة حتى يتلو صلاحه ولا تبتاع الثمر بالتمر. قال ابن شهاب حدثني سائلكم عن ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اخبرنا عبد الحميد ابن محمد قال حدثنا مقتل ابن يزيد. قال
قال فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا تبيعوا الثمر حتى يأتي صلاحه. فلحدثنا محمد رسول قال احدثنا عن النبي صلى الله عليه وسلم انه نهى عن المخابرة والمزامنة والمحافلة وان يباع السمر حتى يبلغ صلاته
ورخص في العرايا ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المحادرة والمزامنة والمحافلة حتى يطعن الا العرايا. والاخبار محمد بن اعلى قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع النقل حتى يفعل
يا مولاي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تزهي قيل يا رسول الله وما تزهي؟ قال حتى تحمر. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ارأيت ان منع الله السمر فبما يأخذ احدكم ما لا فيه؟ لا بوضع الجوارح ولا اخبرنا ابراهيم ابن الحسن ولا حدثنا احداث قال قالت من جريد اخبرني مسلم اذا سمع
يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان بعت لاخيك ثمرا فاصابته جائحة فلا يحل لك ان تأخذه ان تأخذ منه شيئا لما تأخذ ما لا بغير حق هلا اخواننا هشام معمر حدثنا يحيى ابن حمزة قال حدثنا ثوب ابن يزيد انه سمع ابن البريد يحدث عن الزبير المالكي عن جابر ابن عبدالله ان رسول الله صلى
فلا يأخذ من اخيه وذكر شيئا على ما يأخذ احدكم مال اخيه المسلم. فلخبرنا محمد بن عبدالله بن يزيد عن جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم وضع الجوارح. قال حدث من ليس عنده
عن ابي سعيد الخضري قال اصيب رجل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثمار تاعها فكثر دينه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فتصدق الناس عليه فلم يبلغ ذلك وفاء دينه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خذوا ما وجدتم ولسانكم الا ذلك
قال حدثنا سفيان عن الاعرب عن سليمان ابن عهد قال كتيبة عتيق بالكامل والصواب عتيق عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمن سنين. قال النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمن بالدم وقال ابن عمر حدثني زيد ثابت ان رسول الله صلى الله
رخص في العرايا والافكار زياد ابن ايوب قال حدثنا ابن عديلة قال حدثنا ايوب عنيف ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزامنة ان زاده وان نقص فاعلم
عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزامنة والمزامنة قال حدثنا عن سعيد بن المسيب عن رفيع بن خليل قال نهى رسول الله وصلى الله وسلم على المحافظة والمزامنة. قال اخبرنا قال حدثنا سفيان الزهري عن سالم عن ابيه. قال حدثني زيد ابن ثابت ان رسول الله
قال الحارث بن مسكين قراءة علي وانا اسمع قال اخبرني يونس وعن جهاد قال حدثني خالدة ابن زيد ابن سالم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم حصل في العبايات قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال اخبار
ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا تباع ويخلص   يباع بخرصها قال حدثنا عيسى ابن حماد قال حدثنا الليث عن يحيى ابن سعيد عن نافع ابن عمر. قال حدثني زيد ابن سالم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العري
بخرصها تمرة. باب بيع العرايات المطلق. قال اخبرنا ابو داوود قد حدثنا يعقوب ابراهيم قد حدثنا ابي عقيد صالح ان سالما اخبره انه سمع عبدالله بن عمر يقول ان زيد ابن ثابت اخبرهم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم
تمهيد ولم يرخص في غير ذلك. ويعقوب ابن ابراهيم عن عبدالرحمن عن ماله عن داود ابن قصي عن ابي سفيان عن ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم رخص في العرايان تباع بخبصها في خمسة او سوق او ما دون خمسة او سوق
كلب    حكاية   اخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن قال حدثنا سفيان وعن يحيى عن مشيب ابن يسار عن سهل ابن ابي حفن ان النبي صلى الله عليه وسلم
ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمن حتى يتلو صلاحه ورخص في العرايا ان تباع بخصها يأكلها اهلها سيدنا عيسى قال حدثنا موسى قال حدثنا اريد كثيرا قد اخبرني شيخ ابن يسار ان رافعا مقاديج وسهل ابن ابي حثما
ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنه مزابنة بيع الثمن بالدم الا لاصحاب العطايا فانه اذن لهم. قال من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم انهم قالوا رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيع العرائش
باب اشتراء التمر بالرطب قال حدثنا يحيى قال حدثنا مالك قال حدثني عبد الله ابن يزيد عن زيد ابن عياش عن سعد قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كتاب الرضا
فقال لما حوله ينقص الرطب اذا لبس قالوا نعم فنهى عنه. قال اخبرنا محمد ابن علي ابن ميمون قال حدثنا محمد ابن يوسف الفدياني قال حدثنا سفيان عن اسماعيل ابن امية يزيد عن زيد عن سعد ابن مالك قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عن
اينقص اذا يبس؟ قالوا نعم. ده هو من الدم لا يعلم مثيلها بالليل يسمى النبي  والاخبار ابراهيم الحسن قال حدثنا حجاج قال قال ابن بريج اخبرنا بالزبير انه سمع جابر ابن عبدالله يقول نهى رسول الله
المسمى يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تباع السدرة من الطعام بالصبرة الطعام ولا السدرة من الطعام بالليل المسمى من الطعام قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزامنة ان ان يبيع ثمر حائط
وان كان نقلا بذنب كيدا وان كانت وان كان كربا ان يبيعه بزبيب كيدا وان كان زرعا ان يبيعه بكيده طعام ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المخابرة
قبل ان يطعن وعن بيع زلك الا بالدنانير والدراهم باب غير السنبل حتى يهجر ولا قال قال حدثنا اسماعيل عن ايوب عن ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الناقلة حتى تزهو عن السنبل حتى يبيض ويتبعان
نهى البائع والمشتري. ولحدثنا حديبة ابن سعيد قال حدثنا ابو النحوص عن الاعمش. عن حبيب ابن ابي ثابت عن ابي صالح ان ومن اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اخبر
قال يا رسول الله انا لا نجد الصيحاني ولا العذق بجمع التمر بجمع التمر حتى نزيدهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعهد الوالي ثم اشتري به. لا ببيعه تملي بالتمر متفاضلا
قال حدثني عن سعيد ابن مسيل بعيد الفطري وعن ابي هريرة ان ان رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمل رجلا على خيبرة فجاء بتمر جميل فقال رسول الله صلى الله
قال لا والله يا رسول الله صلى الله عليه وسلم الصاع عن هذا بصاعين والصاعين الثلاث فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تفعل جمع ابراهيم ثم ابتع بدراهم جميلا
قال اخبرنا نصر ابن علي واسماعيل ابن مسعود قال حدثنا سعيد وعن قتادة عن سعيد بن المسيب عن ابي سعيد الخدري ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اوتي بتمر ريان وكان تمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد فيه لبس فقال انى لكم هذا؟ قالوا دعناه صاعا بصاع
فقال لا تفعل فان هذا لا يصح ولكن واشتري من هذا حاجتك. الاخبار قال حدثني اسماعيل ابن مسعود قال حدثنا  عن يحيى ابن ابي كسير عن ابيه سلمة ابن عبدالرحمن قال حدثنا ابو سعيد القطبي قال كنا نرزق شهر الجمع على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فهل يوصل
بلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا صاعي تمر بصاع ولا ولا صاعين قد بصاع ولا لا صاع تمرين بصاع ولا صاع حفرة بصاع ولا درهما بدرهمين
وهو ابن حمزة قال حدثني ابو سعيد قال كنا نبيع التمر جمر الجمع صعيب صاح. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا ولا صاع ولا درهمين بدرهم حمزة ابو سعيد قال اتى بلال
رسول الله صلى الله عليه وسلم بتمر البرد وقال ما هذا؟ قال اشتريته صاعا بصاعين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اول قال اوه عين اذا لا تقرب حدثنا سفيان عن الزهري عن مالك ابن اوس ابن حدث انه سمع عمر ابن الخطاب يقول قال رسول الله صلى الله
وهاء وهاء وهاء والشعير بالشعير لمن الا هاء وهاء  عن ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم التمر بالدهر والحنطة بالحنطة والشعير فما زال او ازداد فقد اودى الا ما اختلفت الوانه. والاخبار اخبرنا محمد بن عبدالله
قال احدثنا يزيد قال حدثنا سلمة وهو معلقمة عن محمد ابن سيرين عن سالم ابن عبدالله ابن عتيق قال جمع المنزل بين عبادة ومعاوية حدثهم عبادة قال نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الذهب بالذهب والويل بالويل
والكل بالكل والشعير بالشعير والتمرير الكرام. قال احدهما والملح بالملح ولم يقله الاخر الا مثلا بمثل يدا بيد وامرنا ان بعذاب الولد والورق بالذهب والمر بالشعير والشعير بالمر يدا بيده. كيف شئنا؟ قال احد
قال حدثني مسلم وقد كان يدعى ابن هرمز قال جمع المنزل بين عبادة ابن الصامت وبين معاوية فحدثه ام عبادة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعة الذهب بالذهب والفضة بالفضة والخمر بالتمر والمرض بالخبز والشعير بالشعير. قال احدهما ولم يقل هو الاخر
الا سواء بسواء مثل بالنسبة قال احدهما من زاد او ازداد فقد اردى ولم يقل ومن اخر. وامرنا ان نبيع الذهاب بالفضة والفضة بالذهب والفرة كيف شئنا اسماعيل ابن مسعود قال حدثنا بشكل مفضل قال حدثنا سلمة ابن
عن محمد قال احدث المسلم من عبدالله بن عبيد قال جمع المنزل بين عبادة وبين معاوية. وقال عبادة نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم والشعيرة بالشعير والتمر بالدم قال احدهما والميم حاد ملكي ولم
سواء مثلا بمثل قال احدهما زاد او ازداد فقد اردى ولم يقل. وامرنا ان نبيع الذهب بالوالد والوالد فبلغ هذا الحديث معاوية فقال ما رجالي يحدثون احاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال لصاحبناه ولم نسمعه منه فبلغ ذلك عبادة من الصامت فقام
فاعاد الحديث فقال له محدثا بما سمعناه من رسول الله صلى الله عليه وسلم معاوية قال فهو قد اذته رواه عن مسلم ابن سالم عن ابي الاشعثي عن عبادة قال اخبارني محمد ابن ادم عن ابن ابي عرودة عن قدادة عن المسلمين عن ابي الاشعث الصنعاني عن عبادة ابن الصامت وكان بدرية
بايع النبي صلى الله عليه وسلم الا يخاف في الله لومة لائم. ان عبادة قام خطيبا فقال ايها الناس انكم قد احتستم جوعا لا ادري ما هي الا ان الذهب بالذهب وزنا بوزن وعينها وان الفضة للفضة وزنا بوزنا كبرها وعينها ولا بأس ببيع الفضة بالذهب يدا بيد
ولا بأس ان والفضة اكثر منها ولا تصلح النسيئة الا ان البر بالبر والشعير بالشعير مدية ولا بأس ببيع الشعير بالحنطة. والشعير اكثرهما ولا يزكرن سيئة. الا وان التمر فمن زاد او استزاد فقد اودى. والاخبار هنا محمد ابن المثنى ويعقوب
حدثنا عمرو بن عاصم قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة عن ابي خليل عن مسلم المكي عن ابي الاشعث الصنعاني عن عبادة بن الصامت. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب بوزن وفضة الفضة الذكور وعينه وزن بوزن وما يقرب منه والتمر بالتمر والمر بالبر والشع
سواء بسواء اخونا اسماعيل ابن مسعود قال حدثنا خالد بن سليمان ابن عليم ان ابا المتوفي مر بهم في السوق فقام اليه قوم انا منهم قال قلنا انك لنسألك عن الصادق. قال سمعت ابا سعيد الخضري قال له رجل ما بينك وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب ابي سعيد قال ليس
قال فان الذهب بالذهب والورق بالورد. قال سليمان او قال والفضة للفضة والبر بالبر والشعيرة والملحة بالملح سواء بسواء فمن زاد على ذلك استاذا فقد اردى. والاخذ والمعطي فيه سواء. فالاخبار
قال حتى قال قال اسماعيل وحدثنا حكيم بن جابر يعقوب ابن ابراهيم قال في حديث اسماعيل قال احدثنا حكيم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الذهب الكفة بالكفة ولم يذكر يعقوب الكفة بالكفة فقال
قال معاوية ابن هذا لا يقول شيئا قال عبادة اني والله لا ابالي ان لا اكون بارض يكون بها معاوية. اني اشهد اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لزلك لا مبايع في النار في النار قد اخبرنا خيركم سعيد عن مالك الان فسم ابي تميم
عن سعيد عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الدينار بالدينار والدرهم الدرهم اذا فضلناهما بابي الدرهم   اخبرنا عن مالك عن حميد ابن قيس عن حميد ابن حزم المكي عن
قال قال عمر  قال عمر  عمر الدينار بالدينار والدرهم بالدرهم لا فضل بينهما. هذا عهد نبينا صلى الله عليه وسلم الينا. اخبرنا عمر بن عبدالاعلى قال حدثنا محمد بن فضيل عن ابيه عن ابن ابي نعم
عن ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب وزنا بوزن مثلا بمثل والفضة بالفضة بوزن مثل فمن زاد او ازداد فقد اربى. باب بيع الذهب بالذهب. قال اخبرنا
عن مالك عن نافع عن ابي سعيد الخدري ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تبيعوا الذهب بالذهب  ولا كشفوا بعضها على بعض ولا تبيع الورق بالورق الا مثلي ولا تبيعوا منها شيئا غائبا
ناجز قال اخبرنا حميد بن مسعدة واسماعيل ابن مسعود قال حدثنا يزيد وهو ابن زريح وهو ابن زريق قال حدثنا ابن عمر عن نافع عن ابي سعيد عيني وسمع اذني الى رسول الله صلى الله عليه وسلم تذكر النهي عن الذهب بالذهب والورق
الا سواء بسواء مثلا بمثل ولا تبيع غائبا بناجس ولا تشكو ولا تشف احدهما على الاخر قال حدثنا قتيبة عن مالك عن زيد   قال حدثنا قتيبة عن مالك عن زيد ابن اسلم عن عطاء ابن يسار عن عطاء ابن يسار ان معاوية
من ذهب او ورق باكثر من وزنها. فقال ابو الدرداء سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن مثل هذا الا مثلا بمثل باب بيع القلادة فيها الخمر. هذه مسألة اخيرة بيني وبين ما ذكرنا في
موديل الدهب الماسورة هذا فيه الذهب الخام    ومن تأمل النصوص  النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم  يعني دقت في الالفاظ النبي صلى الله عليه وسلم وكررها في عامة اهل
لكن شيخ الاسلام ما يرى الحيلة يرى انه اذا كان النصوب مقدرا يعني صناعته مثلا مقدر  المصاب     باب القلادة في الخمس والذهب بالذهب. قال اخبرنا كتيب البخاري حدثنا الليث عن اي شجاع سعيد
عن خالد عن خالد بن ابي عمران عن حاج الصنعاني عن فضالة ابن عبيد قال اشتريت يوم خيبر خلال تهديها ذهب وخبز باثني عشر دينارا ففصلتها فوجدت فيها اكثر من اثنين عشر دينارا
للنبي صلى الله عليه وسلم فقال لا تباع حتى تفصل حتى او تفصل حتى تفصل هذه المسألة تسمى مسألة الشافي رحمة الله عليه جميعا    اخبرنا عمرو ابن منصور قال حدثنا محمد ابن محبوب قال حدثنا هشيم قال حدثنا الليث ابن سعد عن
عن حنش الصنعاني عن فضالة ابن عبيد قال اصبت يوم خيبر قلادة فيها ذهب وخرز فاردت ان ابيعها فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال افصل بعضها من بعض
نبعها باب بيع الفضة بالذهب نسيئة قال اخبرنا محمد بن منصور عن سفيان عن عمرو عن ابي المنهان قال بمشيئة فجاءني فاخبرني فقلت هذا لا يصلح. فقال قد والله بعته في السوق
اعاده علي احد فسألته فقال قدم علينا النبي صلى الله عليه وسلم المدينة ونحن نبيع هذا البيع. فقال ما كان يدا فلا بأس وما كان نسيئة فهو ربا. ثم قال لي ائت زيد ابن ارقم
دقيتي  فسألته فقال مثل مثل ذلك قال اخبرني ابراهيم ابن الحسن قال حدثنا حجاج قال اذ قال اخبرني عمرو ابن دينار وعامر ابن مصعب انه ما سمعا ابا المنهال يقول سألت البراء بن عازب وزيد وزيد بن وزيد بن ارقم
قد كنا تاجرين على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألنا نبي الله صلى الله عليه وسلم عن الصرف وقال ان كان يدا بيد فلا بأس وان كانت نسيئة فلا يصلح
اخبرنا احمد بن عبدالله بن الحكم عن محمد قال حدثنا شعبة عن حبيب. قال سمعت ابا المنهام قال سألت ابا البراءة سألت البراء بن عازل عن عن الصرف فقال سل زيد ابن ارطما
فانه خير مني واعلم فسألت زيدا فقال سل البراءة فانه خير مني واعلم جميعا نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوارق بالذهب بين رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الورق بالذهب دينا
باب بيع الفضة بالذهب وبيع الذهب بالفضة قال وفيما طاب علينا احمد بن منيع قال حدثنا عباد ابن العوام قال حدثنا يحيى ابن ابي اسحاق قال حدث عبدالرحمن بن ابي بكرة عن ابيه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الفضة بالفضة والذهب
سواء بسواء وامرنا ان نرتعدها بالفضة كيف شئت والفضة بالذهب كيف شئنا قال اخبرنا محمد ابن يحيى ابن محمد ابن كثير الحراميون قال حدثنا ابو توبة حدثنا معاوية ابن سلام عن يحيى ابن ابي كثير عن عن عبدالرحمن بن ابي بكرة عن ابيه قال نهانا رسول الله
صلى الله عليه وسلم النبي عن فضة الفضة لا عين بعين سواء بسواء ولا نبيع ذهب من ذهب الا عين بعين سواء بسواء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تبايعوا الذهب بالفضة كيف شئتم؟ والفضة بالذهب كيف شئتم
قال اخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا سفيان عن عبيد الله بن ابي يزيد سمع ابن عباس يقول حدثني ابن زيد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ربا الا في النسيئة
قال اخبرنا قتيبة ابن سعيد قال حدثنا سفيان عن عمرو عن ابي صالح سمع ابا سعيد الخدري يقول قلت لابن عباس ارأيت هذا هذا الذي تقول اشياء وجدت شيئا وجدته في كتاب الله عز وجل او شيئا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم
في كتاب الله عز وجل. ولا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن اسامة ابن زيد اخبرني ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال انما الربا في النسيئة
اخبرني احمد ابن يحيى عن ابي نعيم قال حدثنا حماد بن سلمة عن سلمان بن قرب عن سباك وحرب عن سماك ابن حرب عن سعيد ابن جبير علي ابن عن ابن عمر قال كنت ابيع الابل الابل
من توقيع واخذ بالدراهم واخذ بالدراهم   ويأخذ الدراهم النبي صلى الله عليه وسلم في بيت حفصة فقلت يا رسول الله اني اريد ان اسألك اني ابيع الابل بالبقيع فابيع دنانير واخذ الدراهم. قال لا بأس ان تأخذ بسعر يومها ما لم تفترق
لا بأس ان تأخذها بسعر يومها ما لم تفترقا وبينكما وبينكما شيء   باب اخذ الوليق من الذهب والذهب والذهب من الورق. وذكر اختلاف الفاظ الناقلين لخبر ابن عمر فيه. قد اخبرنا
قال كنت ابيع الزهر بالفضة او الفضة بالذهب فاتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخبرته بذلك. فقال اذا بايعت صاحبك الفارق بينك وبينه درس. قد اخبرنا محمد ابن بشار قال احدثنا وجهه قال بان موسى ابن نافع عن سعيد ابن زبير انه كان يكرهه ليقود الدنانير من الدراهم والدراهم
قال اخبرنا محمد المجاني قال بعد مؤذن قال احدثنا سفيان وعن ابي هاشم عن سعيد بن ابي علي ابن عمر انه كان لا يرى بأسا يعني في قبض الدراهم من الدنانير والدنانين
عبدالرحمن في قبض الدنانير من الدراهم لانه كان يكرهها اذا كان قال قال اخبرنا محمد والثاني قال احدثنا عبدالرحمن قال حدثنا سفيان وعن موسى ابي شهاب عن سعيد يبين انه كان ليرى بأس
وان كان من قبل قال ابو عبدالرحمن كذا وجدته في هذا الموضع قال وايقن الذهب قال حدثنا معافى عن حماد بن سلمة عن سمات ابن حرب عن سعيد جبير عن ابن عمر قال اتيت النبي صلى الله
اسألك اني ابيع الجبل بالبقيع بالدنانين ويأخذ الدراهم قال لا بأس ان تقتل لسان يومها ما لم تفترقا وبينهما شيء. باب الزيادة في الوزن لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة دعا بميزان فوزنه
خلق محمد ابن رسول ومحمد ابن عبد الله ابن يزيد عن سفيان ابن سعد عن محايد ابن بيسار. عن جابر قال قضاني رسول الله صلى الله عليه وسلم وزادني قال اخبرنا يعقوب ابن ابراهيم وقال عباس ابن عبدالرحمن عن سفيان عن سماك عن زويل بن قيس قال جلبت انا ومخرفا كل
بذا من هجر فهدانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن ديننا ووزان يزن بالاجر فاشترى منا سراويل فقال الوزان زر قال اخبرنا محمد ابن موسى ومحمد ابن الشاهد عن محمد قال سمعت صفوانا قال بعثا بعث بعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم
فارجح لي ابراهيم عن الملاهي عن سفيان حامد. وانبأنا محمد بن ابراهيم قد انبأنا بنعيم عن سفيان عن حنظلة عن قابوس عن ابن عمر. قال قال رسول صلى الله عليه وسلم رجاله على مكيال اهل المدينة والوسم على وزن اهل مكة واللفظ باسحاق. باب بيع الطعام قبل ان يستوفى. قال اخبرنا محمد مسلما
عن مالك عن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه. قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ادعى طعاما فلا يبيعه حتى يقضي الله
عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ادعى طعاما فلا يهديه عهده حتى يبتلى. قال اخبرنا اصحاب رسول قال ان عبدالرحمن ابن عباس قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم بمثله والذي قبله حتى يقبضه. قال حدثنا سفيان عن ابن قاوس
اما الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم يستوفى الطعام قال اخواننا محمد بن رافع قال حدثنا عبدالرزاق قال حدثنا عن ابيه عن ابن عباس. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ابتعد عنا فلا ينبعه حتى يقبضه. قال
ابو عباس فاحسبوا ان كل شيء بمنزلة الطاعة. قال اخواني الحسن او حجاج بن محمد قال قال ابن جرير صفوان ابن الموهوبين انهاء معاوية يتكرر دائما مع صفوان ابن موهب انه اخبره عن عبدالله بن محمد بن صيفي عن حكيم بن حزام قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تبع طعاما حتى تشتريه وتستوفيه
قال حدثنا حجاج قال قال ابن دريد عطاء قل ذلك عن عبد الله ابن عصمة عن حديث ابن حزام عن النبي صلى عليه وسلم عن حزام بن حكيم قال قال حكيم ابن حكيم
طعام الصدقة فرجحت فيه قبل ان اقبضه فاتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذكرت ذلك له فقال باب النهي عن بيع ما اشتري من الطعام من فيه حتى يستوفى. قال سليمان ابن داود والحديث مسكين قراءة عليم اسماعيل
اخبرني عمرو ابن الحارث عن ابن عبيد عن قاسم ابن محمد عن ابن عمران النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يبيعها بالطعام الشراب حتى يستوفي. يا بني قبل ان ينقل من مكانه
قال كنا في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه الى مكان سواه وقبل ان نبيعه قال انهم كانوا يرتاعون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في اعلى السوق جزافا فنهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم
عن محمد ابن عبد الرحمن قال رأيت الناس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اشتروا الطعام جزافا ان يبيعوه حتى يؤوه الى لحاله. باب الرجل يشتري الطعام الى اجل ويستقيم بائع منه
قال عائشة قالت اشترى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوميا طعاما الى اجل واهله انه مشى الى رسول الله صلى الله عليه وسلم بخبز شعير وجهادة واخذ منه شعيرة لاهله
وان        باب بيع ما ليس عند البائع. قال اخبرنا عمر ابن علي ابن حميد ابن السعد ابن يزيد قال حدثنا ايوب عن عمر ابن شعيب عن ابيه عن جده ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل سلف
قال اخبرنا عن سعيد بن ابي عروضة عن ابي رجاء قال هو محمد ابن سيف عن مطر والله عن ابيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس على رجل بيع فيما لا يملكه
عن حكيم ابن حزام قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله يأتيني رجل فيسألني قال حدثنا قال سألت ابن ابي اوفى عن السلف قال كنا نخلف على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وابو بكر
لا ادري عندهم ام لا وابن ابزى. قالت مثل ذلك ابو داوود قال تمارا ابو بكر فسألته فقال كنا نسلم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى عهد ابي بكر وعلى عهد عمر في والشعير والزبيب
الى قوم نادوا عندهم وسألت ابن عبدي فقال مثل ذلك باب السلف في الثمار قال حدثنا سفيان عن نبينا عبد الله ابن كثير قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسرفون في التمر السندين والثلاث فنهاهم وقال من اسلف سلفا فليسلط في كيد معدوم
الحيوان عن ابي رافع ان رسول الله صلى الله فقال لرجل انطلق فابتع له بكرا فاتاه فقال ما اصبت الا بكرا رباعيا بشكل رباعية على وزن ثمانية عندك هنا ايش
انا عندي مشددة الا بكرا وداعيا خيارا فقال اعطه فان خيرا رباعيته عليه الصلاة والسلام حديث           خيارا فقال اعطه فان غير المسلمين احسنهم قضايا. قال عمرو ناصر فلحدثهم عنه قال احدثنا سفيان ابن وليد ابن ابي سلمة
كان لرجل على النبي صلى الله عليه وسلم سيف من اجله فجاء يتقاضى وقال اعطوه فلم يجدوا تسنا فوق سنيه فقال اعطوه فقال اوفيتني وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خياركم احسنكم قضاء. يقول سمعت عن بعض ابن سالي
من رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتيت واتقاضى فقال عربي يتقاضاه سنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اعطوه سنا فاعطوه يومئذ جملا. فقال هذا خير من سني فقال
احمد عن ابن ابي عروبة عن قتادة عن حسن عن سمرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحيوان بالحيوان النسك له بين الحيوان والحيوانية المتفاضلة. قال جاء عبد فبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم على الهجرة ولا يشعر
النبي صلى الله عليه وسلم انه عبد فجاء سيده يريده. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بيحميه في الشراب عدين اسودين ثم لم يبايع احدا بعده حتى يسأله باب بيع حبل حبل. قال قال يحيى ابن حكيم. قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا سابقا عن ايوب عن سعيد ابن جبير. عن ابن عباس عن النبي صلى الله
وكما قال السلف في حبل الحبلة اذا قال اخبرنا محمد ابن منصور وعن ايوب عن سعيد ابن عمران النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حبل حبل ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن زي حبل حبل باب تفسير ذلك. فلا قال محمد والحارس مسكين قراءة عليه ونسمع
ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حبل الحبلة وكان غير ان يتبايعه اهل الجاهلية. كان الرجل  الى ان تنتج الناقة ثم تنتج التي ثم تنتج التي في بطنها
ده مميز قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع السين قال اخبرني اسحاق ابن منصور قال حدثنا سفيان وعثمان من اعرض عن سليمان وهو ابن عبيد عن جاره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع السنين باب البيع كالاجل المعلوم فلا ضايعه
عن عائشة قالت كان على رسول الله صلى الله عليه وسلم قط وكان اذا جلس فعلق فيهما ثقلا عليه وقدم لفلان لليهودي بث من الشأن فقلت لو  وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذب قد علم اني من اتقاه لله واداهم للامانة. باب سلف وبيع وهو يبيع
قال اخبرنا اسماعيل ابن مسعود عن خالد عن حسين من معلمي عن جده ان رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيع ما لم يضمن باب شرطان في بيعه وهو ان يقول ابيعك هذه السلعة الى شهر والى شهرين بكذا
قال حدثنا ابن علي لقد حدثنا ايوب فقد حدثنا عمرو شعيب قال حدثني ابي عن ابيه او حتى ذكر عبدالله بن عمر قال قال رسول صلى الله عليه وسلم لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بين اولادكم ما لم يؤمن. قال اخبرنا محمد بن رافع قد حدثنا عبدالرزاق قال حدثنا معمر عن ايوب
نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن سلف مبين عن شرطين في بين واحد وبين ما لم يضمن لا بيعتين في بيعة وهو نقدا او بمئتي درهم نسيئة. قالوا حدثنا يحيى بن سعيد قال
محمد ابن عمر قال احدثنا ابو سلمة عن ابي هريرة قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيعة. باب النهي عن بيع السنة حتى تعلم. قال اخبرنا زياد بن ايوب قال
عن عطاء ان النبي صلى الله عليه وسلم والمزامنة والمخابرات الا ان تعجب قال زياد ابن ايوب. قال حدثنا ابن علي قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن
والمزامنة والمخابرات والمعاونة ورخصت العرايا باب دخل يباع واصلها ويستثنى ويستثني المشتري ثمراها. قال ليسوا عمران النبي صلى الله عليه وسلم قال ايما امرئ ادبر نحلا ثم بعرسها فلذي ادبر ثمر النخيل لا يشترط الممتعة. باب العبد يباع ويستثنى
ويستثني المشتري ماله. قال النبي صلى الله عليه وسلم قال من ابتاع نقلا بعد ان باب البيع يكون فيه الشرط فيصح البيع قال تبت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فاردتها
رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعا له فضربه فسار سيرا لم يسب مثله. فقال بعنيه ليوقية قلت لا واستثنيت حملانه الى المدينة. فلما بلغنا المدينة اتيت بالجمل وافتاق وبالترغيت ثمنه ثم
رجعت فارسل الي فقال تراني انما ما كسبك لاخذ جملا خذ جملك على اخواننا محمد بن يحيى بن عبدالله قد حدثنا محمد ليس من قال حدثنا ابو عوينة عن مغيرة عن الشعبية عن ثيابه قال غزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم على ناضح الا
ثم ذكرت الحديث بدونه. ثم ثم زاكرت الحديث بطوله ثم ذكر كلاما معناه فازحف الجمل فزجره النبي صلى الله عليه وسلم فانتشر حتى كأن امام الجيش حتى كان امام  حتى كان امام الجيش فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا جابر ما ارى جملك الا قد انتشر. قلت ببركتك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم
ولك ظهره حتى تقدم. فبعته وكانت لي اليه حاجة شديدة. ولكني استحييت منه فلما قضينا وزاد فقلت يا رسول الله اني حديث عهد بعرس قال اذكرا تزوجت ام سيدا؟ قلت بل سيدا يا رسول الله
صلى الله عليه وسلم ان عبد الله ابن عمرو اصيب وترك دوالي ابكارا. فكرهت ان اتيهن بمثلهن فتزوجت سالبا تعلمهن وتؤدي فاذن لي وقال لي لي اهلك عشاء فلما قدمت اخبرت خالي ببيع الجمل فلامني فلما قدم رسول الله صلى الله
فاعطاني ثمن الجمل والجمل وسهما مع الناس. قال حدثنا محمد رسول عليه قال حدثنا بمعاوية  قال كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر وكنت على جمل فقال ما لك في اخر الناس؟ قلت اعياد عيدي فاخذ بذنبه ثم
فان كنت انما انا في اول الناس يهمني رأسه. فلما دنون من المدينة قال ما فعل الجاهل بيمينه؟ قلت لا بل هو لك يا رسول الله قال لابد لابيه قلت لا بل هو له. قال لا بليه قد اخذته بوقية اركبه فاذا قدمت المدينة فاتنا يده
فلما قضيت المدينة جئت فقال لبلال قلت هذا شيء زادني رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يفارق واجعله في كيس فلم يزل عندي حتى جاء اهل الشام يوم الحر فاخذوا منا ما اخذوه
قال اخبرنا محمد ابن منصور قال حدثنا سفيان عن ابي الزبير عن جابر. قال ادراك اني رسول الله صلى الله عليه وسلم ردت على ناضح الا ناسوء فقلت لا يا لهفاه فقال النبي صلى الله عليه وسلم تبيع تبيع مني يا جابر كتبا ولك يا رسول الله
الله عليه وسلم قال اللهم اغفر له اللهم ارحمه. قد اخذته بكذا وكذا وقد اعدتك ظهره الى المدينة. فلما قدمت المدينة هيأتوه اليه فقال يا الله اعطه ثمنه. فلما ادبرت دعاني فخفت ان يرده فقال هو لك. قال اخبرنا محمد ابن عبد الاعلى
سمعت ابيه قال حدثنا ابو نظرة عن جابر بن عبدالله قال كنا نسير مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا على ناره. فقال رسول الله صلى اتبيعني بكذا وكذا. والله يغفر له. قلت نعم هو لك يا نبي الله. قال اتبيعني بكذا وكذا
قال كنت نعم ولك يا نبي الله صلى الله عليه وسلم قال اتبيع امي بكذا وكذا والله يغفر لك؟ قال قلت نعم هو لك؟ قال ابونا قدرك وكانت كلمة يقولها المسلمون. افعل كذا وكذا والله يغفر لك
باب البيع يكون فيه الشرط الفاسد فيصح البيع ويدخل الشر. قال اخبرنا كتيبة ابن سعيد قال حدثنا نبينا منصور عن ابراهيم عن الاسود عن عائشة اشتريت بدير وقد اشترط اهلها ولاءها فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم. فقال اعقد فيها فان الولاء لمن اعطى الولد. قال فاعتقتها قالت
دعانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فخيرا لزوجها واختارت نفسها وكان زوجها حكما فلا قال محمد رحمه الله قال لازم يكون فيه الشرط جمهور العلماء رحمهم الله على انهم يحرصون على
يحرصون على انه يعني هذا تصحيح العقود ما امكن ما امكن. فلو وجد العقد صحيحا كان العقد صحيحا. اشتمل على شرط فاسد. صحح العقد افضل الشرط وهذا هو ظاهر السنة كما في حديث بليغة هذا
صلى الله عليه وسلم       قال فقال اعتقيها فان الولاء لمن اعطى الولي فقالت فاعتقتها قالت فدعاها رسول الله صلى الله عليه وسلم غيرها من زوجها فاختارت نفسها وكان زوجها قال
محمد قال سمعت عبدالرحمن ابن القاسم قال سمعت القاسم يحدث عن عائشة انها ارادت ان تشتري وانه اشترطوا ولاءها ففترة ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اشتريها فاحرقيها. فان الولاء لمن اعتق واتي
رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال صلى الله عليه وسلم فقال لا يمنعك ذلك فان الولاء لمن اعتب  المغانم قبل ان تقسم عن عبدالله الامين ابن عباس قال نهى رسول الله صلى الله
وعن الحبالة مشاع قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الشفعة في كل شرك رفعة او حائط لا يصدر حتى يؤذن شريكه فمن باع فهو احب به حتى يؤذن باب التسهيل في ترك الاشهاد على البيان. قال قال ليس من مروان
وهو ابن حمزة عن الزبيدي ابن الزهري وهو من اصحاب النبي صلى ان النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم ابطال الاعرابي وطفق الرجال يتعرضون للاعرابي فيصومون وبالفرس وهم لا يشعرون ان النبي صلى الله عليه وسلم داع حتى زاد بعضهم في السوم على متاعه به منه. فنادى الاعرابي النبي صلى الله عليه وسلم فقال ان كنت
فقام النبي صلى الله عليه وسلم حين سمع نداءه فقال اليس قد ادعته منك؟ قال لا والله ما بعتكه فقال النبي صلى الله عليه وسلم قد دعته منك الناس يلوذون بالنبي صلى الله عليه وسلم وبالاعرابي وهما يتراجعان وطفق الاعرابي يقول هلم شاهدا يشهد اني قد بلغت
قال خزيمة ابن ثابت انا اشهد انك قد بعته. قال فاقبل النبي صلى الله عليه وسلم على خزيمة فقال لما تشهد؟ قال بتصديقك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم شهادة خزيمة شهادة رسولين. باب اختلاف متبايعين في الثمن. قال قال محمد
عن ابي عميس قال حدثني عبد الرحمن بن حمد بن الاسعد قال عبدالله سمعت رسول الله فهو ما يقول رب السلعة او يتركها. قال قال ابراهيم الحسن يوسف بن سعيد بن عبدالرحمن واللفظ
قالوا حدثنا حجاج قال قالت ومن يفعل عبد الملك بن عبيد؟ قال حضرنا ابا عبيدة بن عبدالله بن مسعود اتاه رجلان تبايع السلعة فقال احدهما وقال امرت رسول الله صلى الله عليه وسلم
شاء قالت اشترى رسول الله صلى الله عليه وسلم يهوديا طعاما بمشيئة معطرة ابن عباس. قال توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم عند اليهودية ثلاثين صعدا لاهله فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال الك مال الغيب؟ قال
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يشتريه مني فاشتراه معي ابن عبدالله العدوي بثمانمائة درهم فجاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ودفعها اليه ثم قالت له شيء فهكذا وهكذا وهكذا
بين يديك وعن يمينك وعن شمالك. قال اخبرنا زياد مرزوق. قال حدثنا اسماعيل قال حدثنا عن ابي الزبير عن جابر ان رجلا من الانصاري يقال له مذكور اعتق غلاما لو عنده من قبله يعقبه لم يكن له مال غيره. فدعا به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال من يشتريه مني فاشتري
فدفعها اليه وقال اذا كان احدكم فقيرا فليبدأ بنفسه اذا كان فضلا على عياله وان كان فضلا فعلى قرابته او على فان كان فضلا فها هنا وها هنا. قال قال محمود عن عطاء عن جاره
ان النبي صلى الله عليه وسلم جعل مدبر لا يبيع مكاتب المصطلح   اخبرته ان بليغة جاءت وعائشة تستعينها في كتابتها شيئا فقالت لها يا عائشة كتابك ويكون ولا فعلته شاء
لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال لا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يشتركون فمن اشترط شيئا ليس في كتاب الله فليس له من اشترط مائة الشهر وشرط الله احق واوسع باب مكادا يباع قبل ان
عن عائشة قال فقالت يا عائشة اني كادت اهلي على تسع اعوام في كل عام فاعلين ولم تكن قضت في كتابتها شيئا وقالت لها عائشة ونفست فيها ذلك جميعا احب ان ارضي لهم ويكون ولاءك لي فعلت فذهبت
فذكرت ذلك عائشة لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ابداعي واعبدي بين الولاء لمن اعتق وفعلت وقام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس. فحمد الله قال ثم قال اما بعد فما بال الناس يشتركون شروط الايست في كتاب الله؟ من اشترط شقرا ليس في كتاب الله فهو باطل ما كان مائة شر
قضاء الله احب وشرك الله اوسع وانما الولاء لمن اعتق. ما هو يد ولاء. قال اسماعيل ابن الصوت قال احتسب قد احدثنا وبالهداية عن عبد الله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم
يحتملون لكبار التابعين وان التابعين التفرد لكن في الطبقات التي بعدهم الا اذا كان يعني  اقوم هذا الحديث رحمه الله يعني كان اول من سمعه من اهل المدينة قديما     محمد
ليس الا عندك  يكرهون التفرد يعني يعني الذين كانوا في زمن مالك من اصحاب كانوا يحرصون  على تفرد الأئمة بعد هذه الصفة هي التي بكل اسف يعني خلى الزمان وزاد واطال
صار بعض الناس يحرص حلها حتى على تفرض المجاهيل. هذا غلط  لون الحرص  تضاغطوا يسمعون الحديث واحد يقول احس في ظهر الحكة مع الزهام ما استطيع فلما انتهى فلما انتهى المجلس
قدم قال حسبك انتظر انتهى المجلس قال لا بقي السطر الاخير على ظهرك يكتب على كتبت على قفاك  يعني آآ حرص يعني تجد بعض الاخوة الان الذين يشتغلون بالحديث انه يفرح راية الفرح اذا رأى شيئا
موقف عليه الناس حتى تجدون في كتابة بعض العلماء فضلا يكون هذا شيء لم يقف عليه اصحاب الكتب قد يعرض بالعين مهما وقف عليه الشافعي ولا مالك ولا احمد هذا الشاهد
ان هذا الشاهد مجهول يعني او كذاب وضعه في القرن الخامس الهجري  الحرص الحفظ وفي حديث الائمة لا حديث المجاهيل باب بيع ولا قال اخبرنا اسماعيل ابن مسعود قال حدثنا خالد قال حدثنا عبيد الله بن عبدالله بن دينار عن عبدالله رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ابي الولاء وعني
ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الولاء وعن زيته قال اخبرنا علي ابن حزن قال قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم باب بيع ما قال قال حسين بن قريث قال حدثنا فضل
عن ايوب السخطيان ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الماء قال يقول يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن بيع الماء قال قتيبة لم افقه عنه بعض حروفها
ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع فضل الماء وما وباع فكرهه عبدالله بن عمر قال اخبرنا ابراهيم الحسن عن الحجاج قال قالت اخرجه دينار انا الاخبار الياس بن عبد صاحب النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تبيعوا فضل الماء فان النبي صلى الله عليه وسلم نهى بين فضل الله
وتقرب لنا باب بيع الخمر ولا اخبار انها قتيبة عمالك عن سيدنا اسلم عن ابن وعلة مصري انه سأل ابن عباس عن ما يعصه من العنب؟ قال ابن عباس باسم اهل رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم راضية خمر فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هل علمت ان الله عز وجل حرمها فساد ولم افهم ما سار
وكما اوردت فسألت انسانا الى جنبه فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لم ساورته قلبته ان يدعها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الذي حرم الشبان حرم بيعها ففتح المزادتين حتى ذهب ما فيهما. قال حدثنا محمود ابن مغيلان قال حدثنا قال حدثنا سفيان. اما
لما نزلت ايات اذا قام رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر فتلاهن على الناس. ثم حرم التجارة انهى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في اشياء حرمها وزمن باب مسدسني فلا حجته محمد
عن ابي زويد عن جابر بن عبدالله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم عن زمن الكلب والسنون الى كلب صيد. قال ابو عبدالرحمن هذا منكر باب بيع الخنزير. قال اخبرنا قوله
هذا هو اللي انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عن الفقه وهو في مكة ان الله بسم الله والحمد لله ربيع الخلق والميتة والانس والاصنام. فقيل يا رسول الله يا رأيت شحوم الميتة فان بها الناس
فقال لا هو حرام. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك قاتل الله اليهود. ان الله عز وجل لما حرم عليكم شحومه ثم باعوه ولكن  هذا هذا الحديث بيع الخمر هذا في قال ارأيت رسول النبي
التحريم للاستعمال ولا التحريم للبيع استعمال     القاعدة السؤال معاد  لاستمالة الان هم يسألونه ويقولون له يسألون عن البيت شوفوا ان الله ورسوله حرم بيعه    يعني قريب مثل هذه الاشياء في امور مهدرة
جاهز  ثم لما انتهى قال قاتل الله ليوم ان الله عز وجل لما حرم عليه ماذا صنعوا   السلام عليكم يعني هذه في الأكل     لماذا؟ لان اصلا سواء كان  جملوها معنا استعمال هذا استعمال. فاذابوه فباعوه
لماذا جملوا؟ يعني اذهبوا  ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ما تكلم ابدا تعرض النبي صلى الله عليه وسلم خريطة ما تحظى بذلك لن تعرض على مسألة البيع ارأيت
مزرعة والقيم هو الذي يديرك. يديرها باجرة يعني رضي الله عنه وبعدها يعني تنقلت طويلة  على اطراف المدينة صراحة كانت  الشيخ عريس السؤال التجميل التجميل سؤال من تجميل تجميل الشحوم السحرية اليست سؤال
كل هذه الحركات
