السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد فان الله جل وعلى خلق الجن والانس لهدف عظيم وهو تحقيق العبودية لله جل وعلا فقال
وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون ومن نعمة الله جل وعلا على المسلمين ان نوع لهم العبادات ولم يجعلها نوعا واحدا بل انواع. افترظ عليهم الفرائظ وسن لهم السنن ليرتب لهم
عليها الاجور وجعل هذه الشرائع متنوعة فمنها البدنية ومنها المالية ومنها المشترك. بين المال والبدن ومنها اصر على النفس ومنها المتعدي الى الغير. فلو كانت نوعا واحدا ان كانت بدنية فقط
كثير من المسلمين مستعد ان يدفع الاموال الطائلة ولا يكلف نفسه وبدنه شيئا ويشق عليه ان يؤدي ركعتين ويسهل عليه ان يتصدق بالفين ومن الناس من هو بعكس ذلك ورده
فيشق عليه اخراج المال ويسهل عليه ما يتعلق بالبدن. ومستعد ان يصلي الليل كله ويصوم النهار. ولكن يصعب عليه ويشق عليه ان يتصدق بالشيء اليسير الفرائض لابد من الاتيان بها
فمن وافقت هوى النفس او خالفت. لكن الكلام في ما عدا ذلك من النوافل. قد يفتح للانسان من باب يوصله الى الجنة متعلق بالبدن. فليلزم هذا الباب. وقد يفتح للانسان بابا
هباب يوصله الى الجنة ومتعلق بالمال. وقد اوتي المال يلزم هذا الباب ويكثر من الانفاق في سبيل الله وابواب الجنة الثمانية مخصص لكل عبادة منها باب. وقد يدخل الانسان من جميع الابواب كابي بكر رضي الله عنه
ومثله من يجود بعبادة ربه بجميع انواعها. من العبادات ما يطلب فيه السر ما يطلب فيه السر وهذا هو الاصل لانه الاقرب الى الاخلاص سواء كان في ذلك العبادات البدنية او المالية. وجاء في حديث السبعة الذين يظلهم الله
او في ظله يوم لا ظل الا ظله. ورجل تصدق بصدقة فاخفاها حتى لا تعلم شماله ما تبقي يمينه. ومنها ما يسن اظهاره واشهاره كالشعائر الصلوات الخمس والجمعة والاعياد هذه شعائر وشعائر الحج ايضا ومنها ما نحن بصدد
حديث عنه هو الاضحية يسمى اظهارها كصدقة الفطر وان كانت صدقة تدخل في عموم ما يسر الا انها شعيرة. كثير من الناس يشتري الرز من المحل. ويقدر ان في بيت
فيه كذا عدد كذا من الاولاد والبنات والزوجة. ثم يذهب الى المحل ويشتري بقدرهم ويدفعه الى الفقير والاولاد لا يعرفون شيئا مع صدقة الفقر مع ان السنة ان تحظر الى البيت وتكال امام الاولاد
الصاع وتوزع لينشأ الناشئ على هذه العبادة وهذه الشعيرة وقل مثل هذا في الاضحية بعض الناس يذهب الى البنك ويأخذ اشعار بانه دفع قيمة اضحية. واولاده لا يدرون هل ضحى او لم يضحي
مع ان السنة اشهار واشعار واظهار هذه الشعيرة يشتري الاضحية او يربيها ويثمنها في بيته كما كان السلف يفعلون ذلك ثم بعد ذلك يجتمع وهو اولاده يوم العيد بعد الصلاة فيذبحونها يسمون ويكبرون ويأكلون ويغدون ويتصدقون لينشأ
ناشئة على هذه الشعائر مع الاسف انه في كثير من بيوت المسلمين لا يعرفون شيئا عن كثير من العبادات. حتى ما امر بفعله في البيت من النوافل تجد كثير من الناس يصليه في المسجد
وبعضهم لما سئلوا من طلبة العلم قيل له لماذا ان تصلي النافلة في المسجد؟ وفعلها في البيت افضل  كان الامام احمد سئل عن راتبة المغرب هل تجزئ في المسجد؟ فتردد. لانها بيتية. كذلك راتبة العشاء
وغيرها من النوافل وصلاة المرء في بيته افضل الا المكتوبة. ليتعلم الشباب ليتعلم النساء ليتعلم الاطفال من فعل ابيهم لهذه العبادة العظيمة وده سئل بعض الناس قال انا اذا صليت في البيت اتساهل في امر الصلاة لكن اذا صليت في المسجد وامام الناس اضبطها
واتقنها قلنا هذا خلل في القصد. هذا خلل في النية. خلل ظاهر في النية. لانه يظهر والله اعلم انه يتقنها لما يرى من من يراه من الناس وان فما الفرق في العبادة ان تكون في مكان او في مكان اخر. والمعبود هو الله جل وعلا. واذا مثل الانسان بين يدي ربه
به ينبغي ان يكون تكون صلاته كما قالوا صلاة مودع. وما يدري انه الا يصلي غير هذه الصلاة وبعضهم اذا كان في بيته تجوز تجوزا شديدا وفعل ما جاء فعله ظانا انه هو السنة
فحمل طفله وصبيه وهو يصلي. قال النبي عليه الصلاة والسلام حمل امامه ويصلي ولا يدري ما الاعذار التي ذكرت في ظروف هذا الخبر؟ والحديث متفق عليه. وحمل الصبي في الصلاة لا يؤثر. لكنه
تغفلون عن شيء مهم جدا. وهو الله قد يحمل الطفل في الصلاة وهو فيه نجاسة. لكن لا يدري بها موجودة ويمكن فيها نجاسة فتكون الصلاة حينئذ باطلة. اذا صلى وهو حامل نجاسة باطلة. ويشاهد في الحرم
المسجد الحرام من يصلي وحامل طفل ويزعم بذلك انه يطبق السنة وهو لا يدري ماذا يحمل. اذا اراد ان يطبق اولا السنة هذي سنة حاجة لا يقال ان فعلها افضل من تركها هي تشريع بالنسبة للنبي عليه الصلاة والسلام وافضل من عدمه بالنسبة
قتله اما بالنسبة لغيره ففعله يدل على الجواز لا سيما عند الحاجة اذا لم يوجد ما يكفيه مؤونة هذا الطفل قل اللي رايح منهم. صلاته صحيحة. المقصود ان العبادات منها ما يطلب فيه السر وهذا هو الاصل. ومنها ما يطلب فيه الاعلان والاشهار
وهذا موجود في الشريعة التنوع من سمة شريعتنا ولله الحمد والمنة الموضوع الذي هو محل الحديث بعنوان الاضحية الاضحية ضبطت باربعة الفاظ اظحية بظم الهمزة واظحية بكسرها وجمعها حينئذ اضاحي
وضحية كهدية وعطية وجمع حينئذ ضحايا كهدايا وعطايا. واضحى اه بالتاء المربوطة وجمعها اضحى كارطاه وارقى الاضحية اخذت التسمية من وقت فعلها. من وقت فعلها وهو الضحى. لانها تذبح ضحى يوم العيد
وسمي العيد بها فقيل عيد الاضحى عيد الاضحى يلزم من هذا دور ولا ما يلزم؟ يعني ترتيب الشيء على شيء مترتب عليه هذا يسمونه دور وهو ممنوع فيلزم من هذا
ما يلزم لماذا؟ الاضحية اخذت من الضحى من الوقت الذي تذبح فيه والايه سمي بها. ولم يرتب الشيء على شيء مترتب عليه. وانما مرتب على غيره رتب العيد على الاضحية والاضحية على الوقت الظحى
هل يلزم من هذا التسلسل ولا ما يلزم؟ نعم لا يلزم لماذا؟ لانه منتهي لانه منتهي لان التسلسل يرتب شيء على شيء والشيء على اخر والثاني على ثالث والرابع على الخامس وهكذا الى ما لا نهاية
يعني قول الشاعر لولا مشيب ما جفى لولا جفاه لم اشب هذا ايش دور لان النشيب رتب على الجفاء والجفاء رتب على المشي هذا دور ممنوع لكن اذا قلنا الدجاجة من البيضة والبيضة من الدجاجة والدجاجة من البيضة والبيضة من الدجاجة الى اخره
تسلسل والتسلسل معروف يبحث في كتب العقائد وهل يوجد التسلسل في الماضي او في المستقبل؟ وهل يمنع فيهما او يقر فيهما؟ المسألة بحث شيخ الاسلام في كثير من كتبه وقرر انه لا مانع من التسلسل للمستقبل. واما في الماضي
معه الجمهور على كل حال نعود الى موضوعنا. الاضحية مشروع ودل على شرعيتها الكتاب والسنة والاجماع مشروعة بالكتاب والسنة والاجماع. اما الكتاب فلقول الله تعالى فصل لربك وانحر. فصل ربك وانحر. الصلاة المراد بها صلاة العيد. والمراد بالعيد عيد الاضحى. وانحر
احر الهدي والاضاحي. وما يحصل بعد الصلاة يوم العيد المقتضى الامر هنا الوجوب الوجوب وبه يقول الحنفية في الجملتين. فيوجبون صلاة العيد ويوجبون الاضحية. والامر ظاهر في الوجوب. شيخ الاسلام يوافقهم على الصلاة
ويوجب صلاة العيد ويؤكد في مسألة الاضحية ومقتضى السياق ان يوجب الامران وان كان يوجد ما يصرف الامر من الوجوب الى الاستحباب في الجملتين عند الجمهور وفي الاخيرة منهما عند شيخ الاسلام
نعم رحمه الله. فصل لربك وانحر طيب القرآن دل على وجوب صلاة العيد ووجوب الاضحية كما يقول الحنفية لكن هل يقولون بالوجوب او بالفرض هل يقولون صلاة العيد فرض والاضحية فرض كالصلوات الخمس والجمعة وكالزكوات
مفروضة او يقتصرون على قولهم واجبة نعم واجبة وليست في الارض. هم يفرقون بين الفرض والواجب فرقون بين الفرض والواجب. ويقولون ان الفرض ما ثبت بدليل قطعي. والواجب ما ثبت بدليل ظني
طيب فصل لربك وانحر. ثابت بالقرآن القطعي. كيف يكون الواجب وليس بفرض نعم دلالته ظنية. وليست بقطعية ولذا يقولون بصدقة الفطر فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الواجب ونصبت بفريضة. مع ان نص الصحابي
يقول فرظ رسول الله صلى الله عليه وسلم لان الخبر ليس بقطعه. فيكتفون بالوجوب. وهذه مسألة ايظا النزاع فيها قديم مسألة معروفة ومبسوطة في الاصول. هذا بالنسبة لدلالة الكتاب على مشروعية الاضحية وحكمها والخلاف فيها
يأتي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم احاديث كثيرة. صحيحة تدل على مشروعيتها. منها حديث انس بن مالك رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يضحي بكبشين املحين اقرنين ويسمي
ويكبر ويضع رجله على صفاحهما. وفي لفظ ذبحهما بيده. متفق عليه. وفي لفظ ثمينين ولابي عوانة في صحيحه ثمينين بالمثلثة بدل السين. سمينين وثمينينين بترجمة عند الامام البخاري ويذكر سمينين. مع ان لفظ ثمينين ثابتة ولفظ ثمينين
المثلثة بدل السين في صحيح ابي عوانة. يعني في المستخرج. وهذه مما تزيده المستخرجات على اصولها. وهي من اهم فوائد المستخرجات. فاذا ورد مثل هذا الاصل فيه سمينين. والفرغ فيه ثمين
في نيل نقول ان اللفظين ثابتان او نقول الثابت احدهما اما هذا او هذا نعم يعني هل نقول ان النبي عليه الصلاة والسلام ضحى بكبشين املحين اقرنين سمينين سمينين وبعض الرواة ذكر لفظه وبعضهم ذكر لفظ اخر
او ان اللفظ الوارد واحد فبعضهم قال سميمين وبعضهم قال سمينين والثاء والسين تتبادلان بالنسبة لبعض الناس قد يكون المحدث اثرا مثلا السين ينطقها  وقد يكون من جهة يبدلون الساء بالسين. على كل حال في مثل هذا لابد من الترجيح. لابد من الترجيح الا اذا وجد طريق
صحيح قرن فيه بين اللفظين لانه في المستخرج ثمينين بدل سمينين وهذه اللفظ او ذاك لا شك انه يتمسك به من يقول لما كان يتمسك يقول سمينين ان الافضل في الاضحية الانفع للفقير. الانفع هو هو الافظل. سمينين. فيلاحظ السمن وهو انفع
ومن يقول باللفظ الثالث ميلاد يقول الافضل الاغلى ثمنا ولو يفترضن كبشا زنته خمسون كيلا وقيمته الف ريال وجدنا كبش اخر زنته ثلاثون كيلا وقيمته الف وخمس مئة ريال ايهم افضل
لا يوجد مثل هذا ما تلقى كبير بالف ريال يصل الى خمسين كيلو وتجد نجدي اصغر منه بكثير ثلاثين كيلو قيمته الف وخمس مئة مثل ما نجد هذا ايهما افضل
هذه فائدة واقعة عملية نحتاج اليها  كيف يعني المقصود منها هو اللحن فينظر اليه اكثر مما عداه لا شك ان الصميم الذي يمكن توزيعه على اكبر عدد من الفقراء افضل من ضده
الذي هو اقل منه وزنا لكن اذا نظرنا من ناحية ثانية مسألة طيب النفس بالعبادة طيب النفس بالعبادة. وجاء الامر بذلك فطيبوا بها نفسا وان كان الحديث فيه مقال الذي يشتري بالف وخمس مئة مثلا نفسه اطيب ام الذي يشتري بالف فقط
اطيب نفس كيف؟ اطيب نفس يعني الذي يبذل اكثر اطيب نفسه الا الاقل نعم هذا الماء ما ما يلزم لا لا الناس يتفاوتون في هذا الباب. لكن لا شك ان البذل دليل على طيب النفس. دليل على طيب النفس يعني لو شخص عنده
في نيته اعمار المسجد. عمارة مسجد نعم؟ وقيل له ان هناك حي في شمال الرياض محتاج الى مسجد والمتر بالفين ريال. قال لا لا في حي اخر في المتر بمئتين ريال شو الالفين
اول حاجة واحدة لا شك ان الذي يبذل الاموال اطيب نفس اطيب نفسي من الذي يفاضل بينها ويدخر بعضها لنفسه انت لو كانت واحد لو كان الشخص من المسألة المفترضة في شخص واحد يمكن يطيب بالالف ولا يطير بالالف وخمس
لكن بعض الناس يطيب بالف وخمس وبعضهم ما يطيب بمئة وخمسين فطيبوا بها نفسا. يعني النفس مرتاحة وهو يبذل لله جل وعلا لا شك ان الذي يبذل الاكثر اطيب نفسا من الذي يخير بين الامرين فيختار الاقل
ولا شك ان هذا له ميزة وله مرجح من اهل العلم والثاني له مرجح من اهل العلم ولمسلم من حديث عائشة امر النبي صلى الله عليه وسلم بكبش اقرن يطأ في سواد
ويبرك في سواد وينظر في سواد. فاوتي به ليظحي به. فقال لها يا عائشة هلمي المدية. يعني  هلمي المبدع نهاتيه. ثم قال اشحذيها بحجر. لتكون احد واريح في الذبح. اشحنيها
ففعلت ثم اخذها واخذه يعني الكبش فاضجعه ثم ذبحه قال بسم الله اللهم تقبل من محمد ال محمد ومن امة محمد ثم ضحى به هلمي المدية يعني السكين. ويقوم مقام السكين كل
ما انهر الدم كل ما انهر الدم قطع الودجين وقطع البلعوم يجزي ولو كان حجرا كما فعلت الجارية كعب كانت ترعى غنما لكعب في شعب من الشيعات فرأت علامات النفاق الذي هو الموت على
شاة منها فاخذت حجرا فذبحتها به. سأل النبي عليه الصلاة والسلام قال كلوا كل ما انهر الدم فانه يذبح به الا السن والظفر. الا السن والظفر كما في الصحيحين. اما السن
فعظم واما الظهر فمدى الحبشة سن عظم واما الظهر فبدا الحبشة ومقتضى الحديث انه لا يجوز الذبح بالعظام لان العلة كون السن عظم وجاء النهي عن الاستنجاء بها والدم المسفوح بحكم الاستنجاء لانه نجس
والعظم زاد اخوانكم الجن. لكن ماذا عن السن؟ كونه عظم. هل المعنى لانه زاد اخوان من الجن سن الانسان زاد اخوانه من الجن؟ نعم لابد ان نربط النصوص بعضها ببعض. يعني النهي عن الاستنجاء بالعظم لانه زاد اخواننا الجن
والتعليل بعدم الذبح بالسن لانه عظم. فيمنع التزكية بالعظام مطلقا. لكن هل العلة الموجودة هنا هي العلة الموجودة في باب الاستنجاء نعم تختلف اذا لماذا نهينا عن التذكية بالعظم اما السن
ما يصلح ان يكون زادا لاخواننا الجن فحكمه حكم الاستنجاء كما سمعنا لكن السن لا يصلح ان يكون زادا لاخواننا الجن لانه يعود اوفر ما كان لحما ليستفيد منه الجن اما العظم لن يعود اليه لحمه
الحديث فيه حديث الصحيحين متفق عليه وسمعنا واطعنا لكن من ناحية التفقه لابد ان نعرف العلة لا سيما ان الحديث معلل في الطرفين. اما اما العظم اما السن فعظم. واما الظفر فمدى الحبشة
يعني مقتضى كونه عظم وهو لن لن يكون زادا للجن. لاننا امرنا بعدم الاستنجاب العظمي لانه زاد اخواننا الجن فهل كون النهي عن التذكية بالسن لانه زاد اخواننا الجن؟ لا. ما يقول هذا احد
لكن في مقتضى كونه عظم هل يكفي علة للنهي او لمنع من من التذكية في نسيم والعلة منصوصة او نقول هذه علة منصوصة قريبة من التعبدية كما لو لم ينص عليها
هل نستفيد من ذلك في مسألة الالحاق في القياس مسألة الالحاق في باب القياس ما الفائدة من معرفة العلل؟ القياس الفائدة من معرفة العلل القياس فماذا نقيس على السن  لان عرفنا انه عظم. اي عظم لا نذبح به. وقد جاء التعليل بكونه زاد اخواننا الجن. اما السن لن يكون زاد لاخواننا الجن
يبدو ان ما استطعت ان اوصلكم الاشكال اللي عندي مفهوم لما هو مفهوم يعني مقتضى مقتضى العلة انه عظم يعني لا نذبح بالسن لانه عظم نقل العظم نهي عن الاستنجاب لانه زاد اخوان الجن والصن ليس كذلك. يبقى ان التزكية به ممنوعة سواء عرفنا العلة او لم نعرف
يعني هذه العلة هل نقول هي معقولة لنقيس عليه بقية العظام؟ العظام ممنوعة بنصوص اخرى. لكن هل يمكن ان نقيس عليه عظام ما لا يؤكل لحمه لمن يتدين بدين الاسلام مثلا وجدنا عظم خنزير مثلا
ان يكون زادا لاخواننا الجن؟ نعم؟ لا. كلب. نعم. لا يكون زادا لاخوانه الجن لانهم مسلمون ولا يحل لهم الا ما يحل لنا. اذا نلحق هذه العظام وان لم تكن زادا لاخواننا الجن بالسن لانها عظمة
استفدنا من هذا ولا ما استفدنا؟ استفدنا من هذه العلا طيب واما الظفر فمدى الحبشة كون الظهر مدى الحبشة يقتضي ان المنع للتشبه صح ولا لا؟ هل منع للتشبه؟ فيستعملون الظهر مكان السكين
مكان السكين طيب اشتريت مسواك اشتريته وتحتاج الى سكين لتشيل اللحاء عنه فتستعمله. بالسكين ما وجدت سكين هل تستعمله بظفرك ولا لا؟ انا اقول لا تستعمل لانها مدى الحبشة المقتضى التعليم بكونها مدى الحبشة
التعريف الحبشة يعني هذا اننا لا نستعملها للذبح ونستعملها في بقية الاستعمالات التي هي غير الذبح العلة المنصوصة بخبر انها مدى الحبشة والمنع للتشبه والموديل تستعمل في الذبح وغير الذبح. والظهر يستعمل في الذبح وغير الذبح
وهل ننزع اللحاء من السواك والظهر او لا لانه مدح حبشة اذا ما الفائدة من التعليل في كونه مدى حبشي نعم   يعني وش الفائدة من التنصيص على العلة لو قال لا تذبحوا بالسن ولا بالظفر. انتهى الاشكال
نعم اقول ما الفائدة من التنصيص على العلة في الحديث؟ الا ليستفاد منها في باب القياس والالحاق. نعم  يعني الحقنا بالعظم بعض العظام التي هي ليست زاد لاخواننا الجن فعظم ما لا يؤكل لحمه
الظفر حينما منعنا من من استعماله في الذبح لانه من الحبشة فهل نقول ان الظفر لا يستعمل مطلقا في جميع الاستعمالات التي تستعمل في بها السكين؟ لانه من الحبشة ويستعمل فيما عدا ذلك فيما لا يعني في غير اه ما يستعمل به المدية يستعمل ما في اشكال
لكن فيما تستعمل فيه المدية نكون بذلك تشبهنا بالحبشة لان استعملنا موديتهم يعني سكينهم والظفر يحل ولا ما في حل نعم لا ينهل ينهل ما في اشكال  العصفور يكفيه الظهر
يعني مقتضى النهي التشبه تشبهنا استعملناه فيما يستعمله فيه الحبشة الذين ينهين عن التشبه بهم يعني هل استعمال المودية خاص بالذبح؟ فنقول الظفر مسلم ولا يذبح به ويكون له استعمالات اخرى
غير الذبح او انهم لا يذبحون الا بالظهر مستحيل فنمنع ونحسم مادة الذبح بالظهر دونما عداهم هل يمكن ان نقول ان الحبشة لا يذبحون الا بالظفر؟ يذبحون الجمل بالظفر؟ نعم؟ ما يمكن
ما يمكن فلا شك ان العلة المنصوصة هذه عاصرة ولا متعدية واذا كانت قاصرة ما الفائدة من ذكرها ما هو التعليم ظاهر بكونه مدى الحبشة العلة المنصوصة كونه مد الحبشة
لانه مديع طيب هم يستعملون غير الظفر ويستعملون الظفر في الذبح وغيره المسألة اوسع مما جاء في الخبر الاخوان شاركوا هاي المسألة نعم يعني دخول دخول الذبح في الظهر قطعية ما عندنا اشكال
يعني التنصيص على بعض افراد العام في النص دخوله قطعي هذا ما في اشكال. لكن ماذا عن بقية الافراد؟ التي تلحق بالاصل بالقياس واضح يا اخي اشتريت مسواك وتبي تستعمل وتبي تشيل اللي فوقه ما معك سكين اي شيء تشيله النبي
نقول ممنوع لا تستعمل الظهر لانه مد الحبشة الظهر يستعمل في القطع في كثير من الاشياء. نعم طيب على شيء لانه نص على علة والعلة معتبرة عند اهل العلم والعلة المنصوصة لها شأن عند اهل العلم يدور الحكم معها وجودا وعدما
الامام البخاري رحمه الله تعالى ترجم باب اضحية النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين اقرنين ويذكر سمينين  واجمع المسلمون على مشروعية اضحية اذا عرفنا هذا وان الاظحية عبادة لا يجوز صرفها لغير الله تعالى
من ذبح لغير الله فقد اشرك ثم قال جل وعلا قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. وبذلك امرت وانا اول فالنسك والذبح كالصلاة لا يجوز لغير الله جل وعلا
يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى وقد ذكر الاية في اخر سورة الانعام يأمره قل ان يأمره تعالى ان يخبر المشركين الذين يعبدون غير الله عز وجل ويذبحون لغير
انه مخالف لهم في ذلك فان صلاته لله ونسكه على اسمه وحده لا شريك له. وهذا كقوله تعالى فصل لربك وانحر. اي اخلص له صلاتك  اخلص له صلاتك وذبحك فان المشركين كانوا يعبدون الاصنام ويذبحون لها فامره الله تعالى بمخالفتهم والانحراف عن
فيه والاقبال بالقصد والنية والعزم على الاخلاص لله تعالى. وقد جاء في الصحيح عند مسلم وغيره من حديث لعلي رضي الله عنه قال لعن الله من ذبح لغير الله لعن الله من ذبح لغير الله. وقد ورد في بعظ الاظحية احاديث احاديث كثيرة لكنها كلها ظعيفة
عائشة رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما عمل ادمي من عمل يوم النحر احب الى الله من احراق دم انه ليأتي يوم القيامة تأتي يوم القيامة بقرونها واشعارها واظلافها وان الدم ليقع من الله
امن قبل ان يقع من الارض فطيبوا بها نفسا رواه الترمذي وقال حسن غريب لا يعرفه من حديث هشام هشام بن عروة الا من هذا الوجه ورغم ما جاء ايضا وفي اسناده سليمان ابن يزيد راويه عن هشام وهو ضعيف وعن زيد ابن ارقم
قال قال اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ما هذه الاضاحي؟ قال سنة ابيكم ابراهيم. قالوا فما لنا فيها يا رسول الله قال بكل شعرة حسنة. قالوا فالصوف قال بكل شعرة من الصوف حسنة. رواه ابن ماجة والحاكم وقال صحيح الاسناد. وقال المنذري
شوف الترغيب بل واهي يعني ضعيف جدا. عائد الله المجاشعي وابو داوود رفيع ابن الحارث الاعمى كلاهما ساقط وحكم عليه الالباني رحمه الله بالوظع في ظعيف الترغيب. وذكر المنذري في الباب احاديث كثيرة لكنها كلها ظعيفة. ويكفينا ان النبي عليه
والسلام فعل وحث على ذلك وامر بي كما سيأتي بادلة الوجوب. لكن اجمع المسلمون على مشروعيتها يعني ولو لم يثبت هذا الفضل المذكور فيها. يعني حينما ينازع في الاجر المرتب على الجلوس بعد صلاة الصبح الى
طلوع الشمس هل نقول الجلوس ليس بسنة؟ يعني حينما يقال الخبر لا يثبت. من صلى الصبح في جماعة ثم جلس في مصلاه حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كان له اجر حجة قالوا هذا ضعيف. وان كان النزاع موجود منهم من يحسنه. على اعتبار
من جلس نقول له لا تجلس حديث لم يثبت نعم لا يا اخي. العمل مشروع ولو لم يثبت هذا الخبر. فقد وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يجلس في مصلاه حتى تنتشر الشمس
فالاضحية مشروعة بل من افضل الاعمال واختلف في وجوبها ولو لم يثبت الاحاديث التي ذكرها المنذرين اجمع المسلمون على مشروعيتها واختلفوا في حكمها اختلفوا في حكمها فذهب اكثر اهل العلم الى انها سنة مؤكدة
في حق الموسر كنا مؤكدة بحق الموسر ولا تجب عليه قال النووي في المجموع هذا مذهبنا وبه قال اكثر العلماء منهم وابو بكر الصديق وعمر بن الخطاب وبلال وابو مسعود البدري وسعيد ابن المسيب وعطاء وعلقمة والاسود ومالك
احمد وابو يوسف واسحاق وابو ثور المزني وداوود وابن المنذر. الجمهور قالوا بانها ليست بواجب وان كانت مستحبة سنة مؤكدة. وقال ربيعة والليث ابن سعد وابو حنيفة والاوزاعي هي واجبة على الموصل الا
الحاج بمنى. وقال محمد بن الحسن هي واجبة على المقيم بالامصار. واجبة على المقيم بالامصار. والمشهور عن ابي حنيفة انه وانما يوجب على مقيم يملك نصابا. انا مقيم يملك نصابا. وقال ابن قدامة في المغني اكثر
اكثر اهل العلم على انها سنة مؤكدة غير واجبة وذكر من تقدم ذكره في الطرفين الا انه ذكر مالكا فيمن اوجبها وهو خلاف المعروف من مذهبه بل مذهبه انها سنة
من قال بوجوبها استدل بادلة منها قوله تعالى فصل لربك وانحر قد تقدم منها ما رواه البخاري في صحيحه من حديث جندب بن سفيان البجلي قال شهدت النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر. فقال من
ذبح قبل ان يصلي فليعد امر فليعد مكانة اخرى ومن لم يذبح فليذبح فقوله فليعد وليذبح كلاهما امر اقتران الفعل بلام الامر. والاصل في الامر الوجوب. من ادلتهم ما رواه ابو داوود في سننه عن عامر ابي رملة
قال اخبرنا مخنف بن سليم قال ونحن وقوف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرفات قال يا ايها الناس ان على كل اهل بيت في عام الاضحية وعتيرة. اضحية وعثيرة. اتدرون ما العثيرة؟ قال هي التي يقول الناس عنها الرجل
قال ابن ابن حجر في فتح اخرجه احمد والاربعة بسند قوي. لكن قال الخطابي فيه ابو رملة مجهول وقال ابن حجر في التقريب ابو رملة شيخ لابن عون لا يعرف. يعني فكيف يكون بسند قوي وابو رملة لا يعرف؟ قال الذهب في الميزان عامر ابو رمز
لفيه جهالة وقال عبد الحق اسناده ضعيف وقال ابو داوود في سننه بعد سياق الحديث العتيرة منسوخة. هذا خبر منسوخ والناسخ له ما رواه جماعة من حديث ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا فرع ولاعتيرة. والعتيرة كما قال الترمذي ذبيحة كانوا يذبحونها
في رجب يعظمون بها الشهر المحرم شهر رجب. من ادلتهم ما رواه احمد ابن ماجة وصححه الحاكم عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من وجد سعة الذنب يضحي فلا يقربن مصلانا
من وجد ساعة فلم يضحي فلا يقربن مصلانا. قال ابن حجر في البلوغ في هذا الحديث رواه احمد ابن ماجة وصححه الحاكم. ورجح غيره ورجح الائمة غيره وقفه. آآ وقال في فتح الباري واقرب ما يتمسك به لوجوب الاضحية
ابي هريرة رفعه من وجد مضحي ولا يقربن مصلانا. يقول اخرجه ابن ماجة واحمد ورجاله زقات. لكن اختلف في رفع هو الموقوف اشبه بالصواب. قاله الطحاوي وغيرهم مع ذلك فليس صريحا في الايجاب. وفي مسألة احاديث اخرى كلها ضعيفة
لكن الاحاديث التي ذكرناها هي التي يعول عليها من يقول بوجوب الاضحية الحديث الاخير عن ابي هريرة في قوله عليه الصلاة والسلام من وجد ساعة فلم يضحي فلا يقربن مصلانا دلالته على
وجوب الاضحية ظاهرة ولا غير ظاهرة نعم  نعم يعني مثل دلالة من اكل ثوما او بصلا فلا يقربن مصلانا اذا قلنا بوجوب الاضحية بهذا السياق قلنا ان صلاة الجماعة ليست بواجبة من ذلك السياق. وصلاة جماعة واجبة
ومع ذلك النهي عن قربان المسجد وخربان المصلى انما هو تعزير  من وجد السعفة ان يضحي فلا يقربن مصلى هو طرد له من المصلى كما ان من اكل ثوما او بصلا ولا يقربن مساجدنا ولا يؤذن هذا ايضا تعزير وليس فيه دلالة على عدم الوجوب
صلاة الجماعة المسألة طردية عكسية يعني وقلنا بان هذا يدل على وجوب الاضحية على هذه يلزمنا ان نقول بعدم وجوب صلاة الجماعة كيف ذلك؟ نامنا اذا وازنا بين الامرين المفعول والمتروك في الطرفين ظهرت لنا هذه النتيجة
وصلاة الجماعة واجبة والنبي عليه الصلاة والسلام هم بتحريق البيوت. هم بتحريق البيوت. على المتخلفين وقال للرجل الاعمى الذي لا يجد قائدا يلائمه اتسمع النداء؟ قال نعم. قال اجب لا اجد لك رخصة. واي وجوب اعظم من هذا
هذه ادلة من قال بالوجوب فننظر الى ادلة الجمهور. الجمهور استظل بادلة منها ما رواه مسلم في صحيح من حديث ام سلمة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا دخلت العشر
اذا دخلت العشر واراد احدكم ان يضحي اراد احدكم ان يضحي فلا يمس من شعره وبشره شيئا وفي لفظ عند مسلم ايضا اذا دخل العشر وعنده اضحية يريد ان يضحي فلا يأخذن شعرا ولا يقلمن ظفرا. وفي لفظ له عنها اذا اراد احدكم ان يضحي
يمسك عن شعره واظفاره ووجه الاستدلال ان الاضحية موكولة الى ارادة المضحي الاضحية موكولة الى ارادة المضحي. ولو كانت واجبة لما كانت كذلك. قال النووي قال الشافعي هذا دليل على ان التضحية
ليست بواجبة بقوله واراد فجعله فوضا الى ارادته ولو كانت واجبة لقال فلا يمس من شعره حتى يضحي الان الاستدلال سياق الخبر هل هو من لبيان حكم الاضحية او لبيان المنع من مس الشاي والبشر؟ لمن اراد ان يضحي
يعني دلالته الاصلية نعم في حكم الاخذ من الشعر والبشرة لمن اراد ان يضحي. نعم فيه دلالة تبعية وليست اصلية ان مرموك الاله ارادة المضحي. ولا شك ان الدلالة التبعية معتبرة. الا اذا عورظت بما هو اقوى منها
لان الخبر انما سيق من اجل منع من اراد ان يضحي ان يأخذ من شعره وبشرته شيئا ولن يشق بيان حكم الاضحية وضلالة الاصلية في حكم اخذ الشعر ممن اراد ان يضحي. ودلالته التبعية يعني لو لم يوجد معارض قلنا على انه
يمكن ان يقال بمثل هذا السياق حتى في الاركان نعم من اراد ان يحج فليحطب لنفسه اللباس مثلا لان الوقت شتاء مثلا من اراد ان يحج فليحفض لنفسه باللباس ياخذ فروة ياخذ بطانية ياخذ شي
اتقي به من شر البرد. هل هذا يدل على عدم وجوب الحج يعني الكلام شيك لبان حكم الحاج انما سيق للاحتياط كما ان الحديث الذي معنا من اراد ان يضحي
نعم سياقه للمنع من اخذ البشر ولذا الدلالة الاصلية ما سيقت من اجل الاضحية. والعلماء يختلفون في اعتبار الدلالة الفرعية. اما الاصلية يتفقون عليها. يتفقون على اعتبار الدلالة الاصلية كانت دلالة فرعية يختلفون فيها اختلاف كبير حتى ان الشاطبي كانه يميل الى عدم اعتبار الدلالة الفرعية
لكن لا شك ان القول الوسط ان الدلالة الرعية اذا لم تعارظ فهي اه معتبرة والعلماء ما زالوا يستنبطون من ادلة الكتاب والسنة من الجملة الواحدة اكثر من فائدة. لا يقتصرون على الدلالة الظاهرة من النص بل
استرسلوا نستنبطون منه ادلة اخرى. لكن مثل هذا انما سيق لبيان حكم اخذ الشعر. ممن اراد ان يضحي وتنظيره مثل ما سمعتم قد يكون فيكم من لم يحج حجة الاسلام. فاذا قيل لكم بمجموعكم بما فيكم ممن لم يحج حجة
قادر على ذلك. وهو ركن من اركان الاسلام. اذا اراد احدكم ان يحج فليحفظ لنفسه. او من اراد منكم ان يحج فليحتج لنفسه لان الجو بارد ويخشى من الظرر. هل نقول ان هذا فيه ترخيص لجميع من اراد ان يحج وممن لم يرد؟ لا
الدلالة الفرعية دلالة الحديث الاصلية ما في قتل هذا نعم طيب ابغى اجيب لك مثال الحنفية يقولون ان وقت صلاة العصر يبدأ من مصير ظل الشيء مثليه يعني لو وقفت بالشمس صارت ظلك طولك مرتين
وجمهور يقول لا مثله مرة واحدة بس اذا قدر هذا من السادة النور استدلوا بحديث انما مثلكم مثل من قبلكم كمثل رجل استأجر اجيرا من اول الصبح الى وقت الظهر بدينار
ثم استأجر اجيرا من وقت الظهر الى العصر بدينار ثم استأجر اجيرا من وقت العصر الى غروب الشمس بدينارين احتج اهل الكتاب نحن اكثر عملا واقل اجرا وجه الاستدلال اليهود الذين عملوا من اول النهار الى الزوال واضح احتجاجهم. ولهم من يحتجون لان عاملوا ظعف العمل
لكن اليهود كيف يتوب لهم الاستدلال بانهم عملوا اكثر من عمل المسلمين وآآ صلاة العصر نبدأ من مصير ظن الشيء مثله ولولاها ما يمكن يحتج اليهود الا اذا كان الوقت يمتد الى مصيرهن الشيء مثله علشان يصح احتجاجهم. يقول آآ
حديث صحيح ولا مو بصحيح؟ صحيح ولا مو بصحيح؟ الدلالة اصلية ولا فرعية؟ فرعية بعيدة كل البعد عن المراد مع ان في حديث عبدالله بن عمرو ووقت العصر من مصير ظل الشيء مثله الى ان تغرب الشمس. هذا في الصحيح مقابل
للدلالة بمثل هذا الحديث الصحيح الصريح يعني هل الدلالة من المعتبرة؟ يا اخوان نفرق بين الدلالات قوة وظعفا من التفريق من الائمة حينما يتكلمون ويحتجون بالنصوص ما يتكلمون من فراغ. ما يتكلمون من فراغ. يعني ما
حديث عن ابي حنيفة حديث عبد الله بن عمرو في صحيح مسلم قلت لا ابدا ما ما احتج بهذا الحديث طيب صحيح قال صحيح لكن ما احتجنا ممكن يقول ابن ادم مثل عبد الحميد. لكن يجيب لك حديث ما يخطر على بالك ولا على بال غيرك من اهل العلم
فالدلالة الفرعية لا شك انها معتبرة لكن يبقى انها اذا عورظت بما هو اقوى منها تلغى مثل المفهوم المفهوم معتبر اذا عورج بمنطوق يلغى لانه يقوى منه. فمثل هذا ينتبه له. فالدلالة الاصلية
الخبر انما هي اخذ الشعر والبشر من اراد ان يضحي. الدلالة الفرعية واراد ان يضحي لو لم تعارض لقمنا بها على كل حال مثل هذا يحتاج الى بسط. مثل هذه المسألة على وجه الخصوص تحتاج الى ضرب امثلة. يعني من استدل على ان
الحائض تقرأ القرآن. ليش؟ حائض تقرأ القرآن. النبي عليه الصلاة والسلام قال لعائشة افعلي ما يفعل الحاج غير الا تطوفي بالبيت الحاج يقرأ القرآن ولا يفعل غير هذا افعلي يعني مما هو من اعمال الحج وخاصة به
افعلي كل ما يفعله الحاج. طيب الحاج يأكل ويشرب وينام ويتكلم وكذا نقول نلزم الحيض تفعل لان الحاج يفعلون هذا يعني آآ ابعاد ابعاد في واستغراق في العموم. لا شك ان هذه الدلالة الفرعية يعني تضعف كل ما بعدت
العلماء يستنبطون من الحديث عشر فوائد. يعني من جملة واحدة يستنبطون عشر مسائل. الاولى واضحا في الشمس ما يختلف فيها احد. الثانية قريبة منها. الثالثة قريبة منها. الى ان تصل الى العاشرة وفيها خفاء شديد. يعني هل كل هذه الفوائد
معتبرة نعم معتبرة اذا لم تعارظ. فاذا عرض شيء منها بما هو اقوى منه الغي. مما احتجوا به مروان البيهقي عن ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هن علي فرائضهن لكم تطوع. النحو والوتر وركعتا الضحى
هذا الحديث ناده ضعيف. وقال النووي في الشرح المهذب صح عن ابي بكر وعمر رضي الله عنهما انهما كانا ايضحيان مخافة ان يعتقد الناس وجوبها. صح عن ابي بكر وعمر انهما لا يضحيان مخافة ان يعتقد الناس
وجوبه. يعني الواجب يمكن يترك من اجل ان لا يعتقد الناس او لا يعتقد. طيب الامر استقر بوفاة النبي عليه الصلاة والسلام فمن ابي بكر وعمر لانهما خليفتان راشدان امرنا باتباعهما والاقتضاء بسنتهما
لكن يأتي شاب في الثانوي وهذه مسألة واقعة. الناس يصلون على الجنائز في المسجد الحرام وهو جالس. جالس لماذا لم تصلي؟ قال لان لا يعتقد الوجوب. اجلس لبيان الجواز  هذه مسألة او مسألة حقيقة يعني قد يقع بعض التصرفات من الشباب انا سمعت باذن وانا ذاهب الى رمي الجمرة
اه يوم العيد اثنين من الشباب اجزم بانهما ما دخلا الجامعة بعد. قال اه الحمد لله الذي ما ارانا ما انا نتخوف من البدع كان صاحبه مثل ايش؟ قال مثل قيام الليل ليلة مزدلفة. النبي عليه الصلاة والسلام
نعم حتى اصبح الحديث ما ترك الوتر سفرا ولا حظرا وكونه ما نقل يعني هل يعني انه ما حصل وكذا انتاج من جرأة هؤلاء الشباب على الانسان ان يعرف قدر نفسه. عامة اهل العلم على الاستحباب وانها ليلة من سائر الليالي بل من
الليالي ومع ذلك يقول ما رأينا مبتدعة ولا تهنئة الذين يسبون الصحابة ويدعون غير الله جل وعلا هذولا ما هو مبتدع لكن اللي يوتر ليلة المزدلفة هذا مبتدع هذا خلل خلل
والخلل في التصور وفي التحصيل لتربية من جديد يجلس الناس الوف مؤلفة تصلي على الجنائز لانه ظن الوجوب قول بيع الاستحباب ولعل يريد ان فعله يصرف الحكم من كذا الى كذا
الله المستعان. ابو بكر وعمر على العين والرأس يتركان لانه ظن الوجوب لانهم لاننا امرنا بالاقتداء بهما. ولذلك كثير ما يستدن اهل العلم على الوجوب بفعل الخلفاء الراشدين. واكثر من يستدل بهذا الامام مالك. رحمه الله. يعني يذكر
المرفوع ثم يذكر فعل ابي بكر وعمر لماذا؟ ليبين ان الحكم محكم غير ممسوخ ولو كان منسوخا لما فعله ابو بكر وعمر وقد امرنا بالاقتداء بهم والله المستعان قال ابن حجر في فتح الباري قال ابن حزم لا يصح عن احد من الصحابة انها واجبة. وصح انها غير واجبة عن الجمهور
ولا خلاف في كونها من شرائع الدين. استدل المجد ابن تيمية صاحب المنطقة جد شيخ الاسلام آآ رحم الله الجميع على عدم الوجوب بتضحية الرسول صلى الله عليه وسلم عن امته. وذكر حديث جابر رضي الله عنهما قال صليت مع رسول
الله صلى الله عليه وسلم عيد الاضحى فلما انصرف اوتي بكبش فذبحه فقال بسم الله والله اكبر اللهم اذى عني وعن من لم يضحي من رواه احمد وابو داوود والترمذي. وحديث علي بن الحسين عن ابي رافع ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا
عائشة كبشين سمينين اقرنين املحين فاذا صلى وخطب الناس اوتي باحدهما وهو قائم في مصلاه فذبحه بنفسه بالمدية ثم تقول اللهم هذا عن امتي جميعا من شهد لك بالتوحيد وشهد لي بالبلاغ ثم يؤتى بالاخر فيذبحه عن نفسه. ويقول هذا
محمد وال محمد فيطعمهما جميعا المساكين. ويأكل هو واهله منهما فمكثنا سنين ليس لرجل من بني هاشم اضحي قد كفاه الله المؤونة برسول الله صلى الله عليه وسلم رواه احمد. يقول الشوكاني في شرحه وجه دلالة الحديثين
على الوجوب ان تضحيته صلى الله عليه وسلم عن عن امته وعن اهله تجزئ كل من لم يضحي سواء كان متمكنا من الاضحية او غير متمكن ثم تعقبه بقوله ويمكن ان يجاب عن ذلك بان حديث على كل اهل بيت اضحية يدل على وجود
توبي على كل اهل بيت يجدونها. فيقول قرينة على ان تضحية رسول الله صلى الله عليه وسلم عن غير الواجدين من امته. على كل حال مما تقدم من ادلة الفريقين يتضح ان اقوى ادلة القائلين بالوجوب الاية وحديث
ابن سفيان والامر باعادة الذبح. فليذبح مكانها اخرى. والذبح ايضا ومن لم يذبح فليذبح. هذا ظاهر في الوجوب واقوى ادلة المخالفين رد امر التضحية الى ارادة المضحي. كما في حديث ام سلمة عند مسلم وغيره
ولا شك ان الادلة تقرب من التكافؤ. تقرب من التكافؤ واذا كان الامر كذلك فالذي ينبغي على المسلم اني احتاط لدينه ويخرج من العهدة بيقين ابراء للذمة وخرج من الخلاف
فيضحي اذا كانت الاضحية لا تشق عليه او اذا كان يستطيع ان يقترض ثم يجد سدادا لذلك فليقترض ترجم الامام البخاري رحمه الله تعالى باب سنة الاضحية. وقال ابن هي سنة ومعروف. الامام ما لك رحمه الله تعالى استثنى
الحاج بمنى وقال لا تسن له الاضحية لان ما يذبحه هدي لا اضحية. واختاره شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله ففي الاختيارات قال ولا تضحية بمكة وانما هو الهدي. ولا تضحية من مكة وانما هو الهدى
خالفهم جماهير اهل العلم نظرا لعموم ادلة الامر بالاضحية في الحاج وغيره. ولبعض النصوص المصرحة بمشروعية تضحياتي للحاج بمنى وترجم الامام البخاري في صحيحه باب الاضحية للمسافر والنساء. ذكر حديث عائشة رضي الله عنها
ان النبي عليه الصلاة والسلام دخل عليها وقد حاضت بصرف قبل ان تدخل مكة وهي تبكي فقال ما لك انا فزت قالت نعم. قال ان هذا امر كتبه الله على بنات ادم فاقض ما يقضي الحاج غير الا تطوفي بالبيت. فلما كنا بمنى
بلحم بقر اوتيت بلحم بقر فقلت ما هذا؟ قالوا ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ازواجه بالبقر عن ازواجه بالبقر وهذا الحديث في الصحيحين عند مسلم بلفظ اهدى بدل ضحى اهدى بدل ضحى
قال ابن حجر الظاهر ان التصرف من الرواة. يعني بعضهم يقول اهداه وبعضهم يقول ضحى لان الوقت واحد. وقت الاضحية ووقت الهدي واحد يعبر عنه بالهدي يقول الظاهر ان التصرف من الرواة لانه ثبت في الحديث ذكر النحر فحمله بعضهم
على الاضحية فان رواية ابي هريرة صريحة في ان ذلك كان عمن اعتمر من نسائه فقويت رواية من رواه بلفظ اهدى وتبين فان هذه الثبات انه هدي التمتع فليس فيه حجة على مالك في قوله لا ضحايا على اهل منى وتبين توجيه الاستدلال به على جواز
الاشتراك في الهدي والاضحية والله اعلم. اذا عرف هذا فليس في الحديث ما ينفي التضحية. يعني لا نقول انه قطعي في حكم التضحية لقوله ضحى عن نسائه بالبقر احتمال ان يكون اطلق ضحى واراد اهدى واراد اهدى لا سيما وقد جاء في بعض الالفاظ اهدى
نسائي بالبقر لكن ليس فيه تعرض لنفي الاضحية. الاضحية ثبتت بادلة اخرى. وكونه عليه الصلاة والسلام اهدى عن سائل البقر ما يعني انه لم يضحي عنهن. اذا عرف هذا فليس في الحديث ما ينفي التضحية لعدم ذكرها فتبقى على حكمها
المبين في نصوص الاخرى كما قال الجمهور. في قواعد ابن رجب من فروع قاعدة اذا اجتمعت عبادتان من جنس واحد ليست احداهما مفعولة على جهة القضاء ولا على طريق التبعية للاخرى في الوقت تداخلت افعالهما
اكتفي فيهما بفعل واحد وهو على ظربين. اذا اجتمعت عبادتان من جنس واحد ليست احداهما مقوية يعني والاخرى مؤداة وليست احداهما اه تفعل على طريق التبعية للاخرى. تداخلت افعالهم واكتفي فيهما بفعل واحد وهو على ضربين. احدهما ان يحصل له بالفعل الواحد العبادتان جميعا بشرط ان
على المشهور الثاني ان يحصل له احدى العبادتين وتسقط عنه الاخرى ولذلك امثلة فذكر منها اذا انا عقيقة واظحية فهل تجزئ الاضحية عن العقيقة ام لا هذا المولود ولد في اليوم الرابع. يوم العيد يوم السابع. واراد ان يذبح العقيقة ونوى عقيقة واظحية. تجزي ولا ما تجزي
عبادتان من جنس الواحد مقضية كلها في الوقت. وليست هذه مشروعة على سبيل التبعية للاخرى. وليست تابعة في شيء اخر مقتضى القاعدة انها تتداخل اذا اجتمع عقيقة في اضحية فهل تجزئ الاضحية عن الحقيقة ام لا؟ على روايتين من
صوصتين يعني عن الامام احمد وفي معناه لو اجتمع هدي واظحية اجتمع هدي واظحية واختار الشيخ تقي الدين لانه لا تضحية بمكة وانما هو الهدي. اقول انظر في قوله بمكة اهالي المراد الحاج فقط
او نقول المقيم من مكة لا لا اضحية عليه. كما انه لا هدي عليه. هذي متعة ولا قرآن ما عليه. ذلك لمن لم يكن اهله حاضروا المسجد الحرام فهل اهل مكة ما يضحون
او مراد من حج منهم او مراد من اهدى منهم سواء كان حاج او غير حاج الذي يظهر ان المراد من اهدى حاجا كان او غير حاج. لكن من لم يهدي النصوص تشمل تشمل كما تشمل غيره. قال ابن القيم رحمه الله
الله في الهدي الهدي الذي يمحر ولا كتاب؟ نعم كتاب اسمه زاد المعاد لكن تعارف اهل العلم على تسميته واختصار رسمي بالهدي الاضحية والهدايا والعقيقة مختصة بالازواج الثمانية. المذكورة في سورة الانعام. ولم يعرف عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا
الصحابة هدي ولا اضحية ولا عقيقة من غيرها. وهذا مأخوذ من القرآن من مجموع اربع ايات. احداها تعالى احلت لكم بهيمة الانعام. والثانية قوله تعالى ويذكروا اسم الله في ايام معلومات على ما رزقهم من بهيمة
انعام والثالث قوله تعالى ومن الانعام حمولة وفرشا. كلوا مما رزقكم الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان انه لكم عدو ثمانية ازواج ثم ذكرها. الرابعة قوله تعالى هديا بالغ الكعبة. فدل على ان الذي يبلغ الكعبة من الهدي هو هذه
الثمانية وهذا استنباط علي ابن ابي طالب. وهذا امر مجمع عليه. ان الان ان الهدي والاضحية والعقيقة لا تصح الا من ائمة الانعام انما حكي عن الحسن ابن صالح انها تجوز التضحية ببقرة الوحش عن عشرة والظبي الواحد. وروي عن اسماء انها قال ظحينا مع
رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخيل وما روي عن ابي هريرة انه ضحى بديك. وكل هذه لا تثبت ولا اعتبار بها وقت الذبح يوم العيد بعد الصلاة او قدرها
وقت الذبح يوم العيد بعد الصلاة وقدرها الى اخر يومين من ايام التشريق. فتكون ايام النحر ثلاثة يوم العيد ويوم العيد ويوم بعده هذا المذهب عند الحنابلة وهو قول عمر وعلي وابن عمر وابن عباس وابي هريرة وانس واليه ذهب مالك والثوري وابو حنبل
يعني قول الجمهور ان ثلاثة ايام وروي عن علي رضي الله عنه ان اخر الذبح اخر ايام التشريق تكون على هذا اربعة وبه قال عطاء والحسن والشافعي لحديث ايام منى كلها من حر. ولانها ايام تكبير وافطار فكانت محلا
كالاولين واختاره شيخ الاسلام يقول لا يجوز النحو الا في يوم النحر خاصة. لا يجوز النحر الا في يوم النحر خاصة. لانها وظيفة فاختصت بيوم العيد كالصلاة واداء الفطرة يوم الفطر. ودليل المذهب الذبح في ثلاثة ايام فقط
بل هو قول الجمهور بل وقول الاكثر دليل مذهب النهي عن الادخار فوق ثلاث ولا يجوز الذبح في وقت لا يجوز ادخار الاضحية اليه وحكم الادخار سيأتي وشيخ الاسلام والمفتى به الان ان الذابح في جميع ايام التشريق الثلاثة
الا ان تكون ايام الذبح اربعة. من ذبح اضحيته قبل ان يصلي قبل ان يصلي امام المسلمين فان صلاة العيد فان ذبيحته لا عن الاضحية. وانما شاته التي ذبحها لحم يأكله هو ومن شاء وليست بشاة النسك. لما روى البخاري في
صيعا البراء رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ان اول ما يبدأ به في يومنا هذا ان نصلي ثم نرجع فننحر من فقد اصاب سنتنا. ومن ذبح قبل فانما هو لحم قدمه لاهلي. ليس من النسك بشيء. وفي وفي الباب عن انس
كلها متفق عليها. كلها مصرحة لانه لا يجوز الذبح قبل الصلاة. ومن كان في مكان لا تصلى فيه العيد فانه يتحرى بذبح اضحيته قدر ما يصلي الامام صلاة العيد عادة ثم يذبح
يعني لو انتظر ساعة بعد طلوع الشمس له ان يذبح لان الصلاة في الغالب تكون انتهى اختلف العلماء آآ في السن المجزئ. ففي صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تذبحوا الا مسنة. اما ان يعثر
عليكم فتذبحوا جذعة من الضالين. والمسنة هي الثنية من كل شيء من الابل والبقر والغنم قاله النووي. ومذهب الجمهور ان الجذع من الله ان يجزي مع انه يقول لا تذبحون لو مسنة الا ان يعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن. الجمهور ان الجدع من الضأن يجزي
سواء وجدت المسنة او لا. وحكي عن عمر والزهري انهما قال لا يجزي الجدع من الضأن. استدلالا بالحديث لا تذبحوا الا مسنة الا ان يعشر عليهم من الظالم. وقد يحتج لهما بظاهر هذا الحديث وقال الجمهور هذا الحديث محمول على
والافضل اختلفوا في الجذع من الظأن فقيل ما له سنة تامة قال نووي وهو الاصح عند اصحابنا وهو الاشهر عند اهل اللغة وغيرهم. وقيل ما له ستة اشهر وهذا قول الحنابلة كما في المقرع وشرحه. يقول ولا يجزئ الا الجزع من الظأن وما له ستة
اشهر والثني مما سواه والثني من الابل ما كمل له خمس سنين. ومن البقر ما له سنتان ومن المعز ما له سنة فيدلي الجدع من الضأن لحديث ابي هريرة عند احمد والترمذي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نعمة او نعمة الاضحية
وعن ام بلال بنت هلال عن ابيها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يجوز الجدع من الضأن ضحية وعن مجاشع ابن سليم انه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول ان الجمع يوفي مما يوفي منه الثني. وعن عقبة ابن عامر قال ضحينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجذع
من الضأن وهذه الاحاديث يقوي بعضها بعضا وعلى العمل بها عامة اهل العلم. ان الجذع من الظأن يجزي وان الحديث الاول عن الاستحباب ترجم الامام البخاري رحمه الله باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لابي بردة ضحي بالجذع من
من الماعز وحد الجذع من الماعز ولن تجزي او تجزي عن احد بعدك. وذكر حديث ابي بردة وانه ضحى قبل الصلاة فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم شاتك شاة لحم فقال ان عندي داجنا جذعة من الموز فقال اذبحها ولا تصلح لغيرك
ولا تصلح لغيرك. وفي الاختيارات لشيخ الاسلام ابن تيمية قال تجوز الاضحية بما كان اصغر من الجذع من الظان من ذبح قبل صلاة العيد جاهلا بالحكم ولم يكن عنده ما يعتد به في الاضحية غيرها. لقصة ابي بردة ابن نيار
يحمل قوله صلى الله عليه وسلم ولن تجزي عن احد بعدك اي بعد حالك. يعني شيخ الاسلام حمل الحديث على الحال لا على الشخص وعلى انها لا تجزئ عن احد ابدا يعني لا يذبح. اذا كان ما عنده الا جدع من الماعز لا يذبح. او اقل من جذع الظان لا يذبح. ليست اضحية
ليست مما يشرع التقرب به لان النبي عليه الصلاة والسلام قال لن تجزي عن احد بعدك. شيخ الاسلام يقول تجزي وحمل الحديث على الحال يعني بعد حالك يعني غير حالك هذه لا تجزئه اما من كانت حاله مثل حالك تجزئ ولا شك ان هذا من
شيخ الاسلام رحمه الله مقبول باعتبار احاطته بنصوص الشريعة وقواعدها العامة والمصالح وغيرها والمقاصد مقاصد الشريعة لكن غيرها يمكن ان يقول مثل هذا الكلام هل يمكن ان يكون غير شيخ الاسلام مثل هذا الكلام
يعني هلي طالب علما يقول ابدا يمكن ان يكون طالب علم؟ ما يمكن. هل يمكن ان يقول طالب علم احاديس تناهي؟ الرسول يقول يقول الحائض ما تحبس الرفقة لكن شيخ الاسلام بسعة علمه واطلاعه على نصوص الشريعة ومقاصدها وقواعدها العامة يقول مثل هذا
ولا امامه الا بجرأة كما هو معروف لكن يبقى ان الجرأة لمن يقول الله شاب الشباب او متعلم من المتعلمين او حتى عالم شيخ الاسلام من مراحل ان يقول مثل هذا الكلام
في الاضحية العوراء البين عورها والمريضة البين مرضها والعرجاء البين ضلعها الكبيرة التي لا اوصي كما رواه احمد والاربعة وصححه الترمذي وابن حبان من حديث البراء بن عازب قال ابو داوود لا تلقي يعني ليس لها مخ
واخرج ابو داوود من حديث عقبة ابن عامر السلمي انه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المصفرة وهي التي تستأصل تقال اذنها والمستأصلة التي استأصل قرنها والبهقاء التي تبخق عينها
الشيعة وهي التي لا تتبع الغنم عجفا او ضعفا والكسرة الكثيرة لكن الحديث فيه ضعف واخرج وايضا ابو داوود عن علي قال امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نستشرف العين والاذن ولا نضحي بعوراء ولا مقابلة ولا مدابرة ولا خرقاء
ولا شرق المقابلة مقطوعة طرف الاذن. والمدابرة المقطوعة من مؤخرة الاذن. والشرقاء قال المشقوقة الاذن والخرقاء مخلوقة الاذن للسمة يعني للوسم. وهذا ايضا ضعيف. مقطوع الالية مستورد من الغنم ما هو مقطوع الالية
لا سيما من استراليا. جمع من اهل العلم على انه يجزي لان قطع الالية انما هو لمصلحته كالخصام. لمصلحة الفحل او المضحى به اخرج احمد وابن ماجة والبيهقي من حديث ابي سعيد قال اشتريت كبشا لاضحي به
اتى الذئب فاخذ الالية منه فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال ضحي به. والحديث ضعيف لان في جابر عند اهل العلم بس شديد الضعف وشيخه مجهول لكن له شاهد عند البيهقي. افضل الاضاحي الابل ثم البقر ثم الضأن
ثم الماعز ستجزئ البدنة والبقرة عن سبعة. قال شيخ الاسلام الاجر في الاضحية على قدر القيمة مطلقا. الاجر الالحي على قدر القيمة مطلقا. ولعل مستنده قوله في الحديث ثمينين. وتنحر الابن قائمة معقولة يدها
يسرى سيطعنها بالحربة في الوهجة التي بين اصل العنق والصدر. ويذبح البقر والغنم. ويقول عند ذلك بسم الله والله اكبر اللهم هذا منك ولك اللهم تقبله عن فلان يتولى الذبح بنفسه ان كان يحسن ذلك كما فعل النبي
عليه الصلاة والسلام واذا كان لا يحسن ذلك ولم يعتد هذا الامر فاقل الاحوال ان يحضر الذبح ثم يأكل ويهدي ويتصدق منها اثلاثا لا يجوز لمن اراد ان يضحي ان يأخذ من شعره او بشرته شيئا كما تقدم في حديث ام سلمة وبذلك
قال سعيد بن المسيب وربيعته واحمد بن حنبل واسحاق وداوود وقال بعضهم ان الحديث محمول على الكراهة كراهة التنزيه لا التحريم اه في البخاري من حديث جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما قال كنا نتزود لحوم الاضاحي على عهد النبي صلى الله عليه وسلم الى المدينة
يعني يأخذون يتزودونها اكثر من ثلاث ايام. يعني طريقهم هذا يأكلون منها بل قد يدخرونها اذا وصلوا الى المدينة يبقى منها شيء قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من ضحى منكم اه فلا يصبحن بعد ثالثة وبقي منها شيء. يعني نهي عن الادخار
بعد ثلاث والصحابة كلنا زودوا لحوم الاضاحي على عاد الى المدينة وهذا يستمر اكثر من ثلاث ايام بل يأخذ اسبوع او اكثر. فلما كان قال سلامة ابن الاكوع قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من ضحى منكم فلا يصبحن بعد ثالثة وبقي منه شيء فلما كان العام المقبل
قالوا يا رسول الله نفعل كما فعلنا في العام الماضي قال كلوا واطعموا وادخروا فان ذلك العام كان بالناس جهد فاردت ان تعينوا منها. ان يتصدقون بما زاد عن حاجتكم في الايام الثلاثة. ومن حديث عائشة رضي الله عنها قالت الضحية
ان آآ نملح منه فنقدم به الى النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة فقال لا تأكلوا الا ثلاثة ايام وليست بعزيمة ولكنه اراد ان نطعم والله اعلم. وجاء في الخبر ان النهي عن الادخار فوق ثلاث انما كان من اجل الدافة. قوم قدموا الى المدينة وبهم
حاجة وجوه نهي عن الادخار من اجل ان يتصدق على هؤلاء المحتاجين. والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. الاسئلة كثيرة جدا واظن الوقت ما يستوعب فتؤجل الى مناسبة اخرى
الله اعلم وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة
