السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله. نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اجمعين اما بعد فان الحج الى بيت الله الحرام
ركن من اركان الاسلام اجماعا لا يختلف اهل العلم في كونه ركن. وقد قال الله جل وعلا ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا ومن كفر. فان الله غني عن العالمين
فشأن الحج عظيم. فهو احد اركان الاسلام واحد دعائمه العظام. وفي الصحيحين وغيرهما من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بني الاسلام على خمس
شهادة ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله. واقام الصلاة وايتاء الزكاة والحج وصوم رمضان متفق عليه في الحديث ابن عمر وتفرد مسلم رحمه الله تعالى بتقديم الصيام على الحج. ولذا بنى الامام البخاري رحمه الله تعالى ترتيب كتابه على تقديم الحج على الصيام
بناء على الرواية المتفق عليها والاكثر من اهل العلم يقدمون الصيام على الحج والرواية بذلك عن ابن عمر صحيحة. حتى انه استدرك عليه فرد على المستدرك لما قال بني الاسلام على خمس شهادة ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله واقام الصلاة وايتاء الزكاة والحج وصوم رمضان
رمظان قيل له صوم رمظان والحج قال وصوم رمضان والحج قيل له الحج صوم رمضان؟ قال لا. صوم رمضان والحج مع ان تقديم الحج ثابت عنه في الصحيحين وغيرهما. وعلى كل حال من انكر وجوبه كفر اجماعا ومن تركه فهو على خطر عظيم. مع القدرة عليه
لان الله جل وعلا يقول ومن كفر فان الله غني عن العالمين ويستدل بهذا مع نصوص جاءت في في التشديد والتأكيد بالنسبة لمن ترك الحج وهو قادر عليه جعل بعض اهل العلم يقولون
كفر من لم يحج مع الاستطاعة. وجاء عن عمر رضي الله تعالى عنه انه كتب الى الامراء في الافاق ان انظروا من كانت اوجد فاضربوا عليهم الجزية ما هم بمسلمين ما هم بمسلمين
وجاء مرفوعا من حديث ابي ذر وابي هريرة وابي امامة وغيرهم ان النبي عليه الصلاة والسلام من كان لاجدا فلم يحج انشاء يهوديا او انشاء نصرانيا له طرق كثيرة تدل على ان له اصلا كما قال الحافظ ابن حجر وان بالغ ابن الجوزي فاورده
او في الموضوعات لكن الجمهور على انه ضعيف. ليس بموضوع وليس بصحيح. وابن حجر يقول كثرة طرقه تدل على كان له اصلا. وعلى كل حال هو ركن اتفاقا. وتاركه على خطر عظيم ولو لم نقل لكفريك
للجمهور لكنه مفرط. فشأن الحج عظيم. وجاء في الترغيب فيه احاديث كثيرة جدا. ثبت عنه عليه الصلاة والسلام انه قال من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته امه. وجاء ايضا والحج المبرور
ليس له جزاء الا الجنة. وهو واجب على الفور على القول المحقق عند اهل العلم. وان قال كثير من اهل العلم انه على  لكن جاءت النصوص التي تدل على انه على الفور. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما فرض عليه الحج في السنة التاسعة
على القول المحقق عند الامام البخاري وابن القيم وغيرهما انه فرض في السنة التاسعة وحج النبي عليه الصلاة والسلام في السنة العاشرة نعم قد يقول قائل لو كان على الفور لحج في السنة التاسعة
بعث النبي عليه الصلاة والسلام في السنة التاسعة ابا بكر ثم اردفه بعلي رضي الله تعالى عنه من اجل ان يبلغ عن النبي عليه الصلاة والسلام الا يحج بعد العام المشرك والا يطوف بالبيت عريان
النبي عليه الصلاة والسلام لا يطيق هذه المناظر. لا يطيق هذه المناظر. ولذا اخر الحج وهو واجب على الفور من اجل ذلك كثير من المسلمين الان مع الاسف الشديد انه بطوعه واختياره من غير اي داع ينظر الى
عورات من خلال وسائل الاعلام الزم ان تكون العورات المغلظة لكن هي عورة على كل حال. المرأة بالنسبة للرجل عورة والامر اعظم من ذلك ويذكر امور يستحى من تخيلها فظلا عن ذكرها يستحي الرجل السوي
الذي على الفطرة من مجرد التصور. فضلا عن سماع اخبارها او تصورها او الكلام فيها والله المستعان اذا عرفنا هذا وقلنا ان الحج واجب على الفور فان من استطاع ان يحج ولم يحج اثم
يأثم اذا اخر الحج من غير عذر ومع الاسف انه توجد اعذار واهية تؤخر من اجلها هذه الشعيرة والفريضة العام الماضي قيل لبعضهم لم لا تحج؟ قال والله السنة ربيع
مع الاسف الشديد ان يسمع مثل هذا الكلام بين المسلمين الله ربيع وقبل ذلك قيل له لم لا تحج؟ قرر تسليم البحث بعد الحج مباشرة لا استطيع ان احج مثل هذه الاعذار وحرص الصحابة على اداء هذه الشعيرة مع النبي عليه الصلاة والسلام شيء لا يخطر على البال
امرأة يبدأ الطلق بها. طلق للولادة يبدأ بها من بيتها وتخرج لتحج مع النبي عليه الصلاة والسلام. اجابة لندائه ونداء الله جل وعلا. ومع ذلكم تلد في المحرم في الميقات بعد مسافة عشرة كيلو عشرة كيلو بيوت المدينة يراها حديد البصر
ومع ذلك هذا من حرصهم رضوان الله عليهم على ابراء الذمة من الواجب. وامتثالا المسارعة والمسابقة التي امر الله بها جل وعلا والانسان ما يدري ماذا يعرض له. واذا كان المستطيع
الذي انعم الله عليه بالصحة والعافية والمال ولم يحج ولم يفد الى الله جل وعلا كل خمس محروم فكيف فبمن ترك الفرض المكمل المتمم لدينه. اذا عرفنا هذا فالحج هو قصد بيت الله الحرام
اداء النسك والحج العنوان عنوان المحاضرة كبير جدا ولذا لا ادري متى ابدأ ولا ادري كيف ابدأ ولا ادري كيف انتهي. العنوان كبير جدا فاحكام الحج الفت فيها المجلدات. ومن انفع ما كتب فيها
كتاب المناسك من المجموع للنووي ويقع في المجلد السابع والثامن من الكتاب. احكام مفصلة تفاريع وتصوير دقيق لكثير من الفروع بادلتها. ومن ذلكم ايضا المغني لابن قدامة يذكر الاحكام والخلاف والادلة استفادوا منه. وهناك منسك
كان مشهورا بين طلاب العلم ثم ترك لطوله وفيه شيء من التكرار الممل لطلاب العلم اليوم ومنسف الشيخ ابن جاسر اسمه مفيد الانام في جزئين وهناك مناسك تعتمد على الدليل مثل منسك الشيخ
منسك الشيخ الالباني وغيرهما والموضوع ثري والمصادر ومراجع كثيرة جدا نصوص متوافرة وكتب السنة فيها الشيء الكثير من بيانه عليه الصلاة والسلام بفعله لما امر الله به جل وعلا. الحج له شروط وله اركان وله واجبات وله سنن
وفيه محظورات ممنوعات. فمن شروطه الاسلام فغير المسلم لا يجب عليه الحج ولا يصح منه وكونه يشترط في وجوبه الاسلام لا يعني ان الكافر غير مخاطب والشريعة بل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة ومنها الحج
واذا كان الكافر لا يؤمر به حال كفره فما معنى خطابه بهذا الفرع او بغيره من الفروع؟ وغير الحج لا يطالب بقضائه اذا اسلم انه لو اسلم وعمره سبعون سنة ما يقال له عليك ان تصلي صلاة خمس وخمسين سنة
او تصوم خمس وخمسين شهر لا اما بالنسبة الى الحج هذا اذا كان مستطيعا وقت كفره ثم اسلم غير مستطيع لا يكلف به كغيره من العبادات. كونه مكلف به مطالب به انه يزاد في عذاب
به على عذاب كفره. والا فالايمان شرط لتصحيح العبادات وما منعهم ان ان تقبل منهم صدقاتهم الا انهم كفروا بالله. فالكفر مانع من قبول الاعمال. فالكافر لا من العبادة حال كفره. ولا يطالب بها اذا اسلم وانما تكليفه من باب زيادة عذابه. وقد
الله جل وعلا كما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين. المقصود انهم ذكروا فروع. فدل على انهم في قولي عامة اهل العلم فالاسلام شرط من شروط الحج والتكليف فالحج لا يجب على
الصبي ولا على المجنون من حد الصبي حال صباه صح حجه لكنه لا يجزئ عن عن حجة الاسلام. فاذا بلغ عليه ان يحج حجة اخرى. وقد رفعت امرأة صبيا للنبي عليه الصلاة
الصلاة والسلام فقالت الهذا حج؟ قال نعم ولك اجر. فيصح حجه ويلزمه ما يلزم المكلف من اتمام والتبعات لما يرتكبه من محظورات اللهم الا ما لا يستطيعه والمجنون لا يصح منه الحج. لا يصح منه الحج. وكذلك الرقيق حجه لو حج صحيح لكنه كالصبي
لا يجزئ ولا يجب عليه. لانه مشغول بخدمة سيده فلا يجب عليه الحج اثناء رقه لو حج اثناء الرق وهو مكلف؟ نعم عليه حجة اخرى كالصبي وان قال بعض اهل العلم انه يختلف عن الصبي باعتبار انه تصح من العبادات كالصلاة والصيام وغيرها
وفي المسألة حديث لا يخلو من مقال ان ان من حج وهو صبي او رقيق فعليه فبلغ او عتق فعليه حجة اخرى المقصود ان وجوب الحج من شرطه الحرية. يقولون اذا بلغ الصبي اذا بلغ الصبي وعتق الرقيب
وافاق المجنون بعرفة صح حجهم فرضا عندنا ركن تقدم قبل الاهلية نعم لان من اركان الحج الاحرام والمراد به نية الدخول في النسك فاذا احرمه صبي وهنا في ما دام صبيا ثم بلغ بعرفة
قالوا يجزي تجزي عنه حجة الاسلام. ينقلب نفله فرضا والنية في الحج عندهم تختلف عن نية سائر العبادات. لانه يمكن تحويلها. بخلاف من احرم بنا في الصلاة ثم اراد ان يقلبها فرضا ما تنقلب. وعند الحنابلة انه اذا شرع في الصلاة
ثم بلغ في اثنائها فانه تلزمه الاعادة. لانه مضى جزء منها غير فرض وانما هو لكن ما عرف عنه عليه الصلاة والسلام ولا عن احد من صحابته انه امر احدا من صلى نفلا ثم بلغ في اثناء الصلاة مع ان اثبات البلوغ في اثناء الصلاة يعني دونه
قتاد وما يدريك انه بلغ في هذه اللحظة نعم. ما يدريك انه بلغ في هذه اللحظة الا اذا عرف انه ولد في الدقيقة كذا من يوم كذا من شهر كذا
من سنة كذا ثم على تمام الخامسة عشرة يكون قد بلغ. وهذا فيه عنت يعني ملاحظة هذه الامور الدقيقة ليست من مقاصد الشرع فيها مشقة وفيها عناء وما عرف ان احدا امر باعادة الصلاة لانه بلغ في ادنائها. قلنا من الشروط الاسلام والتكليف
شامل للبلوغ والعقل والحرية والاستطاعة. والاستطاعة فالمستطيع يلزمه الحج يجب عليه وغير المستطير لا يجب عليه لقول الله جل وعلا من استطاع اليه سبيلا. وجاء تفسير الاستطاعة بالزاد والراحلة. والحديث جاء من طرق وكلها لا تسلم من مقال
واستطاعة كل شخص بحسبه. يعني ما لا تلزم الراحلة لكل شخص المكي مثلا الذي يستطيع ان ينتقل بين المشاعر من غير مشقة لا تلزم الراحلة لتكون شرطا لقدرته على الحج. بل عليه ان يحج
ولذا قالوا القدرة المال والبدن والمال من اجل النفقة. لا بد منه ولا يحج مثل الذين يدعون التوكل توكلون على الله ولا يتزودون ثم بعد ذلك يعيشون عالة على الناس
وسئل النبي عليه الصلاة والسلام عن بر الحج فقال اطعام الطعام. ما قال التسول وبعض الناس تجد عنده ما يغنيه عن الناس ثم ينزل ضيفا على فلان او على فلان
او على جهة حكومية ويزاحم المستحقين وقد اغناه الله جل وعلا عن هذا وهذا خلاف ما يتطلبه الحج من الانفاق. طعام الطعام وافشاء السلام فعلى الانسان ان يحج من ماله الحلال
فاذا لم يكن مستطيعا ببدنه ان استطاع بماله وجب عليه ان ينيب. وجب عليه ان ينيب ان فريضة الله بالحج ادركت ابي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة. يعني لا يستطيع ببدنه. افاحج عنه؟ قال نعم
وفي حديث ابي رزين قال حج عن ابيك واعتمر. فالذي لا يستطيع بنفسه يستطيع بولده او بماله يلزمه ان ينيب لكن ان عوفي بعد النيابة اناب من يحج عنه ثم عوفي بعد ذلك
هل يستطيع ان يحج بنفسه؟ هل يلزمه ان يحج؟ او تكفي هذه الحجة التي نيب عنه فيها الحنابلة يقولون تكفي لانه لا يجب في الاسلام الا حجة واحدة. ولو وجبنا عليه ان يحج بنفسه اذا اوجبنا عليه حجتين
وكثير من اهل العلم يقولون لا تكفي. لانه لما عوفي عرفنا انه غير ميؤوس منه. والنيابة انما هي في في الميؤوس منه تزيد المرأة من الشروط المحرم المحرم فلا تسافر المرأة بغير محرم
لا تسافر المرأة بغير محرم اذا لم تجد محرم وهو زوجها او من تحرم عليه على التأبيد فانه لا يلزمها الحج بنفسها والمحرم جاءت النصوص الصحيحة الصريحة وجوبه ولزومه في جميع الاسفار الطويلة والقصيرة. وجاء النهي عن السفر بدون
مسيرة ليلة مسيرة يوم مسيرة ثلاث لا تسافر المرأة الا مع ذي محرم باطلاق فدل على ان المدة ليست مقصودة ليست مقصودة فبمجرد ما يوجد الوصف الذي هو السفر والسفر والسفور والاسفار
بروز هو مجرد الخروج من البلد. الشروع في السفر. وعلى هذا اذا قلنا ان هذا مشترط بالنسبة للحج فكيف بغيره من الاسفار اسفار النزهات مع الاسف ان يوجد نساء مع سائق في البرية رحلة نزهة
يعني يلاحظ هذا ويوجد مع الاسف الشديد كثير هذا في الطالبات وفي المدرسات من تسافر من غير محرم وهذا داخل في النصوص وما عند الله لا ينال بسخطه ولا يحملنكم استعجال الرزق على ان تطلبوه بسخط الله
فانما عند الله لا ينال بسخطه ويكثر السؤال عن هذا سيما بالنسبة للمدرسات سافرنا مجموعة من النساء على قول عند بعض اهل العلم ان المرأة تسافر مع مجموع النسوة مع الامن في الطريق ومع
من الفتنة ثم بعد ذلك يضطر السائق ان لا يقف في الطريق حتى يصل المقصد. المدرسة ولو بعد طلوع الشمس ويترتب على هذا تأخير صلاة الصبح الى ان يخرج وقتها
ويسألون عن حكم تأخير صلاة الصبح عن وقتها ظلمات بعضها فوق بعض واذا اردنا ان النتائج الشرعية لا بد ان نسلك المقدمات الشرعية. سافر المرأة بدون محرم. ثم يقول السائق انا لا
ان اقف في الطريق علينا خطر لابد ان ان لا نقف الا في المدرسة. اصل المقدمة التي تريد بناء الحكم عليها ليست شرعية. فالنتيجة حتما ليست شرعية. المقصود على المسلم ان يتقي الله جل وعلا ذكرا كان او انثى. فاذا توافرت
هذه الشروط الحج واجب على ما تقدم الركن من اركان الاسلام لا يجوز تأخيره. ومن قال من اهل العلم انه على التراخي لانه عندهم فرضوا سنة ست والنبي عليه الصلاة والسلام لم يحج الا سنة
عشر قالوا لا يلزم الفور مع العزم على ادائه. مع العزم على ادائه. لكن القول المحقق انه واجب على الفور وجاء الامر بتعجيله قلنا له شروط هذه هي الشروط وله اركان وله اركان
اركانه الاحرام. والمراد به نية الدخول في النسك نية الدخول في النسك. فاذا سافر مريد الحج من بلده وصل الميقات المحدد له شرعا. والنبي عليه الصلاة والسلام حدد المواقيت فجعل لاهل للمدينة لاهل المدينة ذا الحليفة ولاهل الشام الجحفة ولاهل اليمن يلملم ولاهل
نجد مقارنة والخلاف في ذات عرق هل جاء تحديدها لاهل المشرق لاهل العراق؟ ومن كان في جهتهم هل هو مرفوع او هو من اجتهاد عمر رضي الله تعالى عنه ورفعه يصح الى النبي عليه الصلاة والسلام
لكنه ليس بالقوة بمثابة المواقيت الاخرى التي ثبت في الاحاديث الصحيحة. وعلى كل حال توقيته من قبل عمر صحيح ورفعه الى النبي عليه الصلاة والسلام صحيح ولا يبعد ان يكون من موافقات عمر. يقول عمر ما عرف او
ما بلغه النص المرفوع الى النبي عليه الصلاة والسلام فاجتهد فحدد لهم ذات عرق فوافق اجتهاده النص المرفوع وليس هذا ببدع. موافقات رضي الله تعالى عنه كثيرة اذا وصل الى الميقات مريد الحج
فانه حينئذ يتجرد من المخيط ويغتسل ويلبس ثياب الاحرام الازار والرداء ثم بعد ذلك ينوي النسك ينوي النسك الذي يريده من الانساك الثلاثة. اما الحج فقط او الجمع بين الحج والعمرة او العمرة فقط
على ان يحج اذا حل منها ليكون متمتعا. ولا انساك عند الجمهور كلها جائزة. الثلاثة لكن من ساق الهدي من ساق الهدي فالقران في حقه افضل. كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام
له ان يتمتع وليس له ان يتمتع. من ساق الهدي يلزمه ان ان ان يقيم ولو قلب افرد لو قال لي الافراد نعم انا ماني بمحتمل نعم لا سوق لا هادي لك ان تسوق الهادي وانت بالرياض
وياصل مكة ويذبح هناك التطوع ما في اشكال لكنه يمنع من التحلل قبل ان يبلغ الهدي محله فلا يتمتع حينئذ نعم انما لو قال اريد ان افرد سوق الهدي وافرد. ما في ما يمنع لانه سوف يبقى على احرامه حتى يبلغ الهدي محله
انقرن كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام فهو افضل لكن التمتع الاصطلاحي الذي مفاده ان تفصل بين الحج والعمرة بالحل كل الحل هذا متعذر بالنسبة لمن ساق الهدي. ولذا تأسف النبي عليه الصلاة والسلام على سوق الهدي
وقال لو استقبلت من امري ما استدبرت ما سقت الهد ولجعلتها عمرة. فمن ساق الهدي الافضل في حقه القران كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام. من لم يسق الهدي فالافضل في حقه التمتع. لان النبي عليه الصلاة والسلام امر اصحابه ان يجعلوها
واوجبه بعضهم. اما اذا تصور ان شخصا لا يريد ان يزيد على ما اوجب الله وعليه من حج وعمرة. يقول انا لا اريد ان اتنفل لا بحج ولا بعمرة انما اريد ان اعتمر عمرة واحدة وان احج حجة واحدة فهذه الصورة هي التي نقل عليها شيخ الاسلام
ان الافراد افضل اتفاقا لماذا؟ ليأتي بالحج بسفرة ومستقلة ويأتي بالعمرة بسفرة مستقلة هذه المسألة مفترضة في شخص يقول لن احج الا مرة واحدة ولا نعتمر الا مرة واحدة. فكونه يسافر من بلده
الى مكة ليؤدي العمرة الواجبة عليه. ثم يسافر ليؤدي الحجة الواجبة عليه. او العكس هذا اكمل. وافضل اتفاقا فيما نقله شيخ الاسلام يعني ايهما افضل اني اني اني اسافر للعمرة ثم يسافر للحج او العكس؟ او يسافر سفرة واحدة للحج والعمرة فيتمتع؟ من السفرتين افضل
وهذا الذي نقل عليه شيخ الاسلام الاتفاق. اما من اراد ان يعتمر عمرة مفردة. في رمضان مثلا او في شوال او في القاعدة او في محرم نعم ثم يسأل في المحرم يقول افضل لي اتمتع والا افرد نقول تمتع لانك بهذا
تكون اعتمرت مرتين. اما من قال انا لا اريد ان ازيد على ما اوجب الله علي. فكونه يأتي بالنسكين في سفرين افضل. والعلة يا شيخ لا لا واتموا الحج والعمرة لله. قال بعض الصحابة تمامهما ان تحرم بهما من
من دويرة اهلك. والمراد بذلك ان تنشئ له السفر من بلدك. اذا وصل الميقات ونوى الدخول بالنسك بعد ان تجرد واغتسل وتطيب وصلى ثم بعد ذلك نوى لبى بما يريد من الانساك
ان كان مفردا قال لبيك حجا وان كان متمتعا قال لبيك عمرة وان كان قارنا لبيك حجا وعمرة. الصلاة للاحرام عامة اهل العلم على مشروعيتها. للاحرام ويقول النووي انه لا يعلم خلافا الا ما يحكى عن الحسن البصري
انه قال ليس للاحرام صلاة. وجاء في الحديث الصحيح صلي في هذا الوادي المبارك وقل حجة وعمرة فامر بالصلاة. ولا شك ان النبي عليه الصلاة والسلام احرم بعد الصلاة. لكن الصلاة التي صلاها قبل احرامه هي صلاة
نعم الظهر هي صلاة الظهر صلاها ركعتين ثم احرم بعدها واختلفوا في وقت اهلاله. فنية الدخول في النسك هذا الركن. والاحرام من الميقات واجب من واجبات الحج على ما سيأتي
يعني لو تجاوز الميقات ونوى الدخول في النسك من مكة وان هذا الركن. وتركت واجب من واجبات الحج ما تركت ركن. ومن ترك واجب يأتي بحكمه اذا صلى سواء كان فريضة ان كانت والا نافلة في قول عامة اهل العلم
نوى الدخول في النسك قال واهل بما شاء من الانساك الثلاثة بعد الصلاة. واذا استقلت به راحلته واذا علا على شرف البيداء وجاء بالاحاديث الصحيحة ان النبي عليه الصلاة والسلام اهل من عند المسجد وجاء ايضا انه اهل عند الشجرة
وجاء ايضا انه اهل حينما استوت به راحلته. وجاء عنه ايضا انه اهل حينما الا على شرف البيداء والجمع بين هذه الروايات جاء في حديث ابن عباس عند ابي داوود والحاكم قال اهل النبي عليه
الصلاة والسلام من عند المسجد فسمعه اناس يهلوا فنقلوا. واهل لما استوت به دابته فسمعه اناس فنقلوا واهل حينما علا على شرف البيداء فسمعه من لم يسمعه قبل فنقل وبهذا يكون الجمع بين الروايات المختلفة. انه اهل في هذه المواضع كلها. وكل نقل ما سمع
وابن عمر رضي الله تعالى عنهما يقول بيداؤكم هذه التي تكذبون فيها على رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني وان النبي عليه الصلاة والسلام انما هل لما علا عليها انما اهل من عند المسجد. وعلى كل حال كل نقل ما سمع
وكلها صحيحة جاءت الروايات المختلفة في اهلاله عليه الصلاة والسلام وباي الانساك اهل؟ فجاء عنه انه اهل مفردا. وصح عنه انه تمتع. يقول الصحابي تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم وتمتعنا معه
والقول المرجح الصحيح من خلال الروايات المفصلة المفسرة انه حج قارنا وانه لم يتمتع لانه ساق الهدي ولم يفرد لانه لبى بهما جميعا. فكيف يجاب عن رواية التمتع وعن رواية الافراد
من قال حج رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان هذا هو الاصل وهو الذي استقر عليه امره عليه الصلاة والسلام وهو ما فعله على الحقيقة ومن قال تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد نظر الى المعنى الاعم للتمتع. لان
تمتع فيه الجمع بين النسكين في سفرة واحدة هذه حقيقة التمتع. ومعناه الاعم يشمل التمتع الاصطلاحي ويشمل القران. لان من قرن بين النسكين في سفرة واحدة ترفه باحد بترك احد السفرين فهو متمتع من هذه الحيثية. فمن قال تمتع هذا
مراده لا انه فصل بين الحج والعمرة كما يفعل المتمتع تمتعا اصطلاحيا وعلى ما امر به النبي عليه الصلاة والسلام صحابته. ومن قال انه حج مفردا فمرده ان اعماله وقد حج قارنا
لا تختلف عن اعمال المفرد. الان لو حج زيد وعمرو معا خرجوا من الرياض نواصل الى المحرم. ثم لبى زيد بالافراد وعمرو بالقران ثم ذهبا جميعا ان شاء الى البيت وطاف للقدوم وسعيا بعده او مباشرة ذهبا الى عرفة
واحد مفرد وواحد قارن ثم بعد ذلك ينزلون الى مزدلفة ثم منى ثم يرمون ثم يفيضون يطوفون يسعون ولا فرق بين عملهما البتة. الا في الهدي فمن قال ان النبي عليه الصلاة والسلام حج مفردا رأى ان اعماله كاعمال المفرد سواء بسوء القارن لا يختلف
المفرد الا في الهدي الا عند الحنفية الذين يلزمونه بسعي ولا على قول الجمهور لا فرق بين عمل القارن وعمل  فكما ان القارن اذا اراد ان يطوف القدوم وهو سنة
ثم يسعى بعده صحيح الحج ثم بعد ذلك يطلع الى منى وعرفات ثم مزدلفة ثم منى ثم ينزل لطواف الافاضة للرمي وطواف الافاضة واعمال يوم العيد والمفرد مثله سواء بالسهو
والانساك الثلاثة جائزة عند جمهور العلماء كلها ويختلفون في الافظل ومنهم من يوجب التمتع. لان عليه الصلاة والسلام امر به اصحابه امرهم به واكد وشدد وتأسف على سوقه الهدي فدل على انه افضل من غيره
وقد اوجبه بعض ومنهم من يرى قد نقل عن بعض الصحابة ان الفسخ فسخ الحج الى العمرة خاص بهم في تلك السنة خاص بهم لانهم احرموا بالحج فامرهم ان يفسخوا الى العمرة. وقالوا لا يجوز للانسان ان يلتزم بشيء ينوي الدخول في
شيء ولا يتمه بل ينتقل منه الى غيره لكن لما قام سراقة بن مالك بن جعشم فقال العامنا هذا ام للابد؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام بل لابد ابد فدل على ان المحرم له ان ينتقل الى الاعلى
من الانساك دون العكس دون العكس. فمن احرم مفردا ثم لما وصل البيت وجد فيه فرصة ان يجعلها عمرة ويتحلل منها. ثم يحرم بالحج يوم التروية. كما امر النبي عليه الصلاة والسلام واصحابه هذا اكمل
له ذلك ما لم يكن ايش؟ حيلة ما لم يكن عمله حيلة. كيف يكون عمله حيلة يحرم مفرد او قارن ولم يسق الهدم ثم لما وصل البيت قال النبي عليه الصلاة والسلام امر اصحابه ان يجعلوها عمرة. انا اريد ان افعلها عمرة
يلبي بالعمرة ويطوف ويسعى ويقصر ثم يلبس ثيابه ويقول ان الان حللت من الاحرام الحل كله. ما الذي يلزمني بالحج؟ وانا الان حلال يعني لو لم يكن هذا حيلة يعني لو ان شخصا جاء بنية التمتع من بلده
واحرم ابتداء بالعمرة يعني هذه تختلف عن قلب النية. احرم بعمرة ابتداء من الميقات. وطاف وساء وقصر رأى الزحام الشديد. او اتصل عليه اهله قالوا نحن اليك ظرورة ملحة لابد ان تأخذه. ثم رجع الى بلده ما الذي يلزمه بالحج؟ فيما يلزمه؟ حل الحل كله. الحنابلة يلزمونه
الحنابلة يلزمونه بان يحج من هذه السنة لانه جاء بهذه النية. لكن هل مجرد النية الناهزة له من تكفي لالزامه بالاتمام؟ يعني خرج للحج من من الرياظ مثلا وصل الطائف ورجع قال ماني بحاج لمن يلزمه؟ لانه ما بعد لبى
في احد يلزمه في الحج؟ ما في احد يلزمه بالحج. وهذا يقول انا حللت الحل كله ما الذي يلزمني بالحج؟ نقول ان كان عمله حيلة احرم او قارن ثم طلبها الى عمرة ليتنصل من الحج ويرجع يقول لا هنا لا يجوز. لانك انتقلت من الاعلى الى الادنى. لكن
انتقل من الاعلى من الادنى الى الاعلى كما كما امر النبي عليه الصلاة والسلام صحابته هذا صحيح اذا لبى باحد الانساك ووصل البيت فان كان قد لبى بالعمرة يقطع التلبية
بمجرد رؤية البيت ويبدأ بالطواف للعمرة وان كان قد لبى بالحج او او قارنا فانه يطوف للقدوم انشاء وهو سنة. والذي لبى بالعمرة يطوف طواف العمرة وهو ركن. فاذا انتهى من الطواف سواء كان
مكة او المفرد او القارن للقدوم وسعى بعده سعي الحج واما المتمتع يطوف يطوف للعمرة ويسعى للعمرة. وهما ركنان من اركان العمرة اذا حصل الطواف للقدوم من من القارن والمفرد او للعمرة من المتمتع وانتهى منه
على الوجه الشرعي. بان وصل الى الركن الذي فيه الحجر. فقبله او استلمه بيده وقبل يده. او اشار اليه بما معه من محجن او غيره ثم وكبر مع ذلك وجعل البيت
فعن يساره وجاء بالاذكار الواردة وطاف على بيت سبع مرات يكبر كلما حاذ الركن قد جاء عنه عليه الصلاة والسلام انه كلما حاذ الركن كبر. ان تيسر له ان يستلم الركن اليماني استلمه والا
افلا يشير اليه يستلمه ويستلم الركن الذي فيه الحجر لانهما على قواعد ابراهيم واما الركنان الشاميان فلا يستلمان. لانهما ليسا على قواعد ابراهيم. كلما حال الركن كبر. يفتتح طوافه بالتكبير ويختتمه بالاستلام والتكبير
كنا نطوف مع النبي عليه الصلاة والسلام فنستلم الركن الفاتحة والخاتمة النبي عليه الصلاة والسلام كلما حان الركن كبر فدل على انه يختم طوافه بالتكبير. ثم بعد ذلك يصلي ركعتي الطواف
خلف المقام النبي عليه الصلاة والسلام لما طاف للقدوم صلى الركعتين بعد ان قرأ قول الله جل وعلا واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى وجعل المقام بينه وبين البيت صلى ركعتين قرأ في الاولى قل يا ايها الكافرون والثانية بقل هو الله احد
وفي هذا الطواف سواء كان للعمرة او للقدوم يسن الرمل والاضطباع. الرمل في الاشواط الثلاثة الاولى والاضطباع في جميع الطواف ويرمل من الركن الى الركن وسبب المشروعية قول المشركين في عمرة القضاء يقدم محمد واصحابه وقد وهنتهم حمى يثرب
فامر النبي عليه الصلاة والسلام صحابته بالرمل هو الاسراع في المشي مع تقارب الخطى ليري المشركين قوتهم لابد من اغاظة المشركين بمثل هذا وفي عمرة القضاء مشى بين الركنين لان المشركين لا يرونه
في جهة الحجر واما في حجة الوداع فقد استوعب الطواف بالرمل من الركن الى الركن وهذا هو الذي استقر عليه الامر ثم بعد الركعتين يرجع فيستلم الحجر. ثم بعد ذلك يخرج الى الصفا
ليسعى سعي العمرة ان كان متمتعا وسعي الحج ان كان مفردا او قارنا ان شاء. وان اخره اعني المفرد والقارن ان اخر السعي الى ما بعد طواف الافاضة لهم ذلك
وان ترك طواف القدوم فلا شيء عليهما لانه سنة كما تقدم ثم بعد ذلك اذا وصل الى الصفا قرأ قول الله جل وعلا قال كما قال النبي عليه الصلاة والسلام نبدأ بما بدأ الله به او ابدأ في رواية ابدأوا امر بما بدأ الله
وبه ان الصفا والمروة من شعائر الله ثم يستقبل البيت ويهلل ويكبر ويدعو ثلاثا ثم يشرع في السعي. فاذا انصبت قدم ما هو في بطن الوادي بين العلمين سعى سعيا شديدا ثم يمشي. بقية الشوط الى ان يرقى على المروة
ويفعل فيها نظير ما فعل في الصفاء ومن الصفاء الى المروة شوط والرجوع من المروة الى الصفا شوط اخر. خلافا لمن قال ان الذهاب والاياب شوط واحد. لان النبي عليه الصلاة والسلام بدأ بالصفا
وانتهى بالمروة. كيف ينتهي بالمروة والذهاب والاياب شوط واحد لا يمكن ودل على ان الذهاب شوط والرجوع شوط اخر فاذا انتهى من السعي يبقى المفرد والقارن على احرامه ولا يقصر مشاعره
واما المتمتع يقصر مشاعره ويحل يلبس ثيابه ويحل الحل كله. فاذا كان يوم التروية اهل بالحج المتمتع وخرجوا جميعا الى منى. فصلوا بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر ثم مكثوا حتى تطلع الشمس ثم دفعوا الى عرفة. ثم ان وصلوا الى نمرة قبل الزوال. النبي عليه الصلاة والسلام وجد
قبة قد ضربت له بنامرة لما زالت الشمس رحلت له القسوة فدفع الى بطن عرنة خطب بها وصلى الظهر والعصر تم تقديم بعد الخطبة باذان واحد واقامتين. ثم دخل الى الموقف بعرفة. ووقف على ناقته
قرب الجبل عند الصخرات استقبل القبلة والناس بين يديه. عليه الصلاة والسلام. ما زال واقفا يدعو ويذكر الله ويجيب عما يسأل عنه ويأتسي به الناس ويقتدون به الى ان غربت الشمس وتحقق من مغيبها عليه الصلاة
والوقوف بعرفة ركن من اركان الحج لا يصح الا به واركان الحج الاحرام نية الدخول في النسك والوقوف بعرفة والثالث طواف الافاضة والرابع السعي اربعة اركان الحج ثم يقف بعرفة يدعو ويذكر الله جل وعلا ويستغل هذا الوقت العظيم المبارك الذي ينزل فيه
من الرحمات ما لا ما لا يكون في غيره وجاء في الحديث عند ابي ماجه ان النبي عليه الصلاة والسلام سأل الله جل وعلا ان يغفر لاهل الموقف فقال الله جل وعلا قد فعلت
الا المظالم. يعني حقوق العباد. وفي المزدلفة بعد صلاة الصبح لما وقف على المشعر. ودعا دعا لامته بعموم المغفرة فقال قد فعلت وهذا ذكره الحافظ ابن حجر شاهدا لحديث من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته امه ويرى
وان المغفرة تعم الكبائر والصغائر. وحديث ابن ماجه فيه ضعف. فيه ضعف. واما تكفير الحج وغيره من للصغائر فامر مستفيض في النصوص اولا اجتناب الكبائر كفيل بتكفير الصغائر. ان تجتنبوا
كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. الصلوات الخمس والجمعة الى الجمعة. ورمضان والى رمضان وجاء ايضا العمرة الى العمرة كفارات لما بينهما ما اجتنبت الكبائر. ولذا المرجح عند الجمهور ان هذه الاعمال
على انها اعمال عظيمة وجليلة لا تكفر الكبائر بل الكبائر لابد لها من توبة او رحمة ارحم الراحمين مرتكب الكبيرة تحت المشيئة. اما تكفير الكبائر بمجرد فعل هذه الاعمال عند الجمهور لا. لا تكفر للصغائر
وليس معنى هذا ان الانسان يعتمد على مثل هذه النصوص حديث الرجاء ويسترسل في فعل المنكرات واقتراب الكبائر والجرائم ثم يقول احج وارجع من وبك يوم ولدته امي قد يقول بعض الناس
ولذا جاء عند البخاري في كتاب الرقاق من توضأ نحو وضوئي هذا ثم قال اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل
شيء قدير دخل من اي ابواب الجنة الثمانية ولا تغتروا. لا نغتر بنصوص الوعد ونترك الوعيد بعض الناس يسمع مثل قوله عليه الصلاة والسلام رجع من ذنوبك يوم ولدته امه ويقول الله جل وعلا غفور رحيم
ثم نحج تحط عنا الاوزار. لكن من يضمن له ان يوفق لترك ما اشترط للمغفرة. من فلم يرفث ولم يفسق. من يضمن لهذا ان يوفق في ترك الرفث والفسوق جاء في حديث ابن عباس تعرف على الله في الرخاء يعرف كيف الشدة. الشخص الذي يحفظ نفسه في ايام الرخاء يحفظ في حال الشدة
الشخص الذي ديدنه وعادته وعمره كله مشغول بالقيل والقال. والوقوع في اعراض الناس لغو والرفث والفسوق والمجون والجدال العقيم. ثم بعد ذلك يقول للحج اربعة ايام لو الانسان يخيط الفم بالابرة والخيط. سهل اربعة ايام نستطيع. والله ما يستطيع ولا ساعة. ان ان يسر له احد يأتي اليه
والا هو ذهب دور الناس. تعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشدة اما اذا جاءك الاخيار اهل التحري والتثبت تستثقل مجالسهم. وتقول انا اريد ان احفظ نفسي في ايام الشدة لا يمكن
كل انسان حريصا على ان تغفر ذنوبه. لكن ما الذي يوقع الناس عشية عرفة في الغيبة؟ الا انهم طول العام على هذا على هذا هذا ديدان فلا يوفقون لحفظ الاوقات الفاضلة. يعني موجود من من من طلاب العلم مع الاسف الشديد من من يهجر القرآن
ويكون نصيبه من التلاوة ان جاء قبل الاقامة بخمس دقائق فتح المصحف والا ما هنا الا في رمضان ثم بعد ذلك في العشر الاواخر يعتكف. في اقدس البقاع ويترك الاهل والمال وجميع الاعمال. يذهب الى مكة ويعتكف في العشر الاواخر
او المدينة من اجل ايش اعتكف؟ من اجل اتعبد ويفعل ما يقربه الى الله جل وعلا لكنه في طول العام نفرط في حق القرآن. هاجر للقرآن. هل يوفق لقراءة القرآن
يا اخوان رأيناهم يجلس من صلاة العصر في مكانه الى ان يؤذن المغرب ويفطر ويطلع. خلال ساعتين كم يقرأ من القرآن؟ كم من القرآن يفتح القرآن دقيقة دقيقتين ثم يمل ما تعود ثم تلفت يمين ولا يسار يطبق المصحف ثم يضعه بجانبه ثم يفعل ذلك
خطوة ثانية سمي من لتلفت لعل الله جل وعلا ان ييسر له من يوسع صدره على مقام ان جاء ولا هو ذهب يبحث عن الناس ترى الحاصل يا اخوان بينما يوجد من من طلاب العلم ولله الحمد من يختفي من مكانه بحيث لا يرى لكي يقرأ ما قرره وحدده
من القرآن لان هذا ديدن طول العمر. وفي الحديث تعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشدة. تظن انك توفق وتعان وانت طول العام مفرط؟ لا. ما لك على الانسان ان يحفظ نفسه واذا كسب شيئا من الاعمال عليه ان يحافظ عليها. لان لا يكون مفلسا. حديث صحيح
اتدرون من المفلس؟ قالوا المفلس من لا درهم له ولا متى وهذه حقيقة شرعية للمفلس في باب الحجر والتفليس المفلس ما عنده دراهم او تكون ديونه اكثر من امواله. قال لا المفلس من يأتي باعمال. في رواية امثال الجبال. من صلاة
وصيام وصدقة وامر بمعروف وجهاد وغيرها من الاعمال الصالحة. امثال الجبال. ثم بعد ذلك يأتي مبذر ومبعثر لهذه الاعمال. يأتي وقد ظرب هذا شتم هذا اخذ انتهك عرض هذا فعل كذا. يأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته
والى اخره الى ان تنتهي فان انتهى ما عليه من المظالم والا اخذ من سيئاته ما القيت عليه. هذا المفلس حقيقة. فالانسان اذا شيئا من الاعمال الصالحة عليه ان يحافظ عليها
يقف بعرفة وعرفنا ان الوقوف بعرفة هو الركن الثاني من اركان الحج الى ان تغرب الشمس. وعليه ان يستغل هذه الاوقات ويوجد من يفرط في هذه الاوقات من ينام في الاوقات الفاضلة طول العام تجده ينام يغلب عليه النوم وينام
في وقت اللزوم عشية عرفة. الذي شغل وقته طول العام بالقيل والقال كذلك وبعض الاخوان في لا سيما في الحملات الجماعية تجدهم يشغلون هذا الوقت الذي هو انفس الاوقات بترتيب الناس في الباصات وانت يا فلان
يا فلان انت رقم كذا انت كذا الى ان تغيب الشمس هذا ايضا حرمان الامور يمكن ترتب باقل من هذا لكن منهم من في ليلة مزدلفة يوقظون الناس من الساعة الحادية عشر
باقي كم على الصبح بقي آآ ست ساعات. نعم. ويوقظونهم ويصفونهم بالباصات والناس قيام قدامهم. ما هم ماشيين ايظا. لكن العجب طبع لكثير من الناس. فيحرم الحجاج بهذه الطريقة من استغلال هذه الاوقات
على من تولى حمله تعهد للناس بالحج ان ييسر لهم امور عبادتهم ويمكنهم ويعينهم على ما يقربهم الى الله جل  ويمكنهم من فعل السنن. فضلا عن الواجبات والاركان. وبعضهم يتسمح وترخص السنن هذه في
يعني قد يقال انها في مثل هذه الظروف التي نعيشها وقد لا تتيسر لكثير من الناس لكن على المسلم ان يحرص عليها. اذا حرص عليها ولم يتمكن من فعله كتبت له
الان الواجبات بدؤوا يترخصون فيها ويتساهلون فيها والتساهل لا نهاية له اذا سهلت في المستحبات يجرك هذا الى التساهل في الواجبات. ثم بعد ذلك تتساهل بما فوقه وقل مثل هذا
في فعل المباحات. من استرسل في فعل المباحات تجره الى المكروهات لانه يعود نفسه على اشياء لا تتيسر له في كل وقت الا بطريق فيه ما فيه. لا يقال حرام ثم بعد ذلك تجاوز مكروه ما فيه اثم سهل
ثم بعد ذلك اذا لم يجدها الا في طريق فيه شبهة قوية يرتكب. ثم بعد ذلك يتجاوز الى المحرم. ولذا عرف من عادة السلف في هذه الامة انهم يتركون تسعة اعشار
الحلال خشية ان يقعوا في الحرام. وهذه هي الشبهات. التي يتقيها الانسان من اجل ايش؟ ان يجعل بينه وبين ما حرم الله جل وعلا على حاجز يجعل حاجز لان لا ينتهك ما حرم الله جل وعلا. وهنا يكون الاستبراء للدين والعرض. اذا غابت الشمس دفع الى مزدلفة
بسكينة النبي عليه الصلاة والسلام دفع بعد ان تأكد من مغيب الشمس دفع وقد شنق للقسوة الزمام يعني رد الحبل الذي تقاد به اليه بقوة بحيث لا تسرع يشير الى الناس بيده اليمنى السكينة السكينة
ومن نظر الى الناس حال انصرافهم وجد خلاف السنة وجد الهوج والطيش والسرعة الجنونية وابواق السيارات والحوادث كل هذا من شؤم مخالفة النبي عليه الصلاة والسلام. ثم بعد ذلك اذا وصل مزدلفة
يصلي المغرب والعشاء باذان واحد واقامتين. والنبي عليه الصلاة والسلام لما صلى نام اضطجع حتى اصبح تاني حتة طالعة الصبح. ولذا يقول بعضهم يستنبط من هذا انه لم يوتر في تلك الليلة
لكن لعلها الوتر هذا مما لم يذكره جابر للعلم به. فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يترك الوتر لا سفرا ولا حوارا وخفي على جابر رضي الله عنه انه رخص لبعض الناس ولم يذكره جابر فلعل هذا مما فاته. لما اصبح قام عليه الصلاة
سلام سيقظ وصلى الصبح في اول وقتها ثم وقف في المشعل الحرام الجبل الذي يسمونه قزح وقف يدعو ويذكر الله جل وعلا الى ان اسفر جدا وقبل طلوع الشمس دفع الى منى
يجوز للضعافة ان ينصرفوا من مزدلفة الى منى بعد منتصف الليل. فقد استأذن السودة ان تنصرف فاذن له واسمى باتت تلك الليلة ترقب القمر وتصلي الى ان غاب ثم دفعت قبل طلوع الصبح قبل صلاة الصبح
فالدفع من مزدلفة بعد منتصف الليل يجوزه الجمهور. لانه مكث غالب الليل واما بالنسبة للضعف فلا اشكال فيه. ومن مستطيع فالافضل له الاتباع بان يصلي صلاة الصبح بمزدلفة ويقف عند المشعر ويذكر الله حتى يسفر وقبل ان تطلع الشمس من باب مخالفة المشركين يدفع قبل ان تطلع الشمس
المشركون لا يدفعون حتى تطلع الشمس ويقولون اشرق خبير كيما نغير ثم اذا وصل منى بادر برمي الجمرة ولا يزال يلبي ومنهم الملبي ومنهم المكبر ولا يعيب هذا على هذا ولا هذا على هذا
فاذا بلغ الجمرة جمرة العقبة وهي الاخيرة بالنسبة لمنى وهي حد بين مكة ومنى ومنهم من يقول انها من مكة ومنهم من يقول انها من منى فاذا بلغها قطع التلبية. ورماها بسبع حصيات مثل حصى الخذف
يكبر مع كل حصاة  مثل حب الباقل بين الحمص والبندق حصيات صغيرة ورفعها النبي عليه الصلاة والسلام بيده الكريمة فقال بمثلها اياكم والغلو فانما اهلك من كان قبلكم الغلو ويلاحظ من بعض الحجاج لجهلهم. من يرمي بالاحجار الكبيرة
ومنهم من يرمي بالنعال ومنهم من يأخذ العصا ويجلد الشاخص ويسبه ويشتمه زاعما انه هو الذي فرق بينه وبين زوجته يسمعون الشيطان الشيطان فالاتباع الاتباع فاذا رمى جمرة العقبة بسبع حصيات
ثم نحر هديه وحلق شعره نحر الهدي ان كان معه وادي او ممن يلزمه الهدي من متمتع وقارن وحلق شعره حل له كل شيء الا النساء على خلاف فيما يحصل به التحلل الاول. هل يحصل بالرمي فقط؟ وهل يشترط ان
ان يكون معه الحلق او لا مسألة خلافية بين اهل العلم ولكل منهما ادلته والاحوط الا يحل حتى يحلق ثم بعد ذلك يفيض الى مكة فيطوف طواف الافاضة وهو الركن الثالث
ويسعى بعده المتمتع سعي الحج والقارن والمفرد ان لم يكون سعيا بعد طواف القدوم والسعي ركن من اركان الحج عند الجمهور خلافا للحنفية. لا يتم الحج الا به وبهذا تكون اركان الحج قد تم
وحل له كل شيء حتى النساء بعد ان ادى الاركان الاربعة. ورمى وحلق. اعمال يوم النحر على الترتيب الرمي ثم النحر ثم الحلق ثم الطواف والسعي هذه الاعمال اعمال ذلك اليوم هذا ترتيبها هو الافظل لان النبي عليه الصلاة والسلام فعلها كذلك لكنه سئل عمن رمى قبل ان
قبل ان قبل ان يحلق من حلق قبل ان يرمي ومن نحر قبل ان يحلق فما سئل عن شيء قدم ولا اخر في ذلك اليوم الا قال افعل ولا حرج
لا يجوز تقديم بعضها على بعض لكن الافضل ترتيبها على ما اثر عن النبي عليه الصلاة والسلام النبي عليه الصلاة والسلام لما افاض طاف صلى الظهر بمكة. ثم اتى زمزم ووجد بني عبد المطلب يسقون. وحثهم على السقي
سقي الحجيج لما فيه من عظيم الاجر ولولا ان يغلبهم الناس على سقايتهم لنزع معهم عليه الصلاة والسلام لان كل مسلم يريد ان يقتدي بالنبي عليه الصلاة والسلام. لكن لما لم يفعل هان الامر
واستقلوا به واختصوا به. ثم بعد ذلك رجع الى منى ثم صلى بهم الظهر ثانية عليه الصلاة والسلام لان رجلهم لم يصلوه صلى بهم وهذا هو الجمع بين الحديثين الصحيحين. احدهما يقول صلى الظهر بمنى والاخر يقول صلى بمكة
هو محمول على هذا انه صلى بمكة ثم اعادها نفلا بالنسبة له بمنى. وبات بمنى ليلة الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر والمبيت بمنى من واجبات الحج كما ان الرمي والحلق من واجبات الحج. الركن لا يتم الحج الا به. لا بد من الاتيان به. والواجب
عند عامة اهل العلم يجبر بدم اعتمادا على قول ابن عباس من ترك نسكا فليلرق دما يبيت ليالي التشريق الحادي عشر والثاني عشر ان تعجل والثالث عشر ان تأخر ويرمي في الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر الجمرات الثلاث
بعد زوال الشمس فكانوا يتحينون الزوال والنبي عليه الصلاة والسلام رمى بعد الزوال وقال رمى يوم العيد ضحى. وايام التشريق بعد الزوال وقال خذوا عني مناسككم فالجمهور على انه لا يصح الرمي الا بعد الزوال
ويذكر عن عطاء وطاووس انه يجوز الرمي قبل الزوال في ايام التشريق كلها وابو حنيفة يجوزه يوم النفر للحاجة لكن المرجح قول الجمهور. وهو الذي عليه الدليل. يرمي الجمرات الثلاث يرمي الصغرى بسبع حصيات
ثم يرمي الوسطى اذا رمى الصغرى يكبر مع كل حصاد ثم يسهل قليلا ثم يدعو طويلا بعدها ثم يرمي الوسطى كذلك ثم يدعو بعدها طويلا ثم يرمي العقبة ولا يقف بعدها. في اليوم الاول والثاني
ان تعجل اكتفى بهذا على ان يخرج من منى قبل غروب الشمس وان تأخر رمى الثالث كذلك الثالث كذلك. والنبي عليه الصلاة والسلام تأخر والله جل وعلا يقول ومن تعجل في يومين فلا اثم عليه. ومن تأخر فلا اثم عليه لمن اتقى. ولا اثم عليه
من اتقى فقوله لمن اتقى يعود على المتأخر او على المتعجل. نعم انا متعجل ولا متأخر نعم تعقبت جملتين الجار المجرور تعقب جملتين من تعجل ومن تأخر فتعود الى الجملة الاخيرة فقط او تتعلق بالجملة الاولى فقط او الى الجملتين معا
نعم الى الجملتين هذا مطرد ولا غير مضطرد؟ نعم غير مضطرد. يعني هناك وصف واستثناء يتعقب جمل هل يعود الى الاخيرة فقط او الى الجميع او الى الاخيرة والتي قبلها فقط دون الاولى او الى اي شيء. هل هناك ضابط يضبط هذه الامور
المثال الواضح مثلا في القذف. وحد القذف يجلدون ثمانين جلدة. ولا تقبلونهم شهادة ابدا واولئك هم الفاسقون يقول الا الذين تابوا الاستثناء يعود الى الجمل الثلاث. او الى الاخيرة فقط
اما كونه يرفع الحد الا الذين تابوا يعني لا تجلدهم ثمانين هذا لم يقل به احد. فلا يعود الى الجملة الاولى وكونه يعود من الجملة الاخيرة اتفاق الخلاف في الجملة الوسطى
ولا تقبلوا لهم شهادة ابدا. فمن تاب بعد القذف توبة نصوح بشروطها. تقبل شهادته او لا تقبل. هذا محل الخلاف. وعند فلمن اتقى هل يعود الى الجملة الاخيرة؟ او الى الجملتين
يعني اشتراط التقوى هل الاولى به من تأخر او من تعجل؟ او هما معا كلهم لابد من التقوى  نعم صحيح كل منهم مطالب بالتقوى. وعلى هذا يكون معنى الاية ان من تعجل في يومين وقد اتقى الله جعل جل وعلا
حجه لا اثم عليه يعني ارتفع الاثم عنه بهذا الحج الذي اتقى الله فيه. ومن تأخر فزاد ثالثا واتقى الله في حجه فقد ارتفع عنه الاثم وحينئذ من خلال هذه الاية يظهر تفضيل التأخير والتعجل او ما يظهر شيء ما يظهر شيء لان من تعجل واتقى الله
جل وعلا ارتفع عنه الاثم. رجع من ذنوبك يوم ولدته امه. ومن تأخر واتقى الله جل وعلا فلا اثم عليه ارتفع عنه الاثم على حد سواء. لكن تفضيل التأخير من فعله عليه الصلاة والسلام. وما كان الله ليختار النبي الا
التأخير افضل لان الله لان الله جل وعلا اختاره لنبيه. واما الاية فتدل على ان الاثم مرتفع عن الحاج اذا اتقى الله جل وعلا سواء تعجل او تأخر. وتكون الاية حينئذ بمعنى قوله عليه الصلاة والسلام من حج
ولم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته امه. اذا اتقى الله جل وعلا رجع من ذنوبه كيوم ولدته امه. وبهذا يكون الحج قد ترتبت عليه اثاره من المغفرة. اذا ارتفع عنه اثمه فقد غفر له. بهذا الشرط الذي هو التقوى
والصيام الذي يباعد الله به وجه صاحبه عن النار سبعين خريفا هو الذي يورث التقوى يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون
فما الفائدة من حج تنتهك فيه المحرمات؟ ويتطلع فيه الى الغرات او صيام لا يصان عن الكذب والغيبة والنميمة والبهت واكل اموال الناس والوقوع في اعراضهم نعم من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في ان يدع طعامه وشرابه
الفائدة من صلاة لا تنهى صاحبها عن الفحشاء والمنكر فالعبادة التي تترتب عليها اثارها وتمحى بها الذنوب هي المصاحبة للتقوى هي المصاحبة للتقوى. نعم هذه الاعمال اذا اديت ولو ارتكب صاحبها محرما لا يتعلق باصل الحج
ولا بشرطه العبادة صحيحة بمعنى انها مسقطة للطلب لا يؤمر باعادتها. وكذلك الصلاة وكذلك الصيام. عبادات مسقطة مجزية مسقطة للطلب  لكن هل تترتب عليها اثار؟ هل هي مقبولة عند الله جل وعلا
انما يتقبل الله من المتقين الشخص الذي يرجع من صلاته بعشرها مثلا هل يرجى من مثل هذه الصلاة ان تكفر ما بينها من الذنوب نعم العبادات المكفرة هي التي يؤتى بها على الوجه المطلوب
شيخ الاسلام يقول شخص يصلي صلاة لا يرجع الا بعشر اجرها. هذه ان كفرت نفسها بركة. يكفي كفر نفسك. والله جل وعلا انما يتقبل من المتقين والمراد بنفي القبول هنا نفي الثواب المرتب على العبادة. لا نفي الصحة. الصلاة صحيحة ولا يؤمر باعادتها. وقل
مثل هذا في اه الصيام والحج وغيرها من العبادات اذا انتهى فعليه ان يطوف للوداع. وهو واجب من واجبات الحج ثبت الامر به بعد ان اتم الحج وخفف عن الحائض والنفساء
تعفينا من طواف الوداع وهذا دليل على وجوبه لو كان سنة لما احتاجت الحائض والنفساء ان يخفف عنهما وليس بركن لان الركن لا يعفى عنه احد دل على انه واجب من واجبات الحج
وكونه عليه الصلاة والسلام يأمر به في الحج ولم يأمر به في العمرة اعتمر النبي عليه الصلاة والسلام عمر ولم يثبت عنه انه امر بالوداع بعد العمرة. دل على انه من واجبات الحج دون العمرة
وهذا قول اكثر والله فاذا طاف للوداع سافر ورجع الى اهله بعد ان حرص على اداء الحج على الوجه الشرعي بشروطه واركانه وواجباته وسننه. وحرص على ان يكون حجه مبرورا ثم بعد ذلك
تكون حاله بعد الحج افضل من حاله قبله ليكون ذلك برهانا على بر هذا الحج وقبوله من من عند الله جل وعلا بعض الناس يسعى بعد طواف القدوم وهو مفرد او قارن ثم لا يبقى عليه الا طواف الافاضة. والسعي انتهى منه
يؤخره الى قرب مغادرته الى اهله. ويكتفي به عن طواف الوداع وهذا صحيح لانه لا حد لاخر آآ وقت طواف الافاضة وان كان السنة ان يكون في يوم العيد لكن ما اخره واكتفى به عن طواف الوداع اجزاءه
على ان ينوي به طواف الافاضة. طواف الافاضة وتدخل العبادة الصغرى في الكبرى. كما هي القاعدة المقررة عند اهل العلم. بعض الناس يكون عليه طواف وسعي مثل المتمتع. ويريد ان يؤخر الطواف والسعي الى وقت مغادرته ويكتفي به عن طواف الوداع
ويقول الاصل ان يجعل اخر عهده في البيت هو البيت المراد به الكعبة والسعي ليس من البيت. والمقرر ان المسعى خارج المسجد. فضلا عن عن البيت. البيت المراد به الكعبة
فهل يقدم السعي ويؤخر الطواف ليكون اخر عذاب البيت؟ او يطوف ثم يسعى ويخرج او يلزمه ان يطوف للوداع الاصل ان يطوف للوداع للافاضة. ثم يسعى للحج ثم يوادع هذا الاصل. لكن اذا كان
طواف الافاضة ما حصل الا بشق الانفس هل يلزم باعادة الطواف؟ نقول يتجاوز الله جل وعلا لقرب عهدك بالبيت. والنبي عليه الصلاة والسلام ما امر عائشة لما طافت وسعد  للعمرة ما حفظ انه قال وادعت او ما وادعت
او نقول له كما جاء في حديث اسامة ابن شريك سعيت قبل ان اطوف قال افعل ولا حرج يقدم السعي ثم يطوف للافاضة ويمشي كل الترتيب لا شك انه اكمل. وجمع من اهل العلم يرون ان السعي لا يصح الا بعد طواف
من شرط صحة السعي ان يقع بعد طواف ولو مسنونا. وعلى هذا نقول رتب. تطوف للافاضة وتسعى. ان كان في متسع تطول الوداع والا فلقرب العهد الله جل وعلا يعفو عنه
وليحرص المسلم اذا عاد من حجه ان يبرهن على ان حجه مقبولا مبرورا بان تكون حاله بعد ذلك افضل من حاله قبل الاخوان العنوان عنوان المحاضرة كبير جدا يحتاج الى الى الى محاضرات
لكن لم الاطراف بهذه المدة اليسيرة لعله يكفي والمناسك موجودة مطبوعة ومسجلة ومسموعة وصل من قبل اهل العلم يعني كل شيء متيسر ولله الحمد. نعم  اي هذا من قبل الصحابة اذا فهم الصحابة
هذا الذي ذكرته انا. بعض الصحابة فهم انها لهم خاصة  صحيح مسلم ايضا. لنا خاصة هذا فهم الصحابي. هذا فهم الصحابي. ما لهم خاصة يقول صفة الدخول بالنسك بالنسبة يلبي بالعمرة. يلبي بالعمرة. ثم بعد ذلك اذا حل منها الحل كله
وجاء يوم التروية يلبي بالحج يقول هل يدعو بعد جمرة العقبة مثل الصغرى والوسطى في لا جمرة العقبة يرميها ولا يدعو بعدها. يقول هل يجوز العمرة فقط في اليوم التاسع والعاشر والحادي عشر والثاني عشر ثالث عشر
التاسع بالامكان ان يؤدي العمرة في الظحى مثلا يخرج الى يتحلل وتصور التمتع باول التاسع ثم يقف مع الناس في اخر الوقت متصورة العمرة لكن في اليوم العاشر والحادي عشر والثاني عشر وهو متلبس بنسك لا لا تصح العمرة فيه بدون حج نعم العمرة
عن كل وقت للعمرة اذا لم اذا لم نكن متلبسا بنسك اخر نعم غابت الشمس له الى طلوع الفجر  يعني وقت الوقوف عند الجمهور من زوال الشمس يوم عرفة الى طلوع الفجر ليلة النحر. حديث عروة بن مدرس
من صلى صلاتنا هذه وكان قد وقف قبل ذلك ساعة من ليل او نهار. والخلاف فيما قبل الزوال من يوم عرفة الحنابلة يستدلون بعروة حديث عروة على ان ما قبل الزوال وقت للوقوف والجمهور يقولون لا
وقت وقت الوقوف من وقوفه عليه الصلاة والسلام ولم يقف الا بعد الزوال. يقول اذا لم يتمكن الانسان من السعي او الطواف بسبب الزحام وخاف على نفسه فماذا يفعل؟ اذا خاف وقت وقت وقته وقت ايش
طواف وسعي. طواف طواف الحج وسعيه ما له وقت يتأخر حتى يخف الزحام يا الرجاء مع بيان معنى الرفث والفسوق الرفث الرفث هو آآ الكلام الفاحش او ما يتعلق بالنساء لا سيما في مواجهتهن به. والاصل فيه القول الفاحش
والجماع يدخل فيه دخولا اوليا. والفسوق مزاولة المنكرات والمعاصي. ما حكم من وصل الى عرفة بعد الزوال وهو ينوي الافراد يقف مع الناس وحجه صحيح. متى يحل من دفع قيمة الاضحية حيث لا يعلم متى تذبح على
على كل حال ما يستحب اخذه عند الاحرام من اراد ان يضحي لا يأخذه. من شعر ولا ظفر. لكن ما يجب اخذه من اجل النسك كالحلق والتقصير يأخذه. واما الحلق في يوم العيد
يحرص ان تقدم اضحيته لتكون قبل حلقه. وان حلق قبل ذلك فلا بأس لان هذا واجب. يقول هل يجوز ان اطلع من مزدلفة مع وانا قادر ولكن بسبب الزحام اذا كان لمصلحة هؤلاء الضعفاء فلا بأس. لا لذاتك
لا بأس. يقول اذا سعيت انا لم اطف طواف القدوم يعني وصل الى مكة في اليوم السابع او الثامن ثم قدم السعي ولم يقع هذا السعي بعد طواف لابد ان يكون بعد طواف يقول شيء ايش؟ هل يوم عرفة كل دعوة مستجابة؟ الدعاء سبب سبب وهذا
يوم ارجى الاوقات لاجابة الدعاء لكن هناك موانع يخشى الانسان منها موانع على الانسان ان يحذر ومنها ومن اعظمها المطعم والمشرب والملبس والغذاء يقول هل هناك تكبير مطلق وتكبير مقيد
ام جميع التكبير مطلق اما التكبير المطلق فقد ثبتت به النصوص واما المقيد فهو ثابت عن سلف هذه الامة بادبار الصلوات من فجر يوم عرفة الى عصر اخر ايام التشريق واما من يطلب له دليلا مرفوعا
فقد يعوزه ذلك. وعلى كل حال كل خير في اتباع من سلف ما رأيكم ممن يشرع في التكبير بعد السلام من الصلاة مباشرة دون ان يقول اذكار الصلوات اذكار الصلوات مقيدة
في هذا الوقت فلا يقدم عليها غيرها الا ما هو اخص منها وهو المقيد في وقته. اما قبل وقته فلا يقدم على اذكار الصلوات نراكم في تقديم السعي على طواف الافاضة في الحج وكذلك هل تجب الموالاة بين الطاف والسعي
تقديم السعي على الطواف لا سيما اذا كان في يوم العيد لانه ما سئل عن شيء قدم ولا اخر في هذا اليوم الا قال افعل ولا حرج نعم وسئل في حديث اسامة بن شرك سعيت قبل ان اطوف قال افعل ولا حرج. لكن الاصل الترتيب لكن ان فعل فلا بأس
الموالاة بين الطواف والسعي هذا هو الاصل. وقد اشترط جمع من اهل العلم ان يقع السعي بين بعد طواف ولو مسنونا. يقول كنت اطوف طواف الافاضة فلم اقل عند كل شوط بسم الله والله اكبر فهل علي شيء ام لا؟ الطواف يحصل
المرور او الدوران على الكعبة من الحجر الى الحجر سبع مرات ولو لم ينطق بكلمة. يقول ذكر لي بعض الاخوة انه هلال الشهر ذي الحجة يوم الثلاثاء الماضي. اي ان الشهر السابق تسعة وعشرين يوما. وبالتالي يختلف يوم عرفة وانا اريد الحج
هذا العام وانا في حيرة من امري بعد هذا الخبر الذي بلغ التواتر كيف بلغ التواتر؟ هذا اذا كان رأى الهلال ولم يتقدم بشهادته هذا غاش لنفسه ولغيره. فالواجب عليه ان يتقدم بشيء
المسؤولين عن دخول الاشهر مراقبة الاهلة واثباتها اثباتا شرعيا اذا لم يتقدم لهم احد بالشهادة فما عليهم الا ان يعملوا بالنصوص الشرعية التي تقتضي اكمال الشهر. ما دام ما تقدم لهم احد
يشهد بانه رأى الهلال وهو عدل ثقة ما عليهم الا ان يكملوا الشهر. اجراؤهم شرعي. كون هلال مرتفع او كونه كبير كل هذا لا اثر له كالمعول على الشهادة. ان وجد من يشهد بانه رأى الهلال. ممن تقبل شهادته. نعم. اه لزم
الهلال عمل بمقتضاه ان لم يتقدم الى الجهات التي انيط بها هذا الامر من يشهد وما تدريهم عن الناس وما في انفسهم وكرروا الاعلان وطلبوا مرارا طلبوا من المسلمين ومن من الله عليه بنعمة حدة البصر ان يتبرع وان يحتسب لثرائي الهلال ومع ذلك ما جاءهم
وحتى كملوا الشهر اجراء شرعي يعني كونه موجود ليلة الثلاثاء يعني كونه مخلوق وموجود في السماء ولا فشهد به احد او حال دون رؤيته غير مثلا الاجراء الشرعي ان يكمل الشهر
نعم. يا اخي الشهر كلنا رأينا الهلال رأيناه في الليلة التي قرروا انها واحد. انا ما اذكر اني رأيته ولا ليلة اثنين. كبير ومرتفع لكن لا يكفي لا يكفي لا يدخل الشهر الا برؤية نعم تقوم بها شهادة
نعم تقوم بها شهادة. وجاء ما يدل على انتفاخ الاهلة في اخر الزمان على كل حال اذا حججت في هذا العام ووقفت على حسب ما قرر شرعا وقرره اهل العلم الذين تبرأ الذمة
تقليدهم ووقف الناس في هذا اليوم فحجك صحيح. ولو وقفت في العاشر في حقيقة الامر يقول الله تعالى وجزاء سيئة سيئة مثلها. ويقول عز وجل ومن يرد فيه بالحاد بظلم نذقه من عذاب اليم. السؤال كيف
سنوفق بين هاتين الايتين وهل معنى ذلك ان الذنب في مكة مضاعف المضاعفة للحسنات واما الذنوب فهي معظمة عذاب اليم يعني عظيم معظم ولا شك ان الذنوب تعظم بسبب الزمن او بسبب المكان. وهنا علق العذاب الاليم بمجرد الارادة. وهذا من خواص مكة
من يرد ومن يفعل بينما غيره من البلدان لا يتعلق الا بالفعل. يقول اه نرجو توضيح كيف تستر المرأة المحرمة وجهها وكفيها عن مرأى الرجال وهل يلزمها ذلك داخل الحرم ايضا اثناء الطواف وما هو النقاب الممنوع حالة الاحرام
المرأة عند عامة اهل العلم عند الجمهور بل نقل بعضهم الاتفاق ان احرامها في وجهها لا يجوز لها ان تغطي وجهها الا بحضرة الرجال الاجانب. وفي هذا حديث عائشة واسماء انهن يحرمن مع النبي عليه الصلاة والسلام. فاذا
هذا هن الرجال احلمن بكشف الوجه. فاذا حاذهن الرجال سدلت احداهن خمارها على وجهها. فلا يترك الواجب الا لما هو اوجب منه. فلولا ان تغطية الوجه واجب لما عدل عن كشفه الواجب عند اهل العلم. وما هو النقاب
ممنوع حالة الاحرام النقاب ما يبدي العين. غطاء الوجه الذي فيه فتحة للعين ومنع المحرمة منه يدل على اباحته في غير الاحرام. وهذا اشكل على كثير من الاخوان. كيف النقاب
الجائز لغير المحرمة لان مفهوم لا تنتقب المحرمة ان غير المحرمة تنتقب استروح بعضهم الى تضعيف هذه الرواية بناء على اشارة عند ابي داوود لكن هي في الصحيح. ولا كلام فيها لاحد والنقاب الذي تنتقده
غير المحرمة هو النقاب لا السفور. والمراد بالنقاب النقب في غطاء الوجه الذي يظهر سواد العين فقط وما يظهر من البشرة شيئا ولو كان يسيرا هذا ليس بنقاب وانما هو سفور. ما حكم السلفة والتدين من اجل
اذا كان يرجو قضاء هذا الدين ويغلب على ظنه قضاء لا بأس ان شاء الله تعالى. والا فالاصل انه لا يلزمه. يقول ما حكم الزكر الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله والله اكبر الله اكبر ولله الحمد عند القبور وداخل المقبرة وايضا باقي الاذكار مثل
اذكار الصباح والمساء وغيرها من الذكر. وما هو الدليل على ذلك؟ المقبرة جاء النهي عن الصلاة فيها. جاء النهي عن الصلاة فيها سدا سريع تثني من ذلك صلاة الجنازة. لا تصلوا الى القبور ولا تجلسوا عليها
لا تجعلوا بيوتكم قبورا. فالصلاة لا تصح ولا تجوز بحال في المقبرة ولا بين القبور. ولا الى القبور صدا للذريعة بقية العبادات ايظا من باب سد الذريعة لان لا يقال ان هذه الاذكار لها مزيد فظل لوجود هؤلاء
بما فيه من فلان الصالح او فلان العابد قد يقال هذا. فتمنع هذه الاذكار وقراءة القرآن ممنوعة في سدا للذريعة. نعم. واما الاذكار. بعض الناس يشرع في الذكر. بعد صلاة الصبح او بعد صلاة المغرب. ثم يكون
هناك جنازة يريدون اتباعها ويبقى شيء من الذكر يريد ان يكمله في المقبرة. هل يمسك بما في ذلك لا اله الا الله وحده لا شريك له مئة مرة. هل يمسك
او يكمل في المقبرة نقول له امسك افضل واولى سدا للذريعة. يقول اريد ان احج قارنا ولا استطيع الذهاب لمكة الا يوم ظهرا فماذا افعل؟ تريد قارن؟ عرفنا انك لو ذهبت الى عرفة مباشرة وانت قارن او مفرد
لا بأس لان طواف القدوم سنة والمبيت بمنى والصلاة بها الصلوات الخمس كله سنن. كلها سنن لا يلزم بتركها شيء قل ما حكم تأخير طواف الافاضة الى طواف الوداع؟ لا شيء فيه. لانه لا حد لاخره. بهذا نكتفي والاسئلة كثيرة جدا تحتاج الى وقت طويل
وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة
