السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله. نبينا محمد وعلى اله واصحابه قبل البدء آآ الموضوع ويذكر ما نقله ابن القيم رحمه الله تعالى في مدارج السالكين عن شيخه
شيخ الاسلام ابن تيمية وكلنا يعرف ما لشيخ الاسلام من مقام وقدم في الاسلام ورسوخ في العلم. كثيرا ما يقول شيخ الاسلام رحمه الله تعالى انا لست بشيء. وما مني شيء ولا عندي شيء ولا لي شيء. وكان كثيرا ما يقول
انا المكدي وابن المكدي وكذا كان ابي وجدي. يقول ابن القيم رحمه الله وكان شيخ الاسلام اذا مدح في وجهه قال انا اجدد اسلامي في كل وقت. يقول والى الان ما اسلمت اسلاما جيدا. هذا يقول شيخ الاسلام اذا مدح في وجهه فكيف بمن دونه
فكيف بمن ليس بشيء على الحقيقة لكن نسأل الله جل وعلا ان يتجاوز عن الجميع. وان يغفر الذنوب والزلات وان يستر العيوب. ونسأله جل وعلا الذي اظهر الجميل وستر القبيح
ان يديم الستر على الجميع في الدنيا والاخرة. الموظوع الذي نحن بصدد الحديث عنه متعلق بركن من اركان الاسلام لا يحتاج الى استدلال. ادلته معروفة لدى الخاص والعام. ولزومه لكل مكلف مستطيع. لا يحتاج الى بيان. الحج
خامس اركان الاسلام عند جمهور اهل العلم. ومنهم من يقدمه على الصيام. فيجعله الرابع. وهذا ما يقتضيه صنيع الامام البخاري في صحيحه. هذا الحج له شروط وله اركان وله واجبات وسنن واداب. ايضا الحديث
سمعتم ما يكفي ممن تكلم في الموضوع قبلي واما الموضوع الذي يخصنا هو الحج المبرور قد فرغنا من تعريفه سمعنا فيه ما يكفي وجميع متعلقاته. لكن الثمرة المرجوة من هذا الحج الذي اؤدي
باركانه وشرائطه وواجباته وسننه وادابه. الامام البخاري رحمه الله تعالى ترجم في صحيحه يقول باب باب فضل الحج المبرور. باب فضل الحج المبرور. ثم ذكر باسناده حديث ابي هريرة رضي الله عنه قال سئل النبي صلى الله عليه
عليه وسلم اي الاعمال افضل؟ قال ايمان بالله ورسوله. قيل ثم ماذا؟ قال جهاد في سبيل الله. قيل ثم ماذا قال حج مبرور. تقديم الايمان بالله جل وعلا امر متفق عليه. اذ لا يصح اي عمل متقرب به الى الله جل وعلا الا بعد
الايمان فالايمان شرط لقبول جميع الاعمال. قيل ثم ماذا؟ قال جهاد في سبيل الله. قيل ثم ماذا؟ قال حج مبرور. تقديم جهاد على الحج فيه اشكال يأتي بيانه في كلام ابن رجب رحمه الله. والجواب عنه ثم ساق باسناده اعني
الامام البخاري رحمة الله عليه عن عائشة بنت طلحة عن ام المؤمنين عائشة بنت ابي بكر الصديق رضي الله عنها وعنهما انها قالت يا رسول الله نرى الجهاد او نرى الجهاد افضل العمل افلا نجاهد تعني بذلك النساء؟ قال لا
ولكن بعض الروايات لكنا لكن افضل الجهاد حج مبرور. ثم بعد ذلك ذكر حديث ابي هريرة قال سمعت رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته امه
مطابقة الحديثين الاول والثاني للترجمة ظاهرة. لان فيه التنصيص على الحج المبرور في الحديث الاول والثاني. والترجمة باب وهذا للحج المبرور. الحديث الثالث عن ابي هريرة يقول من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته امه. يعني من حج حج
مبرورا رجع كيوم ولدته. وقال الامام مسلم رحمه الله تعالى حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن سمي مولى ابي بكر ابن عبد الرحمن عن ابي صالح السمان عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال العمرة الى العمرة كفارة لما بينهما
والحج المبرور ليس له جزاء الا الجنة. نقتصر على هذه الاحاديث الاربعة ثلاث منها عن ابي هريرة وواحد عن عائشة رضي الله المبرور يقول الازهري في اه تهريب اللغة اختلف العلماء في تفسير البر. فقال بعضهم
البر الصلاح يعني المبرور يكون ايش؟ الصالح وقال بعضهم البر الخير. قال ولا اعلم تفسيرا اجمع منه لانه يحيط بجميع ما قالوا. الذي هو الخير. قال وجعل لبيد كن البر التقى البر التقى. حيث يقول وما البر الا مظمرات من التقى. هناك تلازم بين البر والتقوى
واذا كان التنصيص في الاحاديث على الحج المبرور فالتنصيص في القرآن على التقوى. ومن تعجل في يومين فلا اثم عليه ومن تأخر فلا اثم عليه لمن اتقى. قال بعض اهل العلم ان معنى الاية هو معنى رجع من ذنوبه كيوم ولدته امه
تأتي الاشارة الى هذا شيء من التوظيح. قال واما قول الشاعر تحز رؤوسهم في غير بر. فمعناه في غير طاعة وخير على شمر الحج المبرور الذي لا يخالطه شيء من المآثم. والبيع المبرور الذي لا شبهة فيه ولا كذب ولا خير
قال ويقال بر فلان ذا قرابته يبر برا وقد بررته ابره وبر حجك ومر الله حجه وابره. وبرت يمينه تبر وابررتها. قلت والازهري؟ قلت البر خير الدنيا والاخرة خير الدنيا ما ييسره الله تبارك وتعالى للعبد من الهدى والنعمة والخيرات وخير الاخرة الفوز
الدائم في الجنة. قال ابو قلابة لرجل قدم من الحج بر العمل اراد عمل الحج. دعا له ان يكون لا مأثم فيه فيستوجب بذلك الخروج من الذنوب التي اقترفها. فيستوجب بذلك الخروج من الذنوب التي اقترفها
اثناء حجه او قبل حجه قبل الحج. اما اذا اقترف ذنوبا اثناء الحج فحجه ليس بمبرور. لان الحج المبرور عند جمع من اهل العلم هو الذي لا يخالطه اثم. تجد بعض الناس يسمع الحج المبرور ليس له جزاء الا الجنة. رجع من ذنوبه كيوم
ولدته امه يقول الحج اربعة ايام الان. اربعة ايام استطيع السيطرة على نفسي فلا ازاول اي معصية لكن هل هو بالفعل يستطيع ان يسيطر على جوارحه فلا يزاول معصية؟ هل يستطيع ان ينهض الى الصلاة قبل ما كان ينهض
اليها قبل الحج قبل الوقت الذي كان ينهض فيه قبل الحج الا اذا صاحب الحج توبة نصوحة تبدل ما مضى من اما اذا كانت الحياة في جميع اوقاتها واحوالها مبنية على التساهل والتراخي فانه لن
يستطيع ان يسيطر على نفسه وتجد اهل المعاصي يزاولون معاصيهم اثناء الحج اهل النظر الى محرم ينظر الى محرم عشية عرفة اهل الكلام المحرم يتكلمون بالكلام المحرم عشية عرفة وهكذا. ولذا لا نجد الاثار المرتبة على هذه الاعمال الصالحة. متحققة بعد الفراغ منها. تجد كثير من ممن يحج
ويزعم ويخيل اليه ان حجه مبرور يعود الى ما كان عليه قبل الحج. وتجد بعض من يعتكف ويلازم مسجد والذكر في افضل الاوقات في العشر الاواخر من رمضان اذا اعلن عن الشهر خرج من المسجد
واذا كانت تفوته او يفوته شيء من الصلاة قبل الاعتكاف تجده صلاة العشاء ليلة العيد يفوته منها مثل ما كان يفوته سابقا. هل ترتبت الاثار على هذه العبادة ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر
رجل يصلي ثم يخرج ويزاول ما كان يزاوله من المعاصي هل ترتبت الاثار على هذه الصلاة ولماذا لا تترتب الاثار على هذه الاعمال العظيمة لانها لم تؤدى على الوجه الشرعي
الحاج يريد ان يفرغ من هذا الحج على اي وجه كان وتجد المصلي اذا دخل المسجد يريد ان يستريح من هذه الصلاة التي كلف بها على اي وجه كان وتجده لا يعقل منها الا الشيء اليسير
قد يدخل في المسجد ويخرج كما دخل وبعض الناس يخرج من الصلاة بنصفها. وبعضهم يخرج من الصلاة بربعها. ومنهم من يخرج من الصلاة بعشرها  يعني بعشر الاجر المرتب عليه. والصلوات الخمس الى الصلوات الخمس كفارة لما بينهما. شيخ الاسلام يقول الذي يخرج من صلاته بعشر
في هذا صلاة كفرت نفسها فبها ونعم ونسمع مثل حديث العمرة الى العمرة كفارة لما بينهما فتجد الانسان يؤدي هذه العمرة على اي وجه ثم يقول خلاص من الذنوب كفرت ذنوبي بهذه العمرة. على اي وجه وادى هذه العمرة
لابد ان يؤديها على الوجه الشرعي على وفق ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام. وقد قال صلوا كما رأيتموني اصلي. وقال عليه الصلاة والسلام خذوا عني مناسككم الصيام انما شرع لتحقيق التقوى. تقوى فعل الاوامر وترك النواهي. تجد الانسان يصوم رمضان وقد يصوم الست يصوم
ام الاثنين يصوم عاشوراء يصوم الايام المرغب في صيامها. ومع ذلك تجد نصيبهم من التقوى لا وقد ينقص لماذا؟ لان صيامه ما ردعه ولا كف عنه المحرمات حتى في اثناء الصيام. وقد يحفظ نفسه بالنهار لكن يزاول ما كان يزاوله من المعاصي بالليل
هذا لا يحقق الهدف الذي من اجله شرع الصيام. والحج مع الارسال ارسال الجوارح فيما لا ما يرضي الله جل وعلا النظر الى المحرمات. الاستماع الى المحرم. المشي الى ما لا يجوز. اخذ ما لا يجوز
كل هذا يعوق عن ترتب الاثر المرتب على الحج المبرور فينتبه الانسان لا يقول والله انا حججت وخلاص. رجع من ذنوبه كيوم ولدته امه لا نعرف ان الحج الذي تترتب اثاره عليه ويرجع من ذنوبه كيوم ولدته امه هو الحج المبرور الذي لا يخالطه
اثم لكن قد يقول قائل هل المشترط العصمة؟ هل المشترط العصمة ان يحج معصوم ويزاول اي شيء؟ نقول لا العصمة الانبياء فقط لكن انت عليك ان تتقي المحرمات. وعليك ان تفعل الواجبات. واذا حصلت زلة او اوفوة عليك ان تبادر
بالتوبة منه عليك ان تبادر بالتوبة منها. يقول ابن الاثير في النهاية الحج المبرور هو الذي لا يخالطه شيء من المآثم وقيل هو المقبول المقابل بالبر وهو الثواب حج مبرور هو الذي لا يخالطه شيء من المآثم
وقيل هو المقبول المقابل بالبر وهو الثواب يقال بر حجه بر حجه وبر الله حجه وابره برا بالكسر وابرارا وقال ابن خالويه المبرور المقبول وقال غيره الذي لا يخالطه شيء من الاثم يعني لما تقدم في كلام من
سبق ورجح هذا النووي القرطبي الاقوال التي ذكرت في تفسيره يعني تفسير الحج المبرور متقاربا وهو انه الحج الذي وفيت احكامه ووقع موقعا لما طلب من المكلف على الوجه الاكمل
على الوجه الاكمل النبي عليه الصلاة والسلام يقول خذوا عني مناسككم. وهو القدوة هو الاسوة. تجد بعظ طلاب العلم مع الاسف بعظ العامة احرص منه على ان يقع الحاج مطابقا لما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام. وبعض طلاب العلم يتخفف
حتى ان بعضهم يقتصر على الاركان. افرط بشيء من الواجبات فضلا عن المستحبات المستحبات سياج منيع للواجبات. والواجبات احتياط للاركان. فاذا فرط الانسان بالمستحبات فانه لا يؤمن ان يفرط بشيء من الواجبات
والواقع شاهد بذلك تجد بعض الناس يحج حجا يقتصر فيه على يجتنب ما يبطل الحج. ولا يقول النبي عليه الصلاة والسلام جلس من كذا الى كذا وفعل كذا وصنع كذا وتقدم الى كذا وتأخر عن كذا
ويهتم بحجة النبي عليه الصلاة والسلام ليكون حجه مطابقا لما جاء عنه عليه الصلاة والسلام ومن شرط قبول الاعمال المتابعة ان يكون الحج او العمل الذي يتقرب به الى الله جل وعلا على وفق
هدي النبي عليه الصلاة والسلام اضافة الى الاخلاص ذكروا علامة للحج المبرور قالوا ان يظهر علامة ذلك ان يظهر من حال الحاج اذا رجع بان يكون خيرا مما كان قبله. اذا رجع بان يكون خيرا مما كان قبله. هذه علامة على قبول جميع الاعمال. اذا كان
قبل بعد العمل افضل مما كان عليه قبله. دليل على ان هذا العمل اثر فيه روى الامام احمد والحاكم من حديث جابر قالوا يا رسول يا رسول الله ما بر الحج
على اطعام الطعام وافشاء السلام عن طعام وافشاء السلام. قال ابن حجر وفي اسناده ضعف فلو ثبت لكان هو المتعين دون غيره لو ثبت لكان هو المتعين دون غيره لكن هل يكفي لبر الحج اطعام طعام وفشاء السلام
والتنصيص على مثل هذه الامور المتعدية لا شك ان الاعمال المتعدية لها شأن في الاسلام لكن يبقى ان هناك كان وشرائط لابد من تحقيقه بر الحج اطعام الطعام وافياء السلام. حديث فيه ضعف كما قال الحافظ ابن حجر. لكن لو ثبت
لو ثبت يقول لكان هو المتعين دون غيره. لو ثبت لو افترضنا ان التفسير هذا في الصحيح في البخاري. هل يغني عن قولهم الحج المبرور هو المقبول او الذي لا يخالطه اثم
انما هذه افراد مما يطلب من الحاج. الحاج مطلوب منه اشياء وهذه منها وهذا على فرض صحة الخبر ومعلوم ان التنصيص على بعض الافراد لا يقتضي التخصيص لان ابن حجر يقول فلو ثبت لكان هو المتعين دون غيره. طيب ثبت تعيين القوة بالرمي بالنص الصحيح
الا ان القوة الرمل واعدوا لهم ما استطعوا من قوة الا ان القوة الرمي. يعني هل يتعين تفسير القوة بالرمي دون غيره؟ مما يفاد منه في هذا المجال هذا تنصيص على بعض افراد العام لا يقتضي التخصيص. ولذا قول ابن حجر لو ثبت لكان هو المتعين
من دون غيره لا ما بصحيح نعم يكون اولى ما يفسر به الخبر اضافة الى ما يؤثر في الحج. ما يؤثر في الحج قبولا وردا يقول النووي في شرح مسلم الاصح الاشهر ان المبرور هو الذي لا يخالطه اثم. مأخوذ من البر
وهو الطاعة وقيل هو المقبول قال ومن علامة القبول ان يرجع خيرا مما كان ولا يعاود المعاصي وقيل هو الذي لا رياء فيه وقيل هو الذي لا يعقبه معصية. اما القول بانه الذي لا رياء فيه
وهو داخل في قولهم لا يخالطه اثم لان الرياء شرك. وان كان لا يخرج من الملة. ما هو شرك على كل حال فهو اثم بل من اعظم ما يسبب الاثم هو داخل في قولهم لا يخالطه اثم. وقيل هو الذي لا يعقبه معصية. هذه علامة على القبول
هي القبول نفسه ومعنى ليس له جزاء الا الجنة. معنى ليس له جزاء الا الجنة انه لا يقتصر لصاحبه من الجزاء. على تكفير بعض ذنوبهم لابد ان يدخل الجنة ليس له جزاء من الجنة
اولا النتيجة المرتبة عليه مجزوم بها في الجملة يعني في النص داخلة في الا الجنة. رجع من ذنوبك يوم ولدته امه لكن تحقيق هذا الوعد على افراد الناس هذا الذي
يحتاج الى تحقيق وتحرير للمناط في كل واحد بحسبه. لان هذه الامور يتفاوت الناس في تحقيقها تفاوت الناس في تحقيق مقدماتها تفاوتا عظيما. فحج فلان وان كان من احرص الناس واعلم الناس واورع
الناس يختلف عن حج فلان من الناس. لا يمكن ان يتطابق حج هذا مع هذا. هذا حجه اقل من حج هذا. وان حرص الثاني دل على تحقيق ما رتب عليه هذا الثواب وان يكون حجه مبرورا
ولذا لا يجزم لانسان بعينه ان حجه مبرور وانه رجع من ذنوبه كيوم ولدته امه ولا يلزم بهذا لا سيما لنفسه الا مغرور. ولابد ان يصاحب العمل مع الاخلاص والمتابعة الوجل
والسلف الصالح رظوان الله عليهم همهم لقبول العمل اكثر من همهم لادائه قبول العمل له شأن وذلكم لان الله جل وعلا يقول انما يتقبل الله من المتقين انما يتقبل الله من المتقين
ابن عمر رضي الله عنهما والصحابي المؤتسي الحريص على الاقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام اذا كان يفعل امورا لم يوافق عليها كل هذا من شدة حرصه على الاقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام يقول لو اعلم ان الله جل وعلا تقبل مني سجدة
ايه ده كانت احب الي من الدنيا وما فيها وذلك لان الله جل وعلا يقول انما يتقبل الله من المتقين وهل من مقتضى ذلك ان الفساق ترد اعمالهم لا تقبل اعمالهم. الحصر يفيد هذا
الحصر يفيد هذا لكن هل قال احد من اهل العلم بان الفاسق عليه يجب عليه ان يعيد صلاته حتى يتقي او يعيد صومه حتى يتقي او يعيد حجه او حتى يتقي ما قال بهذا اهل احد من اهل العلم
القبول بمعنى الصحة. المسقط للطلب من كل من جاء بالعمل بشروطه واركانه. وواجباته لان الفسق جهة منفكة عن جهة العمل. الا اذا فسق بشيء تتحد فيه الجهة مع العمل انا هذا الكلام الفاسق ارتكب محرم او ترك واجب هذا شخص يسرق او يشرب الخمر اذا صلى نقول له اعد الصلاة
لا يبعد الصلاة اذا صلاها باركانها وشروطها وواجباتها لا يعيد الصلاة. الصلاة مسقطة للطلب ولا يؤمر باعادتها. اذا كيف انما تقبل الله منا المتقين. قالوا المراد بنفي القبول هنا نفي الثواب المرتب على هذه العبادة
والتقوى منصوص عليها في جميع العبادات لا سيما اركان. هنا في الحج قال يقول الله جل وعلا اذكروا الله في ايام معدودات فمن تعجل في يومين فلا اثم عليه. ومن تأخر فلا اثم عليه لمن اتقى. بعض الناس يظن
اظن ان التقوى مقرونة بالتأخر مقرونة بالتأخر ويستنبط من هذا ان التأخر افضل من التعجل. والاية لا تدل على شيء من هذا فكل من المتعجل والمتأخر كلاهما مطالب بالتقوى لقبول عمله لتكفيف
في سيئاته بهذا العمل فلا اثم عليه يعني ارتفع عنه الاثم مثل رجع من ذنوبك يوم ولدته امه من تعجل في يومين واتقى الله جل وعلا في حجه رجع من ذنوبك يوم ولدته
تأخر واتقى الله في حجه رجع من ذنوبه كيوم ولدته امه فيكون مطابقا للحديث. من حج فلم يرفث ولم يفسق. رجع كيوم ولدته امه الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى في لطائف المعارف
قال في حديث ابي هريرة الحديث الاول اي الاعمال افضل؟ قال ايمان بالله ورسوله ثم قيل ثم ماذا؟ قال جهاد في سبيل لله قيل ثم ماذا؟ قال حج مبرور. يقول على الاشكال الذي اشرنا اليه باختصار في اول الامر
بتقديم الجهاد على الحج حج ركن من اركان الاسلام ولا شك ان الجهاد ذروة سنام الاسلام لكن ليس من الاركان قال يحمل حديث ابي هريرة رضي الله عنه فيه ان الجهاد افضل من الحج
على المتطوع به يعني على الحج المتطوع به فان فرض الحج تأخر عند كثير من العلماء الى السنة التاسعة ولعل النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الكلام قبل ان يفرض الحج بالكلية
فكان حينئذ تطوعا كان الحج موجود قبل ان يفرض. وحج النبي عليه الصلاة والسلام قبل حجة الاسلام اكثر من مرة. وفي الصحيح ان جبير بن مطعم اظل بعيرا له فذهب ليبحث عنه. ودخل عرفة ووجد النبي عليه الصلاة والسلام قد
مع الناس واستنكر ان يكون النبي عليه الصلاة والسلام يقف بعرفة وهو من الحمس. الذين لا يخرجون من الحرم. هذا في الصحيح. ولا شك ان هذه الحجة قبل حجة الاسلام
وقبل اسلام جبير ابن مطعم. لان حجة الوداع كان جبير بن مطعم مسلما. اسلم قبل ذلك جاء في فداء اسرى بدر وسمع النبي عليه الصلاة والسلام يقرب الطور ووقر الايمان في قلبه من تلك اللحظة
وكونه يستنكر ان يقف النبي عليه الصلاة والسلام بعرفة وهو من الحمس هذا دليل على ان هذه الحجة قبل حجة الاسلام قال ولعل النبي صلى الله عليه وسلم يكون في رجب
قال هذا الكلام قبل ان يفرض الحج بالكلية وكان حينئذ تطوعا وقد قيل ان الجهاد كان في اول الاسلام فرظ عين فلا اشكال في هذا على تقديم على الحج قبل افتراضه
اذا قلنا ان الجهاد فظعين والحج تطوع لا اشكال في تقديمه على الحج فاما بعد ان صار الجهاد فرض كفاية والحج فرض عين فان الحج المفترض حينئذ يكون افضل من الجهاد
الحديث الصحيح في حديث الولي وما تقرب عبدي الي بشيء احب الي مما افترظت عليه بلا شك انه افضل من النفل الفرض افضل من النفل الا اذا كان النفل مع الفرض. فالمجموع افضل من الفرض وحده. ولذا قال من توظأ يوم الجمعة فبها ونعم
ومن اغتسل فالغسل افضل ما يقال ان الغسل افضل من الوضوء والوضوء فرض باتفاق الامة والغسل مختلف فيه. المقصود به الغسل مع الوضوء الداخل فيه قال عبدالله بن عمرو بن العاص حجة قبل الغزو افضل من عشر غزوات
وغزوة بعد حجة افضل من عشر حجات وروي ذلك مرفوع من وجوه متعددة في اسانيدها مقال  بن عمرو بن العاص يقول حجة قبل الغزو يعني تسقط الفرض. افضل من عشر غزوات. لماذا؟ لان الحج
ركن من اركان الاسلام والجهاد وان وجب على الاعيان في بعظ صوره لا يساوي الاركان قال وغزوة بعد حجة افضل من عشر حجات لماذا؟ لان الاثر المتعدي بسبب الغزو اعظم من الاثر المترتب على الحج لانه قاصر
وان تعدى في اثناء الحج نفعه للحجاج لكنه لا يداني نفع الغزو والجهاد في سبيل الله  وقال الصبي بن معبد كنت نصرانيا فاسلمت وسألت اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم الجهاد افضل ام الحج
فقالوا الحج يقول ابن رجب والمراد والله اعلم ان الحج افضل لمن لم يحج حجة الاسلام. مثل هذا الذي اسلم. وقد يكون المراد بحديث ابي هريرة رضي الله عنه ان جنس الجهاد
اشرف من جنس الحج وان عرض للحج وصف يمتاز به على الجهاد وهو كونه فرض عين صار ذلك الحج المخصوص افضل من الجهاد الجهاد افضل والله اعلم من الاشكال الوارد في الحديث الاول تقديم لانه ترتب
اي الاعمال افضل؟ قال ايمان بالله ورسوله هذا ما هو ليس محل نزاع. قيل ثم ماذا؟ قال جهاد في سبيل الله قيل ثم ماذا قال حج مبرور اشكال يستشكله احاد الطلاب كيف يقدم الجهاد على الحج
والحج ركن من اركان الاسلام قيل بكفر تاركه. وهذا قول معروف عند اصحاب مالك ورواية في مذهب احمد قال به جمع من اهل العلم يستدل له بقوله جل وعلا ومن كفر فان الله غني عن العالمين. وادلة اخرى جاءت في السنة. المقصود ان
حج لا اشكال في كون الفريضة افضل من الجهاد والجواب كما سمعتم في كلام الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى في حديث عائشة ثاني احاديث الباب عند البخاري في باب فضل الحج المبرور. قالت يا رسول الله نرى الجهاد افضل عمل؟ افلا نجاهد؟ قال لا
لكن افضل الجهاد حج مبرور بعضهم يضبطه لكنا لكنا افضل الجهاد حج مبرور. يقول الحافظ ابن رجب عن حديث عائشة وذكر الروايتين يقول اخرجه البخاري بلفظ اخر وهو جهادكن الحج
الجهادكن الحج وهو كذلك يقول وهو كذلك جهاد النساء الحج. وفي المسند وسنن ابن ماجة عن ام سلمة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال الحسن  جهاد كل ضعيف
الحج جهاد كل ضعيف لا شك ان المشقة اللاحقة بالجهاد اعظم من المشقة اللاحقة بالحج. ولن يبلغ الحج الا بشق الانفس. المشقة موجودة. لكن المشقة متفاوتة. فمشقة الجهاد اعظم. ولذا قال الحج جهادك
ضعيف قال وانما كان الحج والعمرة جهادا لانه يجهد المال والنفس والبدن. يجهد المال والنفس والبدن كما قال ابو الشعثة نظرت في اعمال البر نظرت في اعمال البر فاذا الصلاة تجهد البدن دون المال. والصيام كذلك
والحج يجهدهما. فرأيته افضل. يعني والزكاة تجهد المال دون البدن. يعني هذا الاصل يعني ان الصلاة تجهد البدن دون المال. لكن قد يترتب في بعض الصور اجهاد للمال فيما اذا كان المسجد بعيدا محتاج
الى ان يستعين بمن يوصله باجرة مثلا على كل حال هذا الاصل في الصلاة انها عبادة بدنية قيام عبادة بدنية. والزكاة عبادة مالية والحج عبادة بدنية مالية. يقول ابو الشعثى
غررت في اعمال البر فاذا الصلاة تجهد البدن ودون المال والصيام كذلك والحج يجهدهما رأيته افضل وهذا من باب تنوع العبادات نتنوع العبادات امر مقصود في الشرع ولشيخ الاسلام رحمه الله تعالى رسالة في تنوع العبادات
ومن رحمة الله جل وعلا بهذه الامة ان نوع لها العبادات ليجد كل مكلف ما يناسبه من هذه العبادات. اما القاسم المشترك بين المكلفين وهو الفرائض هذا لا خيار فيه
لاحد لكن التطوع قد يكون بعظ الناس التطوع عليه بالصلاة سهل. وجاء في تراجم بعظ العباد انهم يصلون في اليوم والليلة ثلاث مئة ركعة. لكن قد يكون هذا النوع من الناس لو طلب منه الصدقة بدرهم لشق عليه
وبعض الناس عنده استعداد يتبرع بالاموال الطائلة ومع ذلك لا يسهل عليه ان يصلي ركعتين يشق عليه ان يصلي ركعتين حبيبتي ووجد من عنده استعداد يقرأ القرآن الساعات وتشق عليه سجدة التلاوة
اقول تنوع العبادات من من نعم الله جل وعلا على على على هذه الامة ما جاءت نوع واحد لان الناس نفوسهم جبلت على بعض الاعمال واخرون جبلت على اعمال اخرى. منهم من يزاول العمل المتعدي
لبعض الناس في رمضان في الصيام يلزم المسجد فلا يخرج الا نادرا الا لحاجة الانسان ثم يأتيه من يأتيه يقول لماذا لا تخرج معنا بعد صلاة العصر الى الاماكن القريبة من البلد لدعوة الناس ولتوزيع كذا
سهل عليه ان يخرج نعم وصعب عليه ان يجلس. يعني من اشق الامور ان تقول لهذا الذي تعود الخروج الى يمين وشمال في اطراف البلد وتوزيع ونفع عام ودعوة وخير وفضل يصعب عليه ان يجلس
بينما الثاني هذا الذي عود نفسه واثر نفسه على الجلوس من هذا شيء من العبث وان كان في قرارة نفسي هذا عمل خير لكن لا يوازي ما عنده من حفظ الصيام بالجلوس في المسجد. وكان السلف يحفظون الصيام
بالمكث في المساجد يستغرب يستغرب يعني يدخل المسجد ويقول لماذا لا تخرج معنا نوزع اشرطة ومطويات على اولئك الاشخاص الغافلين يصعب عليه جدا بل يستنكر مثل هذا الامر والاخر يقول ما شاء الله فلان المسجد
في المسجد الله تنوع هذه العبادات يعني فيها متعة للمسلمين والحديث الثالث من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته امه ويوم مبني على الفتح لانه اظيف الى جملة صدرها مبني. لكن لو اضيف الظرف الى جملة صدرها معرب اعرب. هذا يوم ينفع
الصادقين. الحديث الثالث من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته امه. اولا الرفث والجماع ويطلق على التعريض به وعلى الفحش في القول. قال الازهري الرفث اسم جامع لكل ما يريده الرجل من المرأة
وكان ابن عمر يخص بما خوطب به النسا. يعني اذا كان الرفث المتعلق بالجماع يخاطب به المرأة هذا رفث اطب به رجل لا يدخل في الرفع. وبهذا يقول ابن عباس ويروون عنه البيت الذي لا يحسن ذكره. يعني يذكر في كتب التفسير وفي كتب اللغة
وقال عياض هذا من قول الله تعالى فلا رفث ولا فسوق. والجمهور على ان المراد به في الاية الجماع قال ابن حجر والذي يظهر ان المراد به في الحديث ما هو اعم من ذلك
ان المراد به في الحديث ما هو اعم من ذلك واليه نحى القرطبي. ولم يفسق اي لم يأت بسيئة بمعصية تخرجه عن دائرة التقوى جاء بسيئة ارتكب معصية او ترك واجب. هذا هو العاصي. الفاسق. رجع كيوم ولدته امه اي بغير ذنب
اي بغير ذنب وظاهره غفران جميع الذنوب الصغائر والكبائر ما عدا الشرك ان الله لا يغفر ان يشرك به. ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء يقول ابن حجر اه وهو من اقوى الشواهد لحديث العباس ابن مرداس المصرح بذلك
الذي فيه تكفير الكبائر. رجع كيوم ولدته امه اي بغير ذنب وظاهره غفران ذو الصغائر والكبائر والتبعات. يقول ابن حجر وهو من اقوى الشواهد لحديث العباس ابن دداس المصرح بذلك
ولا اشاهد من حديث ابن عمر في تفسير الطبري التكفير بالاعمال الصالحة سواء كان بالصلاة الصلوات الخمس والجمعة الى الجمعة ورمضان الى رمضان والعمرة الى العمرة هذه مكفرات لما لكن الجمهور على ان التكفير خاص بالصغائر
اما الكبائر لا تكفر الا بالتوبة واذا جاء الاستثناء ما لم تغش كبيرة في بعض الروايات ما لم تغشك به بعضهم لما اجتنبت الكبائر ان تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتهم
الكبائر لابد لها من توبة ومن اهل العلم من يرى ان الحج على وجه الخصوص يكفر الكبائر والصغائر لاطلاق مثل هذا الحديث رجع كيوم ولدته امه وذكر عن الطيب ان الحديث انما لم يذكر فيه الجدال
الاية فيها فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. الحديث فلم يرفث ولم يفسق. لماذا لم يذكر الجدال قال ذكر عن الطيب ان الحديث انما لم يذكر فيه الجدال كما ذكر في الاية على طريق الاكتفاء على طريق
الاكتفاء بمعنى ان الجدال ذكر في القرآن. والقرآن معروف لدى الخاص والعام. فلا يحتاج ان ان ما فيه ولا يحتاج ان ينبه على ما في القرآن ولذا يحال على ما جاء في القرآن مما جاء في السنة
لان القرآن مظبوط ويمكن ادراك جميع ما فيه بخلاف السنة ويظرب لذلك مثل من جامع في نهار رمظان يقال له عليك كفارة ظهار. ما يقال عليك كفارة جماع في نهار
رمضان لماذا؟ لان كفارة الظهار مظبوطة بالقرآن المحفوظ لدى الخاص والعام الاية فيها التنصيص على نفي ويراد بالنفي هنا النهي لا رفث ولا فسوق ولا جدال المراد بالنفي هنا النهي
فينهى عن الرفث وينهى عن الفسوق وينهى عن الجدال والحديث ليس فيه ذكر للجدال فهل الثواب المرتب في الحديث رجع من ذنوبه يوم ولدته امه يحصل هذا الوعد مع وجود الجدال او نقول ان الجدال مراد
ولو لم يذكر بالحديث لذكره في القرآن الذي لا يخفى على احد المتعلمين وذكرنا ان القرآن يحال عليه ما يمكن خفاؤه على بعض المكلفين كما لو جاء مع رجل امرأته
في نهار رمضان قيل له عليك كفارة صغار مع ان كفارة الجماع في نهار رمضان منصوص عليها في صحيح السنة وبيعة الرجال للنبي عليه الصلاة والسلام متقدمة على بيعة النساء. ومع ذلكم يقول عبادة بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على
ما بايع عليه النساء لان بيعة النساء مظبوطة في القرآن. فيحال على ما في القرآن لانه لا يخفى على احد والسنة قد تخفى هل نقول ان الاكتفاء هنا كما قال الطيبي
انه نص على الرفث والفسوق ولم يذكر الجدال من باب الاكتفاء مثل قوله سرابيل تقيكم الحر يعني والبرد والبرد لكن يقتصر على بعض المراد اكتفاء بما يدل عليه. وحينئذ هل للجدال اثر في
رجعك يوم ولدته امه او لا اثر له. لانه لم ينص عليها النتيجة الرجعة كيوم ولدته امه مرتبة على انتفاء الرفث وانتفاء الفسوق. مع انه جاء التنصيص على الجدال في الاية لكن ليس
النتيجة في الاية هي النتيجة في الحديث الاية فيها نفي والمراد به النهي الثلاثة. والحديث النتيجة رتبت على اثنين. فاما ان نقول كما قال قال الطيبي ان هذا من باب الاكتفاء وحينئذ يكون الجدال مطلوب لهذه النتيجة او نقول ان النتيجة مرتبة على
الامرين فقط قال ويحتمل ان يقال ان ذلك يختلف بالقصد لان وجوده يعني الجدال لا يؤثر في ترك مغفرة ذنوب الحاج اذا كان المراد به المجادلة في احكام الحج. هناك جدال نافع
اذا نافع مطلوب مأمور به. وهناك جدال منفي منهي عنه. فلا رفث ولا فسوق ولا جدال وهناك جدال يسميه العلماء عقيم ما فائدة فلا يدخل في المنهي عنه ولا يدخل في المأمور به
اذا لا نتيجة وراءه اما الجدال من هي عنه هو داخل في الفسوق لانه معصية. الجدال المطلوب سواء كان في مسائل الحج او في غيرها من المسائل الدين. التي يتوصل بها الى الحق بدليله
هذا من التقوى لانه مأمور به. اما الجدال الذي لا اثم فيه ولا اجر هذا لا شك انه من الفظول التي تصد عن ما ينفع. ومن اعظم المنافذ منافذ الشيطان الى القلوب. اذا اكثر امراض القلوب انما تأتي
من الفضول فضول الكلام فضول النظر فضول النوم فضول الاستماع فضول الخلطة مقرر ذلك الامام المحقق ابن القيم في مدارج قال ويحتمل ان يقال ان ذلك يختلف بالقصد لان وجوده لا يؤثر في ترك مغفرة ذنوب الحاج اذا كان المراد به المجادلة في
احكام الحج فيما يظهر من الادلة او المجادلة بطريق التعميم فلا يؤثر ايضا فان الفاحش منه داخل في عموم الرفث والحسن منها داخل في عدم التأثير والمستوى الطرفين لا يؤثر ايضا. اقول في معنى الحديث
الاية اذكروا الله في ايام معدودات ثم تعجل في يومين فلا اثم عليه ومن تأخر فلا اثم عليه لمن اتقى. يعني التقوى من لازمها ترك آآ الرفث والفسوق فاذا اتقى سواء تعجل او تأخر لا اثم عليه. يعني يرجع من ذنوبه يرجع من حجه لا اثم عليه. كيوم ولدته امه
فالخلاصة ان الحج المبرور هو الذي يؤدى يؤديه الحاج مخلصا فيه لله جل وعلا. متبعا فيه لنبيه عليه الصلاة والسلام مجتنبا لما يخدشه من الاثام مما نص عليه وما لم ينص عليه لان ما نص عليه انما هو من باب
ذكر او التنصيص على بعض الافراد والتنزيز قد يكون من باب التنبيه الادنى على الاعلى. يعني اذا كان النهي عن الرفث فالنهي عما كان الا منه كالوقوع في الفاحشة مثلا يعني من باب اولى. قد يقول قائل الفاحشة ما نص عليها. السرقة ما نص عليها. فدخل في
ولم يفسق اذا نص عن مجرد الرفث مواجهة المرأة بالكلام الذي يختص بها او يتعلق بالجماع هذا شرط لرجوعه كيوم ولدته امه فكذب ما هو اعظم منه. فعلى الانسان ان يتقي الله في جميع اعماله
وفي جميع احواله عليه ان يتقي بفعل المأمورات وعليه ان يجتنب المحظورات من اجل ان تؤدي هذه العبادات ثمارها المرجوة عليها وما رتب عليها لتكون الحال افضل مما كان عليه الانسان قبل ذلك. ويحصل على الوعد والوعود التي جاءت
من الله جل وعلا في كتابه او على لسان نبيه عليه الصلاة والسلام مرتب على هذه العبادات والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين
هذه تقول من الامارات بعض الحملات تلزم الحجاج لزيارة المدينة النبوية يمرون على المساجد السبعة ويحرصون على ان يأتوا مسجد وغيره نرجو منكم كلمة توجيهية لان الى ارباب الحملات ترفق بالحجاج يحثم على لزوم السنة
لا شك ان زيارة الاثار التي لا تشرع زيارته من من من الاثار من مواطن عبادة هي مواطن عبادة. المسجد النبوي تشد الرحال اليه. كما جاء في الحديث الصحيح مسجد قباء يشرع لمن كان في المدينة ان يزوره
كل سبت كما كان النبي عليه الصلاة والسلام. واما ما عداهم من المساجد فليس له خصيصة واذا كانت هذه المساجد السبعة لا تزاول فيها العبادة لا يصلى فيها اه زيارتها شعار للمبتدعة فزيارتها بدعة
زيارتها بدعة فعلى القائمين على هذه الحملات ان يتقوا الله جل وعلا وان يأطروا من اشترك معهم او حج معهم على السنة وان يحرصوا حرصا شديدا على ان تكون الاعمال على وفق الهدي النبوي
وزيارة المدينة اصلا في بالنسبة للحاج ليس بلازم واما ما جاء من بعض الاحاديث التي لم يثبت منها شيء كما قال شيخ الاسلام وغيره من حج فلم يزرني فقد جفاني هذا حديث باطل. وكذلك جميع ما جاء في معناه. هل يلزم الزوج تحجيج زوجته؟ لا
الحج لازم عليها  الحاج الذي يصل اليوم السابع من ذي الحجة ما هو الافضل له؟ والايسر له؟ الحج قارنة او متمتعا؟ اما بالنسبة للافضل فالتمتع  لانه بامكانه ان يؤدي العمرة كاملة ثم يتحلل التحلل التام ثم بعد ذلك يحرم يهل بالحج في اليوم الثامن
هذا الافضل وان بحث عن الايسر آآ الافراد ايسر له الحج قارنا اعماله كاعمال حج المفرد. فهو ايسر له من هذه الحيثية. واما الحج الافراد بحيث لا يلزم ولا يلزمه اكثر من طواف وسعي بخلاف التمتع الذي يلزمه طوافان وصحيحين
فيما يحصل التحلل الاول معروف انه يحصل التحلل عند الجمهور باثنين من ثلاث. هل ورد حديث صحيح عن الدعاء عند الملتزم مستجاب؟ مرفوع لم حديث مرفوع الى النبي عليه الصلاة والسلام لم يرد فيه شيء
واما ما ثبت عن بعض الصحابة كابن عمر وابن عباس فهو معروف عنهم ولذا لا يقال بانه لا اصل له لان الصحابي لا يمكن ان يفعل هذا الفعل وهذا العمل الذي يتعبد به لله جل وعلا
الا وعنده فيه اصل. يقول هل ثواب الحاج عن الميت كثواب الحج اي يرجع كيوم ولدته امه الحاج عن الميت الحج للميت وهذا يؤجر بقدر قصده. بقدر قصده هذا يقول الذي توفي ولم يكن يحافظ على الصلوات ولم يحج فهل يجوز لي الحج عنه
اذا ختم له بالصلاة يعني اذا كان قبل وفاته يصلي ومات على صلاة يعني اخر فرض يعقل فيه صلاه هذا يحج لانه مسلم. من صلاه مسلم حكما والصلاة الاخيرة وهذه تهدم ما كان قبلها. لكن اذا ختم له بعدم الصلاة مثل هذا لا يحج
يقول سمعت بان من اعتمر هذه السنة افضل النسك له الافراد. فهل اعزم على هذا ام اتمتع شيخ الاسلام يقرر ان من اعتمر فالافراد افضل في حقه اتفاقا هذا الكلام وهذا الاتفاق الذي نقله شيخ الاسلام رحمه الله مفترض في سورة واحدة
وهي ما اذا قال الشخص انا علي حجة الاسلام وعمرة الاسلام ولن ازيد على ذلك نقول الافضل بحقك اجماعا ان تأتي بالعمرة في سفرة مستقلة والحج المفرد في سفرة مستقلة
لكن من قال انا اكرر العمرة واسافر للحج قبل الحج من اعتمر عمرة الاسلام واعتمر بعدها مرارا ثم ثم وفد الى مكة قبل الحج بيومين او ثلاثة او يوم بحيث يتمكن من اداء العمرة ويسأل نقول لا التمتع بحقه افضل
تقول امرأة توفيت واوصت قبل وفاتها ان يحج عنها ببيع بعض دوابها من الغنم وسبب تأخيرها للحج عدم قدرتها لقلة ذات اليد اهله مصرون على ان يحج عنها السلام عليكم. يحج عنها من مما اوصت به هذا ما فيه اشكال
ما دام ماتت قبل القدرة يحج عنها وان حج عنها تبرعا مع انها اوصت فقد لا تقبل هذه المنة. وعليهم ان يحجوا عنها بما اوصت به واذا لو بذل الحج لغير المستطيع لا يلزمه القبول. للمنة نقول هل يجوز دفع الزكاة لمن اراد الحج
جاء ما يدل على ان الحاج في سبيل الله وجمهور اهل العلم ان ان سبيل الله الوارد في الاصناف الثمانية من اهل الزكاة عامة اهل العلم على ان المراد به الجهاد
الجهاد في سبيل الله فلا يصرف في غيره ولا يصرف في غيره ومن اهل العلم من يتوسع قليلا فيدخل ما دل النص على ادخاله  ومنهم من يتوسع ويسترسل ويفتح الباب على مصراعيه فيدخل جميع ما يتقرب به الى الله في سبيل الله
ولكن عامة اهل العلم على ان المراد في سبيل الله الجهاد وهذا هو المرجح يقول نرجو ضابط التيسير في العبادات لا سيما نعم وجد من يفتي ووجد من يخرج في وسائل الاعلام وغيرها
ويتبنى التيسير والتسهيل. ولا شك ان هذه سمة هذا الدين. الدين يسر. ولن يشاد الدين احد الا غضبه. ما عليكم من العمل ما تطيقون فان الله لا يمل حتى تمل. لكن ما المراد بهذا اليسر
ايضا الدين دين تكاليف دين واجبات دين ترك محرمات الجنة حفت بالمكاره الدين يسر وهو يسر نسبي. بالنسبة للشرائع السابقة. ما جعل عليكم في الدين من حرج ومع ذلك الخروج الى صلاة الصبح في اليوم الشديد البرد فيه مشقة
الحج فيه مشقة الجهاد فيه ازهاق النفس نقل ان التين يسر لا تحج والمشقة هنا في اليسر فرق بين من يقول الدين يسر وطواف وداع قال مالك سني الجمهور على وجوههم بالنسبة للحج. وفرق بين من يقول طواف الودائع واجب وخفف
عن الحائض فاليسر انما يؤخذ من النصوص. نعم النصوص العامة تدل على ان الدين دين يسر لكن ما هذا هل المراد به التنصل عن الواجبات؟ هل المراد به ارتكاب المحرمات؟ لان من اهل العلم من قال ان هذا العمل مكروه او
قال ذاك العمل المستحب ليس المراد. الدين دين اتباع وهو مؤطر ومقيد بنصوص عن الله وعن رسوله عليه الصلاة  لا بالهوى وليس المراد باليسر هنا ان ننظر في اقوال اهل العلم. من خفف فنتبع. ومن شدد فنترك. هذا الذي خفف هذا
فهم للدليل وتجدوا في مسائل كثيرة جدا شدد في مقابل من شدد في تلك المسألة فلا ضير عليه انه انما يدين الله بما يؤديه الى اجتهاده وانت عليك ان تدين الله بما يؤديه اليك من خلال النظر في النصوص
يعني اذا قلت ان طواف الوداع ليس بواجب لان مالك قال ليس بواجب والنبي عليه الصلاة والسلام امر به عارظت قول النبي عليه الصلاة والسلام بقول مالك لكن اذا قلت ان طواف الوداع واجب خفف عن الحائض ان تكون عارضت النبي عليه الصلاة والسلام هو اللي يخفف عن الحائض
فرق بين هذا اليسر وذاك اليسر. هذا تيسير شرعي وهذا تيسير تابع للهوى وهذا هو تتبع الرخص الذي نص جمع من اهل العلم على ان من تتبع الرخص فقد تزود
لماذا؟ لانه يخرج من الدين بالكلية. ما يبقى عنده شيء الامور المجمع عليها قليلة في مقابل المسائل المختلف فيها. واذا اردنا ان ننظر الى القول الاخف في كل مسألة انه ما بقي لنا شيء
هل الاصل في افعال النبي صلى الله عليه وسلم في الحج انها على الوجوب الا ما دل الدليل لقوله خذوا عني مناسككم النبي عليه الصلاة والسلام حج حجة كاملة محل مراد الله جل وعلا
وقال خذوا عني مناسككم. وهذا يخاطب به من يأتي بالحجة على ضوء ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام الحجة الشرعية الكاملة لكن من افعاله عليه الصلاة السلام ما دل الدليل على انه ركن. يبطل الحج بدونه. ومن افعاله عليه الصلاة والسلام ما دل الدليل على انه واجب
يأثم الحاج بتركه وحجه صحيح وقد يجبره عند جمع من اهل العلم ومن الحج ما دل الدليل على انه سنة مصلحة يعني الوقوف بعرفة ركن من اركان الحج والمبيت بمنى واجب من واجبات الحج. لماذا؟ لماذا لا نقول ركن مثل مثل الوقوف بعرفة؟ ولماذا لا نقول سنة؟ يقول النبي
عليه الصلاة والسلام قال الحج عرفة وقال في حديث عروة بن مدرس من صلى صلاة هذه وكان قد وقف قبل ذلك بعرفة اية ساعة من ليل ونهار وقد تم حجه الدليل على ان عرفة
الوقوف فيها ركن لا يصح ماذا عن المبيت؟ النبي عليه الصلاة والسلام بات في منى النبي عليه الصلاة والسلام رخص الروحات والسقاة رخص لهم في ترك المبيت. الركن لا يمكن ان يرخص له. هل جاء ترخيص للوقوف بعرفة للرعاة او السقاة او لغيرهم؟ ما جاء ترخيص
لماذا لا نقول ان المبيت بمنى سنة؟ نقول السنة لا تحتاج الى ترخيص لا تحتاج الى ترخيص وعلى هذا فقس يقول اذا تجاوز الشخص الميقات فهل يلزمه ان يرجع الى نفس الميقات
ام يجوز ان يذهب الى يتجاوز ميقات المدينة من يقيم بجد في جدة ثم يحرم ميقات الصين هل فعله صحيح من يمر بالميقات سواء كان من اهل البلد او من الوافدين عليها
عليه ان يحرم من نفس الميقات الذي مر به هن لهن ولمن اتى عليهن من غير اهلهن لكن لو افترظنا ان شخصا من اهل نجد ذهب الى الحج او العمرة عن طريق المدينة. ومر بذي الحليفة وتجاوز
تجاوز الميقات قال انا ميقاتي الاصلي السيل المنازل هذا الميقات فلا فلا الزم بالميقات الذي مررت به. ففعل ذلك ويقول هنا السائل يتجاوز ميقات المدينة ثم يقيم في جدة ثم يحرم ميقات السيء. الجمهور يلزمونه بدم. لانه تجاوز الميقات قد مر به هو في
حديث ولمن اتى علي عليهن من غير اهلهن الامام مالك رحمه الله تعالى يقول اذا رجع الى ميقاته الاصلي فلا شيء عليه ولا شيء عليه. لان قوله هن لهن الجملة الاولى تفيد ذلك. وقول الامام مالك فيه سعة. والدليل ظاهر في الدلالة عليه
وان كان الجمهور يزومه بدم. لكن الاشكال فيما لو مر النجدي ذي الحليفة وتجاوز وجلس الى جدة واراد ان يحرم من رابغ مثلا ما ذهب الى السيل الذي هو ميقاته الاصل. هل نقول ان رابغة التي هي محاذية للجحفة ميقات
شرعي معتبر فيكفي عن ميقاته الاصلي لانه لم يمر بميقاته الاصلي هذا محل بحث اما اذا رجع الى ميقاته الاصلي فان النص يحتمله ولا شيء عليه ان شاء الله تعالى
وترك الاحرام من الميقات محظور عند عامة اهل العلم يجبر بدم. بين قولين هما طرفا نقيظ ثم طرف نقيض. سعيد ابن جبير يقول من تجاوز الميقات فلا حج له. سعيد بن المسيب يقول لا شيء عليه
على كل حال القول الوسط هو قول الجمهور انه ان تجاوزه متعمدا فقد اثم يجبره بذنب. يقول رجل حجه واهله ابوه واخوه اراد ان يتعجل بطلب من اهله يوم الثاني عشر ان يذهبوا الى الحرم
وهو يرمي عنهم يقول واذا رمى اتصل عليهم ليطوفوا طواف الوداع علما ان اباه واخاه واخوته يستطيعون الرمي فيما الحكم فيما بعد. الذي يستطيع الرمي لا يجزئ لا تجزئ النيابة عنه. الذي يستطيع الرمي لا تجزئ النيابة عنه
وعلى هذا لا بد ان يرموا بانفسهم ثم يذهبون جميعا الى الطواف. يقول من حج متمتعا وسعى سعيا واحدا اليه شيء الجمهور على ان المتمتع يلزمه صعيان. يلزمه سعيا سعي للعمرة التي تنتهي قبل الاحرام بالحج بجميعه
ما تتطلبه وينتهي منها ويحل الحل كله ولا ارتباط لها بالحج الا من اجل جمعه بين في سفر واحد ويلزم من اجل ذلك بدم. واما ارتباط العمرة بالحج فقد انفك. حتى قال بعضهم
او يجوز له ان يرجع الى بلده وعلى هذا يلزمه ان يسعى سعيا ثانيا للحج. وان كان شيخ الاسلام رحمه الله يرى ان المتمتع يجزيه زمن واحد لكن المعتمد عند اهل العلم وهو المرجح انه يلزمه صحيحا
يقول ما المقصود بنية الدخول في النسك النية معروفة ان محلها القلب وانها القصد الى الشيء والاصل فيها القلب. والتلبية للدلالة عليها عليه دخول في النسك معناه انه اذا وصل الى الميقات باشر النسك تجرد لاهلاله واغتسل ولبس ثياب الاحرام
قال لبيك اما بحج او بعمرة او جامعا بينهما هذه نية الدخول في النسك. الاصل فيها القلب والتلبية للدلالة  ما حكم الرمي قبل الزوال؟ النبي عليه الصلاة والسلام لم يرمي الا بعد الزوال وكان يتحينه وكان يحبس الصحابة يحبسهم فلا
الا بعد الزوال المؤكد والمقرر انه لا يجوز يقول ما الحكمة من الهدي في التمتع والقران دون الافراد؟ الحكمة بذلك انه جمع بين نسكين وترفه بترك احد السفرين. فهو دم شكران يشكر الله جل وعلا
يقدم هذا هذا القربان شكرا لله جل وعلا الذي جعله يتمكن من اداء النسكين بسفر واحد والدي يحج كل سنة وانا لم احج سوى مرة واحدة. ويمنعني من الحج كل سنة لا اطيعه في هذا
ما حكم حج والدي وهل يأثم في ذلك ويقول بانه سيأخذ اخي للحج مع العلم ان اخي ليس حريصا على الصلاة الحج المندوب لوالدك ان يمنعك منه له ان يمنعك لكن ليس له ان يمنعك من حج الفريضة
لا طاعة لمخلوق في معصية الله وكونه يمنعك. الظاهر ان هناك سبب انك انت الذي يمكن ان يعول عليهم من الاولاد في رعاية الاسرة وكون اخيك الذي يأخذه ابوك للحج
وليس بحريص على الصلاة قد لا يعتمد عليه في اه رعاية الاسرة بعده وقد يكون الحج سببا لهدايته. فالاب يلاحظ مثل هذه الامور. واجرك ثابت ان شاء الله تعالى. اجر حجك ما دام المنع ليس
باختيارك ومنعك من يملك المنع اجرك على الله جل وعلا. يقول هل على الزوج من اثم في رفثه مع زوجته؟ بقول الفحش من الكلام اثارة شهوته وشهوتها يعني هذا في غير الصيام وفي غير الحج
لا يجوز في الصيام ولا يجوز في الحج. يعني في وقت الخلوة بينهما اذا كان اللفظ ما يشتمل على محرم فاقل احواله انه خلاف الاولى  يقول انا مكلف للعمل في منى في موسم الحج وقد لا يكون لدي عمل في اليوم التاسع هل لي ان احج؟ ومن اين احرم؟ لك ان ان تحج
باذن مرجوك لك ان تحج باذني مرجوة ومن اين تحرم؟ تحرم ان كنت قد بيت النية للحج في بلدك تحرم من ميقاتك واذا كان اصولك الى تلك الاماكن تلك المشاعر ليس في نيتك ولا في على بالك ان تحج وانما
عليك الحج فتحرم من حيث ان شئت يقول اذا حج المسلم ثم ترك الصلاة اربع او خمس مرات متعمدا هل يجب عليه ان يعيد الحج هذا معروف عند اهل العلم
من اعنف خلاف في هذه المسألة وهي ان هل الردة محبطة للعمل او لا يعني لا تحبط العمل بمفردها. حتى يموت وهو مرتد. من اهل العلم من يرى ان الردة بذاتها محبطة للاعمال
على هذا يلزمه ان يحج. ومنهم من يقول ان القيد معتبر فيمت وهو كافر. فيمت وهو كافر. وعلى هذا لا يحبط عمله ولا يحبط حجه ولا غيره من اعماله الا اذا مات على كفر
يقول هل الحج على الفور ام التراخي؟ هو القول المرجح انه على الفور وجاء الامر به تعجم الحج والمرجح عند اهل العلم انه الفور يقول هل الحج يكفر جميع الذنوب حتى المظالم التي للناس؟ الخلاف في الحج تقدم ذكره الاشارة اليه اما بالنسبة للمظالم
فجاء فيما ذكره الحافظ ابن حجر رحمه الله حديث ان النبي عليه الصلاة والسلام طلب المغفرة لعموم الحاج عشية عرفة حتى المظالم. فلم يجب. وفي ليلة جمع كرر الطلب قال
فاجيب فاجيب والحديث سكت عنه حافظ بن حجر من العلماء من يقول ان جدة من المواقيت لانها محاذية لذي الحليفة وهي داخل المواقيت امام القول الصحيح بذلك المقرر عند اهل العلم والمفتى به انها ليست بميقات الا اذا حاذت ميقات
كما يقرر اهل العلم انها ميقات لاهل سواكن من السودان هي محاذية لميقاته. والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبي محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة
