عن سليمان بن يسهر عن عبدالله بن عتبة عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه انه قال ينكح العبد امرأتين ويطلق طلقتين. وتعتد الامة بحيظتين. فان لم تكن تحيظ فبشهرين او شهر ونصف
يجوز للعبد ان ينكح اربع نسوة. وقال ربيعة يجوز للعبد ان ينكح اربع نسوة كالحر هذا اكثر اهل العلم على ان المماليك على النصف في احكامهم يبقى في النكاح وفي الحدود
والعصر قوله تعالى فاذا احسنن فان اتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصيات مقال الجمهور على هد الزنا وهو مئة جلدة سائر الاحكام التي تقبل التنصيف ولهذا قالوا ما قالوا في العبيد العبد يطلق طلقتين فتبين منه الزوجة
ولا يتزوج الا اثنتى ولا يجوع الا امرأتين على النصف من الحر كما ذكر المؤلف
