وهذا والتبريد نقول به في في قطع السرقة في القطع بالسرقة ان القطع قصاصا فلا يبنج. من تقطع يده قصاصا ليذوق ما ذاقه المجني عليه اما قطع يد السارق نعم فالمقصود هو ابانة العضو وهذا ولو مع البنج
الحمد لله نعم. ما ورد احسن الله اليكم يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يقيم الحد يعني ما ادري وش يقول. اقول لم يرد يعني البنج النبي صلى الله عليه وسلم يقيم الحج بدون الرنج
بدون ايش ؟ بدون بنج وبدون وهل كان البنج متوفى ام ذلك الوقت؟ لا لا لا ما في شي  ما احتاج الى الحسم بالزيت المغلي اعوذ بالله  يعني ما عندي في شك
الاقرار ها؟ الاقرار يكفي مرة الاقرار لابد من يعني اقرار مرتين ثلاثا ام مرة تكفي  يمكن القصة ذي تشعر بالمرتين نعم
