ومن اظلم ممن افترى على الله كذبا  اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن اظلم من افترى على الله اولئك يعرضون على ربهم ويقولوا الاشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم الا لعنة الله على الظالمين
الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا. وهم بالاخرة اولئك لم يكونوا معجزين في الارض وما كان لهم من دون الله من اولياء. يضاعف لهم العذاب فكانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون. اولئك
لا جرم انهم في الاخرة هم الاخسرون. ان الذي  ابواب الجنة هم فيها خالدون. مثل الفريقين كالاعمال هل يستويان مثلا افلا جزاك الله خير استغفر الله لا اله الا الله. يقول تعالى ومن اظلم اي لا احد اظلم
يعني ان من يفتري على الله الكذب هو اظلم الظالمين وهذا في القرآن كثير ومن اظلم فمن اظلم ممن افترى على الله كذبا او كذب باياته قال تعالى اولئك يعرضون على ربهم
يعرضون على الله ويقفون بين يديه موقف الذل والخزي ويشهد عليهم الاجساد اولئك يعرضون على ربهم ويقولوا الاشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم الا لعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا
وهم بالاخرة كافرون يعني جمعوا بين قبائح افتراء الكذب على الله والصد عن سبيل الله والكفر باليوم الاخر كل واحدة منها تكفي للهلاك والبوار والخلود في النار وهم في الاخرة هم كافرون. ثم قال تعالى اولئك لم يكونوا معجزين في الارض
هؤلاء لا يعجزنا الله بطغيانهم وعتوهم واصرارهم على القبور لا يجوز الا الله. فالله قادر على ان يأخذهم وينتقم منهم لم يكونوا معجزين في الارض وما كان لهم من دون الله من اولياء
ليس لهم ولي ينقذهم وينفعهم لا لا ليس له من دون الله اولياء يضاعف لهم العذاب يضاعف لهم العذاب يعني يعذبون الوانا من العذاب كما انهم تنوع كفرهم يتنوع العذاب عليهم
اولئك لم يكونوا وما كان لهم من دون الله من اولياء يضاعف لهم العذاب. ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون بسبب اعراضهم وتعلقهم باهوائهم وشهواتهم ولايثارهم الدنيا لا يستطيعون ان يسمعوا
الحق وان يسمعوا الدعوة الى الحلق وان يسمعوا ايات الله وهم عمي صم فهم صم عمي ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون لا يسمعون ايات الله ولا يبصرون ايات الله
لا يسمعون ايات الله الشرعية القرآنية ولا يبصرون ايات الله الكونية ولهذا وصفوا بالصمم والعمى  ثم قال تعالى اولئك الذين خسروا انفسهم. هؤلاء الذين تقدم ذكر صفتهم ومصيرهم. قال الله
اولئك الذين خسروا انفسهم ومن خسر نفسه ماذا بقي له من خسر نفسه فقد هلك وخسر كل شيء وضل عنهم ما كانوا يفترون معبوداتهم الباطلة وقادتهم الطغاة لا ينفعونهم بل في ذلك اليوم يذهبون عنهم
وضل عنهم ما كانوا يفترون. ثم قال تعالى لا جرم انهم في الاخرة هم الاقصرون يقول المفسرون الاجرام يعني حقا انهم في الاخرة هم الاخسرون واخسر افعل تفضيل يدل على انهم اخسروا
اخسر الناس اخسر يعني على على مزيد الخسران من اولئك الذين اولئك هم الخاسرون. لا قال تعالى اولئك يا زلمة انهم في الاخرة هم الاخسرون اذا فهم الابعدون من رحمة الله
الابعدون عن رحمة الله ثم قال تعالى لما ذكر هذا الفريق الفاسد هذا الفريق الهالك قال بعدها ان الذين امنوا وعملوا الصالحات واخبتوا الى ربهم. هذا هو الفريق فريق السعداء والاول فريق الاشقياء
هذا فريق السعداء امنوا بالله ورسله وعملوا الصالحات من الفرائض والمستحبات واخبتوا الى ربهم ذلوا وخضعوا لله اولئك اصحاب الجنة هم فيها خالدون هذا منتهاهم منتهاهم الجنة التي فيها كل خير ونعيم
وهي التي فيها الرحمة رحمة الله وهم فيها خالدون ايضا نائبون شتان بين الفريقين بين هؤلاءك واولئك ولهذا قال تعالى مثل الفريقين يعني فريق الاشقاء والسعداء مثل الفريقين كالاعمى والاصم والبصير
يعني يعني ظدان متباعدان متخالفان متنافيان كما ان الاعمى ضد البصير والاصم ضد السميع مازالوا الفريقين كالاعمى والاصم والبصير والسميع كنقابل المصير الاعمى بالبصير وقابل الاصم بالسميع وقال مثل الفريقين كالاعمى والاصم. الاعمى والاصم هذا مثل فريق الاشقياء
والبصير والسميع هذا مثل فريق السعداء مازالوا الفريقين كالاعمى والاصم والبصير والسميع لا اله الا الله اسأله تعالى ان يجعلنا واياكم من السعداء  الصالحين المفلحين نعم يا محمد. لا اله الا الله
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال الامام البغوي رحمه الله تعالى قول الله تعالى ومن اظلم ممن افترى على الله كذبا
ولدا لا شريك لا احد اظلم منه اولئك يعني الكاذبين والمكذبين يعرضون على ايش يقول اولئك اولئك يعني الكاذبين والمكذبين. نعم يعرضون على ربهم فيسألهم انا مالهم ويقول ويقول اشهد يعني الملائكة
الذين كانوا يحفظون اعمالهم قال هو مجاهد وعن ابن عباس رضي الله عنهما انهم الانبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. وهو قول الظحاك وقال قد هداه الخلائق كلهم وروينا عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنه
رسول الله صلى الله عليه وسلم. ان الله يدني المؤمن. فيضع عليه كنفه ويستره فيقول اتعرف ذنب كذا؟ تعرف ذنب كذا؟ الله اكبر. الله اكبر  فيقول نعم اي ربي حتى اذا قرره بذنوبه ورأى في نفسه انه قد
قال سترتها عليك في الدنيا. وانا اغفرها لك اليوم فيعطى كتاب حسناتك واما الكفار والمنافقون في نادي بهم على رؤوس الخلائق هؤلاء الذين كذبوا على ربهم الان لعنة الله على الظالمين. الحمد لله
نعم  الذين يصدون عن سبيل الله يمنعون عن دين الله ويبغونها عوجا وهم بالاخرة كافر اولئك لم يكونوا معجزين. قال ابن عباس سابقين. وقال قد هداها هاربين وقال مقاتل فائتين
في الارض وما كان لهم من دون الله من اولياء. يعني انصارا واعوانا يحفظونهم من عذابنا قيل يضاف العذاب عليهم لا ليوم الغير واقتداء الاتباع بهم ما كانوا يستطيعون السماء وما كانوا يبصرون
قال قد هدى صمنا عن سماع الحق فلا يسمعنا. وما كانوا يبصرون الهدى. قال ابن عباس رضي الله عنهما اخبر الله عز وجل انه حال بين اهل الشرك وبين في الدنيا والاخرة. اما في الدنيا قال ما كانوا يستطيعون السمع. وهو طاعة
وفي الاخرة قال فلا يستطيعون خاشعة ابصارهم. اولئك الذين خسروا  انفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. يزهون من شفاعة الملائكة والاصنام. لا جرم حقا وقيل بلى وقال لا محالة. انهم في الاخرة هم الاخسرون. يعني من غيرهم
وان كان الكل في الخساء ان الذين امنوا وعملوا الصالحات واخبتوا قال ابن عباس خافوا قال يا قتادة انابوا. قال مجاهد اطمئنوا وقيل خشعوا. وقوله الى ربهم اي لربهم اولئك اصحاب الجنة هم فيها خالدون. مثل الفريقين المؤمن والكافر كالاعمى والاصم
ايها البصير والسميع هل يستويان مثلا؟ قال لم يقل هل يستوون؟ لاننا ما ولا صمت في حيز كانهما واحد. لانهما من وصف الكافر. والبصير هو السميع في حي كانهما واحد. لانهما من وصف المؤمن. افلا تذكرون اي تتعظون
لا اله الا الله نعم يا رافع. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه الصارم المسلول على شاتم الرسول صلى الله عليه وسلم
الوجه الرابع انه سبحانه وتعالى قال بعد ذلك وان يتولوا يعذبهم الله عذابا اليما في الدنيا والاخرة ذلك في قوله تعالى ونحن نتربص بكم ان يصيبكم الله بعذاب من عنده او بايدينا. وهذا يدل على ان هذه التوبة
قبل ان نتمكن من تعذيبهم بايدينا. لان من تولى عن التوبة حتى اظهر النفاق وشهد عليه به واخذ فقد تولى عن التوبة التي عرضها الله عليه. فيجب ان يعذبه الله عذابا اليما في الدنيا. والقتل عذاب اليم فيصبح
عذب به لان المتولي بان المتولي ابعد احواله ان يكون ترك التوبة الى ان يتركه الناس. لانه لو كان المراد به تركها الى الموت لم يعذب في الدنيا. لان عذاب الدنيا قد فات فلا بد ان يكون التولي
ترك التوبة وبينه. احسن الله اليك فلا بد ان يكون التولي ترك التوبة وبينه وبين الموت مهل يعذبه الله فيما يعذبه الله فيه كما ذكره سبحانه فمن تاب بعد ان اخذ ليعذب فهو ممن لم يتب قبل ذلك. بل تولى فيستحق ان يعذبه الله عذابا
في الدنيا والاخرة. ومن تأمل هذه الاية والتي قبلها وجدهما دالتين على ان التوبة بعد اخذه لا ترفع لا ترفعوا عذاب الله عنه واما كون هذه التوبة مقبولة فيما بينه وبين الله. وان تضمنت التوبة من عرض الرسول صلى الله عليه وسلم
سنقول اولا وان كان حق هذا الجواب ان يؤخر الى الى المقدمة الثانية. هذا القدر لا يمنع لا يمنع اقامة عليه اذا رفع الينا ثم اظهر التوبة بعد ذلك. كما ان الزاني والشارب وقاطع الطريق اذا تاب فيما بينه وبين الله قبل ان
يرفع الينا قبل الله توبته. واذا اطلعنا عليه ثم تاب فلابد من اقامة الحج عليه. ويكون ذلك من تمام توبته. وجميع الجرائم من هذا الباب وقد يقال ان المنتهك لاعراض الناس اذا استغفر لهم ودعا لهم قبل ان يعلموا بذلك رجي ان يغفر الله له على ما في ذلك من
اخي المشهور ولو ثبت ذلك عن الغيبة. احسن الله اليك وقد يقال ان المنتهك لاعراض الناس اذا استغفر لهم ودعا لهم قبل ان يعلموا بذلك رجي ان يغفر الله له
على ما في ذلك من الخلاف المشهور نعم. ولو ثبت ذلك عليه عند السلطان ثم اظهر التوبة لم تسقط عقوبته. وذلك ان الله سبحانه لابد ان يجعل للمذنب طريقا الى التوبة. فاذا كان عليه تبعات للخلق فعليه ان يخرج منها جهده. ويعوضهم ويعوضهم عنها
بما يمكنه ورحمة الله من وراء ذلك. ثم ذلك لا يمنع ان نقيم عليه الحد اذا ظهرنا عليه. ونحن انما نتكلم بالتوبة المسقطة للحد والعقوبة لا في لا في التوبة الماحية للذنب
ثم نقول ثانيا ان كان ما اتاه من السب قد صدر عن اعتقاد يوجبه فهو بمنزلة ما يصدر من سائل. ثم يقول  ثم نقول ثانيا ان كان ما اتاه من السب
قد صدر عن اعتقاد يوجبه فهو بمنزلة ما يصدر من سائر المرتدين وناقظ العهد من سفك دماء المسلمين واخذ اموالهم وانتهاك اعراضهم فانهم يعتقدون في المسلمين اعتقادا يوجب اباحة ذلك
ثم اذا تابوا توبة نصوحا من ذلك الاعتقاد غفر لهم غفر لهم موجبه المتعلق بحق الله وحق العباد كما يغفر للكافر الحربي موجب اعتقاده اذا تاب منه. مع ان المرتد او الناقض متى فعل شيئا من ذلك. قبل الامتناع
لما عليه حده وان عاد الى الاسلام. سواء كان لله او لادميه. فيحد على الزنا والشرب وقطع الطريق ان كان في زمن الردة ونقض العهد يعتقد حل ذلك. يعتقد حل ذلك الفرج لكونه وطئه بملك يمين اذا قهر
على نفسها ويعتقد حل دماء المسلمين واموالهم كما يؤخذ منه القود كما يؤخذ منه القود وحد القذف وان كان يعتقد كلهما ويضمن ما اتلفه من الاموال وان اعتقد حلها والحربي الاصل لا يؤخذ بشيء من ذلك بعد الاسلام. وكان الفرق ان ذاك كان ملتزما بايمانه وامانه. الا يفعل شيئا من ذلك
فاذا فعله لم يعذر بفعله بخلاف الحربي الاصل. ولان في اقامة هذه الحدود عليه زجرا له عن فعل هذه الموبقات كما فيها زجر للمسلم المقيم على اسلامه. بخلاف الحربي الاصل فان ذلك لا يزجره. بل هو منفر له عن الاسلام. ولان
الحربية الاصل ممتنع وهذان ممكن ان ممكن ان   وكذلك قد نص الامام احمد على ان الحربية اذا زنا بعد الاسر اقيم عليه الحد. لانه صار في ايدينا كما ان الصحيح عنه وعن
اهل العلم ان المرتد اذا امتنع لم تقم عليه الحدود لانه صار بمنزلة حربي. اذ الممتنع يفعل هذه الاشياء باعتقاد وقوة من غير زاجر له. ففي ففي اقامة الحدود عليهم بعد التوبة تنفير واغلاق لباب التوبة عليهم
وهو بمنزلة تظمين اهل الحرب سواء. وليس هذا موضع استقصاء ذلك. وليس هذا موضع استقصاء استقصاؤه هذا وانما نبهنا عليه واذا كان هذا هنا هكذا فالمرتد والناقض اذا اذيا الله ورسوله
ثم تاب من بعد ذلك ثم تاب من ثم تاب من ذلك بعد القدرة توبة نصوحا كان بمنزلتهما اذا حاربا باليد في قطع الطريق او زنايا وتابا بعد اخذهما وثبوت الحد عليهما. ولا فرق بينهما
لا فرق بينهما وذلك لان الناقض للعهد قد كان عهده يحرم عليه هذه الامور في دينه وان كان دينه المجرد وان كان دينه المجرد عن عهد يبيحها له وكذلك المرتد قد كان يعتقد ان هذه الامور محرمة. فاعتقاده اباحتها اذا لم يتصل به قوة ومنعه ليس عذرا
له في ان يفعلها في ان يفعلها لما كان ملتزما له لما كان ملتزما له من الدين الحق ولما هو به من الضعف ولما في سقوط الحد عنه من الفساد. وان كان السب صادرا عن غير اعتقاد. بل سبه مع اعتقاد نبوته او او سبه باكثر
مما يوجبه اعتقاده او بغير ما يوجبه اعتقاده فهذا من اعظم الناس كفرا بمنزلة ابليس. وهو من نوع العناد او السفه وهو بمنزلة من شتم بعض المسلمين او قتلهم وهو يعتقد ان دماءهم واعراضهم حرام. وقد اختلف الناس في سقوط حد المشتوم بتوبة
قبل العلم به. وقد اختلف الناس في سقوط حد المشتوم بتوبة الشاتم قبل العلم به نعم سواء كان نبيا او غيره فمن اعتقد ان التوبة لا تسقط حق حق الادمي له له ان يمنع هنا
فمن اعتقد ان التوبة لا تسقط حق الادمي له ان يمنع هنا ان توبة الشاتم في الباطن صحيحة على الاطلاق وله ان يقول ان للنبي صلى الله عليه وسلم ان يطالب هذا بشتمه مع علمه بانه حرام. كسائر المؤمنين لهم ان يطالبوا
شاتمهم وسابهم بل ذلك اولى. وهذا القول قوي في القياس وكثير من الظواهر تدل عليه. ومن قال هذا من باب السب والغيبة ونحوهما مما يتعلق باعراض الناس وقد فات الاستحلال فليأت للمشتوم من احسن الله اليه. ومن قال
ومن قال هذا من باب السب والغيبة ونحوهما مما يتعلق باعراض الناس وقد فات الاستحلال فليأت للمشتوم من الدعاء والاستغفار بما يزن حق عرضه ليكون ما يأخذه المظلوم من حسنات من حسنات هذا بقدر ما دعا له واستغفر فيسلم له سائر عمله
وكذلك من صدرت منه كلمة سب او شتم فليكثر من الصلاة والتسليم. ويقابلها بضدها. فمن قال ان ذلك يوجب قبول التوبة ظاهرا وباطنا وباطنا ادخله في قوله تعالى ان الحسنات يذهبن السيئات. واتبع السيئة الحسنة تمحها
ومن قال لابد من القصاص قال قد اعد له من الحسنات ما يقوم بالقصاص وليس لنا غرض في تقرير واحد من القولين هنا. وانما الغرض ان الحد لا يسقط بالتوبة. لانه ان كان عن اعتقاد فالتوبة منه
صحيحة مسقطة لحق الرسول في الاخرة. وهي لا تسقط الحد عنه في الدنيا كما تقدم. وان كانت من غير اعتقاد ففي سقوط حق الرسول بالتوبة خلاف فان قيل لا يسقط فلا كلام. وان قيل يسقط الحق ولم يسقط يسقط يسقط الحق
ولم يسقط الحد كتوبة الاول واولى. فحاصله ان الكلام في مقامين. احدهما ان هذه التوبة اذا كانت صحيحة نصوحا فيما بينه وبين الله هل يسقطها؟ هل يسقط معها حق حق المخلوق وفيه تفصيل وخلاف
فان قيل لم يسقط فلا كلام. وان قيل يسقط فسقوط حقه بالتوبة كسقوط حق الله بالتوبة. فتكون كالتوبة من سائر انواع الفساد وتلك التوبة اذا كانت بعد بعد القدرة لم تسقط شيئا من الحدود. وان محت وان محت الاثم في الباطل
وحقيقة هذا الكلام ان قتل الشاب ليس لمجرد الردة ومجرد عدم العهد. حتى تقبل توبته كغيره. بل لردة مغلظة ونقض ونقض مغلظ بالظرر. ومثله لا يسقط موجب موجبه بالتوبة. لانه من محاربة الله ورسوله
والسعي في الارض فسادا. او هو من جنس الزنا والسرقة. او هو من جنس القتل والقذف فهذه حقيقة الجواب وبه يتبين الخلل فيما ذكر من الحجة ثم نبينه مفصلا فنقول اما قولهم انما جاء به من الايمان به ماح لما اتى به من هتك عرضه فنقول
ان كان السب مجرد موجب اعتقاد فالتوبة من اعتقاد توبة من موجبه. واما من زاد على موجب الاعتقاد او اتى بضده وهم اكثر السابين فقد لا يسلم ان ما يأتي به من التوبة ماح الا بعد عفوه. بل يقال له المطالبة
وان وان سلم ذلك فهو كالقسم الاول. وهذا القدر لا يسقط لا يسقط الحدود كما تقدم غير مرة واما قولهم حقوق الانبياء من حيث النبوة تابعة لحق الله في الوجوب فتبعته في السقوط. فنقول هذا مسلم ان كان السب
موجب اعتقاد والا ففيه الخلاف. واما حقوق الله فلا فرق في باب التوبة بين ما موجبه اعتقاد او غير اعتقاد فان التائب من اعتقاد الكفر وموجباته والتائب من الزنا سواء ومن لم يسوي بينهما قال ليست اعظم اعظم من حق
اذا لم يسقط في الباطن بسقوطه. ولكن الامر الى مستحقها. ان شاء جزى وان شاء عفا ولم يعلم بعد ما يختاره الله سبحانه قد اعلمنا انه يغفر لكل من تاب
وايضا فان مستحقها من جنس من جنس تلحقهم المضرة والمعرة بهذا. ويتألمون به. فجعل الامر اليه فجعل الامر فجعل الامر اليهم. الامر فجعل الامر فجعل الامر اليهم. نعم. احسن الله اليك
والله سبحانه وتعالى انما حقه راجع الى مصلحة المكلف خاصة فانه لا ينتفع بالطاعة ولا يستضر بالمعصية فاذا عاود المكلف فاذا عاود المكلف الخير فقد حصل ما اراده ربه منه. فلما كان الانبياء عليهم السلام فيهم
نعت البشر ولهم نعت النبوة صار حقهم له نعت حق الله ونعت حق سائر العباد. وانما يكون انما يكون حقهم مندرجا في حق الله اذا صدر عن اعتقاد فانهم لما وجب الايمان بنبوتهم صارا كالايمان بوحدانية
فاذا لم يعتقد معتقد نبوته نبوتهم كان كافرا. كما اذا لم يقر بوحدانية وصار الكفر بذلك كفرا برسالات الله ودينه وغير ذلك. فاذا كان السب موجب هذا فاذا كان السب موجب هذا
لاعتقاد فقط مثل نفي الرسالة او النبوة ونحو ذلك وتاب منه توبة نصوحة قبلت توبته كتوبة المثلث واذا زاد على ذلك مثل قدح في نسب او وصف لمساوئ الاخلاق او فاحشة او غير ذلك مما يعلم هو
انه مما يعلم هو انه باطل او لا يعتقد صحته او كان مخالفا للاعتقاد مثل مثل ان يحسد او يتكبر او يغضب لفوات غرض او حصون مكروه مع اعتقاد النبوة فيسب. فهنا اذا تاب لم يتجدد له اعتقاد ازاله
موجب السب انما غير نيته وقصده. وهو قد اذاه بهذا السب اذى يتألم به البشر. ولم يكن معذورا بعدم في اعتقاد النبوة فهو كحق الله من حيث جنى على النبوة التي هي السبب الذي بينه وبين الله الذي بين الله وبين خلقه
فوجب قتله وهو كحق البشر من حيث من حيث انه اذى ادميا يعتقد انه لا يحل اذاه. فلذلك كان له ان يطالب طالبه بحق اذاه وان يأخذ من حسناته بقدر اذاه وليست له حسنة تزن ذلك الا ما يضاد والا ما يضاد
من الصلاة والتسليم ونحوهما. وبهذا يظهر ان التوبة من سب صدر عن غير اعتقاد من الحقوق التي تجب للبشر على البشر ثم هو حق متعلق بالنبوة لا محالة فهذا قول هذا القائل وان كنا لم نرجح واحدا من القولين
ثم اذا كانت حقوقهم تابعة لحق الله فمن الذي قال ان حقوق الله تسقط عن المرتد وناقض العهد بالتوبة قد بينا ان هؤلاء تقام عليهم حدود الله بعد التوبة. وانما تسقط بالتوبة عقوبة الردة المجردة والنقض المجرد
وهذا ليس كذلك. واما قوله ان الرسول يدعو الناس الى الايمان به ويخبرهم ان الايمان يمحو الكفر فيكون قد عفا لمن كفر عن حقه فنقول هذا جيد اذا كان السب موجب موجب الاعتقاد فقط. لانه هو الذي اقتضاه ودعا الى الايمان به. فانه من ازال فانه
ومن ازال اعتقاد الكفر به باعتقاد الايمان به زال موجبه. اما من زاد على ذلك اما من زاد على ذلك وسبه بعد ان امن به او عاهده فلم يلتزم ان يعفو عنه. وقد كان له ان يعفو له وله الا يعفو. والتقدير
المذكور في السؤال انما يدل يدل على سب اوجبه الاعتقاد ثم زال باعتقاد الايمان. لانه هو الذي كان يدعو اليه وقد زال بالايمان. واما ما سوى ذلك فلا فرق بينه وبين سب سائر الناس من هذه الجهة. وذلك ان الساب ان كان حربيا
لا فرق بين سبه للرسول او لواحد من الناس من هذه الجهة وان كان مسلما او ذميا فاذا سب الرسول سبا لا يوجب اعتقادا انه لا يوجبه لا يوجبه اعتقاده فهو كما لو سب غيره من الناس. فان فان تجدد الاسلام منه كتجدد التوبة
منه يزعه عن عن هذا الفعل وينهاه عنه وان لم يرفع موجبه. فان موجب هذا وان لم وان لم يرفع موجبة. موجبة. وان لم يرفع موجبه فان موجب هذا السب لم يكن الكفر به. اذ كلامنا
في سب لا يوجبه الكفر به مثل فرية مثل فرية عليه يعلم انها فرية ونحو ذلك. لكن اذا اسلم الساب فقد عظم في قلبه عظمة تمنعه ان يفتري عليه. كما انه اذا اذا تاب من سب مسلم
عظم الذنب في قلبه عظمة تمنعه من مواقعته. وجاز الا يكون هذا الاسلام وازعا لكون موجب السب كان شيئا غير الكفر وقد يضعف هذا الاسلام عن دفعه كما كما تضعف هذه التوبة عن موجب الاذى وفرق بين ارتفاع الامر بارتفاع
بسببه او بوجود ضده. فان ما اوجبه فان ما اوجبه الاعتقاد اذا زال الاعتقاد زال سببه. فلم يخشى عود فلم يخشى عوده الا بعود السبب. وما لم يوجبه الاعتقاد من الفرية ونحوها على النبي صلى الله عليه وسلم وغيره يرفعها الاسلام
والتوبة رفع الضد للضد. اذ اعتقاد قبح هذا الامر وسوء عاقبته والعزم الجازم على فعل ضده وتركه ينافي وقوعه. لكن لو ضعف هذا الدافع عن مقاومة السبب المقتضي عمل عمله. فهذا يبين
وانه لا فرق في الحقيقة بين ان يتوب من سب لم يوجبه مجرد مجرد الكفر بالايمان به الموجب لعدم في ذلك السب وبين ان يتوب من سب مسلم بالتوبة الموجبة لعدم ذلك السب
واعتبر واعتبر هذا برجل له. احسن الله اليك. واعتبر هذا برجل له غرظ في امر. فزجر عنه وقيل له هذا قد حرمه النبي صلى الله عليه وسلم فلا سبيل اليه فحامله فرط الشهوة وقوة الغضب
في فوات المطلوب على ان لعن وقبح فيما بينه وبين الله. مع انه لا يشك في النبوة. ثم انه جدد اسلامه وتاب وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم ولم يزل باكيا من كلمته
ورجل اراد ان يأخذ مال مسلم بغير حق. فمنعه منه فلعن وقبح سرا. ثم انه تاب من هذا واستغفر لذلك الرجل لم يزل خائفا من كلمته اليست اليست توبة هذا من كذبته كتوبة هذا من كلمته وان كانت توبة هذا يجب ان
تكون اعظم لعظم كلمته. لكن نسبة نسبة هذه الى هذه كنسبة هذه الى هذه. بخلاف من؟ انما يلعن ويقبح من يعتقده كذابا ثم يتبين له انه كان ضالا في ذلك الاعتقاد وكان في مهواة التلف. فتاب
ورجع فتاب ورجع من ذلك الاعتقاد توبة مثله فانه يندرج فيه جميع ما اوجبه ومما يقرر هذا ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا بلغه سب مرتد او معاهد سئل ان يعفو عنه بعد
الاسلام ودلت سيرته على جواز قتله بعد اسلامه وتوبته. ولو كان مجرد التوبة يغفر لهم بها ما في ضمنها مغفرة تسقط الحد لم يجز ذلك. فعلم انه كان يملك العقوبة على من سبه بعد التوبة كما يملكها غيره من المؤمنين
هذا الكلام في توبة الساب فيما بينه وبين الله. هل تسقط حق الرسول ام لا؟ وبكل حال سواء اسقطت ام لو ام لم تسقط لا يقتضي ذلك ان اظهارها مسقط للحد الا ان يقال هو مقتول لمحض الردة او محض نقض العهد فان توبة
مقبولة واسلام من جرد فان التوبة المرتد مقبولة واسلام من جرد نقض العهد مقبول مسقط للقتل قد قدمنا فيما مضى بالادلة القاطعة ان هذا مقتول لردة مغلظة ونقظ مغلظ. بمنزلة من حارب وسعى في الارض فسادا
ثم من قال يقتل حقا لادمي؟ قال العقوبة اذا تعلق بها حقان حق لله وحق لادمي ثم سقط حق الله وبقي حق الادمي من القود وهذا التائب اذا سقط اذا تاب سقط حق الله وبقي حق الادمين
ومن قال يقتل حدا لله قال هو بمنزلة المحارب وقد يسوى بين من سب الله وبين من سب الرسول على ما سيأتي ان شاء الله تعالى. وقولهم في المقدمة الثانية اذا اظهر التوبة وجب ان نقبلها منه. قلنا هذا مبني على
ان هذه التوبة مقبولة مطلقة. وقد تقدم الكلام فيه. ثم الجواب هنا هنا من وجهين. احدهما القول بموجب ذلك فانا نقبل منه هذه التوبة ونحكم بصحة اسلامه كما نقبل توبة القاذف ونحكم بعدالته
توبة السارق وغيرهم لكن الكلام في سقوط القتل عنه. ومن تاب بعد القدرة عليه لم يسقط عنه شيء من الحدود الواجبة. بقدر زائد على الردة او النقض. ومن تاب قبلها لم تسقط عنه لم تسقط عنه حقوق العباد اذا قبلنا توبته. فمن تمام توبته ان يطهر باقامة الحد عليه
هؤلاء وذلك انا نحن لا ننازع في صحة توبته ومغفرة الله له مطلقا فان ذلك الى الله وانما الكلام هل هذه توبة مسقطة للحد عنه. وليس في الحديث ما يدل على ذلك. فانا قد نقبل اسلامه وتوبته ونقيم عليه الحد تطهيرا له
وهذا جواب من يقتل من يقتله حدا محضا مع الحكم بصحة اسلامه الثاني ان هذا الحديث في قبول الظاهر اذا لم يثبت اذا لم يثبت خلافه بطريق شرعي. وهنا قد ثبت قد ثبت
وهذا جواب من يقتله لزندقته وقد يجيب به من يقتل الذمي ايضا بناء على انه زنديق في حال في حال العهد فلا يوثق باسلامه. واما اسلام الحربي والمرتد ونحوهما عند معاينة القتل فانما جاز لان انما نقاتلهم لان
لان يسلموا ولا طريق الى الاسلام الا ما يقولونه بالسنتهم فوجب قبول ذلك منهم. وان كانوا في الباطن كاذبين والا لوجب قتل كل كافر اسلم او لم يسلم. فلا تكون المقاتلة حتى يسلموا. بل يكون القتال دائما
هذا باطل. ثم انه قد يسلم الان كارها ثم ان الله يحبب اليه الايمان. ويزينه في قلبه. كذلك اكثر من يسلم من يسلم لرغبته في المال ونحوه او لرهبته من السيف ونحوه. ولا دليل يدل على فساد الاسلام الا كونه مكرها عليه
بحق وهذا لا يلتفت اليه. اما هنا فانما نقتله لما مضى من جرمه من السب. كما نقتل الذمي لقتله النفس او لزناه وكما نقتل المرتد لقتله مسلما ولقطعه الطريق كما تقدم تقريره. فليس مقصودنا بارادة بارادة قتله ان يسلم
ولا نحن مقاتليه على ان يسلم بل نحن نقتله جزاء له على ما اذانا. ونكالا لامثاله عن مثل هذه الجريمة. فاذا اسلم فان صححنا اسلامه لم يمنع ذلك لم يمنع ذلك وجوب قتله كالمحارب المرتد او الناقض اذا اسلم بعد
قدرة وقد قتل فانه يقتل وفاقا فيما علمناه. وان حكم بصحة اسلامه. وان لم يصحح اسلامه وان لم يصحح اسلامه فالفرق بينه وبين الحربي والمرتد من وجهين. احدهما ان الحربي والمرتد لم يتقدم منه ما دل على ان باطنه بخلاف ظاهره بل اظهاره للردة لما ارتد دليل على ان ما يظهره
من الاسلام صحيح. وهذا ما زال مظهرا للاسلام. وقد اظهر ما دل على فساد عقده. فلم يوثق بما يظهره من الاسلام بعد وكذلك ناقض العهد قد عاهدنا الا يسب وقد سب فثبتت جنايته وغدره. فاذا اظهر الاسلام بعد ان اخذ ليقتل
كان اولى ان يخون ويغدر فان فانه كان ممنوعا من اظهار السب فقط وهو لم يفي بذلك. فكيف اذا اصبح ممنوعا من اظهاره اصراره ولم يكن له عذر فيما فعله من السب. بل كان محرما عليه في دينه فاذا لم يفي به صار من المنافقين في العهد
الثاني ان الحربي او المرتد نحن نطلب نطلب منه ان يسلم. فاذا اعطانا ما اردناه بحسب قدرته وجب قبوله منه والحكم بصحته. والساب لا يطلب منه الا القتل. الا القتل عينا. فاذا اسلم ظهر انما اسلم ليذرى عن نفسه
من قتلى الواجب عليه. كما اذا تاب المحارب بعد القدرة عليه او اسلم او تاب سائر الجناة بعد اخذهم. فلا يكون الظاهر لا يكون الظاهر صحة صحة هذا الاسلام فلا يسقط ما وجب من الحد قبله. وحقيقة الامر ان الحربي والمرتد يقتل
حاضر ويقاتل ليسلم ولا يمكن ان يظهر اي يظهر وهو مقاتل او مأخوذ الاسلام الا مكرها فوجب قبوله منه اذ لا يمكن بذله الا هكذا وهذا الساب والناقظ لم يقتل لمقامه على الكفر او كونه بمنزلة سعي الكفر
لغير المعاهدين لما ذكرناه من الادلة الدالة على ان السب مؤثر في قتله. ويكون قد بذل التوبة التي لم تطلب منه في حال الاخذ للعقوبة فلا تقبل منه. وعلى هذين المأخذين ينبني الحكم بصحة اسلام هذا الساب في هذه الحال مع
قولي بوجوب قتله احدهما لا لا يحكم بصحة اسلامه وهو مقتضى قول ابن القاسم وغيره من المالكية الثاني يحكم بصحة اسلامه وعليه يدل كلام الامام الامام احمد واصحابه في الذمي في الذمي مع
اعجوبة مع وجوب اقامة الحد عليه. واما المسلم اذا سب ثم قتل بعد ان اسلم. فمن قال يقتل عقوبة على السب لكونه حق ادم او حدا محضا لله فقط حكم بصحة هذا الاسلام وقبيله وهذا قول كثير من اصحابنا وغيرهم وهو
قول من قال يقتل من اصحاب الشافعي. وكذلك من قال يقتل ساب الله. ومن قال يقتل لزندقته اجرى عليه اذا قتل بعد اظهار الاسلام احكام الزندقة وهو قول كثير من المالكية. وعليه يدل كلام بعض اصحابنا وعلى ذلك ينبني الجواب
عما احتج به عما احتج به من قبول النبي صلى الله عليه وسلم ظاهر الاسلام من المنافقين فان الحجة اما ان تكون في قبول ظاهر الاسلام منهم في الجملة فهذا لا حجة فيه من اربعة اوجه من اربعة اوجه اوجه قد تقدم ذكرها
احدها احسن الله اليك الله المستعان رحمه الله نعم   بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين  صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال شيخنا حفظه الله في الجامع لفوائد بلوغ المرام
بتتمة باب نواقض الوضوء   الله اليكم وعن عائشة رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اصابه قيء او رعاف او قلص او مدي فلينصرف فليتوضأ ثم ليبني على صلاته
وهو في ذلك لا يتكلم اخرجه ابن ماجة وظعفه احمد وغيره الحديث استدل به على نقض الوضوء بالخارج النجس من البدن كالدم والقيء ولكن الحديث ضعيف ومعارض بما هو ارجح منه
وفيه على تقدير الاحتجاج الاحتجاج به فوائد منها اولا ان القيء ناقض للوضوء. والى هذا ذهب كثير من العلماء وعضد ذلك بحديث ثوبان ان النبي صلى الله عليه وسلم قال فتوضأ
ولكنه حديث مختلف في لفظه ثانيا وذهب اخرون من العلماء الى ان القيا لا ينقض الوضوء بعدم الدليل الناهض على ذلك ثالثا نجاسة القيء رابعا ان ناقض للوضوء. والقلص ما كان من القيء ملء الفم او دونه
خامسا انه لا يشترط في النقض بالقيء ان يكون كثيرا مشترط بعضهم ذلك هذا المذهب احسن الله اليكم. نعم سادسا ان خروج الدم ناقض للوضوء. قليلا كان او كثيرا والخلاف فيه كالخلاف في القي واستدل بعضهم
واستدل واستدل لعدم النقض بالدم بما سيأتي من ان النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وصلى ولم يتوضأ وهو اجود من هذا الحديث واظهر من ذلك ان الصحابة رضي الله عنهم كانوا
كانت تصيبهم الجراح تصيبهم الجراح في الجهاد ولم ينقل ان النبي صلى الله عليه وسلم امر احدا بالوضوء مع عموم البلوى بذلك  والصواب ان خروج الدم والقيء لا ينقض الوضوء. لكن
يغسى يغسل ما اصاب الثوب والبدن منه ماء ويعفى عن اليسير  لان الجمهور على ان القوي والدم نجسان. احسن الله اليكم اليسير نرجع فيه يعني العرف اليسير الذي يعفى عنه
هيعملوا ايه يرضون اهل العرف ما في تقدير شرعي ما في تغذية المساحة ولا بالوزن ولا   كل واحد يعده النقطة والنقطتين كان يقال هذه السير الحقيقة نزف الدم ملطخ البدن او يبطحك
الله يهديكم ويعفى عن اليسير بان الجمهور على ان القي والدم نجسان الاجماع على نجاسة الدم وهذا كله فيما خرج من غير السبيلين ان المذي ناقض للوضوء وهذا متفق عليه
في حديث علي رضي الله عنه متقدم ان من سبقه الحدث في الصلاة فينصرف ويتوضأ ثم يعود ويبني على صلاته ولا يتكلم حالا حال انصرافه وقال بذلك قوم لهذا الحديث ولكنه لا يصلح دليلا
ويعارضه في هذا الحكم حديث علي ابن طلقنا الاتي في شروط الصلاة ولفظه اذا فسى احدكم في الصلاة فلينصرف وليتوضأ وليعد الصلاة وجمهور العلماء على ما دل عليه حديث علي ابن طلق
وهو ان المحدث في الصلاة لا يبني على ما مضى من صلاته لكن صح عن ابن عمر رضي الله عنهما انه اذا رأى في الصلاة انصرف وتوضأ وبنى على صلاته
ولعل هذا عنده في الرؤى في خاصة لا في اي حدث  احسن الله اليكم وعن جابر بن سمرة رضي الله عنه ان رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم توضأ من لحوم الغنم قال ان شئت
قال اتوضأ من لحوم الابل؟ قال نعم اخرجه مسلم الحديث اصل في وجوب الوضوء من لحم الابل دون لحم الغنم وغيرها وفي معنى حديث البراء بن عاجب رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الوضوء من
لحم الابل فقال توضأوا منها وسئل عن الوضوء من لحوم الغنم وقال لا تتوضأوا منها وفي الحديث فوائد منها. اولا وجوب الوضوء من اكل لحم الابل وقد قال بذلك الامام احمد وجماعة وعلق الشافعي القول بالحديث
وعلق الشافعي قول في الحديث على صحته فيه به ساقطة القول به احسن الله اليكم. القول به. ايه  وعلق الشافعي القول به بالحديث على صحته  به او القول في في الحديث
والحديث صحيح بل الحديثان. وعلى هذا فاكل لحم الابل ناقض ناقض للوضوء وذهب الجمهور من العلماء الى عدم النقض بلحم الابل فلا يجب الوضوء فلا يجب الوضوء منه. وتأولوا الحكم في الحديثين انه من قبيل الوضوء
مما مست النار وهو منسوخ بحديث جابر رضي الله عنه قال كان اخر الامرين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اخر الامرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار
والصحيح في هذه المسألة ان المنسوخ هو الوجوب ثالثا وجوب الوضوء من لحم الابل سواء اكان نيئا او مطبوخا للاطلاق في الحديث. وبهذا يرد على من حمله على ما مسته النار
رابعا ان الشحم والكرشة كاللحم في نقض الوضوء. لان ان الشحم والكرشة كاللحم في نقض الوضوء لانه يعبر باللحم اذا اضيف الى الحيوان عن جميع اجزائه. كما قال تعالى هو لحم الخنزير
واكثر القائلين بوجوب الوضوء خصوه باللحم دون سعي الاجزاء والاول اظهر واعلم ان القائلين بوجوب الوضوء من لحم الابل اختلفوا في مرق لحمها والبانها والاحوط الوضوء منهما خامسا انه لا يجب الوضوء من سائر اللحوم
لان المرض  اللحم واللبن خلاصة من من الحيوان  في الحقيقة انه يعني القول بالنقد في باللبن والمرق اجرى على القياس عندي نعم احسن الله اليك خامسا انه لا يجب الوضوء من سائر اللحوم
لقوله في الحديث ان شئت فتوضأ وهذا يدل على فساد حمل الحديث على ما مست النار لانه لو كان الامر كذلك فرق بين الابل والغنم سادسا ان في لحم الابل ما يقتضي الوضوء منه دون لحم الغنم. لان الشريعة لا تفرق بين المتماثلات
وقد قيل في حكمة الوضوء من لحم الابل انها شرسة الاخلاق. ففيها شيطنة وجاءت اثار تشير الى ذلك ويشهد للفرق بين الابل وغيرها والامر بالوضوء من لحمها النهي عن الصلاة في اعطانها
والوضوء من لحم الابل يمنع من التأثير باخلاقها  احسن الله اليكم عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من غسل ميتا فليغتسل من حمله فليتوضأ اخرجه احمد النسائي والترمذي وحسنه وقال احمد
لا يصح في هذا الباب شيء الحديث به على حكم الغسل من تغسيل الميت والوضوء من حمله ولذلك اورده المؤلف في نواقض الوضوء ولكن الحديث كما قال احمد لا يصح في هذا الباب شيء
وفي الحديث على تقدير الاحتجاج به فوائد منها. اولا الامر بالغسل من تغسيل الميت اختلف العلماء في حكم هذا الغسل. فقيل انه واجب لهذا الحديث. وقيل انه مستحب لهذا الحديث مع غيره. كحديث عائشة رضي الله عنها قالت
كان النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل من اربع قالت ومن غسل الميت ولخبر اسماء بنت عميس رضي الله امرأة ابي بكر الصديق رضي الله عنه انها غسلت ابا بكر حين توفي. فخرجت فسألت من حضرها من المهاجرين فقالت اني صائمة
ان هذا يوم شديد البرد فهل علي من غسل؟ قالوا لا. وقيل لا يشرع الغسل. اذ لم يقم عليه دليل. والاحاديث في ذلك لم يصح منها شيء كما قال كما قال الامام احمد
والراجح هو القول بالاستحباب لمجموع الاحاديث والاثار. ومن ذلك ما رواه البيهقي عن ابن عمر رضي الله عنهم انه قال كنا نغسل الميت فمنا من يغتسل ومنا من لا يغتسل
ومما يدل على عدم ومما يدل على عدم وجوب الغسل ولا الوضوء حديث حديث ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس عليكم في اه في غسل ميتكم غسل انهم مسلم مؤمن طاهر
وحسبكم ان تغسلوا ايديكم ثانيا انا بقي قليل احسن الله اليكم. ثانيا امر من حمل الميت بالوضوء ولم يحفظ القول به عن احد من العلماء الا ابن حزم بناء على تصحيحه لحديث الباب. عجيب والله
ولكن الحديث ضعيف ولم ولم يرد له في هذا الحكم ما يعضده ولا تظهر له مناسبة شرعية وفي وجوب الوضوء على كل من حمل الميت حرج ظاهر واذا كان من غسل الميت لا يجب عليه الوضوء فمن باب اولى الا يجب على من حمله بل نقول لا يستحب الوضوء من حمل الميت
بعدم الدليل الناهض على ذلك والعبادات توقيفية والحديث لا يصلح لا يصلح حجة على ذلك. والله اعلم. ولهذا لا نحتاج الى تأويله كما تأوله بعضهم لان المراد فليكن على وضوء
فليتهيأ له الصلاة على الميت بعضهم يحمل احسن الله اليكم على غسل اليدين على وضوء اليدين  كلها محاولة للتخلص نعم يا محمد  احسن الله اليكم يقول السائل  الشبكة لو صليت
العشاء او المغرب مع من فاتته الجماعة فهل انويها راتبة او اصلي اماما بالمسبوق واكتفي بركعتين ويكمل هو لنفسه لأ هي لا لا تجزي راتبه اذا كنت تريد ان تتصدق على اخيك فصلي معه صلاته التي فاتته
الفريضة المغرب او يصلي العشاء اما ان يصلي به اماما وتنويه راتبه هذا لا يحصل كله من اجل ان تصلي ركعتين المغرب صل معه ثلاث عليه والحمد لله. نعم احسن الله اليكم
يقول السائل ما حكم وضع سجادة للامام على سجادة المسجد هل هو بدعة لا بدعة ولا سنة الذي يفعلون ما يفعلونه عبادة يفعلون عادي وكأنهم يعني تكريم للامام او تخصيص له
هي عادة او لا عبادة نعم احسن الله اليكم يقول السائل اه امام مريظ بالسكر وفي اثناء الصلاة شعر بهبوط في السكر وقام استخلاف احد المصلين واكمل الصلاة مع الجماعة
فهل هذا الفعل صحيح صحيح ما دام انه من انه يسقط او انه لا يستطيع يتم الصلاة. فتأخر وقدم من يتم الصلاة بالجماعة احسن على ما يناسب حاله  وراعى المأمومين باستخلاف من يتم به يتم به في الصلاة
نعم احسن الله احسن الله اليكم. يقول السائل لماذا قدم الله عز وجل الليلة على النهار في سورة عم في قوله وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا. الليل مقدم في القرآن في جميع الايات
في جميع الايات  يقول العلماء الاصل ان الظلام والنور هو المتجدد الاصل في الوجود الظلام لان النور لابد فيه بسبب  اسأله سبب معلوم اذا اطفأت اذا اطفأت المصباح اظلم المشاعر
طبعا كان في الليل او النهار واذا غابت الشمس اظلم الليل ومن اياته الليل ومن واية لهم الليل نسلخ منه النهار فاذا هم  نعم احسن الله اليكم يقول السائل هل يقرأ المأموم
سورة الفاتحة في الصلاة الجهرية وقد سمعت احد العلماء يقول لا تقرأ واستدل بقوله تعالى واذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا. هذا فيه خلاف كثير بين العلماء كلام كثير  والاحوط ان تقرأ وان تيسر في سكتات الامام فهو طيب
لان الدليل على وجوب قراءتها القول لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب لكن لو نسي المأموم لو نسي او غفل صلاته صحيحة ان شاء الله. نعم احسن الله اليكم
يقول السائل من طيب لباس احرامه بالبخور هل يغسله قبل لبسه؟ ام ماذا يفعل لا ما لا يغسله اولا المغفور يذهب سريعا والشيء الثاني انه يجوز يجوز المحرم ان يتطيب قبل ان يلبي
والعمار والحجاج يلبسون الردى والازار قبل ان يلبوا. هذا هو الاصل والغالب. نعم احسن الله اليكم يقول السائل اه شخص دخل في مزاد في الحديد وفي اثناء المزاد اعلمه احد الموظفين في الشركة
اه ان اقصى سعر وصل من المشترين الف وخمسين ريال للطن الواحد فزاد المشتري على غيره خمسين ريالا اي ان الطن بالف ومئة ريال علما ان الشركة مستفيدة بسبب الموظف والسؤال
هل هذا يكون من البيع المنهي عنه؟ كبيع الرجل على بيع اخيه هذا سائل الموظف اساء الى المشاركين المزاد افظى اليه بان هذا اخر ما ما وصل اليه الثوب البيع فالبيع صحيح
ليس فيه غرر ولا جهالة ولا ليس فيه موج ما ما يوجب فساد البيع نعم ويقول احسن الله اليك وهل اذا اعطى الموظف شيء تكون من هدايا العمال علما ان الشركة استفادت
اه من اه استفادت من زيادة في المبلغ ما يجوز هذا يعطيه تلاعب في في العرض سلام تلاعب ونوع  العملاء والمشاركين في في المزاد  الموظف ليس له حق ان يفظي الى احد منهم
وصل اليه السوء والفرد الواعد ليس له ان يعطي هذا الموظف شيئا نعم احسن الله اليكم يقول السائل عبر الشبكة سائل يسأل انا سائق  احمل تراب لمصانع البلك او الخرسانة
هذا التراب قد رش بماء من الصرف الصحي واثناء التحميل يتطاير التراب على رأسي وملابسي فهل يلزمني شيء نعم يلزمك ان ان تتنزه انت لان هذا التراب نجس هذا التراب حسب ما تقول نجس
لانه مرشوش بماء الصرف الصحي وهو نجس كالبول واخبث كالبول واخبث يجب عليك ان ان تتخذ لباس اذا اردت تقود هذه السيارة تتخذك لباس فتخلعه عندما تريد ان تصلي. نعم
احسن الله اليكم يقول السائل عبر  اه ما القول الراجح في سب الله والرسول والدين هل يستتاب لم يقتل الرسول وكما سمعت في في كتاب شيخ الاسلام الرسول وجب قتله لان ذلك حق للرسول
وحقوق العباد لا تسقط الا   بعفوهم ولا احد يملك العفو عن الرسول صلى الله عليه وسلم فهذا يقتل ولو اظهر التوبة اما من كفر باسباب اخرى فانه يستتاب لانه مرتد فقط
مرتد فقط والمرتد يستتاب ان تاب والا قتل نعم احسن الله اليكم يقول السائل احد الاخوة امن في شركة تأمين طبية له ولاولاده لمدة سنة وبعد انتهاء التأمين بيوم واحد
وضعت زوجته ورفضت شركة التأمين ان تسدد مبلغ الولادة فهل يجوز لهم الرفظ شرعا فهل يجوز فهل يجوز لهم الرفظ شرعا لاصل التأمين عقد فاسد التأمين حق الباطل على الصحيح
والشركة حسب النظام التأمين وعقد التأمين ان هذا اخر يوم  وحساب هذا اليوم وما بعده هذا يتبع ما بعد ما ما يتعلق بالتأمين السابق ان هذا اخر يوم كما يصرفونه على المرأة
على توليد المرأة ما يصفون هذا يضاف لنفقات الحسابات المستقبلية نعم احسن الله اليكم يقول السائل المصلي اذا كان في السجود انكشف شيء من العورة هل يرفع يده ويسترها لم ينتظر حتى يرفع من السجود. لا يرفع يده يسحبه ويستر نفسه
ستر العورة يعني شرط من شروط الصلاة يرفع يده ولا ولا يضر سجوده نعم احسن الله اليكم. يقول السائل هل هل الغني الشاكر افضل ام الفقير الصابر؟ الله اعلم من كان اتقى فهو افضل
نعم ويقول كذلك احسن الله اليك وهل يستدل بموت الرسول صلى الله عليه وسلم فقيرا على ان الفقير افضل لانه اعلى منزلة في الجنة وقد ابتلي باشد انواع البلاء ليبلغها
من كان اتقى فهو افضل هذا هو الجواب عن الاول والثاني من كان اتقى فهو افضل والرسول فضله وعلو درجته ليس لفقره نعم احسن الله اليكم. يقول السائل اذا كان حليب الابل
ومرقها ينقض الوضوء فهل الكبد كذلك الكبد. نعم نعم هذا هو الذي يختار في عموم توضؤوا من لحوم الابل واللبن والمرق فيها لو صارت اللحم وطعمه  احسن الله اليكم يقول السائل
هل يصح صلاة المصلين في شارع خلف المسجد وهم لا يرون الامام ولا يرون باقي المصلين اذا اذا لم تكن الصفوف متصلة فلا يصح اقتداؤه لا يصح اقتداء يعني حارس المسجد الا مع اتصال الصفوف
اذا اتصلت الصفوف نعم  احسن الله اليكم يقول السائل صلاة الضحى هل اصليها كالليل مثنى مثنى والا والا اصليها ركعات متصلة في تشهد واحد. لا لا مثنى مثنى نعم احسن الله اليكم
يقول السائل او تقول السائلة عبر الشبكة اعاني من عيب خلقي في عيني وهذا العيب النادر وهو ان اه جفنا العين احيانا عندما اقوم بحركات معينة لا ينغلق كليا تقول وقلة قليلة من يعلم به وقد تقدم لخطبة
قريب لي سهل عدم ذكر هذا العيب يعد تدريسا وغشا ام يجوز التغاضي عنه على اعتبار انه غير بارز للعيان اذا كان لا يشوه منظرك ولا يراه من ينظر اليك
اما اذا كان يشوه منظرك الزوج يريد  يعني حسن المنظر هذا مطلب  يعني ينفر من المرأة التي فيها خدمة تشويه الخلق العين او الانف او غيره وزوجك من شأنه ان ينظر اليك
في كثير من الاوقات سيمضى اليك في كثير من الاوقات نعم احسن الله اليكم يقول السائل عبر الشبكة لدي اه اخي لا يصلي والبارحة ذهبنا لزيارته فاعطانا مالا اهالي المال
الذي اعطانا اياه يصح لنا اخذه اذا كندا كسبه حلال  اذا كان مكسبه حلال لا مانع ان تأخذه لكن هل قدمت له وصية ونصيحة زيارة ودية وبس وهل تبغضونه في الله او المال
حببه اليكم نعم احسن الله اليكم يقول السائل اه عبر الشبكة تم تبديل دولار قديم بالدولار جديد مع اخذ صاحب الصيرفة اموال على كل مئة دولار امريكي قديم يتم تبديلها بدولار جديد
فيعني اعطيت صاحب الصيرفة اه ستة الف دولار قديم فاعطاني خمس الاف وتسع مئة دولار جديد فهل هذا ربا نعم الظاهر انه يكون ربا لانه  وقود من وقود متفاضل بيع النقود بالنقود يجب فيه التساوي
الدراهم بالدراهم والجنيهات والجنيهات فيها التساوي والعادة ان ان الامر بالعكس ان الذي بيده الدولار القديم يأخذ اكثر لان القديم له دعاية ويبيعه الناس يعني في اكتر من قيمته من باب الاثار
والاشياء القديمة يكون هذا اللي اعطاك هذا المبلغ النازل الاقل جديد هذا في الحقيقة هو الذي في الصورة لان العملة القديمة لها تسويق اخر تسويق خاص العملات القديمة لها تسويق
فلها يعني عروض خاصة نعم ويقول كذلك احسن الله اليك وماذا افعل اذا كان ربا اما تردد عليه دراهمه ويرد عليه دراهمك والا يرد او يرد عليك الفرض الزائد عنده
لان اكل الربا هو الذي يأخذ الفائدة هو الذي يدفع الفائدة اما ان ترد عليه مع خطوة ارد عليك ما اخد ارد عليك الزائد الفرق بس  احسن الله اليكم يقول السائل
ما حكم اخذ المال مقابل اعادة صياغة الجمل والعبارات للبحوث العلمية لتكون نسبة التشابه مع البحوث الاخرى اقل حسب المسموح به الجامعات لا يجوز اخذ المال على اعداد البحوث  صياغة البحوث
لان هذا كذب وغش يا صاحب البعث هذا يدعي انه هو الذي اعد البحث وهذا كلامه وهذا اعداده وهذه عباراته والواقع  فلا يحل من الاخذ ولا المعطي. نعم احسن الله اليكم
يقول السائل ما حكم قراءة ايات السكينة يوميا ماذا اقصد المشروع ان تقرأ ايات  اقرأ القرآن  والحمد لله تم تخصيص ايات تقرأ راتبة هذا لا يجوز الا لانه يصبح بدعة
نعم احسن الله اليكم يقول السائلة عبر الشبكة امرأة تصلي فروضا قليلة ثم تترك الصلاة اشهرا. اعوذ بالله. ثم تصلي فروظا قليلة ثم تترك اشهر وهكذا فهل تكون كافرة واذا كانت كافرة فكيف تعاملها اختها وهي معها في نفس الغرفة
وهي لا تستجيب للنصح اعوذ بالله  عليها ان تنكر عليها تنكر عليها ولا تتبسط معها تهجرها في الله تهجرها في الله ولو كانت معنا في الغرفة لا تعاملوها مع من
الاخت يعني من حيث الانبساط واظهار الود وما الى ذلك نعم
