كما سمعنا اختلاف الاثار واختلاف الاراء والمذاهب ولكن نرجع الى قاعدة الشريعة وهي التيسير ورفع الحرج وابن عباس لما اخبر ان النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة الظهر والعصر  والمغرب والعشاء كذلك
قيل له ماذا اراد؟ قال الا يحرج امته فعلم ان ما في ان الحرج مرفوع فاذا كان المطر والبرد يتضمن حرجا على الناس فانه يكون عذرا. اما اذا كان لا حرج فيه ولا مشقة
شديدة زائدة على ما جرت به العادة وما يحتمله الناس فانه لا يكون عذرا. لو لو اخذ بالاطلاق قعد كثير من الناس عن صلاة الجماعة وتخلفوا بحجة والله برد برد كذا
اذا كان برد شديد مطر قال الفقهاء يبل الثياب تبلها  ليس بالمطر الخفيف الذي لا لا يبل الثياب يبلها يعني الذي يورث المشقة المطر على الثياب يجد مشقة اذا صار الماء يسيل من ثيابه على
وكثير من الناس يتخذ من هذا ذريعة للتخلف عن صلاة الجماعة او الجمع بين الصلاتين في اقل لاقل مطر وذكروا ايضا الطين والوحل والان يعني في كثير من البلاد الطرق ليس فيها الوحل ولا ليس فيها طيب
كنا ادركنا لما كانت آآ الاسواق غير مسفلتة وكانت اراضي ارض الرياض مثلا الرياض لزجة جدا كان الانسان يمشي في الشارع ويسقط فلا بد من التفريق بين الاحوال ولا يكون عند الانسان
اه تسرع الى مسألة الجمع او التخلف عن صلاة الجماعة لاقل سبب اما ما في حرج فالحرج مرفوع في قوله تعالى ما جعل عليكم في الدين من حرج والله اعلم
