وقال قوم يتقدروا ابن نصاب السرقة وهو قول مالك حنيفة غير انني صاب السرقة عند مالك. ثلاثة دراهم وعند ابي عشرة دراهم. والدليل على انه لا يتقدر. على كل حال
هذا رأي فيه نظر ان ان يكون تقدير الصداق بما يعني بنصاب السرقة. يعني امر عجيب. ما المنازع؟ ليس هناك مناسبة بين يعني ان يكون نكاحا ولكن من العجب انه قالوا ان
ان نصاب السرقة يستحل به قطع يد السارق وهذا استحلال فرج  استحلال الفرج على استحلال قطع اليد وهذا من عجائب القياس والصواب انه لا يتقدر. نعم
