وقال افي موضع اخر؟ يعني اذا كان رجل عنده امة كتابية لا يجوز للمسلم الحر ان يتزوجها وجه لفقد الشرط لانه قال من فتيات تكون المؤمنات ولهذا قيل انه لا يحل له نكاح الامل الا بثلاث شروط
ثلاثة مهر الحرة. ثانيا ان يخشى على نفسه العنت. الثالث ان تكون الامة المنكوعة  نعم
