قوله ان الاوقات. نعم. الخ يعني هي جمع وقص. بفتح الواو والقاف. ويجوز اسكانها وابدال وهو ما بين الفرظين عند الجمهور واستعمله الشافعي ما دون النصاب الاول. وقد وقع الاتفاق على انه لا يجب فيها شيء في البقر الا في روايات
عن ابي حنيفة فانه اوجب فيما بين الاربعين والستين فيما بين الاربعين والستين ربع مسنة وروى نعم نعم ربع عود نعم ربعي اه مسنة  انه لا شيء في الوقت وهو ما بين الفرضين
الابل والبقر والغنم كلها ما بين الفرضين او ما بين النصابين لا لا لا تزيد فيه الزكاة  الابل اتقدم ابي حنيفة في هذا في هذا القول يحتاج الى دليل
