يقول السائل اشكل علي الفرق بين الجعانة والمسابقة فيما لو كان المتسابق واحدا كان يقول احدهم لشخص لو اصبت الغرر الفلاني او لو اصبت الغرض الفلاني او حملت هذا فلك كذا وكذا
وكذلك لو قال لاشخاص ولكنهم متفرقين  جمعنا او مكانا كالمتحدي لهم في حمل شيء ثقيل او اصابة شيء بعيد يقول لكل لعن شخص على حدة المقصود ان المسابقة نوع من الجعلة. المسابقة هي نوع من الجعالة
حين يجعل جعلا مثلا لمن يفعل هذا الشيء مثلا اه فان هذا المسابقة والمسابقة احكامها ذكرها العلم رحمة الله عليهم. لكنها في اشياء مخصوصة وهذه الصورة الذي يظهر ايضا انه على كلام الجمهور
انه اذا لم تدخل في الحد الذي جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام لا سبق الا في نصل او خف او حافر والحق هل احنا فيها اختاره تقي الدين وابن القيم وصاحب الانصاف
جماعة في المذهب ايضا جماعة اختاروا هذا القول انه يدخل فيه ايضا ما كان في معنى هذه الاشياء الثلاثة ما لم يدخل فيها من جهة المعنى فانه اه يكون باذل للمال في الباطل. حتى ولو كان بذل المال من شخص اخر
ليس من المتسابقين مثلا او قال مثلا من فعل هذا منكم فله كذا وكذا. فاشترط الجمهور ان يكون داخل في معنى هذا الشيء. اما اذا كان ما هو انه ليس داخلا في هذا المعنى في معنى
يعني السهام والمسابقة عالخيل والمسابقة عالابل او ما كان في معناها من نشر العلم وحفظ القرآن فانه عند الجمهور يدخل عند الجمهور يدخل في هذا وانه لا يجوز جوز بعض اهل العلم من المالكي واختار
انه اذا كان هناك مصلحة ظاهرة في بذل المال من شخص ثالث مثلا قال مثلا من فعل هذا الشيء من في الاشياء المباحة. يعني ليست في اشياء قالوا يجوز في الاشياء المباحة
التي لا تكون من باب القمار يعني في الاشياء في الاشياء المباحة الاشياء المباحة ان يبذل مثلا شخص لجماعة مثلا شيء من المال لمن فعل هذا الشيء ومثل ما يفعل مثلا في بعض المسابقات تعملها بعض العوائل مثلا
نعمة الاطفال ونحو ذلك وتكون هذه المسابقات في امور مباحة ليست شرعية ولا تكن من باب القمار ولا تكن من باب الغنم والغرم قال كثير من العلم ان الاصل ان بذل الماء المحرم اذا كان على دائر بين الغنم والغرم
فاذا كان المشارك بين الغنم والسلامة يجوز مثل هذا الشيء. اما كيف اذا كان الشيء ليس فيه مصلحة ولا غرض تحدي متى مجرد تحدي هذا ربما يؤثر او يكون اثره
شيء ويورث البغضاء والعداوة. ويكون بذل مال في السفه ومثل هذا لا يجوز. اذا هناك في المرتبة الاولى ان يكون  آآ بمعنى ان يكون بين جماعة وهذا يبدو المنهج هذا هذا حرام بلا اشكال
الا اذا كان في سبيل اه بهذه الاشياء الثلاثة اللي ورد فيها النص وما كان في حكمها هذا دل في نصه الحال الثاني ان يكون ان يكون في مسابقات مباحة
مسابقات مباحة وفيها مصالح تعلق مثلا التآلف مثلا هؤلاء يعني وخصوصا ما يجرى مثلا للصغار او نحوهم في مسابقات ونحو ذلك في اشياء مباحة يكون فيها تعارف وتآلف ويكون الباذل واحد ولا يكون من المتسابقين بذل
يدور دخولهم في هذه المسابقة بين الغنم والغرم بل هو اما غانم او سالم جائز. الحالة الثالثة اه ان يكون هذا البذل اللي على سبيل التحدي على سبيل فهو نوع من بذل المال على وجه فيه شفه ولا يحصل به مصلحة بل
ربما آآ بل ضد المصلحة الشرعية وربما يحصل فيه عداؤه وبغضاء ومثل هذا لا يجوز من هذا الوجه وان لم يكن قمارا وان لم يكن لا لا يا زميلي كان على سبيل بذل المال على غير وجه
صحيح يكون من من الشفه الذي يمنع فيه بدل المال
