يقول يسأل عن حديث حديث آآ مشهور وانا سبق ان يعني تكلمت عليه وجاء عنها يعني ربما اكثر من سؤال وهو السلام اهل العلم فيه مبسوط وهو حديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه
ان النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفجر بخمس وعشرين درجة فاذا صلاها  كانت بخمسين صلاة بخمسين صلاة وهل لي مثلا نداء يقول اذا كنت مثلا في
في نزهة مثلا هل اقصد الصلاة بنات ولو كان بقرب مسجد انا مثلا في في بر وربما قريب مسجد  اقصد الصلاة في البرية مثلا ولا اذهب الى المسجد والجماعة مثلا
هل هذا مراد؟ اولا الحديث كما تقدم رواه ابو داوود والحديث في ثبوته نظر. رواية الحليم رؤية هلال ميمون الرملي عن عطاء ابن يزيد عن خروج دعي عن ابي سعيد الخدري
والحديث عن ابي سعيد الخدري المعروف في صحيح البخاري وكذلك من حديث ابي هريرة نحو قيم منه وجاء حديث ابن عمر الصحيحين  فيه ذكر صلاة الجماعة هو لم يذكر هذه الزيادة فان صلاها في الفلات
ومن طرق ثابتة   لكن جاء من هذا اليوم رواية علي ميمون الرملي وعلي ميمون الرملي هذا وثقه ابن معين وقال الناساي لا بأس به وقال ابو حاتم ليس بالقوي وذكر ابن حبان في الثقات
محتمل والله اعلم ان هذه الزيادة من اوهامه لكن انا ما ادري عن كلام تقدم عليه احد ومن نظر في اسناده بعضهم اجرى عليه ظاهر السند وقال اسناده لا بأس به لا بأس به
ومن نظر في بطريقة اخرى وان هذا الخبر من رواية ابي سعيد الخدري ولم تأتي هذه في الصحيح وجاء كذلك روايات اخرى في معناه ولم تذكر هذه الزيادة وما يتوقع
لكن على فرض ثبوت هذا الحديث يدل على ان من صلى في الفلات فهي بخمسين صلاة وهالمراد الصلاة في الفلات ان يصليها منفردا او يصليها في جماعة. وهل المعنى اذا صلاها في جماعة
انها تضاعف بخمسين في جماعة كما تظعف خمسين منفردا او انه اذا صلاها وحده فانها تباع بخمسين واذا صلاها في جماعة فانها تضاعف على صلاته في جماعة. لانه صلاها في جماعة
صارت بخمس وعشرين درجة او بسبع وعشرين درجة مضاعفة على صلاة الحظر وصلاة الحظر بخمس وعشرين وسبع وعشرين فاذا قلت مثلا انها مضاعفة على صلاة  الحذر الجماعة وصلاة البرية بخمس وعشرين فاذا ضربت خمس وعشرين في خمسين صارت الف ومئتين وخمسين ضعف
فاذا قلنا ان المضاعفة بسبع وعشرين درجة وضربنا خمسة وعشرين في خمسين صارت الف وثلاث مئة وخمسين لانه في زيادة مئة خمسون وخمسون بزيادة سبع وعشرين درجتين تزيد على الف ومتين وخمسين
هذه ذكر بعض هذه الحسبة. وهذا فيه نظر. هذا فيه نظر لكن والذي يظهر والله اعلم والذي يظهر والله اعلم ان الحديث المراد انها تضاعف على صلاته جماعة. لان هذا هو الظالح لانه اختلف. هل تظاعف على صلاته جماعة
او تضاعف على صلاته منفردا يكون له اجر خمسين او تضاعف على صلاته في جماعة بالحسبة المتقدم بخمس وعشرين او سبع وعشرين درجة وظاهر الحديث انها صلاة الفلات تضاعف على صلاته
في الجماعة في الحضر. فاذا كانت في الجماعة في الحضر بخمسين فهي في البرية بخمسين سواء صلاها في جماعة او صلاها منفردا صلاها منفردا. هذا على ظاهر الخبر  الامر الثالث
في هذا الخبر او المعنى الثالث ان جاءت في فضل الصلاة في البرية او اقامة الصلاة في الفلات والخلا والوحدة الوحدة هذا ثبت في عدة اخبار عن النبي عليه الصلاة والسلام. في حديث سلمان رضي الله عنه
عند عبد الرزاق قال  حدثنا قال حدثني ابي عن ابي عثمان نهدي عن سلمان رضي الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا كنت بارض قي يعني صحراء تأذى فتوضأت فان لم تجد ماء تيممت
فاذنت واقمت واذن واقام صلى معه من ملائكة الله ما لا يرى طرفه هكذا رواه ابن عبد الرزاق مرفوعا ورواه ابن ابي شيبة عن معتمر بن سليمان موقوفا وهو اظهر لان ابن ابي شيبة اثبت من
عبد الرزاق رحمه الله وانه من كلام سلمان لكن حتى لو قيل انه موقوف لفظا فهو مرفوع حكما لان مثل هذا لا يقوله سلمان رضي الله عنه من رأيه. فهذا فيه دليل على فضل الصلاة في الفلاح
لكن لم يجد يذكر فيه المضاعفة. وجاء في حديث عقبة بن عامر رضي الله عن النسائي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يعجب ربك من صاحب غنم في شظية جبل يؤذن ويقيم يخاف يؤذن يقيم وحده
يقيم ويؤذن وحده اني قد اشهدك اني قد غفرت لهم. قد غفرت لهم. حديث ابي سعيد الخدري لما قال ابن ابي صعصعة اذا كنت وحدك ذكر حديث انه اذن لا يسمع ذا صوت المؤذن لا شهيد له الحديث. فهذا في الاذان. فالصلاة في البرية وفي الخلل لها فضل. لكن خصوص هذا الخبر
دال على فضل انه بخمسين درجة وليس معنى ذلك انه يقصد الانسان الى البرية ويخرج الى الخلاء ويقول انه هذا هذا لا اصل له. بل قد يكون من البدع لو لان هذا ينافي هدي النبي عليه الصلاة والسلام وهدي اصحابه. والنبي عليه الصلاة
لم يأذن في الخروج الا الامر الذي يكون لحاجة او الامر الذي يكون معتاد انسان خرج لسفر خرج لنزهة مثلا او نحو ذلك هذا لا هذا لا شك حين يقيموا الصلاة وهو في البرية التي هي يعني يحيط بها امران
آآ مما يعظمان اجر الصلاة وهو كونه في مكان ليس عنده احد مخافة فمع هذه المخافة مثلا والوحشة اه مع ذلك لم يضيع امر الله بل اجتهد في اقامة الصلاة واذن. الامر الثاني انه ابعد من الرياء. ومن الوقوع في حبائل الشيطان
ومن وساوس الشيطان فهذه مما يعظم الاجر ليس معنى ذلك انه يقصي البرية وهذا لم يفعله النبي عليه الصلاة والسلام ولا اصحابه انما اذا كان وقع الانسان هذا الشيء وقع له وحصل له هذا الشيء لا شك ان اقامته للصلاة عليه الصلاة اجر عظيم
ثم ايضا الذي يظهر لي والله ان هنا وجه يعني ظهر ظهر لي ذكره احد ان مضاعفة الصلاة في البرية معصية له اصل في الاحاديث الصحيحة له اصل يعني زيادة على المضاعفة التي في الحظر. النبي عليه الصلاة والسلام يقول اذا مرض العبد وسفر كتب الله
الله له ما كان يعمل وصحيح مقيم انسان محافظ على صلاة الجماعة في الحضر ثم سافر ولم يشهد الجميع يعني هو مسافر الان لا يحضر الجماعة وتفوت عليك كثير من الامور التي كان يفعلها. كان يلتقي مع اخوانه يسلم عليهم كان يسمع المؤذن. ويجيب المؤذن. اه كان يزور المريض. هذه الاعمال التي
تصادفه في السفر وهو لم يفعلها لو كان في عملها يكتب له كأنما عملها بنيته ونية المؤمن خير عمله وهذه من مواقعه. يكتب لك كل عمل كان يعمله. من ضمنه صلاة الجماعة
وهو اذا صلى وحده كأنه صلى في جماعة لكن حين يصلي في جماعة حين نصلي في جماعة الذي يظهر الله انه يكتب له صلاة جماعتين صلاة جماعة التي في البلد
لانه كان يصلي جماعة ويكتب له اجر صلاة الجماعة في حال السفر في حال السفر الذي يظهر انه اذا حمل على هذا اتفق مع هذه الاخبار مثل ما جاء في حديثي جابر
ايضا عند عند مسلم وحديث انس عند البخاري في قصة الذين تخلفوا عن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك وقال ان ابن المدينة اقواما الحديث وفيه انه قال حبسهم المرض في حديث جابر وفي حديث انس عند البخاري قال حبسهم العذر حبسهم العذر فاثبت لهم الاجر التام
وانهم معهم لاحقون عاملون لانهم حبسهم العذر. فهذا فهذا المعنى له ادلة كثيرة. ادلة كثيرة في نوع منها مثلا المجاهد في سبيل الله الذي يموت على فراشه وهو صادق النية يبلغه الله مراتب الشهداء وان مات على فراشه
اذا مثلا صلى في البرية صلى الفجر يظهر الله انه افضل انه افضل كونه يصلي جماعة برية لا شك انه افضل ويكون حصل الجماعة. ويرجى ان يكون ايضا والله اعلم. والله اعلم يرجى ان يحصل له اجر الجماعة
آآ التي يحصلها غيره لان هذا هذه قدرته يتخلف عن الجماعة هذه قدرته في تحصيل الجماعة لو كان عنده مسجد جماعة فيقصد اليه لو ان انسان مثلا مسافر في شهر رمضان
اذا سافروا في رمظان لا بأس ان يفطر من كان منكم مريض اوصف عدة من ايام اذا افطر له رخصة يكتب له اجر صيامه هو افطر الان لكن كانه صائم
اذا صام بعد ذلك القضاء يكتب له اجره مرة اخرى. كتب له اجره مرتان. مرة لانه يكتب له عمله في حال سفره كانه صائم وفي حال قضائه يكتب له عمله
ايضا حين يقضي يكتب له عمل لانه صامه وربما والله اعلم صورة ثالثة ان يقال يكتب له ثلاث مرات لو ان انسان مثلا سافر في رمظان والصوم لا يشق عليه
الصوم احب اليه ولا يقعده عن عمل الخير ولا عن نوافل الخير فصام في سفره لان الصحيح في صوم في السفر انه بحسب حال الانسان ليس كالقصر. القصر مشروع مطلقا. لان القصر
علق بالظرف الارظ اما السفر اما الصوم فهو معلق بالمشقة هذا قصر الصلاة علق بالعلة علة وهي السفر  والفطر في رمضان بالحكمة متعلق بالمشقة لانها تعلم ولو انه صام في رمضان
نعم صام رمضان في هذه الحالة نعم اذا صام رمظان لا يكون كصورة القظاء يكون كصورة القظاء لانه بعد ذلك لا يقظي ايضا هذي لو صام اه في حال السفر
يكتب له اجره كأنما صام في الحضر لانه لو اه كان ويكتب له اجره لانه صام بالحضر وصومه في الصوم في السفر صامه في السفر وصومه في السفر ليس عن مخالفي السنة وليس داخلا في حديث
ليس من يريد الصوم في السفر لان ذاك الحديث في صورة خاصة معلومة وظاهرة من الحديث الوارد في هذا الباب اسأله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد والعلم النافع والعمل الصالح مني وكرمه امين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
