يقول السائل توفي والدنا رحمة الله عليه قبل اكثر من سنة وثلاثة اشهر. وبسبب كورونا. واغلاق الدواء الحكومية تأخر اصدار صك حاصر الورم حتى قبل تسعة اشهر وخلال هذه المدة توفيت الوالدة رحمة الله عليهم
نحن اربعة اولاد ست بنات واصغرنا اخويا وكان يعيش  نعم يا اخوي وكان يعيش مع والدينه في شقة واحدة وهي ملك لاخينا اخينا الكبير في جدة وقد وصى الوالد رحمه الله باخراجه للثروة في بناء مسجد او اي وجه من وجوه البر
وتوفي الوالد وعنده ارض بصك وقد شيمت في حدود المليون تقريبا وعمارة قديمة وصغيرة بمكة وما سيمت الى الان وايضا اوصى آآ رحمه الله باعطاء الارض لاخينا يعني اخينا الصغير نظير ما كان يقدمه لهم رعاية ومصاريف واهتمام
يقول هل من الواجب والشرع تعجيل وتبويض وصية الله رحمه الله كيف يكون التنفيذ الوصية التي وصى بها الوالد كلها وصية الوقت. لا يجوز الوصية كان المراد  ان كان مراد الوصية اللي وصى بها الوالد نعم. الوصية الوالي لتنفيذها. ما دام في الثلث
هو ذكرت انه وصى لاخيك الصغير في اعطاء  يعطون الارض لاخينا نظير ما كان يقدمه في هنا وصية اخيك نعم ووصية بالثلث. وصية الثلث هذه تنفذ ما دام انه ثلث هذه تنفذ
اما الوصية المتعلقة باخيك هذا لا يجوز لا مصيبة الا اذا اتفقتم جميع الورثة وكنتم جميعا مرشدين ها في هذه الحالة آآ لكم المال ما لكم المال مالك فاذا اتفقتم انتم
تنفذ وصية ابي ابي ذلك لا لا بأس لكن هذا لا يجوز. انتم اذا رضيتم بذلك لكم ذلك. يعني لكم ان تنفذوها ان تعطوه وان تخصوه بهذا الشيء في اتمامه وان كان في الاصل لا يجوز لعله والدكم
يجهل هذا الامر عفا الله عنه اما والوصية بالثلث في هذه الحالة تنظرون في هذا المال والوالد ووالدكم ما خص عمارة ولا خص مكان انما قالوا الثلث. فانظرون تحصرون المال
المال الذي اه ورثتموه ثم تخرجونه تتفقون ما دام يعني كما سيأتي نعم يقول تنفيذ وصية ابينا رحمه الله. نعم العلماء يقولوا تنفيذ وصية يشرع تنفيذ الوصية قبل دفنه  وقضاء الدين ونحو ذلك وبادر به يبادر بها
اه كل ما امكن والمبادرة بها كان هو الواجب وكيف يكون التنفيذ التنفيذي ما دام انه بالثلث  انتم في هذه الحالة تنظرون وهما ضيق عليكم ما قال الثلث في كذا بل الثلث في جميع المال
تنظرون كم مبلغ المال وتخرجون الثلث وتجعلونه فيما وصى به علما بانه نعم. الى الى الان هناك خمسة من اخوتي ولدان ثلاث بنات لا يرون التنفيذ في اخراج وصية مثله
لا يجابون هذا نافذة هذه وصية يوصى بها بعد وصية يوصي بها ودين  الوصية يجب فعلها ما ما يطاعون في هذا ما دام ان الوصية آآ في الثلث اه فما دون لغير وارث
ويرون وجوب اعطاقة ناظر لاخينا يا اخي هذا عكس القضية كيف ها هي يعني يرون تنفيذ وصية الوارث وتنفيذ امر الله بها امر بها الرسول عليه السلام لا تنفذ والوصية التي نهى عنها الرسول تنفذ لا يجوز هذا
الوصية هذي بل تنفذون وصية اللي هو وصية في الثلث تنظرون وهذا اذا كان تنظرها انت لم تذكر يعني هل ابيك دين ونحو ذلك  الا ان كان الماء خالي من الدين في هذه الحالة
يخرجون ثلث المال جميع ثلث المال نعم ولا يجوز التنفيذ الوصية المتعلقة باخيك بل الواجب عليكم بل لكم ان تنفذوها اذا اتفقتم على ذلك وان تطيب لاخيكم لا بأس بذلك. وخصوصا كما ذكرت انه كان يخدم اباك وامك
بهذا كان حسنا يقول ثانيا لقد اخفينا عن امنا وفاة والدنا خوفا عليها من الحزن على والدينا ونتطرق لبيع الارض والعمارة فهل نخرج لها الان الثمن ام نخرج لها الثلث الثمن
في اوجه البر  هذا امر لكم. الان هذه الحقيقة يعني المسألة كما يقال فيها مناسخات منسخات ثلاث صور  يكون ورثة الميت الثاني هم ورثة الميت الاول او بقية الاول. مثل انسان توفي عن خمسة ابناء
ثم مات الاول والثاني فلم يقل له ثلاثة قبل قسمة التركة. خلاص كأن البيت مات عن ثلاثة او الصورة الثانية اذا مات اذا كان مات الميت وله ورثة ثم توفي من احد الورثة
ميت اخر وكان ورثة الميت الثاني هم ورثة الميت الاول ولا يرثون غيره وكذلك في هذه الصورة انتم ثلاثون امكم امكم ولا يرثها احد غيركم لانكم ابناء وبنات فالميراث منحصر فيكم
والثمن عاد اليكم. ولهذا نقول لا حاجة ان نعمل مسائل. هم ذكروا ايها المناسخات عمل مسائل لكن يعني هو في الحقيقة عند القسم كثير من الاسئلة ينظر الى هذا يقول مثلا نعم مسألة كذا وننظر ما بينهما. التفصيل الطويل اللي ذكروه
في هذه الحالة كأن ابائكم مات عنكم ما دام امك والدتك لما توفي ابوك لها في الاصل الثمن بوجود الفرع الوارث بني وبنات الان في الاصل الثمن يعني بعد نزع الثلث
من التركة لكن هذا الثوم توفيت الام وهي لم يقسمون عاد لكم انتم الذين ترثون فهي امك توفت عنكم وانتم اللي ترثونها المال مالكم المال مالكم في هذه الحال انتم اذا اردتم مثلا ان
اه تتبرع عن امكم انت تجعلوا لها تجعلوا لها تنظرون تنظرون ببرها بما ترون المال مالكم ما دام ليس فيكم كلكم مرشدون. ليس فيكم  فلكم ذلك فلكم ذلك. يقول فهل نخرج
لها لها الان الثوم ام نخرج لها ثلث الثمن مثل ما تقدم انتم مخيرون الوصية ليست واجبة وامك ايضا كذلك حتى ولو كنتم تقولون والله يمكن لو انها كانت تعلم مثلا
انها لها مال ان توصي لكن انتم تقول اه نحن كتمنعنا امر خوفا عليها خوفا عليها من ذلك يعني تريدون ان الى وقت حتى تطمئن لان هذا حق لها. لكن
يعني ماتت رحمها الله الحمد لله فالمال راجع رجع اليكم ولكم كما تقدم ان تخصوا اخاكم الذي  وصى له ابوكم   لكن مال مالكم فان اردتم ان تنفذوها ولهذا في حديث دار قطني الا ان يجيز الورثة. لا وصية جاء عن الدار قطني الا ان يجيز الورثة
فاجازتهم يلحق عطية مبتدأة موهبة مبتدأة  اختلف فريق تنفيذ او ابتداء يعني عند اهل علم  كذلك والدتكم لكم ذلك ايضا بما ترونه نعم كيف نخرج كيف نخرج الوالد رحمه الله؟ توصيتي لاحد الورثة
والحديث الشريف ينص على الا وصية لوارث وهو يعني هذه ايضا ربما يخالف ما تقدم من كلامك من الكلام في السؤال انهم يقولون كيف اننا نعطي الاخ اخانا هذا الشي وانتم تقولون الرسول يقول عليه الصلاة والسلام لا يصوم لا وصية
وصيتني وثالث صحيح  واذا كان لا يجوز فهذا فليس الزامي  بالله هو في الاصل انه لا يجوز انما الامر راجع اليكم اذا اذا اردتم ذلك باختياركم فلكم ذلك كيف اذا رفض الورث او بعض منهم بيع العمارة كيف نخرج الثلث
المقصود يجب اخراج الثلث يجب اخراج الثلث  يعني اذا كان الثلث لن يخرج الى بيع العمارة في هذه الحالة اذ ان كان هناك غير العمارة هذي ممكن تقدير العمارة وتقدير مثلا اراضي له ومساكن اخرى تقدرتموها مثلا
ثم تبين ان هذا ان هذا الشيء مقدار الثلث ولا تحتاجون بيع العمارة يعني لا يجب بيع العمارة. وان كان لا بد من بيع العمارة لان الثلث لان هذه الارض او هذه العمارة الصغيرة
لا تبلغ الثلث في هذه الحالة يجب العمل على اخراج الثلث اما ان تدفعوا انتم من مالك وحر مالكم يعني تقدرون التركة قد تقرون التركة ولا تتعرضون تقول والله العمارة نحن نريدها
لانه لم يجعلها في العمارة وقال في اي شيء في مسجد او غيره انتم في هذه الحالة اذا قدرتم الثلث وقلتم نحن عندنا مال فنخرج من مالنا مقدار الثلث ثلث التركة لكم ذلك
وتجعلونه في الوجه الاكمل والاتم وتستشير يكون الاحسن منكم ان تستشيروا اناس من اهل العلم وان من له معرفة في مسألة الاوقاف والوصايا حتى يدلكم على الوجه المناسب في تنفيذ الوصية
يقول لقد قام اثنان من اخوتي بتأجير العمارة في حياتي والدنا في حياة والدتنا واستأجروا لها شقة اخرى لتنتقل فيها بعد لقد قام اثنان من اخوتي لتأجير العمارة في حياة والدتنا واستأجروا لها شقة اخرى لتنتقل فيها بعد خروجها من المستشفى
وقد مكثت الشقة جديدة اسبوعين فقط ثم توفاها الله هل ما قام به من تصرف في حق الوضع سواء سواء بعد اخذ اذنهم او دون ذلك هل يعتبر تعدي على حكم الوراثة
هو هو تعدي على حدود الله تعالى يعني قلت قد قام اخوتي بتأجير العمارة في حياة والدتنا واستأجروا  المقصود انت لم تذكر يعني تصرف هذا هل هو عن رضا منكم مثلا
يعني يبدو الاخ السائل عنده تحسس في بعض المسائل ولا يظهر من كان وكأنكم يعني متفقون ولله الحمد المال مالكم والعمارة يعني لكم في ذلك تؤجروها ونحو ذلك وهذي الاجرة
وهذا الكيرى وهذي الاجرة للجميع لجميع الورثة في جميع الورثة وكذلك والدتكم لانه ايضا الشيء الذي ادركته والدتكم الوقت يعني اجره مدة  الوالد عليه لها حق. وبعد ذلك هو خاص
لكم هذا الكراء يعني لي جميع الورثة
