هذا اخونا من البانيا ايوا انا عبد الرحمن البانيا طالب منحة السابقة من جامعة الامام يقول الحامل والمرضع اللتان افطرتا ماذا تفعلان اذا تكرر منهم الحمل ومشقة الصوم كل عام
وصار ثلاثة صومان ولا تقضيان لعدة سنوات مثلا هل يجب عليهما قضاء كل هذه رمضان والرمضانات؟ وهل هناك حالة يمكن انتقال الى قول ابن عباس المشهور بإزالة طعام فقط هذا القول معروف عن ابن عباس وابن عمر ثبت عنهما
العباس عند ابي داوود والدار قطني عن ابن عمر عند الدار القطني وغيره لكن قول الجمهور يعني اما ان يكون عليهما القضاء والكفارة وعليهما القضاء وهو الصحيح قول ابي حنيفة اختيار تقي الدين القضاء بلا كفارة وهذا هو الصواب وابن عباس اول وعلى الذين يطيقون فدية طعام مسكين
وافتى يعني جارية له بذلك وقال انت من الذين يعني يدخل في قوله يطيقونه هكذا قال رضي الله عنه لكن الصواب هو قول الجمهور على الخلاف في ماذا يجب وان كان الصحيح هو وجوب القضاء دون الاطعام
ولا تفريق ولا تفصيل ان تخاف على نفسها وتخاف على جنينها وبتوفيق المذهب خافت على نفسها فعليها القضاء بلا اطعام وخافت علينا على جنينها وعلى نفسها وجنينها فعليها الكفارة والقضاء ما هي التفصيل لا دليل عليه والصواب انه علي انها من تنزل منزلة المريض فعدة من ايام اخر
والمريض يقضي وعلى هذا  اه ان كانت هاتان هاتين الاختين استفتيتا في هذه المسألة وافتيتا بهذا القول ما مضى واخذ بهذا القول هذا قول معروف عن ابن عباس لهما ذلك. وقاله اسحاق بن راهوية رحمه الله ايضا. وجمع من اهل العلم المتقدمين
لكن كانتا تسألان فان استطاعتا ان يقضي ان تقضي فهذا الواجب عليهما هذا هو الواجب عليهما لكن لو تواصل بهما هذا حتى صارت لا تستطيعان بعد ذلك لتعبهما والمشقة عليهما
في هذه الحال وعلم ان هذه المشقة مستمرة ينزلان منزلة الشيخ الكبير لا يستطيعان الصوم يفطران ويقظيان لكن ما دامت تستطيعان ذلك هو وجوب لذلك وجوب القضاء عليهما وما دام انه لا تفريط منهم لانه تواصل بهما الصوم. تواصل بهما العذر حتى رمظان ثاني فعليهما القظاء ولا كفارة
فان كثرت عليه من رمضانات وشق عليهم اه شق مثلا  يشق على الحامة عن هذه الحامة موضع مثلا ان تقضي هذه الاشهر جميعا تقظية متفرقة على حسب حالها واستطاعتها لا يلزمها
ان تقضي الشهر كامل بل تقضي حسب حالها واستطاعتها
