السؤال الرابع اذا كان على المرأة جنابة وحيض وعند الغسل نوت رفع الجنابة فقط هل يرتفع الحيض بهذا الغسل؟ هذه مسألة فيها خلاف والاظهر انه يرتفع لانه اذا ارتفعت الجنابة ارتفع الحدث
في هذا مثل من كان عليه مثلا احداث انسان مثلا عليه احداث مثلا بالبول مثلا النوم وسائل الاحداث الاخرى  نوى احدها نوى  نوى رفع حدث البول ولم ينوي الاخرى ترتفع جميعها لانها ما دام ارتفعت ارتفع الحديث ارتفع عن الجميع. لكن اختلفوا
لو نوى هذا ولم ينوي لذاك يعني نوى عدم نيته من اهل العلم يقول اذا ارتفع احدها ارتفع الجميع اذا كان عليها مثلا جنابة ثم حاضت قبل ان تغتسل في هذه الحالة
لو اغتسلت كما تقدم جنون ارتفعت على ارتفعت الجنابة على الصحيح ومن اهل العلم من يرى وهو نص عن الاحمد رحمه الله يجوز  اصابتها الجنابة وحاضت قبل ان تغتسل يجوز لها ان تغتسل حال حيضها
بنية رفع الجنابة. هذا نص عليه الامام احمد يجوز لها ان ان تغتسل بنية رفع الحيض. برفع بنفع غسل الجنابة ولا يبقى وغسل الحيض لا يصح الا بعد انقطاع دم الحيض. من اهل العلم من قال
بشرط ارتفاع الجنابة هو طهارتها. لكن القول الاول هذا منصوص عن احمد رحمه الله
