يقول السائل  امام نسي قراءة الصلاة الصلوات الابراهيم في التشهد الاول سجد للسهو ثم بحث ووجد اختلاف العلماء في حكم ذلك فهل عليه عادة الصلاة مع العلم انه سجد للسهو جاهلا
تفصيل الحكم اما قراءة الصلاة الابراهيمية فهذه عند الجمهور لا تشرع الصلاة على النبي يعني انما يكتفي بالتشهد. اشهد ان لا اله وحده لا شريك له وحده لا شريك له ثبتت ايضا
جات مرفوعة كلها عند مرفوعة عن النبي صلى الله عليه وسلم وجاءت ايضا موقوفة عن ابن عمر وكلها ثابتة بسند صحيح زيادة هذي ان محمدا عبده ورسوله. الجمهور قالوا يكتفي بالتشهد الاول
الى هذا وذهب الشافعي الى انه يشرع ان يزيد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وظاهر بعض الادلة يدل على ذلك وعلى هذا اذا صلى في التشهد الاول فلا بأس بذلك فلا بأس
بذلك   فمن نسي القراءة لا شيء عليه من نسي القراءة فلا  يعني نسي الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام لا شيء لانه على هذا القول سنة خلاف قول الجمهور فمن ترك
الصلاة على النبي عليه عليه الصلاة والسلام. زيادة على التشهد التشهد الاول نسيها ومن عادتها وهو يريد ان يفعلها على انها سنة السهو لا بأس وان كان فيه خلاف في السجود
الاذكار قولي هل الجمهور يقولون انه اذا قال مثل هذا الذكر في غير موظعه لان عندهم هذا الذكر في غير موظعه ولا يشرع له السجود من نعم من قال اني اسجد
المقصود انه لا شيء عليه والصلاة صحيحة حتى ولو تركها عمدا لان الخلاف لكونها مشروعة وعلى احد القولين او لا تشرع على قول الجمهور وان كان في ظاهر بعض الاحاديث
ان النبي عليه الصلاة والسلام ذكر الصلاة عليه عليه الصلاة والسلام ذكر الصلاة ولم يفصل بين التشهد الاول والتشهد الاخير ذهب بعض اهل العلم الى انه كما يشرع في التشهد الاخير كذلك في التشهد الاول لكن في التشهد الاخير واجب
وجاء ما يدل عند عند ابن خزيمة وغيره انه حين ذكر التشهد قال ثم قام ثم قام ولم يذكر الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. فهوين من هذا انه قد يصلى احيانا واحيانا لا يصلى فالامر في هذا واسع
