يقول السائل الذي سأل اذا لبست الجورب على طهارة هل يلزمني اذا مسحت ام انا مسحت اذا مسحت ان امسح جميع الجورب بالكعب من اوله لاخره ثم امسح من فوق الكعب
يعقب قائلا يقول لو ان لدى الشخص جورب يمتد من اول اصابع الى منتصف الساق اسمعنا اول لا اذا كان هو يمسح ظهر القدم ما يمسح الساق ما يمسح الساق
فلا فلا يكمل بل مسح السنة ان يكون لظاهر الجورب كما المكان الذي يغسل لكن خفف فيه بصفته فلا اه يمسحه جميعا بل يمسح ظاهر الخوف كما في حديث مغيرة وغيرها من الاخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم
