يقول السائل عندي سؤال بخصوص جواب على سؤال النكاح بلا ولي ولا شهود حيث وهل سبق الجواب عليه صحيح انه نكاح يجب فيه الطلاق لكن هذا نكاح باطل باتفاق جميع العلماء
لو قالت البنت للشاب زوجتك نفسي وقال قبلت ليس هذا نكاح عند احد من العلماء. هل يمكن توظيف المسألة؟ نعم هذا سبق الكلام عليه وان هذا عند جماهير العلماء لا شك انه نكاح
بهذا نكاح باطل ولي ولا شهود لكن الجمهور يقولون وهو المذهب فيه شبهة فيه شبهة ولهذا قالوا يجب يعني فيه الطلاق كونها تزوج بغير طلاق  ربما يحصل بعد ذلك نزاع فيدعي الاول انها زوجها. يتسلط عليها زوجان. الكل يدعي انه زوج وان كان ذاك النكاح
الباطن   انما راعى العلماء في هذا خلاف ايضا داوود وامثاله وكذلك خلاف احنا في مسألة الولي في فيه خلاف في هذا ولهذا لا بد ان يقع فيه الطلاق حتى تكون المرأة خلية
من الازواج من الازواج لو اراد ان يتزوجها مثلا هذا تزوج هذا لكن  ليس على وجه ان يطلقها ثلاثا ونعود اليها فهو حين يرغب في نكاحها تزوجه على هذا وجه محرم
حين مثلا يرغب عنها ويطلقها يطلق هذا التطبيق ثلاثا مثلا وقد زوجها بغير ولي  بغير ولي. ويرى ان ذلك النكاح يرى انه ينكح على ذلك ثم بعد ذلك اذا اراد ان يعود اليها رجع الى شروط النكاح فقناة زوجتها بغير ولي
يبغى لي شهود هذا الطلاق وقع في هذا النكاح وهذا نكاح لا يصح فالطلاق باطل يرى الشيء صحيحا تارة ويراه فاسدا تارة على وجه الهوى هذا لا يجوز باتفاق العلماء
ولا يضلي الشروط بعدما وقع النكاح وهذا ولهذا كان الصواب وجوب الطلاق فيه حتى تكون خلية هذا الزوج مع ان العلماء قالوا ان اذا وقع هذا ليس معناه ان يعني انه مع ذلك
ينسب له الولد عندكم اناث للشبهة شبه لكن مع ذلك وقعوا في امر محرم فانه يجب على الوالي والحاكم تعذيرهما على هذا بالفعل
