العاملة عند محاذاة الميقات بلغتها الوالدة ان تفسخ النقاب وتلبس الغطاء لكنها لم تفعل وعندما انتبهت لها الوالدة بعد تجاوز الميقات انها ما زالت بالنقاب سألت بالنقاب. سألتها فقالت ليس معي غطاء
اعطتها الوالدة غطاء وتغطت فهل عليها شيء هذا ينظر ان كانت اه ظنت انه يجوز لها ان تغطين بالنقاب لان ما معها غطاء وهي ما شعلت مثلا ظنت انه يجوز لها
لا يعفى عنها لجهلها وان كانت لا تدري انها ما يجوز تدري وبلغتها تراها ما يجوز واصرت على ذلك في هذه الحالة عليها كفارة اذى وان كانت لا تدري. يعني ما دام تعلم انه ما يجوز
الكفار عليها فدية  ست المساكين او صيام ثلاثة ايام او ذبح شاد. هذي اذا كانت تعلم انه ما يجوز ولا يشترط ان تكون عالمة بالكفارة. اما اذا كانت لا تجهل مثلا
تظن مثلا انه يجوز تغطية آآ يجوز لبس النقاب اذا لم يكن معها غطاء او جاهلة بالحكم فيعفى عنها عن هذا التفصيل اسأله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد والعلم النافع
العمل الصالح مني وكرمه امين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
