يقول السائل جاء سباك لاخي وكان على سلم لتركيب مواسير وقال لي اخي اسند هذا السلم فجاءت امرأة وطلبت من اخي طلبا فترك السلم فوقع الشباك على رأسه واصيب تجلطات في جلده
ويحتاج الى اشعة في مخه فهل يجب على اخيه ان يصرف عليه لعلاجه هذه المسألة آآ وهو هذه الجروح هذه لها احكام عند العلماء. لها احكام ولم يبين هذه الجروح
وذلك ان الجراحات قد تكون مقدرة. مثل اذا كانت مثلا موضحة شجة في الرأس فهذه مقدرة. وقد تكون مثلا جراحات غير مقدرة مثلا مثل ما يكون الحارسة  الدامعة والبازلة  المتلاحمة والسمحاء هذه خمس انواع من الجراحات
آآ كلها ليس فيها تقدير في المواضع خمس كما يقول عليه يعني خمس من الابل يعني نصف عشر دية الرجل  وهي خمسة من مئة من الابل وتنسب الى قين الى
نصف العشر من الدية المقدرة بالدراهم هذا اذا كانت الجروح  مقدر واذا لكن اذا كان جروح في غير مقدر مثلا متفرقة في البطن وفي الظهر مثلا هذي  عندها اهل العلم يقولون يقوم حكومة
حكومة بمعنى انه هنا طريقتان طريقتان طريقة الحكومة بمعنى انه يقدر هذا المجني عليه كأنه مملوك تقدر قيمته ليس به جروح ثم تقدر قيمته وبه جروح وقد برئ منها تنظر
النسبة بينهما النسبة فاذا قيل مثلا آآ قيمته مثلا مئة الف مثلا بدون جروح وتسعين الف بالجروح بعد ان برأ منها كان النسبة العشر يكون له عشر الدية. عشر الدية
وذكر تفاصيل اخرى لكن هنا طريقة اخرى يتبعها بعض القضاة وهو انه اه يكون عن طريق لجنة تقدر هذا الشيء او عن طريق المستشفى احيانا يرسل الى المستشفى في قدر هذه الجروح لكن مستشفى لا يقدر مثلا الواجب لان هذا من اختصاص اهل
العلم لكن يقولون هذه الجروح مثلا تبلغ قدرها مثلا من الموضحة نصف موضحة يكن فيها بعيران ونصف. فيها مثلا اه مثلا خمساء موضحة يعني فيها بعييران فيها ثلاثة اخماش بقدر يعني انغرزت
بقدر ثلاثة اخماش الموضحة فلم تصل الى عظيم لكن بينها وبين العظم مقدار آآ يعني  يعني كان لو فرض مثلا انه خمس ملي فقالوا انه بقي اثنين ملي مثلا حتى تصل الى العظم مثلا من باب الفرظ يعني
يكون فيها ثلاثة ابعرة فهذا يرجع الى التقدير والاجتهاد. والقاظي ايظا حين ترفع اليه ينظر في هذا الامر. لكن السائل اشار الى شيء مثلا انه اذا تراظى مثلا نفس من آآ وقع منه
او تسبب الى سقوطه تسبب الى سقوطه وتراضى هو واياه بان يعالجه لا بأس بها. وان كان علاجه لا يلزم اللازم هو مقدار اه القروش هذه او اذا كان هناك ديات قد يكون في كسور مثلا
كسر في الذراع مثلا كسر في الساق. والكسور تختلف كثير من الكسور مثلا فيها بعيرانان بداية كسر الذراع مثلا والساق لكن ربما يتفق اياه ان يكون واذا قيل بعيرة فينسب
الى الدية الى الدية وبعيران مثلا من مئة نسبة واحد اه نسبة اثنين من مئة. اثنين من مئة اذا كان مثلا الدية مثلا اربعة كان قدرها ثمانية الاف مثلا مثلا
وان كان الدية يعني تختلف والابن قيمتها زالت لكن على التقدير الموجود المقصود انه اذا اتفق مثلا على العلاج مثلا وقال انا اريد العلاج ورضي فلا بأس. وهذا خير صلح. وفي السلامة من
يا طويل العمر ورفعه فيكون فيه مصلحة واحسان ولو فرض مثلا زادت هذه عن التكاليف يكون ما زاد يكون احسانا. وكل منهم اه يجتهد في ان يصطلح مع اخيه
