يقول السائلة هذا السؤال سبق الاجابة عليه لكن هي عقبت اه بكلام على الجواب السابق تقول عليه تقول وسؤالها اه انها تعمل في السعودة وانها وتقدم انها تأخذ مالا من صاحب الشركة لكن بدون دوام
سبق الاشارة الى ان هذا خلاف الشرط وخلية اتفاق وخلاف الاتفاق الذي بين صاحب الشركة والدولة هو انه اه مثلا يدفع اه من بيت المال حكومة ومن صاحب الشركة جزء لكن
اصحاب الشركات ربما بعضهم آآ يريد يعني او يحصل شيء من لهذه الاتفاقات فيقول مثلا ويسجل هذا الموظف او الموظفة عنده على انه موظف. ويقول لا تداوم عندي. فيعطيه المال الذي
يأتيه من الدولة يأتيه سبق الاشارة ان مثل هذا لا يجوز وان خلاف الشرط وخير الاتفاق وانه يخالف المقصود من  باينة من الشرطة بينه وبين دولة في هذا هو تقول لكن هل المال الذي اخذته سابقا تقريبا ثمانية شهور؟ هل علي فيه شيء
ما سبق من المال  ما سبق من المال الذي اخذ هذا فيه تفصيل في الحقيقة والعلماء تكلموا على هذه المسألة في المال الحرام المكسوب في قوله سبحانه وتعالى فمن جاءهم في الربا. فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وامره الى الله
وهذه اجرها كثير من اهل العلم في حق آآ كل من تاب من الكفر الربا او تاب من المعاصي والذنوب وهو مسلم كان يتعامل بالربا قال كثير من اهل العلم اذا كان هذا في حق الكافر في حق المسلم من باب
اولى ايضا انه اذا تاب فانه يطيب له ما تقدم بمعنى اه كما قوله سبحانه وتعالى  فله ما سلف  سلف  وكذلك ايضا هنا وصف اخر. وقد يكون اخف هو من كسب
مالا يظنه حلالا على اخذه على انه حلال ما اخذه على انه حرام اخذه على انه حلال ثم اه كأنه يعني ظن ذلك ولم يسأل بناء على اعتقاده ثم تبين له انه لا يجوز
وحال اخذه واستلامه ظنه حلال وهذا اسهل وايسر مثل من تعامل بمعاملات محرمة ظنها حلال ثم تأمن ولم يكن في هذا المال المأخوذ اه ظلم لاحد ولا سرقة ولا غصب لانه دفع مثلا
برضا من صاحبه كما يتعامل معاوية محرمة فمثل هذا يطيب له هذا المال. يطيب له هذا المال واقول ان كان الذي عنده المال الذي وصل اليه من هذه الجهة التي هي في الاصل لا تجوز سواء كان اخذه
عن علم بالحرام وتاب او الاول وهو اخف فان كان مستغنيا عنه ولم يكن محتاجا اليه فاخرجه وتصدق به على فقراء المسلمين بالنية يعني وهذا مجرى ما يؤخذ من بيت مال المسلمين بغير حق وكل مال اخذ
بغير حق فهذا سبيله ويكون ابرأ لذمته وخروجا من خلاف العلماء الذين خالفوا في هذه المسألة. وان كان محتاج اليه او صرفه على وجه الحاجة فالذي انه لا شيء على من انفقه
مع التوبة اذا كان عالما  اه واما بعد البيان ويظن انه حلال له فالامر اظهر كما تقدم
