من جامع امرأته في نهار رمضان هل يقضي ذلك اليوم الفاسد او يكفي كفارة صيام شهرين هذي مسألة فيها خلاف منهم الجموع قالوا يقضي ذلك اليوم وبعض اهل العلم قال ان كفر بالصيام فلا يقضي وان كفر
بالعتق او بالاطعام فانه آآ يقضي لانه اذا كفر بالصيام في هذه الحالة يغنيه هذا الصيام عنه هذا التفصيل فيه نظر فلا دليل عليه ومن اهل العلم من قال ان الواجب عليه الكفارة ولم يأتي شيء
زائد على الكفارة والنبي عليه الصلاة والسلام لم يثبت عنه غير ذلك الواجب الوقوف على ما دل عليه الدليل قصة ذلك الرجل في الصحيحين عن ابي هريرة مفصلة وكذلك عن عائشة رضي الله عنها
جاء في رواية عند ابي داود ان النبي صلى الله عليه وسلم قال واقضي يوما مكانه. هشام ابن سعد والرواية هذه اه شاذة فلهذا اه حكموا بعدم صحتها وذلك ان
رواة الصحيحين الحفاظ الكبار عن الزهري رووا هذا الخبر ولم يذكروا هذه الزيادة وزيادة مهمة فكيف يغفل عنها حفاظ الحديث الائمة الكبار الذين روون عن الزهر هذا الحديث اه من اصحابي وخص اصحاب مالك وعبيد الله ومعمر وابن جريج
وامثالهم  ويذكرها من ليس بذاك في ضبط الاتقان ما يدل على شذوذها بل
