هل يجوز الاخذ بقول مالكي العراقيين في السلس انه لا ينقض الوضوء حتى لو كان منضبطا وكان يستغرق هل من نصف الزمن الاخز بهذا القول عند الحاجة الماسة لمن لا يستطيع العمل بها الا بهذا القول
المعروف من قول فيما اذكر لا لكن يحتمل قول السائل انهم يقولون اذا استغرق النصف اني اخد حكم الكل والجمهور يقولون اذا كان انه النصف الثاني مثلا او النصف الاول يعني اذا كان هناك وقت يسع الوضوء والصلاة فلا يعتبر
يصلي في هذا الوقت ولو ترك الجماعة وهم قالوا لا اذا كان يستغرق النص ويمكن هذا قول الله اعلم يمكن هذا قول للعراقيين دون آآ غيرهم لكن من حيث الجملة اذا كان
آآ اذا كان السلس منضبط اذا كان السلس منضبط يأتيه مثلا ثم ينقطع عنه والوقت متسع فقول الجمهور انه يصلي في هذا الوقت آآ هل يجوز الاخذ بهذا القول عند الحاجة الماس اللي ما يستطيع العمل؟ اذا كان لا يستطيع العمل بهذا القول هذا ممكن اذا كان انه تضرر بالعمل
اه بقول الجمهور ما في مانع انه يترخص وخصوصا اذا كان السائل ضبط هذا الكلام عن المالكية يقال هذا العراقيين هو قول المسألة الاجتهادية فان حفظ النقال بها جمع من اهل العلم فلا شك انه يستأنس بهذا القول والمالكية لهم
آآ سعف في هذا واختلفوا ايضا على قولين كما  في هذا السؤال فعندما يحصل ظرر او شدة لا بأس من الترخص لكن على العبد ان يحذر من الوقوع في الوسوسة في مثل هذه
العبادة ان يحذر من الوسوسة. يسد الباب يعمل اه ديما جاءت في السنة في صاحب سلس البول  ان هذا هو الواجب عليه ولا يشدد في باب الوضوء نحو ذلك. والحمد لله الامر يسير
ولا يحصل له شدة ولا شيء
